المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3385 - باب ما يسقط القسامة - الغاية في اختصار النهاية - جـ ٧

[عز الدين بن عبد السلام]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ القَسَامَةِ

- ‌3357 - فرع:

- ‌3358 - فرع:

- ‌3359 - فرع:

- ‌3360 - فصل في دعوى القتل حيث لا لوثَ

- ‌3361 - فرع:

- ‌3362 - فرع:

- ‌3363 - فصل في نُكول الوليِّ عن القسامة

- ‌3364 - فرع:

- ‌3365 - فصل في دعوى القتل مع إبهام المدَّعى عليه

- ‌3366 - فصل في اشتراط حضور المدَّعى عليه حال القتل

- ‌3367 - فرع:

- ‌3368 - فرع:

- ‌3369 - فرع:

- ‌3370 - فرع:

- ‌3371 - فرع:

- ‌3372 - فوائد:

- ‌3373 - فصل في القَسَامة في الرقيق

- ‌3374 - فصل فيمَنْ أوصى لأُمِّ ولده بقيمة عبد ثبتت فيه القسامةُ

- ‌3375 - فرع:

- ‌3376 - فصل في القسامة فيمَن جرح وهو مسلمٌ، ثمَّ ارتدَّ

- ‌3377 - فصل في القسامة على عبد جُني عليه ومات بالسِّراية

- ‌3378 - فصل في قسامة المرتدِّ

- ‌3379 - فصل في الإقرار بأصل القتل دون العمد

- ‌3380 - فصل في دعوى القتل على السَّفِيه

- ‌3381 - باب مما ينبغي للحاكم أن يعلمه

- ‌3382 - باب عدد الأيمان

- ‌3383 - فرع:

- ‌3384 - فائدة:

- ‌3385 - باب ما يسقط القسامة

- ‌3386 - فرع:

- ‌3387 - فرع:

- ‌3388 - باب كيف يمين مدَّعي الدم

- ‌3389 - باب دعوى الدم

- ‌3390 - فرع:

- ‌3391 - فصل في تعدد الأيمان في الأطراف

- ‌3392 - فرع:

- ‌3393 - باب كفارة القتل

- ‌3394 - فصل فيما لا يضمن من القتل

- ‌3395 - فرع:

- ‌3396 - فرع:

- ‌3397 - فرع:

- ‌3398 - فرع:

- ‌3399 - فرع:

- ‌3400 - باب الشهادة على الجناية

- ‌3401 - فرع:

- ‌3402 - فصل في كيفية الشهادة بالقتل

- ‌3403 - فرع:

- ‌3404 - فرع:

- ‌3405 - فصل فيمَن شهد على شاهدي القتل بأنَّهما القاتلان

- ‌3406 - فرع:

- ‌3407 - فصل في اختلاف شهود القتل

- ‌3408 - فصل فيمن قَطَع ملفوفًا بنصفين

- ‌3409 - فرع للقاضي:

- ‌3410 - فائدةٌ:

- ‌3411 - فصل في إقرار أحد الورثة بالعفو

- ‌3412 - فصل في شهادة الوارث بجرح مُورِّثه

- ‌3413 - فرع:

- ‌3414 - باب في الحكم في الساحر والساحرة

- ‌3415 - فرع:

- ‌3416 - فرع للإمام:

- ‌كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْي

- ‌3417 - للبغاة أحكامٌ تختصُّ بهم؛ إمَّا لأجل رعيتهم، وإمَّا لأجل فيأتهم إلى طاعة الإمام، والبغاة: طائفة تخرجُ عن طاعة الإمام، وتفارق الجماعة، ولا تثبت أحكامُ البغاة إلَّا بشروط:

- ‌3418 - فصل في تنفيذ أحكام البغاة

- ‌3419 - فصل في كيفية قتال البغاة

- ‌3420 - فصل فيما يتلفه أهل العدل والبغاة

- ‌3421 - فصل فيمَنْ يقاتله الإمامُ من المسلمين

- ‌3422 - فرع:

- ‌3423 - فرع:

- ‌3424 - فصل في حكم قتال البغاة

- ‌3425 - فرع:

- ‌3426 - فصل في حكم الأسرى

- ‌3427 - فصل في استعانة البغاة بأهل الحرب

- ‌3428 - فرع:

- ‌3429 - فصل في استعانة البغاة بأهل الذمَّة

- ‌3430 - فصل فيمَنْ يستعين بهم الإمامُ

- ‌3431 - فروعٌ شتى:

- ‌3432 - باب حكم المرتدِّ

- ‌3433 - فرع:

- ‌3434 - فرع:

