المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا] - الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُطْلَبُ جَمْعُهُ وَافْتِرَاقُهُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُطْلَبُ افْتِرَاقُهُ دُونَ جَمْعِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَصِحُّ مَعَ التَّخْيِيرِ وَقَاعِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَصِحُّ مَعَ التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ الَّذِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَجْنَاسِ الْمُتَبَايِنَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَحَدُهُمَا يُخْشَى مِنْ عِقَابِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَحَدُهُمَا يُخْشَى مِنْ عَاقِبَتِهِ لَا مِنْ عِقَابِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ خِطَابِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَقَاعِدَةِ الْخِطَابِ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إجْزَاءِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَنْ الْوَاجِبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَعَيُّنِ الْوَاجِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الْمَآلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مِلْكِ الْقَرِيبِ مِلْكًا مُحَقَّقًا يَقْتَضِي الْعِتْقَ عَلَى الْمَالِكِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مِلْكِ الْقَرِيبِ مِلْكًا مُقَدَّرًا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ رَفْعِ الْوَاقِعَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَقْدِيرِ ارْتِفَاعِهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَسَاقُطِهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَقَاصِدِ وَقَاعِدَةِ الْوَسَائِلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ عَدَمِ عِلَّةِ الْإِذْنِ أَوْ التَّحْرِيمِ وَبَيْنَ عَدَمِ عِلَّةِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعِلَلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ النَّقِيضِ فِي الْمَفْهُومِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ الضِّدِّ فِيهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَفْهُومَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَفْهُومِ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ]

- ‌[الْمُكَلَّفَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ عَاشَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدَاءِ الَّذِي يَثْبُتُ مَعَهُ الْإِثْمُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدَاءِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ مَعَهُ الْإِثْمُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي خَبَرِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْبِيهِ فِي الدُّعَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْبِيهِ فِي الْخَبَرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَّنَ وَقْتُهُ فَيُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَبَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَنَ وَقْتُهُ وَلَا يُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَلَا بَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ]

- ‌[الْعِبَادَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا قِيلَ بِهِ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ الْكُلِّيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْكُلِّيِّ الْوَاجِبِ فِيهِ وَبِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى الْوَاجِبُ الْكُلِّيُّ هُوَ الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْكُلِّيِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ الْوَاجِبُ فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ لَا مِنْ اللَّهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ الْوَاجِبُ بِهِ وَهُوَ سَبَبٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْوَاجِبُ بِهِ وَهُوَ أَدَاةٌ يُفْعَلُ بِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُحْرِمَ إذَا مَاتَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْوَاجِبُ عِنْدَهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْكُلِّيُّ الْمُشْتَرَكُ الْوَاجِبُ مِنْهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْوَاجِبُ عَنْهُ وَهُوَ جِنْسُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ الْوَاجِبُ مِثْلُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ الْوَاجِبُ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ أَسْلَمَ عَلَى عَشْر نِسْوَة]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وُجُوبِ الْإِعْتَاقِ لَا إجْمَالَ فِيهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا سَوْدَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ لِلْمُفْطِرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الدَّلِيلِ يَكُونُ نَصًّا وَالِاحْتِمَالَاتُ مُسْتَوِيَةٌ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي غَيْرِ الْأَيْمَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا كَتَّانًا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَقَعَدَ عُرْيَانًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ جَلَسَ رَجُلَانِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ يَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَنْجِ فَتَعَارَضَا فِي الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ وَاَللَّهِ لَأُعْطِيَنَّكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِك إلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَيَّامِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي غَيْرِ الشُّرُوطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الشُّرُوطِ خَاصَّةً]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إنْ وَقَاعِدَةِ إذَا وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا لِلشَّرْطِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَسَائِلُ الْفُرُوعِيَّةُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الْأَوَانِي وَالنِّسْيَانِ وَالْكَعْبَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْكَعْبَةِ إذَا اخْتَلَفُوا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْأَوَانِي الَّتِي اخْتَلَطَ طَاهِرُهَا بِنَجَسِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إنَاءٌ وَقَعَ فِيهِ رَوْثُ عُصْفُورٍ وَتَوَضَّأَ بِهِ مَالِكِيٌّ وَصَلَّى]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْخِلَافُ يَتَقَرَّرُ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ يَبْطُلُ الْخِلَافُ فِيهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّقْلِ وَقَاعِدَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّيْنِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْوَقْفُ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ أَوْ لَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِزَالَةِ فِي النَّجَاسَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِحَالَةِ فِيهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرُّخْصَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّوْمِ خَاصَّةً وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ الْحَدَثِ عَنْ الرَّجُلِ خَاصَّةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخُفِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ يُكْرَهُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ تُرَدُّ عَلَى بَاطِنِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَنْدُوبِ الَّذِي لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَاجِبِ وَقَاعِدَةِ الْمَنْدُوبِ الَّذِي يُقَدَّمُ عَلَى الْوَاجِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكْثُرُ الثَّوَابُ فِيهِ وَالْعِقَابُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَقِلُّ الثَّوَابُ فِيهِ وَالْعِقَابُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا]

