الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3504 - فرع:
إذا تعذر على ربِّ الدين استيفاءُ دينه، فسرق من مال الغريم قدْرَ دينه؛ فإن كان المسروقُ من جنس الدَّيْن، لم يُقطع، وكذا إن كان من غير جنسه على المذهب، وأبعد مَنْ خرَّجه على الخلاف في جواز أخذه.
* * *
3505 - فصل في سرقة الملاهي
لا قطعَ في سرقة ما لا يُتموَّل؛ كالخمر والخنزير.
وإن سرق ما يجب كسرُه؛ كالأصنام والملاهي؛ فإن كان رُضَاضُه بعد الكسر المشروع لا يبلغ نصابًا، لم يُقطع اتفاقا، وكذا إن بلغ النصابَ على الأصحِّ؛ إذ يجوزُ الهجومُ على الدور لأجل كسرها، فلا يتحقَّق الحِرزُ فيها، وقيل: يجب القطعُ؛ إذ يجب كسرُها في الدار من غير إخراج، ويتَّجه أن يقال: إذا قصد بالإخراج أن يشهرَ كسرَها، لم يقطع، وإن قصد السرقةَ، ففيه الخلاف، ويُرجع في هذا القصد إليه، وكذا حكمُ كلّ ما يجب كسره؛ كالصنم وإن كان من ذهب أو فضَّة، وكذلك أواني الذهب والفضَّة إذا قلنا بتكسيرها، وفي هذا بُعْدٌ.
* * *
3506 - فصل في سرقة الشركاء والسرقة من بيت المال
إذا سرق أحدُ الشريكين المالَ المشترك، ففي قطعه طرقٌ:
إحداهنَّ قالها الجمهورُ: لا يُقطع وإن قلَّ نصيبهُ، وبلغ نصيبُ الشريك
نُصُبًا كثيرة.
والثانية: إن أخذ من حصَّة الشريك نصابًا، قطع.
والثالثة: إن أخذ نصابًا من حصَّة الشريك، فإن كان المالُ متقوِّمًا، لا يُجبر على قسمته؛ كالثياب وغيرها، قُطع، وإن كان مثليًّا؛ فإن أخذ من الحصَّتين قدْرَ حقِّه، لم يُقطع، وإن زاد على حقِّه بنصاب، قُطع، فإذا كان له نصفُ دينارين، فسرق أحدَهما لم يُقطع؛ لأنَّ سرقتَه قسمةٌ فاسدة، وإن سرق دينارًا وربعًا، قُطع.
ومَنْ سرق من بيت المال، ففي قطعه طريقان:
إحداهما: لا يُقطع بسرقة شيء من الأموال، حتَّى لو سرق من مال الزكاة مَنْ لا يستحقُّها، لم يُقطع؛ لأنَّها مُرْصَدةٌ لما يُتَوَّقع من حاجته، فأشبه سرقةَ الوالد الغنيِّ من مال ولده.
وإذا جعلنا أربعةَ أخماس الفيء للمرتزقة، فسرقه مَنْ ليس منهم، أو سرق ما أُفرز لليتامى، أو ذوي القربة مَنْ ليس منهم، فالوجهُ: القطعُ بوجوب القطع.
والطريقةُ الثانية: إن سرق من الصدقات مَنْ لا يستحقُّها، قُطع؛ لأنَّه لم يتعيَّن، ولأنَّه ليس له قوة البعضيّة التي بين الولد والوالد.
وإن سرق من (1) مال المصالح؛ فإن كان محتاجًا، لم يُقطع، وإن كان غنيًّا، فوجهان؛ إذ يجوز صرفُه في الرُّبُط والخانات التي ينتفع بها الأغنياءُ والفقراء، فعلى هذا: لو سرق الذمِّيُّ من مال المصالح، قُطع عند الجمهور؛
(1) في "س": "بيت مال".