الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3781 - باب الصيام في كفَّارة اليمين
الصومُ ثلاثة أيَّام، ولا يجب فيها (1) التتابعُ على أصحِّ القولين، وإن أوجبناه، انقطع [بما ينقطع](2) به تتابعُ صوم الظهار، وفي الحيض وجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يقطع؛ لإمكان إيقاعه في أيَّام الطهر، ويتَّجه أن يُجعلَ أولى من المرض بالقطع.
* * *
(1) سقط من "س".
(2)
سقط من "س".