- ‌[الْفَرَقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ مَعَ التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِلْزَامِ إيجَابِ الْمَجْمُوعِ لِوُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَسْبَابِ الصَّلَوَاتِ وَشُرُوطِهَا يَجِبُ الْفَحْصُ عَنْهَا وَتَفَقُّدُهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَزِيَّةِ وَالْخَاصِّيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ الذُّنُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النِّسْيَانِ فِي الْعِبَادَاتِ لَا يَقْدَحُ وَقَاعِدَةِ الْجَهْلِ يَقْدَحُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِقْبَالِ السَّمْتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ وَمَنْ يَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُهُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَان الْإِحْدَاثِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَان غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ جُعِلَتْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي أَدَاءِ الْجُمُعَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَزْمَانِ لَمْ تُجْعَلْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي رُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ مِنْ الْمَسَاجِدِ تُعَظَّمُ بِالصَّلَاةِ وَبَيْن قَاعِدَة الْأَزْمِنَةِ الْمُعَظَّمَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النُّوَاحُ حَرَامٌ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَرَاثِي مُبَاحَةٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ فِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُعَذَّبُ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّت يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ وَالْآلَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَهِلَّةُ فِي الرَّمَضَانَاتِ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّلَوَاتُ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ تَنْعَقِدُ قُرْبَةً]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَنَّ الْفِعْلَ مَتَى دَارَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ فُعِلَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ يَوْمُ الشَّكِّ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِهِ وَصَوْمِ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرُوضِ تُحْمَلُ عَلَى الْقِنْيَةِ حَتَّى يَنْوِيَ التِّجَارَةَ وَقَاعِدَةِ مَا كَانَ أَصْلُهُ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُمَّالِ فِي الْقِرَاضِ وَقَاعِدَةِ الشُّرَكَاءِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْبَاحِ تُضَمُّ إلَى أُصُولِهَا فِي الزَّكَاةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْفَوَائِدِ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا أَصْلٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبَاتِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي تُقَدَّمُ عَلَى الْحَجِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُضْمَنُ وَمَا لَا يُضْمَنُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَدَاخُلِ الْجَوَابِرِ فِي الْحَجِّ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَتَدَاخَلُ الْجَوَابِرُ فِيهِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ]

الفصل: ‌[الفرق بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عينا وبين قاعدة الأعم الذي يستلزم الأخص عينا]

