الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يخفه، فوجهان.
3581 - فرع:
إذا شرع في صلاة الجنازة، لزمه إتمامُها، خلافًا للقفَّال، ومَنْ آنسَ من نفسه رشدًا في التعلُّم؛ فإن لم يكن في القطر غيرُه، لزمه الشروعُ والإتمام، وإن كان فيه غيرُه، لم يلزمه الشروعُ، وإن شرع، لم يلزمه الإتمامُ على الأصح؛ لأنَّ كل مسألة مستقلَّةٌ بنفسها، بخلاف صلاة الجنازة.
* * *
3582 - فصل في قتل المحارم والاستعانة بالكفار
يُكره للغازي قتلُ محارمه من القرابات، وتشتدُّ الكراهة باشتداد القرب، وتخفُّ بسقوط المحرميَّة.
وإذا استعان الإمامُ بأهل الذمَّة على القتال؛ فإن علم أنهم لو غدروا لقاوم الفريقين، جاز، وإن عسرت المقاومةُ، فلا ينبغي أن يستعينَ بهم، ويحرم عليه أن يستصحبَ المخذِّل، وهو المرْجِف الذي يجبن القلوب، ويصرفها عن القتال، فإن حضر ردَّه الإِمام، فإن قاتل وقتل، فلا رضخَ له، ولا سهم، ولا سلَب، فإن تاب قُبلت توبتُه، ولا يُسهَم له حتَّى يُستبرأ في السرِّ والإعلان.
* * *
3583 - فصل في الاستئجار على الجهاد
إذا استُؤجر المسلمُ على الجهاد؛ فإن استأجره الآحادُ، لم يصح اتِّفاقًا،
فإن فعل ما استُؤجر عليه، لم يستحقَّ المسمَّى، ولا أجرةَ المثل، كما لو حجَّ الصَّرورةُ عن غيره بالأجرة، وإن استأجره الإمامُ، لم يصحَّ على الأصحِّ؛ فإنَّ الجهادَ يقع عنه، فلا يُجمع له العوضان، فإن قلنا بصحَّة الإجارة، لم تثبت حقيقتُها عند القاضي، ويكون ما يأخذه إعانةً واجبة (1) على الأُهْبة، وأسباب الجهاد.
وإن استُؤجر الذمِّيُّ للقتال؛ فإن استأجره الآحادُ، لم يصحَّ عند الأصحاب، ولا يبعد تخريجُه على الخلاف في الاستئجار للأذان، وإن استأجره الإمامُ، صحَّ على المذهب؛ فإنَّه لا يقع عنه، وأبعد مَنْ صحَّح الجعالةَ وأبطل الإجارةَ؛ لجهالة الأعمال، فإن أجزنا الجعالةَ فلهم فسخُها، فإن فسخوها بعد التقاء الصفَّين، فينبغي أن يُمنعوا من الانصراف، وكذلك لو خرجوا بغير عوض، ثمَّ انصرفوا بعد التقاء الصفوف (2)؛ لما يوجبه انصرافُهم من الاختلال.
وإن استأجر لذلك رقيقَ المسلمين، أو جعل لهم جعلًا؛ إن منعنا الإجارةَ، صحَّ إن جوَّزنا ذلك في الأحرار، وإن منعناه في الأحرار، ففي العبيد وجهان مأخوذان من الخلاف في تعيُّنهم للقتال إذا وطئ الكفَّار بلادَ الإِسلام.
* * *
(1) سقط من "س".
(2)
في "س": "الصفين".