- ‌3435 - فصل في توبة المرتدِّ

- ‌3436 - فصل في مال المرتدِّ

- ‌3437 - فرع:

- ‌3438 - فصل في الشهادة بالردَّة

- ‌3439 - فرع:

- ‌3440 - فرع:

- ‌3441 - فرع:

- ‌3442 - فرع:

- ‌3443 - فصل في أولاد المرتدِّين

- ‌3444 - فرع:

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌3445 - حدودُ الشرع: بالجَلْد، والقطع، والقتل؛ ويُجلد العبدُ شطرَ الجلد، ويساوي الحرَّ في القَطْع، والقتل

- ‌3446 - باب حدِّ الزنا

- ‌3447 - فصل في رجم الزاني

- ‌3448 - فصل في الإقرار بالزنا والرجوع عنه

- ‌3449 - فصل في صفة الجلد والرجم

- ‌3450 - فرع:

- ‌3451 - فرع:

- ‌3452 - فرع:

- ‌3453 - فائدة:

- ‌3454 - فصل في حدِّ اللواط وإتيان البهائم

- ‌3455 - فرع:

- ‌3456 - فصل في نقصان شهود الزنا وخروجهم عن أهليَّة الشهادة

- ‌3457 - فصل في بيان الشُّبهات

- ‌3458 - فرع:

- ‌3459 - فصل في حدِّ السيد رقيقَه

- ‌3460 - فرع:

- ‌3461 - فرع:

- ‌3462 - فرع:

- ‌3463 - فرع:

- ‌3464 - باب حدِّ القذف

- ‌3465 - فرع:

- ‌3466 - فصل في تعدُّد المقذوف والقذف

- ‌كِتَابُ السَّرِقَةِ

- ‌3467 - السرقة في اللغة: أخذُ المال في مخادعة، واستزلال

- ‌3468 - فصل في بيان الإحراز

- ‌3469 - فرع:

- ‌3470 - فصل في الاشتراك في السرقة

- ‌3471 - فصل في بيان حقيقة السرقة

- ‌3472 - فصل في إخراج المال من البيت إلى صَحْن الدار

- ‌3473 - فصل في السرقة من الخان

- ‌3474 - فرع:

- ‌3475 - فصل في تواصل الإخراج

- ‌3476 - فرع:

- ‌3477 - فائدة:

- ‌3478 - فصل في دعوى السارق مِلْكَ المسروق

- ‌3479 - فصل في الحِرْز المأجور والمستعار والمغصوب

- ‌3480 - فصل فيمن سرق عبدًا أو حرًّا صغيرًا

- ‌3481 - فصل فيمَنْ سرق بعيرًا بحمله وراكبه

- ‌3482 - فرع:

- ‌3483 - فصل في سرقة الكفن

- ‌3484 - فرع:

- ‌3485 - فرع:

- ‌3486 - فصل فيمَن يخاصم في الكفن المسروق

- ‌3487 - باب قطع اليد والرجل في السرقة

- ‌3488 - فرع:

- ‌3489 - فرع:

- ‌3490 - فرع:

- ‌3491 - فرع:

- ‌3492 - فصل في سرقة المعاهد والذمِّيِّ

- ‌3493 - باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها

- ‌3494 - فرع:

- ‌3495 - فصل في الإقرار بالسرقة قبل الدعوى

- ‌3496 - فصل في إثبات السرقة بالبينة

- ‌3497 - فرع:

- ‌3498 - فرع:

- ‌3499 - فرع:

- ‌3500 - فصل في إقرار العبد بالسرقة

- ‌3501 - باب غُرْم السارق

- ‌3502 - باب ما لا قَطْعَ فيه

- ‌3503 - فرع:

- ‌3504 - فرع:

- ‌3505 - فصل في سرقة الملاهي

- ‌3506 - فصل في سرقة الشركاء والسرقة من بيت المال

- ‌3507 - فصل في سرقة أبنية المساجد والأوقاف

- ‌3508 - فروعٌ مُفرَّقة:

- ‌3509 - باب قطاع الطريق

- ‌3510 - فرع:

- ‌3511 - فرع:

- ‌3512 - فرع:

- ‌3513 - فصل في عقوبات القطَّاع

- ‌3514 - فرع:

- ‌3515 - فرع:

- ‌3516 - فرع:

- ‌3517 - فصل في حكم القتل في المحاربة

- ‌3518 - فرع:

- ‌3519 - فرع:

- ‌3520 - فصل في حكم الجرح في المحاربة

- ‌3521 - فصل في توبة المحاربين

- ‌3522 - فرع:

- ‌3523 - فصل في شهادة الرفاق على المحاربين

- ‌3524 - فصل في اجتماع عقوبات للعباد

- ‌3525 - فرع:

