المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه] - الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق - جـ ٢

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُطْلَبُ جَمْعُهُ وَافْتِرَاقُهُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُطْلَبُ افْتِرَاقُهُ دُونَ جَمْعِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ يَصِحُّ مَعَ التَّخْيِيرِ وَقَاعِدَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَا يَصِحُّ مَعَ التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ الَّذِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَجْنَاسِ الْمُتَبَايِنَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَحَدُهُمَا يُخْشَى مِنْ عِقَابِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَحَدُهُمَا يُخْشَى مِنْ عَاقِبَتِهِ لَا مِنْ عِقَابِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَعَمِّ الَّذِي يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ عَيْنًا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ خِطَابِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَقَاعِدَةِ الْخِطَابِ بِغَيْرِ الْمُعَيَّنِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إجْزَاءِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَنْ الْوَاجِبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَعَيُّنِ الْوَاجِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الْحَالِ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الْمَآلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مِلْكِ الْقَرِيبِ مِلْكًا مُحَقَّقًا يَقْتَضِي الْعِتْقَ عَلَى الْمَالِكِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مِلْكِ الْقَرِيبِ مِلْكًا مُقَدَّرًا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ رَفْعِ الْوَاقِعَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَقْدِيرِ ارْتِفَاعِهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ تَسَاقُطِهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَقَاصِدِ وَقَاعِدَةِ الْوَسَائِلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ عَدَمِ عِلَّةِ الْإِذْنِ أَوْ التَّحْرِيمِ وَبَيْنَ عَدَمِ عِلَّةِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعِلَلِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ النَّقِيضِ فِي الْمَفْهُومِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إثْبَاتِ الضِّدِّ فِيهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَفْهُومَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَفْهُومِ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مَخْرَجَ الْغَالِبِ]

- ‌[الْمُكَلَّفَ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ عَاشَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدَاءِ الَّذِي يَثْبُتُ مَعَهُ الْإِثْمُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَدَاءِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ مَعَهُ الْإِثْمُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي خَبَرِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْبِيهِ فِي الدُّعَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْبِيهِ فِي الْخَبَرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَاجِبَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَّنَ وَقْتُهُ فَيُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَبَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَعَيَنَ وَقْتُهُ وَلَا يُوصَفُ فِيهِ بِالْأَدَاءِ وَلَا بَعْدَهُ بِالْقَضَاءِ]

- ‌[الْعِبَادَاتُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ الْمُوَسَّعِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا قِيلَ بِهِ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبِ الْكُلِّيِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْكُلِّيِّ الْوَاجِبِ فِيهِ وَبِهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْأُولَى الْوَاجِبُ الْكُلِّيُّ هُوَ الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ فِي خِصَالِ الْكَفَّارَةِ فِي الْيَمِينِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْكُلِّيِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ الْوَاجِبُ فِيهِ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُوَسَّعُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الشَّرَّ مِنْ الْعَبْدِ لَا مِنْ اللَّهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ الْوَاجِبُ بِهِ وَهُوَ سَبَبٌ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْوَاجِبُ بِهِ وَهُوَ أَدَاةٌ يُفْعَلُ بِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ الْمُحْرِمَ إذَا مَاتَ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ الْوَاجِبُ عِنْدَهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْكُلِّيُّ الْمُشْتَرَكُ الْوَاجِبُ مِنْهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ الْوَاجِبُ عَنْهُ وَهُوَ جِنْسُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ الْوَاجِبُ مِثْلُهُ]

