الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3780 - باب ما يجزئ من الكِسوة في الكفارة
يجب التمليكُ في الكسوة والطعام، فالطعام مدٌّ بمُدِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الكسوة قولان:
أحدُهما: ما يستر عورةَ الآخذ.
والثاني -وهو الأصحُّ-: ما يقع عليه اسمُ الكسوة، وعلى القولين يختلف ذلك باختلاف الآخِذين، فيجزئ في حقِّ الأطفال ما لا يجزئ في حق الرجال.
وإن دفع إلى الرجال ما يجزئ الأطفالَ، لم يجزئه؛ خلافًا للقاضي.
ويجزئ ما يقع عليه اسمُ الكُسوة واللبس؛ كالقميص والسراويل، ولا يجزئ ما لا يقع عليه اسمُ اللبس والكسوة؛ كالمنطقة والتِّكَّة، وفيما يقع عليه (اسمُ)(1) اللبس دون الكسوة؛ كالخفَّين والنَّعلَيْن والشُّمْشُك (2)، والقَلَنْسوة والتُّبَّان (3) وجهان، وأبعد مَنْ ألحق النعلين بالتِّكَّة، ولا تجزئ
(1) زيادة من "س".
(2)
في "س": "الشمسك" وفي "أ": "السمسك"، والمثبت من "نهاية المطلب"(18/ 317).
(3)
التُّبَّان: شبه السراويل، وهي قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها. انظر: "المصباح =
الدرعُ المسرودةُ على الأظهر.
ولا يُشترط المخيطُ، بل تكفي خرقةٌ يتهيَّأ منها كسوةٌ للآخذ، فإن اختار لذلك رُضعاء من الأطفال، ودفع إلى وليِّ كلِّ واحد منهم ما يقع عليه اسمُ الكسوة لذلك الطفل، أجزأه.
ولا يتعيَّن للكسوة جنسٌ من الأجناس؛ بل تجزئ الأكسيةُ والخزُّ والصوفُ والقَزُّ والحرير والكتَّان، وقال القاضي: لا يبعد أن تتعيَّنَ غالبُ كسوة البلد.
ويجزئ الجديدُ والغَسِيلُ والمرقَّع، ولا يجزئ مشرفٌ على البِلَى، ولا ما رُقِّع لأجل البلى، ولا المعيبُ بعيب يؤثِّر في الانتفاع، ولا عبرةَ بالعيب (1) المثبِت للخيار في البيع، ويمكن الضبطُ ببقاء معظم الانتفاع، والأسلم أن يضبط بما لا يُعدُّ خَلَقًا، فإن كان مُهلْهَلَ النسج غيرَ بالٍ، ولا يدوم لبسُه إلَّا كدوام البالي، فالأظهرُ إجزاؤه؛ لما فيه من الإمتاع، والاستمتاع.
* * *
= المنير" للفيومي (مادة: تبن)، و "المعجم الوسيط" (مادة: تبن).
(1)
في "س": "المعيب".