الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالثُ: إن جَهل سقوطَ الحدِّ بالرجوع، عرَّض له، وإلَّا فلا، وإن حضر مجلسَ الحكم، ولم يقرَّ، فهل يُعرِّض له الحاكمُ بالامتناع من الإقرار؛ فيه خلاف، ولعلَّ الأصحَّ الجوازُ.
3498 - فرع:
قال أبو محمد: مَنْ وجب عليه حدٌّ لله، لم يلزمه الإقرارُ بسببه؛ لقوله عليه السلام:"مَنْ أتى منكم شيئًا من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله"(1)، وهذا ظاهرٌ إن أسقطنا الحدَّ بالتوبة، وإن لم نسقطه، ففي وجوب الإقرار احتمالٌ، والظاهر أنَّه لا يجب، ومقتضى طريقة أبي محمد أنَّ التوبةَ تُسقِط الحدَّ في الباطن دون الظاهر؛ إذ لا يُوثق بها في الظاهر، أو لئلَّا يتَّخذها الفسقةُ ذريعةً إلى الإسقاط.
3499 - فرع:
إذا ثبتت السرقةُ بشاهد ويمين، أو بشاهد وامرأتين، فلا قطعَ اتِّفاقًا، ويجب الغُرْم على الأصحِّ.
* * *
3500 - فصل في إقرار العبد بالسرقة
إذا أقرَّ العبدُ بإتلاف مال، أو بجناية لا توجب عقوبةً؛ فإن صدَّقه السيِّدُ،
(1) أخرجه الإِمام مالك في "الموطأ"(2/ 825) عن زيد بن أسلم مرسلًا، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(7615)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر:"البدر المنير" لابن الملقن (8/ 617).
تعلَّق ذلك برقبته، وإن أكذبه، لم يتعلق بالرقبة، والأصحُّ وجوبه في ذمَّته.
وإن أقرَّ بسرقة لا توجب القطعَ، لم يتعلَّق بالرقبة إلَّا أن يصدّقَه السيِّد، وإن كانت موجبةً للقطع، فأكذبه السيد، وجب القطعُ، خلافًا للمزنيِّ، فإن كان المقَرُّ به في يد السيِّد لم ينفذ إقرارُه فيه اتِّفاقًا؛ فمانَّ قبوله يؤدي إلى أن تتلف جميعُ أموال السيِّد، وإن كان تالفًا أو باقيًا في يد العبد، ففي نفوذ الإقرار أقوال:
أحدُها: ينفذ في التالف والباقي.
والثاني: لا ينفذ فيهما.
والثالث: ينفذ في التالف دون الباقي.
والرابع: ينفذ في الباقي دون التالف، فإن نفذناه في التالف، تعلَّق برقبته، وإن نفذناه في الباقي، فهل تتعلق قيمتُه برقبته، أو يجب ردُّه وإن زاد على قيمة الرقبة؟ فيه وجهان؛ فإن علَّقناه بالرقبة، كانت العينُ للسيِّد، ولا يبعد على هذا الوجه أن يُقبل إقراره إذا كانت العينُ في يد السيِّد، ولم تزد قيمتُها على قيمة الرقبة، فإنَّه لا يؤدِّي إلى إهلاك أمواله.
* * *