الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمَّد، ورمي السهام من القسم الأوَّل، والمزاريق والزانات (1) داخلةٌ في اسم النصل، فإن نسُبت إلى السهام، فهي دون الفيلة إذا نُسبت إلى الإبل، وفوق الحُمُر إذا نُسبت إلى الخيل، والتداورُ بالسيوف قريب عند أبي محمَّد من النصال؛ لوقوع اسم النصْل على السيف، وإدراج السيف تحت النصل بعيدٌ.
الثالث: ما يبعد عن المعنى، ولا يتناوله الاسمُ؛ كالحمام الناقل للأخبار، فالأصحُّ فيه المنع، والقِسِيُّ كلُّها سواء، وكذلك الرميُ بالإبر والمِسَلَّات، ويلحق بهذه الأقسام ما في معناها، والله أعلم.
* * *
3743 - فصل في إخراج السبق
إذا أخرج الإمامُ السبقَ من مال المصالح، أو أخرجه بعضُ الرعيَّة؛ فإن خصَّه بالسابق والناضل، جاز اتِّفاقًا، ولا حاجةَ إلى محلِّل، وإن خصَّ به الفِسْكِل (2)، أو فضَّل الفِسْكِل على مَنْ تقدَّمه، أو سوَّى بينهما، لم يجز اتِّفاقًا، وإن جعل له شيئًا ينقص عن سهام مَنْ تقدَّمه، فوجهان، وإن جعله للجميع وفضَّل كلَّ واحد على مَنْ بعده، جاز على الأصح، وإن فضل متأخِّرًا ليس بفِسْكِل، أو خصَّه بالجميع، أو فضَّله على مَنْ يتقدَّمه، لم يجز على
(1) الزانات: الرماح التي لها رأس دقيق وحديدتها عريضة.
(2)
الفِسْكِل: بكسر الفاء وإسكان السين وكسر الكاف: الفرس الذي يجيء في الأخير.
انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: فسكل).
المذهب، وفيه وجهٌ.
والأوَّل: يُسمَّى السابقَ، والثاني: المصلِّي، والثالث: التالي، والرابع: المرتاح، والفِسْكِل: الأخير.
وإن أخرج أحدُ المتسابقين السبقَ على أن يحرزَه إن سبق، ويأخذه صاحبُه إن سبق، جاز اتِّفاقًا.
وإن أخرجاه على أنَّ مَنْ سبق أحرز سبقَ نفسه، وأخذ سبقَ صاحبه؛ فإن لم يكن بينهما محلِّل، لم يجز اتّفاقًا.
وإن كان بينهما محلِّل إن سبق اختصَّ بالسبق، وإن سبق أحدُهما، لم يأخذ شيئًا، بل يحرز سبقَ نفسه، جاز اتِّفاقًا.
وإن شُرط للمحلِّل إن سبق، ولأحدهما إن سبق، فقولان يُعبَّر عنهما بأنَّه يحلُّ لنفسه، أو لنفسه ولأصحابه؟ فيه القولان، فإن منعناه، فسبق أحدُهما وصلَّى المحَلَّل، وفَسْكَلَ الثالثُ أحرز السابقُ مالَه، وهل يأخذ المحلِّل سبق الفِسْكِل؟ فيه وجهان، وإن بلغوا الغايةَ معًا، [أو سبقاه معًا](1) أحرزا سبقيهما، وإن سبقهما وتساوقا بعده، استحقَّ السبقين، فإن سبق أحدُهما، وصلَّى الآخر، وفسْكَل المحلِّل، خاب المحَلِّل، وأحرز السابق سبقَ نفسه، وفي استحقاقه لسبق المصلِّي القولان، وإن سبق المحلِّل، وصلَّى أحدُهما، وفسكل الآخر، فالسبقان للمحلّل، وأبعد مَنْ جعل سبقَ الفِسْكِل بين المصلّي والمحلّل، وأبعدُ منه مَنْ خصَّه بالمصلِّي.
(1) ساقط من "س".