- ‌3526 - فصل في اجتماع عقوبات لله تعالى

- ‌3527 - فصل في اجتماع حدود الله، وحدود العباد

- ‌3528 - فرع:

- ‌كتاب الأشربة والحد فيها

- ‌3529 - مَنْ شرب الخمرَ المتَّخَذ من عصير العنب، أو الرطب وهو نِيْءٌ مشتدٌّ قد غلى، وقذف بالزَّبَد، لزمه الحدُّ إجماعًا، فإن استحلَّها مع علمه بتحريمها، كفر، وكذلك من صدَّق المُجْمعين فيما نسبوه إلى الشرع، ثمَّ كذَّب به

- ‌3530 - فصل في التداوي بالخمر والنجاسات

- ‌3531 - فصل فيما يثبت به الحدُّ

- ‌3532 - باب حدِّ الخمر ومَنْ يموت مِن ضرب الإِمام

- ‌3533 - فصل في موت الشارب بالحدِّ

- ‌3534 - فرع:

- ‌3535 - فصل في محلِّ ما يضمنه الإِمام

- ‌3536 - فرع:

- ‌3537 - فصل فيما يضمنه الإمام إذا تبيَّن بطلان الشهادة

- ‌3538 - فصل في حكم الجلَّاد

- ‌3539 - فصل في ضمان مَنْ مات بالتأديب أو التعزير

- ‌3540 - فصل في قطع السِّلَع والأيدي المتآكلة

- ‌3541 - فرع:

- ‌3542 - فصل في الختان

- ‌3543 - باب صفة السَّوْط

- ‌3544 - فصل في بيان قدر التعزيرات

- ‌3545 - فرع:

- ‌3546 - فصل في دفع الصائل

- ‌3547 - فرع:

- ‌3548 - فرع:

- ‌3549 - فصل في كيفيَّة دفع الصائل

- ‌3550 - فصل فيمن عضَّ يد إنسان

- ‌3551 - فرع:

- ‌3552 - فصل فيمَنْ نظر إلى حرم إنسان في داره

- ‌3553 - فرع:

- ‌3554 - باب ضمان البهائم

- ‌3555 - فرع:

- ‌3556 - فرع:

- ‌3557 - فرع:

- ‌3559 - فرع:

- ‌3560 - فرع:

- ‌3561 - فرع:

- ‌3562 - فصل في قتل المؤذيات

- ‌كتاب السير

- ‌3563 - أقام صلى الله عليه وسلم بعد النبوَّة بمكَّة ثلاثَ عشرة سنة، ثمَّ هاجر إلى المدينة، فوقعت غزوةُ بدر في السنة الثانية من الهجرة، وأُحُد في الثالثة، وذاتُ الرقاع في الرابعة، والخندق في الخامسة، وغزوة بني النَّضِير ومُرَيْسِيع وعمرة الحُدَيبية في السادسة، وخَيْبر وعمرة القضاء في السابعة، وفتح مكة، ثمَّ هوازن في الثامنة، وتبوك في التاسعة، وفيها حجَّ أبو بكر بالناس، وحجَّة الوداع في العاشرة، وعاش بعدها اثنين وثمانين يومًا، وأجمع المسلمون على أنَّا مأمورون بالجهاد، فتارة يتعيَّن، وتارة يُفرض على الكفاية

- ‌3564 - فصل في بيان فرض الكفاية

- ‌3565 - فرع:

- ‌3566 - فصل في الجهاد المفروض على الكفاية

- ‌3567 - فصل فيمن يلزمه فرضُ الكفاية في الجهاد

- ‌3568 - فصل في الغزو بغير إذن الأبوين

- ‌3569 - فصل فيمن يتعيَّن عليه الجهاد

- ‌3570 - فرع:

- ‌3571 - فرع:

- ‌3572 - فصل فيما يجب تعلُّمه

- ‌3573 - فرع:

- ‌3574 - فرع:

- ‌3575 - فرع:

- ‌3576 - فصل في السلام

- ‌3577 - فرع:

- ‌3578 - فرع:

- ‌3579 - فصل في طريان الأعذار على المغازي

- ‌3580 - فرع:

- ‌3581 - فرع:

- ‌3582 - فصل في قتل المحارم والاستعانة بالكفار

- ‌3583 - فصل في الاستئجار على الجهاد

- ‌3584 - فصل في أجرة مَنْ أُجبر على الجهاد

- ‌3585 - فرع:

- ‌3586 - فرع:

- ‌3587 - باب جامع السِّيَر

- ‌3588 - فصل في أكل الغُزاة من طعام المغنم

- ‌3589 - فرع:

- ‌3590 - فصل في كتب أهل الحرب وما لا يُخمَّس من أموالهم

- ‌3591 - فصل في قتل الأسرى

- ‌3592 - فصل في وجوب المصابرة وجواز الفرار

- ‌3593 - فرع:

- ‌3595 - فصل في تترُّس الكفَّار بالنساء والصبيان

- ‌3596 - فصل في تترُّس الكفَّار بأسرى المسلمين

- ‌3597 - فصل فيمن أصاب مسلمًا في صف الكفَّار

- ‌3598 - فصل في قطع النخيل وإحراق الأموال

- ‌3599 - فصل في قتل مَنْ لا يُقاتل

- ‌3601 - فرع:

- ‌3602 - فصل في أمان الآحاد

- ‌3603 - فرع:

- ‌3604 - فرع:

- ‌3605 - فصل في الجُعالة لمن يدلُّ على القلاع

- ‌3606 - فرع:

- ‌3607 - فصل في إجراء أحكام الإسلام في دار الحرب

- ‌3608 - باب ما أحرزه المشركون من أموال المسلمين

- ‌3609 - فصل في الحربيِّ يُوْدعنا مالَه لمَّ ينقض العهدَ

- ‌3610 - فصل في فتح مكَّة ومَنْ يسلم قبل الظفَر

- ‌3611 - باب وقوع الرجل على الجارية قبل القَسْم

- ‌3612 - فصل فيمن وطئ أمَةً من الغنائم

- ‌3613 - فرع:

- ‌3614 - فرع:

- ‌3615 - فرع:

- ‌3616 - فرع:

- ‌3617 - فصل فيمن أُرِقَّ وله دينٌ أو عليه دين

- ‌3618 - فصل في التفريق بين الطفل وأبويه

- ‌3619 - فرع:

- ‌3620 - باب المبارزة

- ‌3621 - باب فتح السواد

- ‌3622 - فرع:

- ‌3623 - باب الأسير يؤخذ عليه العهدُ ألَّا يهربَ، أو على الفداء

- ‌3624 - فصل في كلاب الغنائم، ونقل رؤوس الكفَّار

- ‌3625 - فصل في نزول الكفَّار على حكم حاكم

- ‌3626 - فائدتان:

- ‌3627 - باب إظهار دين الله

- ‌كِتَابُ الْجِزْية

- ‌3628 - الجزية مُجْمَعٌ عليها، وهي عوضٌ عن سُكْناهم بلادَنا، أو عن حَقْنِنا دماءَهم، أو عن تركنا القتال؟ فيه أوجه، والوجه: أن تجعلَ عوضًا عن جميع مقاصد الكفَّار

- ‌3629 - فرع:

- ‌3630 - فرع:

- ‌3631 - فرع:

- ‌3632 - فرع:

- ‌3633 - فرع:

- ‌3634 - فرع:

- ‌3635 - فرع:

- ‌3636 - باب الجزية على أهل الكتاب

- ‌3637 - فصل في بيان قدر الجزية

- ‌3638 - فصل في شرط الضيافة على أهل الذمَّة

- ‌3639 - فرع:

- ‌3640 - فصل فيمن لا جزية عليه

- ‌3641 - فصل فيمن يتبع الذمِّيَّ من النساء والصبيان

- ‌3642 - فرع:

- ‌3643 - فرع:

- ‌3644 - فرع:

- ‌3645 - فصل فيمن يُجَنُّ ويفيق

- ‌3646 - فصل في موت الذمِّيِّ بعد الحَوْل وفي أثنائه

- ‌3647 - فصل في كيفيَّة عقد الذمة

- ‌3648 - فصل فيما يلزمنا لأهل الذمَّة

- ‌3649 - فصل فيما تنتقض به الذمَّة

- ‌3650 - فصل في اغتيال مَنْ نقض العهدَ

- ‌3651 - فصل فيمن تعرَّض لله ورسوله من المسلمين

- ‌3652 - فصل في حكم البيَع والكنائس وبيوت النيران

- ‌3653 - فرع:

- ‌3654 - فصل في مطاولتهم في البنيان

- ‌3655 - فصل في الغِيار وركوب الخيل

- ‌3656 - فرع:

- ‌3657 - فرع:

- ‌3658 - فرع:

- ‌3659 - فصل في مقامهم في الحجاز

- ‌3660 - فصل في دخولهم الحرمَ

- ‌3661 - فرع:

- ‌3662 - فصل في تعشير أموال الكفَّار

- ‌3663 - فرع:

- ‌3664 - باب نصارى العرب تضعَّف عليهم الصدقة

- ‌3665 - فرع:

- ‌3666 - فرع:

- ‌3667 - فصل في كيفيَّة التضعيف

- ‌3668 - فرع:

- ‌3669 - باب المهادنة

- ‌3670 - فرع:

- ‌3671 - فرع:

- ‌3672 - فرع:

- ‌3673 - فصل في ردِّ النساء والرجال في الهدنة

- ‌3674 - التفريع على إيجاب الغُرْم:

- ‌3675 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌3676 - فصل في نقض الهدنة ونبذها

- ‌3677 - فرع:

- ‌كِتَابُ الْصَّيدِ والذَّبَائحِ

- ‌3678 - مَنْ أرسل جارحةً على صيد، فأخذته؛ فإن وجده على حياة مستقرَّة، فذبحه، حلَّ، وإن قتلته الجارحةُ قبل أن يدركَه؛ فإن لم تكن الجارحةُ معلَّمةً، لم يحلَّ اتِّفاقًا، وإِن كانت معلَّمةً؛ فإن قتلته بالجَرْح، حلَّ، وكذا إن قتلته بثقلها على الأصحِّ

- ‌3679 - فرع:

- ‌3680 - فرع:

- ‌3681 - فصل في كل الجارحة من الصيد بعد التعلُّم

- ‌3682 - فائدة:

- ‌3683 - فصل في اشتراك المسلم والمجوسيِّ في الصيد

- ‌3684 - فصل في الإنماء

- ‌3685 - فصل في إدراك الصيد قبل موت

- ‌3686 - فصل في اعتبار الفعل والقصد في الذبح والاصطياد

- ‌3687 - فرع:

- ‌3688 - فصل في إغراء الكلب بعدما استرسل بنفسه

- ‌3689 - فصل فيمن رمى صيدًا، فأبان بعضَ أعضائه

- ‌3690 - فصل فيمن تحلُّ ذبيحتُه

- ‌3691 - فصل في ذكاة المقدور عليه والمعجوز عنه

- ‌3692 - فرع:

- ‌3693 - فرع:

- ‌3694 - فصل في الاشتراك في الاصطياد

- ‌3695 - فصل فيمن رمى صيدًا، فسقط في ماء أو غيره

- ‌3696 - فصل فيما يملك به الصيد

- ‌3697 - فرع:

- ‌3698 - فرع:

- ‌3699 - فصل في اختلاط الحمام المباح بالمملوك

- ‌3700 - فرع:

- ‌3701 - فصل في صيد البحر

- ‌كِتَابُ الضَّحَايَا

- ‌3702 - الضحيَّة سنَّة مؤكَّدة لا تجبُ إلَّا بالنذر، وهي من شعائر الإسلام بإجماع العلماء، فمَنْ عزم عليها، فدخل عليه عشرُ ذي الحجَّة، فينبغي ألَّا يأخذَ من شعره وظفره، ولا يُؤمر باجتناب الطِّيب، ولبس المَخِيط

- ‌3703 - فصل في صفة الضحيَّة وما لا يجزئ فيها

- ‌3704 - فرع:

- ‌3705 - فرع:

- ‌3706 - فرع:

- ‌3707 - فرع:

- ‌3708 - فصل في استحسان الضحايا

- ‌3709 - فصل في بيان أفضل الضحايا

- ‌3711 - فرع للإمام:

- ‌3712 - فصل فيمن يذبح الضحيَّة

- ‌3713 - فصل فيما يُشترط في الذكاة

- ‌3714 - فصل في ذكاة الحيوان المشرف على الموت

- ‌3715 - فرع:

- ‌3716 - فصل فيما يقارن الذكاةَ من أسباب الهلاك

- ‌3717 - فصل فيما يُسنُّ في الذبح

- ‌3718 - فصل في نذر الأضاحي

- ‌3719 - فصل في نيَّة التضحية

- ‌3720 - فصل في تلف الأضحية المعينة

- ‌3721 - فصل في تعيُّب الأضحية المعيَّنة

- ‌3722 - فرع:

- ‌3723 - فصل فيمن نذر التضحية بحيوان لا يجزئ في الضحايا

- ‌3724 - فصل في ضلال الأضحية المعيَّنة

- ‌3725 - فصل في أوقات الدماء

- ‌3726 - فصل في جواز الأكل من الأضحية

- ‌3727 - فرع:

- ‌3728 - فرع:

- ‌3729 - فصل في ولد الأضحية

- ‌3730 - فروع:

- ‌3731 - باب العقيقة

- ‌3732 - فائدة:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌3734 - فصل في الجلَّالة

- ‌3735 - فرع:

- ‌3736 - باب كسب الحجَّام

- ‌3737 - باب ما يحلُّ أكله، وما يجوز للمضطر من الميتة

- ‌3738 - فصل في بيان الضرورة

- ‌3739 - فصل في بيان ما يُباح بالضرورة

- ‌3740 - فصل في قدر ما تبيحه الضرورةُ

- ‌3741 - فرع:

- ‌كتاب السبق والرمي

- ‌3742 - قال عليه السلام: "لا سَبْقَ إلَّا في خُفٍّ أو نَصْل أو حافر

- ‌3743 - فصل في إخراج السبق

- ‌3744 - فصل في جواز هذه المعاملة ولزومها

- ‌3745 - فصل في فساد هذه المعاملة

- ‌3746 - فصل فما يجب إعلامه

- ‌3747 - فصل فيما يحصل به السبقُ

- ‌3748 - فصل في المناضلة

- ‌3749 - فصل فيما يجب إعلامُه في النِّضال

- ‌3750 - فرع:

- ‌3751 - فصل فيما يطرأ من النكبات

- ‌3752 - فرع:

- ‌3753 - فصل في صفة الإصابة

- ‌3754 - فصل في الخَرْق والخَسْق

- ‌3755 - فصل في شرط احتساب القريب

- ‌3756 - فصل في المناضلة على آلات مختلفة

- ‌3757 - فصل في إلحاق الزيادة والنقص بالعقد

- ‌3758 - فرع:

- ‌3759 - فرع:

- ‌3760 - فرع:

- ‌3761 - فصل في جعل السبق لمَنْ يرمي وحدَه

- ‌3762 - فصل في اختلاف الموقف

- ‌3763 - فصل في العقد على ما تبعد إصابتُه

- ‌3764 - فروع:

- ‌3765 - فصل في تحزُّب الرماة

- ‌3766 - فرع:

- ‌3768 - فرع:

- ‌3769 - فرع:

- ‌3770 - فرع:

- ‌3771 - فرع:

- ‌كتاب الأيمان

- ‌3772 - اليمينُ: تحقيقُ الأمر بذكر أسماء الله تعالى، وصفاته الأزليَّة نفيًا وإثباتًا فيما مضى، وإقدامًا وإحجامًا فيما يُستقبل، وألفاظها: صريحٌ وكنايةٌ، وهي أربعة أقسام:

- ‌3773 - فصل في حروف القسم وبعض ألفاظه

- ‌3774 - فصل في الحلف بغير الله

- ‌3775 - فصل في حكم المحلوف عليه بعد الحلف

- ‌3776 - فرع:

- ‌3777 - باب لغو اليمين

- ‌3779 - باب الإطعام في كفَّارة اليمين

- ‌3780 - باب ما يجزئ من الكِسوة في الكفارة

- ‌3781 - باب الصيام في كفَّارة اليمين

- ‌3782 - باب الوصيَّة بكفّارة اليمين

- ‌3783 - فرع:

- ‌3784 - باب كفارة يمين العبد

- ‌3785 - فصل في تكفير العبد بالمال

- ‌3786 - فرع:

- ‌3787 - فرع:

- ‌3788 - فرع:

- ‌3789 - باب جامع الأيمان

- ‌3790 - فصل في الحلف على السُّكنى

- ‌3791 - فصل في الحلف على المساكنة

- ‌3792 - فصل في الحلف على دخول دار

- ‌3793 - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل خيمةً، أو بيتَ شَعرٍ

- ‌3794 - قاعدة:

- ‌3795 - فصل فيمَنْ حلف: لا يدخل من باب

- ‌3796 - فصل فيمَنْ حلف: لا يأكل ممَّا اشتراه فلان

- ‌3797 - فرع:

- ‌3798 - فصل فيمَنْ حلف: لا يأكل ما طبخه زيدٌ

- ‌3799 - فصل فيمَنْ حلف: لا يدخل مسكنَ فلان أو داره

- ‌3800 - فائدة:

- ‌3801 - فصل في الحلف على اللبس

- ‌3802 - فصل فيمَنْ حلف على شيء، فتعاطاه بعد زوال الاسم

- ‌3803 - فصل فيمَنْ حلف لا يلبس ممَّا عزلته فلانة

- ‌3804 - فصل فيمَنْ حلف على شيء، ففعله مكرهًا أو ناسيًا

- ‌3805 - فرع:

- ‌3806 - (فصل فيمن حلف لا يسلِّم على فلان

- ‌3807 - فصل فيمن حلف لا يدخل بيتًا على فلان

- ‌3808 - فصل فيمَنْ حلف ليأكلنَّ هذا الرغيفَ غدًا

- ‌3809 - فصل فيمَنْ حلف على قضاء حق

- ‌3810 - فصل فيمَنْ حلف لا يفعل شيئًا، فوكَّل فيه

- ‌3811 - فصل فيمَنْ حلف على شيئين أو على مُحَال

- ‌3812 - باب مَنْ حلف على غريمه: لا يفارقه حتَّى يستوفي حقه

- ‌3813 - باب مَنْ حلف على امرأته: لا تخرج إلَّا بإذنه

- ‌3814 - فصل في الحلف على العُقود

- ‌3815 - باب جامع الأيمان

- ‌3816 - فصل في الحلف على الأكل والشرب والذوق

- ‌3817 - فصل فيمَنْ حلف: لا يأكل شيئًا، فأكله مختلطًا بغيره

- ‌3818 - فصل في الحلف على اللحم والشحم واللبن

- ‌3819 - فرع للقاضي:

- ‌3820 - فصل في الحلف على الكلام

- ‌3821 - فصل فيمَنْ حلف: لا يرى منكرًا إلَّا رفعه إلى الحاكم

- ‌3822 - فرع:

- ‌3823 - فصل في الحلف على المال

- ‌3824 - فصل فيمَنْ حلف: ليضربنَّ عبدَه مئةَ سوط

- ‌3825 - فصل في الحلف على الهبة

- ‌3826 - فرع:

- ‌3827 - فصل في يمين اللِّجاج

- ‌3828 - فصل في التباس نذر التبرر بنذر اللِّجاج

- ‌3829 - فرع:

- ‌3830 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ النَّذرِ

- ‌3831 - النذرُ مُلزم بالإجماع، فإن عُلِّق على دفع نقمة، أو جَلْب نعمة، وجب، وإن لم يُعلَّق، فقولان، وإن كان لجاجًا، ففي موجبه ثلاثةُ أقوال، فمَنْ نذر قولًا، أو فعلًا، فله أحوال:

- ‌3832 - فرع:

- ‌3833 - فصل فيمَنْ نذر التضحية بمكَّة أو بغيرها من البلاد

- ‌3834 - فصل في نذر الهدايا والضحايا

- ‌3835 - فصل فيمَنْ نذر نقلَ شيء إلى مكَّة

- ‌3836 - فرع:

- ‌3837 - فصل فيما يجب بالنذر المطلق

- ‌3838 - فصل فيمَنْ نذر الحجَّ أو العمرة ماشيًا أو راكبًا

- ‌3839 - فصل فيمَنْ نذر إتيانَ المساجد

- ‌3840 - فصل فيمن نذر الصلاةَ في المساجد

- ‌3841 - فصل في نذر إتيان الحرم

- ‌3842 - فرع:

- ‌3843 - فصل فيمَنْ نذر الصومَ أو الحجَّ في وقت معيَّن

- ‌3844 - فرع:

- ‌3845 - فرع:

- ‌3846 - فصل فيمَنْ نذر صومَ اليوم الذي يَقْدَم فيه فلان

- ‌3847 - فصل في فروع مفرَّقة

- ‌كِتَابُ أَدَبِ القَضَاءِ

- ‌3848 - القضاء من أهمِّ فروض الكفاية، وهو في رتبة الجهاد، ولطالبه حالان:

- ‌3849 - فصل في القضاء في المسجد واتِّخاذ الحاجب

- ‌3850 - فصل في صفة مجلس الحكم وما يتركه الحاكم

- ‌3851 - فصل فيما يُنقَضُ من الأحكام

- ‌3852 - فرع:

- ‌3853 - فصل فيما يُشترط فيه العددُ وما لا يُشترط

- ‌3854 - فصل في التزكية

- ‌3855 - فرع:

- ‌3856 - فرع:

- ‌3857 - فرع:

- ‌3858 - فرع:

- ‌3859 - فصل في كيفيَّة التزكية

- ‌3860 - فرع:

- ‌3861 - فصل في نصب المزكِّين وكيفيَّة الاستزكاء

- ‌3862 - فرع:

- ‌3863 - فصل في إسجال الوقائع

- ‌3864 - فصل في اعتماد الحاكم والشاهد على الخطِّ

- ‌3865 - فرع:

- ‌3866 - فرع:

- ‌3867 - باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌3868 - فصل في الدعوى على الغائب

- ‌3869 - فرع:

- ‌3870 - فرع:

- ‌3871 - فرع:

- ‌3872 - فرع:

- ‌3873 - فرع:

- ‌3874 - فصل في كتاب الحاكم بسماع البينة من غير حكم

- ‌3875 - فرع:

- ‌3876 - فرع:

- ‌3877 - فرع:

- ‌3878 - فرع:

- ‌3879 - فرع:

- ‌3880 - فصل في الدعوى على الغيب بالأعيان الغائبة

- ‌3881 - فصل في الدعوى على غائب عن المجلس حاضر في البلد

- ‌3882 - فصل في الدعوى بعين غائبة عن المجلس حاضرة في البلد

- ‌3883 - فرع:

