الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنَّ انتفاعَه بالخانات تابعٌ لانتفاع المسلمين، وأبعد مَنْ أجراه على الخلاف.
* * *
3507 - فصل في سرقة أبنية المساجد والأوقاف
مَنْ سرق وقفا، قُطع على الأصحِّ، وأبعد مَنْ قال: إن جعلنا الملكَ فيه لله، قُطع، وإن جعلناه للواقف، أو الموقوف عليه، فوجهان، وإن سرق ثمرةَ بستان موقوف على غيره، ولا حقَّ له فيه بطريق العُموم أو الخُصوص، أو سرق شيئًا من مغلِّه، قُطع؛ لأن الملكَ فيه (1) تامٌّ، وإن سرق أمَ ولد، قُطع على الأصحِّ، وقيل: لا يُقطع؛ لضعف المُلْك، وإن سرق بابَ المسجد الموقوف (2) ونقله، قُطع اتِّفاقا؛ لأنَّه مضمون باليد والإتلاف، وهذا يوجب أن يقطعَ بسرقة أمِّ الولد اتِّفاقًا، أو أن تُخرَّج سرقةُ أجزاء المسجد على الخلاف في سرقة مال بيت المال؛ لانتفاع المسلمين بالمساجد، وإن سرق ما يُقصد به زينةُ المساجد؛ كقناديل الزينة، أو ما يظهر منه الانتفاعُ؛ كالحُصُر، والفرش المُحْرزة، ففي قطعه أوجهٌ: ثالثُها: يُقطع في آلات الزينة دون ما يُقصد منه (3) الانتفاع، والأظهر: أنَّه لا يُقطع فيما يظهر منه الانتفاعُ.
3508 - فروعٌ مُفرَّقة:
الأوَّل: إذا أُفرزت أربعةُ أخماس الغنيمة، فسرقها بعضُ الغانمين،
(1) ساقطة من "س".
(2)
في "أ": "المرقوب".
(3)
في "س": "به".
فهو كسرقة المال المشترك، وإن سرقها أجنبيٌّ، قُطع، والسرقةُ من الخُمُس بعد إفرازه كالسرقة من (1) بيت المال، ومن سرق منه قبل إفرازه؛ فإن قلنا: لا يُقطع بسرقة مال بيت المال، كان كسرقة أحد الشريكين من المال المشترك.
الثاني: إذا قلنا: لا يُقطع بسرقة مال بيت المال، فوطئ جاريةً لبيت المال، حُدَّ على المذهب كما يُحدُّ الابنُ بوطئه جاريةً أبيه، وأبعد مَنْ أسقط الحدَّ.
الثالث: إذا سرق مصحفًا، أو جمع في السرقة بين ما يقطع فيه، وما لا يقطع؛ كالشاة والخنزير، أو جهل جنسَ المسروق أو قيمته؛ بأن ظنَّه فلوسًا، فظهر دنانير، أو جهل كونَه نصابًا، [فظهر نصابًا](2) وجب القطعُ، وإن سرق قميصًا لا يبلغ نصابًا، فلمَّا أخرجه وجد في جيبه دينارًا، قُطع على أظهر الوجهين.
الرابع: إذا شهد شاهدٌ أنَّه سرق كبشًا أسودَ، وشهد آخرُ أنَّه سرق كبشًا أبيضَ، لم يُقطع، وللمدَّعي أن يحلفَ مع الشاهد الموافق لدعواه، ولو شهد أحدُهما أنَّ قيمةَ المسروق ربعُ دينار، وشهد الآخرُ أن القيمة سدسٌ، لم يُقطع، ولا يَغْرم (3) سوى السُّدس.
* * *
(1) في "أ": "مال بيت".
(2)
سقطت من "س".
(3)
في "س": "ولا يجب".