الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3600 -
فصل في إرقاق (1) زوجة المسلم والذمِّيِّ وعتيقهما
إذا سُبِي الزوجان الحربيَّان، أو أحدُهما، انفسخ نكاحُهما اتِّفاقًا، فإن كانا رقيقين مسلمين، أو كافرين، لم ينفسخ النكاحُ على الأصحِّ.
وإن سُبيت زوجةُ المسلم، ففي إرقاقها وجهان؛ ولا يجوز إرقاقُ عتيق المسلم عند الأكثرين، وأبعد مَنْ أجراه على الوجهين، فإن جوَّزنا سَبْيَ الزوجة، جاز إرقاقُها عقيب النكاح؛ لأنَّ النكاحَ ليس بأمان من الزوج؛ فإنَّ القصدَ به الاستمتاعُ دون الأمان، فإذا رقَّت انفسخ النكاحُ على الأصحِّ، وإن أسلمت في العدَّة؛ إذ يستحيلُ بقاءُ نكاح المسلم على أمة كتابيَّة، وإن سبينا زوجة ذمِّيٍّ أو عتيقَه، رقَّت الزوجةُ، وفي العتيق وجهان.
3601 - فرع:
إذا كان في الغنائم شيءٌ مأجور من مسلم مُلك بالحيازة، ولم تنفسخ الإجارة اتِّفاقًا، ولا يبعد أن تنفسخَ إذا قلنا: ينفسخ نكاحُ الرقيقين.
* * *
3602 - فصل في أمان الآحاد
لا يصحُّ الأمانُ العامُّ إلَّا من الولاة، ويصحُّ الأمانُ الخاصُّ من كلِّ مَنْ يصحُّ منه الجهادُ بنفسه، أو ماله، وهو كلُّ مكلَّف مسلم، فيصحُّ أمان الزَّمِن والشيخ والمرأة، والعبد بغير إذن السيِّد؛ فإنَّه من أهل القتال؛ إذ لو أمكنه رميُ كافر من شاهق، وهو متردِّد في حاجات السيد، جاز، ولا يصحُّ أمانُ
(1) في "س": "قتل".
مجنون، ولا صبيٍّ وإن كان مميِّزًا، وأبعد مَنْ نفَّذ أمانَ المميِّز.
وإن أسر الكافرُ مسلمًا، فأمَّنه المسلمُ الأسير (1)، لم ينفذ على المذهب، وإن أمَّن كافرًا آخرَ، فإن أُكره، لم يصحَّ، وإن اختار، ففي نفوذه على المسلمين وجهان، فإن قلنا: لا ينفذ، ففي نفوذه على الأسير وجهان، وإن أمَّن نسوةً من الرقِّ، ففي الصحَّة خلاف مبنيٌّ على الخلاف في عصمتهِنَّ عن الرقِّ بما يبذُلْنه من المال.
ولا يجوز الأمانُ سنة، ويجوز أربعةَ أشهر، وفيما بينهما قولان، ولا فرق بين أن يكونَ المسلمون أقوياءَ أو ضُعَفاءَ.
وشرطُ الأمان ألَّا يضرَّ بالمسلمين، ولا يُشترط مصلحتُهم فيه (2)، ولا يُكلَّف المؤمنُ إظهارَ غرضه في الأمان، ولا يصحُّ الأمان لطليعة، ولا لجاسوس، والوجه: جوازُ اغتيالهما؛ لجنايتهما بدخول دار الإِسلام.
ولو أمَّن آحادًا على طرق الغزاة ومنازلهم، فاحتاج الجندُ لذلك إلى حمل العلف (3) والزاد، ولولا الأمانُ لأخذ الغزاةُ أطعمةَ الكفَّار، لم يصحَّ الأمانُ عند جماعة من الأصحاب؛ لما فيه من الإضرار.
ولا يصحُّ الأمانُ إلَّا أن يعلمَ به الكافر، ويقبلَه، ويصحُّ بكل لفظ يشعر به، وكذلك الإشارةُ المفهمة اتِّفاقًا مع قدرة المشير على العبارة، فإن أمَّنه، فلم يعلم بأمانه، فله ولغيره قتلُه وإرقاقه، وإن علم بالأمان؛ فإن ردَّه، لم
(1) سقط من "س".
(2)
سقط من "س".
(3)
في "س": "السلاح".