- ‌[الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ الْوَاجِبُ إلَيْهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةُ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ أَسْلَمَ عَلَى عَشْر نِسْوَة]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وُجُوبِ الْإِعْتَاقِ لَا إجْمَالَ فِيهِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ الْمَأْمُورُ بِهَا سَوْدَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ لِلْمُفْطِرِ فِي رَمَضَان]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ الدَّلِيلِ يَكُونُ نَصًّا وَالِاحْتِمَالَاتُ مُسْتَوِيَةٌ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي غَيْرِ الْأَيْمَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الْأَيْمَانِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا إلَّا كَتَّانًا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَقَعَدَ عُرْيَانًا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ جَلَسَ رَجُلَانِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ يَلْعَبَانِ بِالشِّطْرَنْجِ فَتَعَارَضَا فِي الْكَلَامِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ وَاَللَّهِ لَأُعْطِيَنَّكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِك إلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سَائِرِ الْأَيَّامِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُفْرَدُ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمُعَرَّفُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ فِي غَيْرِ الشُّرُوطِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ لَيْسَ بِإِثْبَاتٍ فِي الشُّرُوطِ خَاصَّةً]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إنْ وَقَاعِدَةِ إذَا وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا لِلشَّرْطِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَسَائِلُ الْفُرُوعِيَّةُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهَا وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الْأَوَانِي وَالنِّسْيَانِ وَالْكَعْبَةِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْكَعْبَةِ إذَا اخْتَلَفُوا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْمُجْتَهِدُونَ فِي الْأَوَانِي الَّتِي اخْتَلَطَ طَاهِرُهَا بِنَجَسِهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ إنَاءٌ وَقَعَ فِيهِ رَوْثُ عُصْفُورٍ وَتَوَضَّأَ بِهِ مَالِكِيٌّ وَصَلَّى]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْخِلَافُ يَتَقَرَّرُ فِي مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ يَبْطُلُ الْخِلَافُ فِيهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّقْلِ وَقَاعِدَةِ الْإِسْقَاطِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْإِبْرَاءُ مِنْ الدَّيْنِ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ الْوَقْفُ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ أَوْ لَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِزَالَةِ فِي النَّجَاسَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِحَالَةِ فِيهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرُّخْصَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ الْوُضُوءِ لِلْجَنَابَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّوْمِ خَاصَّةً وَبَيْنَ قَاعِدَةِ إزَالَةِ الْحَدَثِ عَنْ الرَّجُلِ خَاصَّةً بِالنِّسْبَةِ إلَى الْخُفِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ يُكْرَهُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ النَّجَاسَاتِ تُرَدُّ عَلَى بَاطِنِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَنْدُوبِ الَّذِي لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْوَاجِبِ وَقَاعِدَةِ الْمَنْدُوبِ الَّذِي يُقَدَّمُ عَلَى الْوَاجِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكْثُرُ الثَّوَابُ فِيهِ وَالْعِقَابُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَقِلُّ الثَّوَابُ فِيهِ وَالْعِقَابُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَمِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَثْبُتُ فِيهَا]

- ‌[الْفَرَقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ وُجُودِ السَّبَبِ الشَّرْعِيِّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارِضِ مَعَ التَّخْيِيرِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِلْزَامِ إيجَابِ الْمَجْمُوعِ لِوُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَائِهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَسْبَابِ الصَّلَوَاتِ وَشُرُوطِهَا يَجِبُ الْفَحْصُ عَنْهَا وَتَفَقُّدُهَا]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَزِيَّةِ وَالْخَاصِّيَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الِاسْتِغْفَارِ مِنْ الذُّنُوبِ الْمُحَرَّمَاتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النِّسْيَانِ فِي الْعِبَادَاتِ لَا يَقْدَحُ وَقَاعِدَةِ الْجَهْلِ يَقْدَحُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِقْبَالِ الْجِهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اسْتِقْبَالِ السَّمْتِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَنْ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُهُ وَمَنْ يَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُهُ فِي الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَان الْإِحْدَاثِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَان غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ جُعِلَتْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي أَدَاءِ الْجُمُعَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَزْمَانِ لَمْ تُجْعَلْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي رُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ الْمُعَظَّمَةِ مِنْ الْمَسَاجِدِ تُعَظَّمُ بِالصَّلَاةِ وَبَيْن قَاعِدَة الْأَزْمِنَةِ الْمُعَظَّمَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ النُّوَاحُ حَرَامٌ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْمَرَاثِي مُبَاحَةٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ فِعْلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُعَذَّبُ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّت يُعَذَّبُ بِهِ الْمَيِّتُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ وَالْآلَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَهِلَّةُ فِي الرَّمَضَانَاتِ لَا يَجُوزُ إثْبَاتُهَا بِالْحِسَابِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصَّلَوَاتُ فِي الدُّورِ الْمَغْصُوبَةِ تَنْعَقِدُ قُرْبَةً]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ أَنَّ الْفِعْلَ مَتَى دَارَ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ فُعِلَ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ يَوْمُ الشَّكِّ هَلْ هُوَ مِنْ رَمَضَانَ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِ رَمَضَانَ وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ صَوْمِهِ وَصَوْمِ خَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مِنْ شَوَّالٍ

