الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الضحايا
3702 - الضحيَّة سنَّة مؤكَّدة لا تجبُ إلَّا بالنذر، وهي من شعائر الإسلام بإجماع العلماء، فمَنْ عزم عليها، فدخل عليه عشرُ ذي الحجَّة، فينبغي ألَّا يأخذَ من شعره وظفره، ولا يُؤمر باجتناب الطِّيب، ولبس المَخِيط
.
ولا يصحُّ التضحية إلَّا بالنَّعَم ذكورِها، وإناثها، ولا يجزئ منها إلا جذعٌ من الضأن، أو ثنيٌّ من المعز والإبل والبقر.
فجَذَعُ الضأن: ما دخل في السنة الثانية، وثنيُّ (البقر و) (1) المعز: ما دخل في الثالثة، وثني الإبل: ما دخل في السادسة، فإن الحيوان يتهيَّأ في هذا السنِّ للحمل والركوب والطروق والنزوان، فأشبه بلوغَ الإنسان.
* * *
3703 - فصل في صفة الضحيَّة وما لا يجزئ فيها
(2)
قال عليه السلام: "أربعٌ لا تجزئُ في الضحايا: العوراء البيِّنُ عَوَرُها،
(1) سقط من "س".
(2)
في "س": "منها".
والعرجاء البيِّن عرجُها، والمريضة البيِّن مرضُها، والعجفاء التي لا تُنْقي" (1)، ونهى عليٌّ عن المُقابَلة، والمُدابَرة، والخرقاء، والشرقاء، وقال علي: "أُمرنا أن نستشرف العينَ والأذن" (2)، وجاء نهيٌ عن المصلومة (3)، والمُستَأصَلة (4)، والثولاء، والجرباء.
فالشَّرقاء: المشقوقةُ الأذن، والخَرْقاء: المخروقة الأذن، والمُقابَلة: التي قطع من قِبَل أذنها قطعة، وتُركت متدلِّية، والمُدابَرة: ما قطعت كذلك من دبر الأذن، والثَّولاء: المجنونة التي تستدبر المرعى، والعجفاء: الهزيلة (5) التي لا نقيَّ لها، والنِقيُّ: المخُّ.
ولا بأس بمبادئ المرض والعجف، فإن ظهر المرضُ، ولم يؤثّر في الهزال بحيث لا ينقي، فالوجه القطعُ [بأنَّها لا تجزئ](6)، ولعلَّ ضبط العجفاء بما لا يرغب في لحمها طبقة غالبة من طلَّاب اللحم في سنيِّ الرخاء، وأبعد
(1) أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 482)، وأبو داود (2802)، والترمذي (1497)، والنسائي (4369)، وابن ماجه (3144)، وابن حبان في "صحيحه"(5889)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 95) وأبو داود (2804)، والترمذي (1498)، والنسائي (4372)، وابن ماجه (3144).
(3)
المصلومة: المستأصلة الأذن.
(4)
المستأصَلة: التي استؤصل قرنها، والنهي أخرجه أبو داود (2803)، من حديث عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه.
(5)
في "س": "المهزولة".
(6)
سقط من "س".