لِأَنَّهَا فَوْقَ الْمَرَّةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ فِي دُخُولِ الْفِعْلِ فِي الْوُجُودِ مِنْ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ عَيْنًا؛ لِأَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي الْمَرَّاتِ وَقَعَتْ الْمَرَّةُ وَإِنْ وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَعَتْ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ فَالْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ لَازِمَةٌ لِدُخُولِ مَاهِيَّةِ الْفِعْلِ بِالضَّرُورَةِ وَالْمَاهِيَّةُ الْعَامَّةُ الْكُلِّيَّةُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِهَذَا النَّوْعِ الْأَخَصِّ عَيْنًا بِالضَّرُورَةِ وَكَذَلِكَ إخْرَاجُ مُطْلَقِ الْمَالِ يَدُلُّ بِالِالْتِزَامِ عَلَى إخْرَاجِ الْأَقَلِّ عَيْنًا وَكَذَلِكَ كُلُّ أَقَلَّ مَعَ أَكْثَرِ الْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ أَحَدُ نَوْعَيْهَا عَيْنًا وَهُوَ الْأَقَلُّ بِالضَّرُورَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَهَذَا ضَابِطُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَأَمَّا مِثَالُ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدُ أَنْوَاعِهِ عَيْنًا فَهَذَا هُوَ الْمَهِيعُ الْعَامُّ وَالْأَكْثَرُ فِي الْحَقَائِقِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُعْتَقَدُ غَيْرُهُ كَالْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّاطِقَ وَلَا الْبَهِيمَ عَيْنًا مِنْ أَنْوَاعِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي نَاطِقٍ أَوْ بَهِيمٍ وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا وَسَبَبُ عَدَمِ الْتِزَامِهِ لِأَحَدِهِمَا عَيْنًا تَبَايُنُهُمَا.

فَإِذَا قُلْنَا: فِي الدَّارِ حَيَوَانٌ لَا يُعْلَمُ أَهُوَ نَاطِقٌ أَوْ بَهِيمٌ وَكَذَلِكَ حَقِيقَةُ الْعَدَدِ لَهَا نَوْعَانِ الزَّوْجُ وَالْفَرْدُ وَهِيَ لَا تَسْتَلْزِمُ أَحَدَهَا عَيْنًا فَإِذَا قُلْنَا مَعَ زَيْدٍ عَدَدٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا يُشْعِرُ هَلْ هُوَ زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ لِحُصُولِ التَّبَايُنِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ وَكَذَلِكَ إذَا قُلْنَا لَوْنٌ حَقِيقَةٌ كُلِّيَّةٌ لَا إشْعَارَ لِلَفْظِهَا بِسَوَادٍ وَلَا بَيَاضٍ بِخُصُوصِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ مِنْ خُصُوصٍ لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ بِخِلَافٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ، وَبِهَذَا التَّحْرِيرِ يَظْهَرُ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ بِعْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

لِأَنَّهَا فُوقَ الْمَرَّةِ) قُلْت: وَذَلِكَ مُسَلَّمٌ.

قَالَ (وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ فِي دُخُولِ الْفِعْلِ فِي الْوُجُودِ مِنْ الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ عَيْنًا إلَى قَوْلِهِ فَهَذَا ضَابِطُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ) قُلْت: مَا أَبْعَدَ قَائِلَ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ التَّحْقِيقِ وَالتَّحْصِيلِ وَهَلْ يَسْتَرِيبُ ذُو عَقْلٍ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِعْلٌ مَا فِي الْوُجُودِ مَرَّاتٍ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهُ إذَا دَخَلَ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ مَرَّاتٍ؟

وَكَيْفَ يَصِحُّ فِي الْأَفْهَامِ شَيْءٌ

إذَا احْتَاجَ النَّهَارُ إلَى دَلِيلِ

وَمَا حَمَلَهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَّا تَوَهُّمُهُ أَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ الْفِعْلِ الْمُنْفَرِدَةِ هِيَ بِعَيْنِهَا الْمُجْتَمِعَةُ مَعَ أُخْرَى أَوْ آخَرَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا تَوَهَّمَ كَيْفَ وَالْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ الِانْفِرَادِ وَالْمَرَّةُ الْمَقْرُونَةُ بِأُخْرَى أَوْ آخَرَ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ الِاجْتِمَاعِ وَالْقَيْدَانِ وَاضِحٌ تَنَاقُضُهُمَا وُضُوحًا لَا رَيْبَ فِيهِ.

قَالَ (وَأَمَّا مِثَالُ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدُ أَنْوَاعِهِ عَيْنًا فَهَذَا هُوَ الْمَهِيعُ الْعَامُّ وَالْأَكْثَرُ فِي الْحَقَائِقِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُعْتَقَدُ غَيْرُهُ كَالْحَيَوَانِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ النَّاطِقُ وَلَا الْبَهِيمُ عَيْنًا مِنْ أَنْوَاعِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي نَاطِقٍ أَوْ بَهِيمٍ وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمَا إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَتَعَيَّنُ فِيهِ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ) قُلْت: قَوْلُهُ فَهَذَا هُوَ الْمَهِيعُ الْعَامُّ الْأَكْثَرُ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ هُوَ الْمَهِيعُ الَّذِي لَا مَهِيعَ سِوَاهُ. وَقَوْلُهُ " بِخِلَافِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ " قَدْ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافِهِ.

