الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3382 - باب عدد الأيمان
إذا ثبت اللوثُ؛ فإن اتَّحد المدَّعي، حلف خمسين يمينًا، وإن تعدَّد، حلف كُلُّ واحد خمسين يمينًا على أصحِّ القولين، وعلى القول الآخر نوزِّع عليهم الخمسين على قَدْر إرثهم، ويجبر الكسرُ، فإن كان المُدَّعي اثنين، حلف كُلُّ واحد خمسًا وعشرين، فإن نكل أحدُهما، حلف الآخرُ خمسين، وأخذ نصيبَه، ولا يشاركُه فيه الناكلُ، وإن كان ابنًا وبنتًا، حلف الابنُ أربعًا وثلاثين، والبنتُ سبع عشرة؛ جبرًا للكسر، وإن كانوا مئة، حلف كُلُّ واحدٍ يمينًا إن استوت حصصُهم، وإن كان ابنًا وزوجًا، حلف الزوجُ ثلاثَ عشرة، والابنُ ثمانية وثلاثين، وإن كانوا جدًّا وأخًا وأختًا للأبوين، حلفت الأختُ عشرة، وحلف كُلُّ واحد منهما عشرين، وتوزع الأيمان في المُعادة على ما يستقرُّ عليه القسمُ آخرًا دون ما يقدَّر أولًا.
وإن كان فيهم خنثى، حلف كُلُّ واحد منهم على أكثر ما يمكن أن يستحقِّه، وأعطي القدر المستيقَن، وهو أقلُّ ما يمكنُ استحقاقُه، فإن كان مع الولد الخُنثى عَصَبةٌ، حلف الخُنثى خمسين، وأخذ نصفَ الدِّية، ويخيَّر العصبةُ في الحلف، فإن حلف خمسًا وعشرين، انتزع النصفُ الآخر من المدَّعى عليه، ووقف بينهما، فإن بانت الذكورةُ، أخذه الخُنثى بأيمانه السابقة،
وإن بانت الأنوثةُ، أخذه العصبةُ بأيمانه السابقة.
وإن لم يحلف العصبةُ، لم ينتزع النصفُ من المدَّعى عليه، وإن حلف كُلُّ واحد منهما خمسة وعشرين، فلا شيءَ للخُنثى في الحال، وإن كان معه ابن أخ، حلف الابنُ ثلثي الأيمان، وأخذ النصفَ، وحلف الخنثى نصفَ الأيمان، وأخذ الثلثَ، وانتزع السدس، ووقف بينهما.
وإن كان معه ولد خنثى آخر وعصبةٌ، حلف كُلُّ واحد من الخنثيين ثلثي الأيمان، وأخذ الثلثَ، ويُخيَّر العصبةُ في الحلف؛ فإن لم يحلف، لم ينتزع الثلث من المدَّعى عليه، وإن حلف، انتزعناه ووفقناه بينهم، فإن بانت ذكورتُهما، أخذاه، وإن بانت أنوثتُهما، صُرِف إلى العصبة، وإن بانت ذكورةُ أحدِهما، وأنوثةُ الآخر، أخذه الذكرُ.
وإن كان معه بنتٌ، حلفت نصفَ الأيمان، وأخذت الثلثَ، وحلف الخُنثى ثلثي الأيمان، ولا ينتزع الثلثُ الباقي من المدَّعى عليه؛ إذ لا يمكنُ الحلفُ عن بيت المال؛ فإنَّه لو ثبت اللوثُ، ولا وارثَ سوى بيتِ المال، فالقولُ قولُ المدَّعى عليه كسائر الخصومات.
فإن كان الورثةُ بالغًا وصغيرًا حاضرين، وبالغا غائبًا، فللحاضر حالان:
إحداهما: أن يحلفَ الخمسين، فيأخذ ثلثَ الدية؛ تنزيلًا للصِّغَر والغَيْبةِ منزلةَ النُّكول؛ فإنَّ الورثةَ لو نكلوا إلا واحدًا، لحلف الخمسين، واستحقَّ، فإن حضر الغائبُ، حلف خمسًا وعشرين، وأخذ الثلثَ، وإذا بلغ الصبيُّ، حلف ثلثَ الأيمان، وأخذ الثلث.
الثانية: أن يؤخَّر الحلفُ حتَّى يبلغَ الصبيُّ، ويحضرَ الغائبُ؛ ليحلف