الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3722 - فرع:
إذا أُضجعت الضحيَّة لتُذبحَ، فانكسرت رجلُها باضطرابها، ففي إجزائها وجهان، خصَّهما أبو محمَّد بما قبل الشروع في قطع الحلقوم، وخصَّهما الإمامُ بما إذا اتَّصل الذبحُ بالانكسار.
وإن بعث هَدْيًا إلى الحرم، فعاب قبل بلوغ الحرم، لم يجزه، وإن عاب في الحرم، لم يجزه، خلافًا للقَّفال، وخصَّ الإمامُ الخلافَ في تعيُّب الهدي، وانكسار الرجل عند الإضجاع بالحيوان المتعيِّب الذي لا يمنع عيبُه من إجزائه، وقال: إن كان تطوُّعًا مَنْويًّا قبل بلوغ الحرم، أو عند الإضجاع، فلا يجزئ؛ لجواز بيعه في هذه الحال، فكيف يصير قربة مع جواز البيع، ولهذا شرط أن يتَّصل الذبحُ بالانكسار.
* * *
3723 - فصل فيمن نذر التضحية بحيوان لا يجزئ في الضحايا
إذا قال لشاة لا تجزئ في الضحيَّة؛ لعيبها: جعلت هذه الشاةَ أضحيةً، وجب صرفُها مصرفَ الضحايا على المذهب، ولا شيء عليه؛ كما لو قال لعبد لا يجزئ في الكفَّارة: أنت حرٌّ عن كفَّارتي، فإنَّه يعتق، ولا يبرأ عن الكفَّارة، وإن قال لظبية: جعلت (1) هذه أضحيةً، لغا كلامه، ولا تُصرف مصرفَ الضحايا، وإن قال ذلك لفَصِيل، أو حُوارٍ، فوجهان.
ولو عَيَّن شاة معيبةً عن نذر في الذمَّة، لم يبرأ، وهل يجب صرفُها
(1) ساقطة من "س".