قَالَ (وَبِهَذَا التَّحْرِيرِ يَظْهَرُ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ أَنَّ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ بِعْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

وَسَبَبُ الضَّلَالَةِ وَبَيْنَ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ الْفِطْرَةُ الْمَطْلُوبَةُ الْوُجُودِ وَسَبَبُ الْهِدَايَةِ وَسِرُّ الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ الَّذِي يَتَّضِحُ بِهِ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَيَنْدَفِعُ عَنْهُ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ هُوَ أَنَّ الْعِقَابَ لَمَّا كَانَ يَرْجِعُ إلَى الْمَنْعِ النَّاشِئِ عَنْ الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ كَانَ تَحْرِيمًا لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْإِبَاحَةِ الَّتِي هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ النَّاشِئِ عَنْ الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا وَأَنَّ الْعَاقِبَةَ لَمَّا كَانَتْ تَرْجِعُ إلَى أَثَرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَهُ فِي الْحَوَادِثِ لَا بِخِطَابِهِ وَكَلَامِهِ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِذْنِ الشَّرْعِيِّ النَّاشِئِ عَنْ الْكَلَامِ مُضَادَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ يُخَيَّرُ بَيْنَ سُكْنَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ أَوْ تَزْوِيجِ إحْدَى هَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ أَوْ شِرَاءِ إحْدَى هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا بِمُقْتَضَى أَنَّ الشَّرْعِيَّ النَّاشِئَ عَنْ الْكَلَامِ النَّفْسَانِيِّ أَمْكَنَ أَنْ يُخْبِرَ الْمُخْبِرُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّك لَوْ اخْتَرْت مَا تَرَكْت مِنْ الدَّارَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ وَالْفَرَسَيْنِ لَكَانَ ذَلِكَ سَبَبَ ضَلَالِك وَهَلَاكِ مَالِكَ وَذُرِّيَّتِك وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ» .

وَقَالَ بِحَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَكَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّهُ «لَمَّا قِيلَ لَهُ عليه السلام عَنْ دَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ وَافِرٌ وَالْمَالُ كَثِيرٌ فَذَهَبَ الْعَدَدُ وَالْمَالُ فَقَالَ عليه السلام دَعُوهَا ذَمِيمَةً» بَلْ وَلَوْ لَمْ تَرِدْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فَإِنَّا نُجَوِّزُ أَنْ يَفْعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي تُلَابِسُهَا وَيَجْعَلُ عَاقِبَتَهَا رَدِيئَةً قَالَ تَعَالَى {وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} [البقرة: 216] وَذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّخْيِيرَ الثَّابِتَ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ الْكَائِنِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ فَلِذَا وَقَعَ تَخْيِيرُهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْقَدَحَيْنِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَهُوَ مُحَقَّقٌ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ مَأْذُونٌ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِمَا وَلَوْ أَقْدَمَ عَلَى ذَلِكَ الْقَدَحِ مِنْ الْخَمْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إثْمٌ وَلَا عِقَابٌ نَعَمْ فِيهِ سُوءُ الْعَاقِبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى أَثَرِ الْقُدْرَةِ وَالْقَدْرِ وَمَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْحَوَادِثِ مِنْ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ لَا لِلْمَنْعِ النَّفْسِيِّ الْمُنَاقِضِ لِلتَّخْيِيرِ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا]

(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا)

ص: 14

مِنْ أَنْوَاعِ هَذَا اللَّفْظِ لَا ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا النَّاقِصِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ مِنْ الْعَادَةِ لَا مِنْ اللَّفْظِ فَنَقُولُ أَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ إنَّمَا تَعَيَّنَ مِنْ جِهَةِ الْعَادَةِ لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَصَحِيحٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ اللَّفْظَ لَا إشْعَارَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُشْعِرُ بِالثَّمَنِ الْبَخْسِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى الرُّتَبِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ بِالضَّرُورَةِ فَكَانَ اللَّفْظُ دَالًّا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ وَيَحْصُلُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ وَالْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي التَّخْيِيرِ أَنَّ ذَوَاتَ الرُّتَبِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَاعِدَتَيْنِ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ فَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ مَعَ التَّخْيِيرِ وَقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا فَإِنَّ الْأَعَمَّ فِيهَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ نَوَادِرِ الْمَبَاحِثِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

