الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظهرُهما البطلانُ.
والثانيةُ: إن عرفنا ذلك قبل أن يقسمَ، بطل اللوثُ، وإن عُرِف بعد القسامة، ففيه الوجهان، وقطع الإمامُ في الصورتين بالبُطلان؛ فإنَّ ظنَّ البقاء في الحبس أظهرُ من الظنِّ المُستفاد من اللَّوْث.
3370 - فرع:
إذا قال المُتشحِّط في دمائِه: قتلني فلانٌ، لم يكن لَوْثًا.
3371 - فرع:
متى ثبت اللَّوثُ، فللوليِّ أن يقسمَ، وإن كان في وقت القتل غائبًا، أو جنينًا، أو عَلَقةً لم يتخلَّق؛ فإن عرف ذلك بإخبار عدلين، أو بإقرار الخصم، جاز له أن يقسمَ في الباطن، وأبعد مَنْ جوَّز له ذلك بناءً على ثبوت اللوث؛ فإنَّ اللوثَ ينقل الحُجَّة، ولا يُثبت الحقَّ، والذي لاح من كلام الأصحاب أنَّه لا يحلفُ حتَّى يظهرَ له مالو ظهر للحاكم لحكم بالقتل؛ كالإقرار، أو إخبار عَدْلين.
3372 - فوائد:
الأول: إذا ثبت اللوثُ، أو أراد الزوجُ الملاعنةَ، استُحبَّ للحاكم تحذيرُ الزَّوج والوليّ من اليمين الفاجرة، ولا عليه لو أمر مَنْ يقرأ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآيةَ.
ولا يُستحبُّ التَّحذيرُ فيما لا تُغلَّظُ فيه اليمينُ اتفاقًا، وفيما تُغلَّظ فيه؛ كالدِّماء، والفُرُوج، والأموال الخطيرة وجهان.
الثانية: إذا قال: قتل هذا أبي مع جماعة لم يذكر عددَهم؛ فإن كان
القتلُ موجبًا للمال، لم تُسمع دعواه اتِّفاقًا، وإن كان موجِبًا للقَوَد؛ فإن لم نوجب القودَ بالقَسامة، لم تُسمع، وإن أوجبناه، فوجهان.
وقال الإمامُ: إن قلنا: الواجبُ القَوَدُ المَحْضُ، سُمِعت، وإن أوجبنا أحدَ الأمرين، فوجهان.
الثالثة: إذا قال الجارحُ: مات أبوك بسبب غير جَرْحي، فقال الوليُّ: بل مات بجَرْحك؛ فإن اتَّفقا على قِصَر الزمان، فالقولُ قولُ الوليِّ، وإن ادَّعى الجارحُ طُولَ زمان لم يكن المجروحُ فيه ضمنًا (1)؛ فإن لم يكن الجرحُ في محلِّ اللَّوث، ففي المصدَّق منهما بيمينه وجهان، وإن كان الجرحُ في محلِّ اللوث، فالقولُ قولُ الوليِّ عند العراقيين، وخرَّجه الإمامُ على الوجهين؛ فإن اللوثَ لا يدلُّ على السِّراية، ولا يختلفُ به طولُ الزمان وقِصَرُه، فإن صدَّقنا مَنْ يدَّعي طولَ الزمان، فشهد عدلٌ واحدٌ أنَّه مات بالجرح على قُرْب الزَّمان، كان ذلك لَوْثًا، ولا يثبتُ به قربُ الزَّمان.
الرابعة: إذا قال: تفرَّد زيدٌ بقتل أبي، ثمَّ ادَّعى أنَّ عمرًا شاركه، وقال: غلطت في دعوى التفرُّد، أو تعمَّدت الكذبَ، فصدَّقه عمرٌو، فالمذهبُ أنَّ له مؤاخذةَ عمرو، وفيه وجهٌ.
ولو قال: قتل زيدٌ أبي في وقت كذا، فأقام زيدٌ بينة بغيبته في ذلك الوقت، بطلت الدعوى، فلو قال عمرٌو: تفرَّدت بقتلِه، أو شاركت فيه زيدًا،
(1) كذا في "س"، وقد أثبت محقق "نهاية المطلب" (17/ 32) العبارة هكذا:(وإن ادعى طول زمان لا يكون فيه الجرح سببًا)، وقد كانت عنده العبارة في الأصل:(وإن ادعى طول زمان لم يكن فيه الجرح ضمًّا)، والله تعالى أعلم.