الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3779 - باب الإطعام في كفَّارة اليمين
يتخيَّر المكفِّرُ بين أن يعتقَ رقبةً، أو يطعم عشرةَ مساكين، أو يكسوَهم، فإن لم يجد، صام ثلاثةَ أيَّام، ويُشترط في العتق والطعام ما يُشترط في كفارة الظهار.
* * *