مِنْ أَنْوَاعِ هَذَا اللَّفْظِ لَا ثَمَنَ الْمِثْلِ وَلَا الْفَاحِشَ وَلَا النَّاقِصَ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ مِنْ الْعَادَةِ لَا مِنْ اللَّفْظِ فَنَقُولُ أَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ إنَّمَا تَعَيَّنَ مِنْ جِهَةِ الْعَادَةِ لَا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَصَحِيحٌ) قُلْت: تَسْلِيمُهُ مَا سَلَّمَ صَحِيحٌ.

قَالَ (وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ اللَّفْظَ لَا إشْعَارَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُشْعِرُ بِالثَّمَنِ الْبَخْسِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى الرُّتَبِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ بِالضَّرُورَةِ فَكَانَ اللَّفْظُ دَالًّا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَالزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ) قُلْت: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفُوهُ أَحَدٌ بِأَشَدَّ فَسَادًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ وَكَيْفَ يَدُلُّ اللَّفْظُ عَلَى مَا لَا يَقْصِدُهُ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ وَلَا جَرَتْ لَهُ عَادَةٌ وَلَا عُرْفٌ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ وَهَلْ يُرِيدُ عَاقِلٌ بَيْعَ مَبِيعِهِ بِالْبَخْسِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَيْفَ يَكُونُ الْبَخْسُ هُوَ مُطْلَقُ الثَّمَنِ وَهُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ مُطْلَقِ الثَّمَنِ وَهَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّوْعُ هُوَ الْبَخْسُ بِعَيْنِهِ وَهَلْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُمَا نَقِيضَانِ هَذَا كُلُّهُ خَطَأٌ فَاحِشٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَوْقَعَهُ فِي ذَلِكَ تَوَهُّمُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ الْمُنْفَصِلَ جُزْءٌ مِنْ الْأَكْثَرِ الْمُتَّصِلِ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.

قَالَ (فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَاعِدَتَيْنِ إلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ الْأَعَمَّ فِيهَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا) قُلْت: لَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُمَا قَاعِدَتَانِ بَلْ قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَتَفَرَّعُ وَلَا تَنْقَسِمُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ بِوَجْهٍ وَكَذَلِكَ قَاعِدَةُ التَّخْيِيرِ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ.

قَالَ (فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ نَوَادِرِ الْمَبَاحِثِ) قُلْت: فِي اقْتِضَائِهِ مِنْ الْخَطَأِ إلَى أَبْعَدِ الْغَايَاتِ

