الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب السبق والرمي
3742 - قال عليه السلام: "لا سَبْقَ إلَّا في خُفٍّ أو نَصْل أو حافر
" (1)،
والسبْقُ: المالُ المأخوذ في مقابلة المسابقة، والمناضلة، أجازه الشرعُ؛ تحريضًا على تعلُّم أسباب القتال، وأسبابه أقسام:
الأوَّل: ما يوجد فيه لفظُ الحديث ومعناه، فيجوز أخذُ السبق عليه؛ كالخيل والإبل، وكذا الفيلُ على الأصحِّ، وفي الحمار والبغل وجهان، ولا يبعد تخريجُ الفرس الرازح (2) على القولين في الإسهام له إذا حضر القتال.
الثاني: ما يوجد فيه المعنى دون اللفظ؛ كالرمي بالمقاليع والحجارة، والسبق على الزوارق في الماء، والعَدْو على الأقدام، ففيه خلاف مرتَّب على البغل والحمار، وأولى بالمنع؛ لخروجه عن اللفظ، وكذلك الصراعُ عند أبي
(1) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 474)، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي (3585)، وابن ماجه (2878)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (4/ 297).
(2)
أي: الهزيل.