الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3664 - باب نصارى العرب تضعَّف عليهم الصدقة
أنفت نصارى العرب من دفع الجزية، فالتمسوا من عمرَ أن يضعِّفَها، ويسمِّيَها باسم الصدقة، ويأخذها من أموال الزكاة، فأجابهم إلى ذلك (1)، فإن رأى الإمامُ أن يفعل ذلك، ويضعفَ الصدقةَ أضعافًا كثيرة، فيكون المأخوذُ صدقةً بالاسمِ، جزيةً بالمعنى، ولا تُؤخذ من النساء، والصبيان، جاز.
ولا فرقَ بين العرب والعجَم، وأبعد مَنْ منعه في العجم، فإن زاد المأخوذُ على قدر جزية الجميع، وقبلوا الزيادةَ، لزمهم الوفاءُ بها، وإِن نقص لزمهم التكميلُ عن كلِّ رأسٍ دينار، وإِن أُخذ قدرُ الصدقة، أو مثل نصفها؛ فإن كان [بقَدْر الجزية](2)، جاز، ولا يبعد المنعُ فيما يساوي الجزيةَ، فإنَّه إسقاط للصَّغَار بغير مال.
3665 - فرع:
إذا بلغ قدرُ الصدقة قدرَ جزية الأغنياء والفقراء، فأدَّاها الأغنياء [عن
(1) أخرجه الشافعي في: الأم" (9/ 159)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (10684)، وعبد الرزاق في "المصنف" (9974)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 216).
(2)
في "س": "بقدر الصدقة"، والصواب المثبت.