- ‌3884 - فرع:

- ‌3885 - فرع:

- ‌3886 - فصل في نصب حاكمين في بلد واحد

- ‌3887 - فصل في الاستعداء

- ‌3888 - فرع:

- ‌3889 - فروع مفرَّقة

الفصل: ‌3385 - باب ما يسقط القسامة

‌3385 - باب ما يسقط القسامة

إذا ثبت اللوثُ، فقال أحدُ الابنين: قتل أبانا زيدٌ، فقال الآخرُ - وهو ممَّن يعتبرُ كلامُه -: ما قتله زيدٌ، أو قال: كان زيدٌ غائبًا عن المحلَّة وقتَ القتل، أو قال: بل قتله عمرٌو وحدَه، بطلت قسامتُه، وفي قسامة أخيه قولان؟ لضعف اللَّوْث بالتكذيب.

ولو شهد عدلٌ بدَيْن، فكذبه أحدُ الابنين، لم يبطل حقُّ الآخر من الحلف، فإن لم تبطل قسامةُ المدَّعي، حلف خمسين يمينًا، وأخذ نصفَ الدية، ولا قودَ؛ فإنَّ القودَ المشتركَ لا ينفردُ بعضُ الشركاء باستيفائه، ولا يطلبه.

وإن قال أحدُهما: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفُه، فقال الآخرُ: بل قتله عمرٌو ورجلٌ لا أعرفه، حلف كُل واحد على مَنْ يعيِّنُه خمسين يمينًا، واستحقَّ رُبُعَ الدِّية، وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ ليس بعمرِو، فقال الآخرُ: قتله عمرٌو ورجلٌ ليس بزيد، ففيه القولان.

وإن قال: قتله زيدٌ ورجلٌ لا أعرفُه، وأعلم أنَّه ليس بعمرٍو، فقال الآخرُ: قتله عمرٌو ورجلٌ لا أعرفه، ولا أُبْعِد أن يكونَ زيدًا، حلف من ادَّعى على زيد خمسين، وأخذ ربعَ الدِّية، وفي بطلان القسامة في حقِّ عمرو القولان، فإن أبطلناها، فالقولُ قولُ عمرو مع يمينه، فإن نكل، حلف المدَّعي،

ص: 28

وأخذ ربعَ الدية؛ فإن للتكاذب أثرًا في بُطلان القسامة دون التحليف وردِّ اليمين.

ولو قال أحدُهما: انفرد بقتله زيدٌ وعمرٌو، فقال الآخرُ: بل انفرد به سعدٌ وبكرٌ، ففي بطلان قسامتِهما القولان، فإن قلنا: لا تبطل، حلف كُلُّ واحد منهما على خَصْمِه خمسين يمينًا، وأخذ منهما نصفَ الدِّية، وإن قلنا: تبطل، فلكُلِّ واحد منهما تحليفُ خَصْمَيه، فإن نكلا أو أحدُهما، رُدَّت اليمينُ عليه.

ولو قال أحدُهما: انفرد زيدٌ بالقتل، فقال الآخرُ: بل شاركه عمرٌو؛ فإن أبطلنا القسامةَ، حلفا على زيد خمسين يمينًا، وأخذا منه نصفَ الدِّية، ولمن ادَّعى على زيد وعمرو تحليفُهما، وإن لم تبطل القسامةَ، حلف مدَّعي الانفراد على زيد خمسين يمينًا، وأخذ منه نصفَ الدِّية، وحلف الآخرُ على زيد خمسًا وعشرين، وأخذ منه ربعَ الدية، وحلف على عمرو خمسين يمينًا، وأخذ منه الربعَ الآخر.

فإن أراد مدَّعي الشركة أن يقلِّلَ الأيمانَ، فيحلف على زيد وعمرو خمسًا وعشرين، ويفرد عمرًا بخمس وعشرين، فله ذلك، فإن كان عمرو غائبًا، فحلف مدَّعي الشركة على زيد، فلا بدَّ أن يقولَ: قتله زيد ورجل آخرُ، فإذا قدم عمرٌو، فقد قال القاضي: يحلفُ عليه خمسين، ولا يعتدُّ بأيمانه السابقة، ودلَّ كلامُه على أنَّه لا يقسمُ على غائب وإن اتَّحد المدَّعي، ولا تُسمع دعواه إلا ببينة، والوجهُ أن يقسمَ إذا ثبت حضورُ الغائب حال القتل، ولا يجوزُ أن يختلفَ في القضاء بالشاهد واليمين على غائب.

ص: 29