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

عَلَى مَا زَعَمَهُ الْأَصْلُ مِنْ أَنَّهُمَا قَاعِدَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ لَا قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ أَنَّ الْأَعَمَّ لَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدَ أَنْوَاعِهِ عَيْنًا وَإِنَّمَا يَسْتَلْزِمُ الْأَعَمُّ مُطْلَقَ الْأَخَصِّ ضَرُورَةَ أَنَّ دُخُولَ الْحَقَائِقِ الْكُلِّيَّةِ فِي الْوُجُودِ مُجَرَّدَةً مُحَالٌ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُطْلَقِ شَخْصٍ تَدْخُلُ مَعَهُ فِيهِ وَتَكُونُ مَاهِيَّةً مَخْلُوطَةً وَمَاهِيَّةً بِشَرْطِ لَا شَيْءَ خِلَافٌ لِمَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النُّظَّارِ وَالْفُضَلَاءِ فِي الْعَقْلِيَّاتِ وَالْفِقْهِيَّاتِ بِنَاءً عَلَى تَوَهُّمِهِ أَنَّ الْأَقَلَّ مِنْ الْفِعْلِ كَالْمَرَّةِ فِي حَالِ الِانْفِرَادِ هُوَ عَيْنُ نَفْسِهِ فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِ مَعَ غَيْرِهِ كَكَوْنِ الْمَرَّةِ مَعَ أُخْرَى أَوْ آخَرَ حَتَّى صَحَّ أَنْ يُوصَفَ بِالْكَثِيرِ وَالْأَكْثَرِ وَكَذَلِكَ الْجُزْءُ مُنْفَرِدًا عَيْنُ نَفْسِهِ مَعَ الْكُلِّ فَقَالَ: إنَّ الْأَعَمَّ إذَا وَقَعَ فِي رُتَبٍ مُتَرَتِّبَةٍ بِالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْجُزْءِ وَالْكُلِّ اسْتَلْزَمَ نَوْعُهُ الْأَقَلَّ وَالْجُزْءَ جَزْمًا ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِدُخُولِهِ فِي الْوُجُودِ مَعَ الْأَقَلِّ وَالْجُزْءِ عَيْنًا؛ لِأَنَّهُ إنْ وَقَعَ فِي الْأَكْثَرِ وَالْكُلِّ فَقَدْ وَقَعَ الْأَقَلُّ وَالْجُزْءُ عَيْنًا وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَقَلِّ وَالْجُزْءِ فَقَدْ وَقَعَا عَيْنًا أَيْضًا، وَأَمَّا إذَا وَقَعَ الْأَعَمُّ فِي رُتَبٍ مُتَبَايِنَةٍ كَالْحَيَوَانِ إنْ وَقَعَ فِي نَوْعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ هُمَا النَّاطِقُ وَالْبَهِيمُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَلْزِمُ أَحَدُ نَوْعَيْهِ عَيْنًا، وَإِنْ كَانَ لَا يُوجَدُ إلَّا فِي نَاطِقٍ أَوْ بَهِيمٍ لِتَبَايُنِ نَوْعَيْهِ.

فَإِذَا قُلْنَا: فِي الدَّارِ حَيَوَانٌ لَا يُعْلَمُ أَهُوَ نَاطِقٌ أَوْ بَهِيمٌ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ بِعْ فَإِنَّ لَفْظَهُ هَذَا يُشْعِرُ بِالثَّمَنِ الْبَخْسِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ أَدْنَى الرُّتَبِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ بِالضَّرُورَةِ فَكَانَ اللَّفْظُ دَالًّا عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ وَثَمَنُ الْمِثْلِ الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ إنَّمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْعَادَةُ لَا اللَّفْظُ فَظَهَرَ بُطْلَانُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ لَفْظَ بِعْ لَا دَلَالَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ لَا ثَمَنَ الْمِثْلِ وَلَا الْفَاحِشَ وَلَا النَّاقِصَ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ مِنْ الْعَادَةِ لَا مِنْ اللَّفْظِ. اهـ.

قَالَ ابْنُ الشَّاطِّ: وَمَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النُّظَّارِ هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ مِنْهُمْ اثْنَانِ وَلَيْسَ هَاهُنَا قَاعِدَتَانِ بَلْ هِيَ قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَتَفَرَّعُ وَلَا تَنْقَسِمُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ بِوَجْهٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ بَاطِلٌ إنَّمَا أَوْقَعَهُ فِيهِ تَوَهَّمَهُ أَنَّ الْأَقَلَّ الْمُنْفَصِلَ جُزْءٌ مِنْ الْأَكْثَرِ الْمُتَّصِلِ وَأَنَّ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ الْفِعْلِ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ الِانْفِرَادِ هِيَ عَيْنُ نَفْسِهَا مَقْرُونَةً بِأُخْرَى أَوْ آخَرَ وَمُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ الِاجْتِمَاعِ وَهُوَ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ وُضُوحًا لَا رَيْبَ فِيهِ ضَرُورَةَ أَنَّ الشَّيْءَ مَعَ غَيْرِهِ غَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ وَأَنَّ قَيْدَ الِانْفِرَادِ يُنَاقِضُ قَيْدَ الِاجْتِمَاعِ بِلَا شُبْهَةٍ بَلْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفُوهُ أَحَدٌ بِأَشَدَّ فَسَادًا مِمَّا بَنَاهُ عَلَى هَذَا التَّوَهُّمِ مِنْ قَوْلِهِ إنَّ قَوْلَ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ بِعْ

ص: 15