الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3813 - باب مَنْ حلف على امرأته: لا تخرج إلَّا بإذنه
إذا قال: إن خرجت إلَّا بإذني، أو بغير إذني، فأنت طالق، فخرجت مرَّة بالإذن، انحلَّت اليمينُ، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذن، لم يحنث، وتوجيهُ هذا عَسِرٌ، وانفرد أبو محمَّد بحكاية قول مخرَّج منقاس كان يفتي به أنّها لا تنحلُّ بذلك.
وقد قال الأصحابُ: إذا قال: إن دخلت الدارَ لابسةَ حريرٍ، فأنت طالق، فدخلتها غيرَ لابسةٍ للحرير، ثمَّ دخلتها لابسةً للحرير، طلَقت، ولا فرق بين المسألتين قطعًا.
وإن قال: إن دخلت إلَّا بإذني، فأنت طالق، فأذن لها، وهي لا تعلمُ، لم تطلق على الأظهر، وخرَّجه بعضُهم على الخلاف في عَزْل الوكيل.
* * *
3814 - فصل في الحلف على العُقود
إذا حلف على عَقْد؛ كالبيع والشراء، والإجارة، والنكاح، فلا يتعلَّق البرُّ والحنثُ إلَّا بالصحيح اتّفاقًا.
وإن قال أحدُ الزوجين: لا أبيعُ مالَ زوجي بغير إذنه، أو قال: لأبيعنَّ مالَ زوجي بغير إذنه، فباعه بغير إذنه، لم يحنث، وفيه وجهٌ بعيدٌ محمول
على ترك التبسُّط في مال المحلوف عليه.
وإن قال: لا أبيعُ الخمرَ، فباعها، لم يحنث، وإن قال: لأبيعنَّ الخمر، فباعها لم يبرَّ، خلافًا للمزنيِّ.
وإن قال: لأبيعنَّ مالَ فلان، فباعه بغير إذنه، لم يحنث إلَّا على وجه (1) بعيد، وهو في الخمر أظهرُ.
وإن قال: لا أبيع بيعًا فاسدًا، أو لا أشتري شراءً فاسدًا، فاشترى، أو باع على الفساد، وجب القطعُ بالحنث.
* * *
(1) في "س": "قول".