الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3729 - فصل في ولد الأضحية
إذا قال: جعلتُ هذه الشاةَ أضحيةً، فولدت، فلولدها حكمُها، ثمَّ فيه وجهان:
أحدُهما: يُجعل كبعض أعضائها، فيجوز أكلُه إذا تصدَّق بجزء من الأمِّ.
والثاني: يُجعل أضحيةً منفردة، ففي جواز أكله الوجهان، ولا يجوز التضحيةُ ابتداءً بالحمل، ولبنُ الأضحية المعينة كلحمها، ولعلَّ الظاهرَ جوازُ (1) استيعابه بالأكل إذا جوَّزنا الأكلَ من لحمها.
3730 - فروع:
الأوَّل: إذا مَلَّكَ عبدَه شاةً، وأذن له في التضحية بها (2)؛ فإن قلنا: يملكها، وقعت عنه، وإلَّا فلا، وإن أذن للمكاتب في التضحية، ففي وقوعها عنه قولان.
الثاني: تجزئ البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ عن سبعة، ولا تجزئ شاةٌ عن اثنين، فإن ضحَّيا بشاتين يملكانهما نصفين، فوجهان؛ كمن أعتق عن الكفَّارة نصفي عبدين.
الثالث: إذا اشترى شاةً بنيَّة التضحية، لم يزُل ملكهُ بذلك، فإن نوى عند الذبح حصلت القربةُ، وإن نوى قبله، فوجهان، وأبعد مَنْ شرط أن يقولَ: جعلتها أضحيةً، ومن شرط أن يقلِّدها أو يقولَ: جعلتها أضحيةً، فإن أجزنا
(1) ساقطة من "س".
(2)
ساقطة من "س".