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُرُوضِ تُحْمَلُ عَلَى الْقِنْيَةِ حَتَّى يَنْوِيَ التِّجَارَةَ وَقَاعِدَةِ مَا كَانَ أَصْلُهُ مِنْهَا لِلتِّجَارَةِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْعُمَّالِ فِي الْقِرَاضِ وَقَاعِدَةِ الشُّرَكَاءِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْبَاحِ تُضَمُّ إلَى أُصُولِهَا فِي الزَّكَاةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْفَوَائِدِ الَّتِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا أَصْلٌ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْوَاجِبَاتِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي تُقَدَّمُ عَلَى الْحَجِّ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُقَدَّمُ عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ وَقَاعِدَةِ مَا لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُضْمَنُ وَمَا لَا يُضْمَنُ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ تَدَاخُلِ الْجَوَابِرِ فِي الْحَجِّ وَقَاعِدَةِ مَا لَا يَتَدَاخَلُ الْجَوَابِرُ فِيهِ فِي الْحَجِّ]

- ‌[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ التَّفْضِيلِ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ]

الفصل: ‌[الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه]

وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ الْمُحَرَّمُ لَا يَنْفُذُ فِي الشَّرِيعَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» فَقَدْ تَحَرَّرَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ وَبَيْنَ مَنْ يَصِحُّ تَأْخِيرُهُ، وَذَلِكَ عَامٌّ فِي الصَّلَاةِ وَالْقَضَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَالْكُفَلَاءِ فِي الْحَضَانَةِ وَفِي غَيْرِهَا، وَوِلَايَةُ النِّكَاحِ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى مَعْرِفَةِ هَذَا الْفَرْقِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ وَتَحْرِيرِ ضَابِطِهِمَا وَبِاَللَّهِ الْعِصْمَةُ.

(الْفَرْقُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَانِ الْإِحْدَاثِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ يُعْتَبَرُ عِنْدَ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الشَّكِّ فِي طَرَيَان غَيْرِهِ مِنْ الْأَسْبَابِ وَالرَّوَافِعِ لِلْأَسْبَابِ لَا تُعْتَبَرُ)

اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ رحمه الله فَتَاوَى ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ وَفِي التَّحْقِيقِ لَا تَنَاقُضَ بَيْنَهَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ يَجِبُ الْوُضُوءُ فَاعْتُبِرَ الشَّكُّ، وَإِنْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْحَدَثِ فَلَا عِبْرَةَ بِالطَّهَارَةِ فَأُلْغِيَ الشَّكُّ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً لَزِمَهُ الثَّلَاثُ فَاعْتُبِرَ الشَّكُّ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَأُلْغِيَ الشَّكُّ، وَإِنْ حَلَفَ يَمِينًا وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ عَتَاقٌ أَوْ غَيْرُهُمَا لَزِمَهُ جَمِيعُ مَا شَكَّ فِيهِ فَاعْتُبِرَ الشَّكُّ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَأُلْغِيَ الشَّكُّ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا جَعَلَهَا ثَلَاثًا وَصَلَّى وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

بِالْأَهْلِيَّةِ كَمَا تَحْصُلُ مِنْ الْفَاضِلِ الْمُتَّصِفِ بِهَا فَلَا وَجْهَ لِعَزْلِهِ، وَقِيَاسُهُ عَلَى الْوَصِيِّ فِيهِ وَاسْتِدْلَالُهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ أُمَّتِي شَيْئًا وَلَمْ يَجْتَهِدْ لَهُمْ وَلَمْ يَنْصَحْ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» نَقُولُ بِمُوجَبِهِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَحِلَّ النِّزَاعِ، فَإِنَّ الْكَلَامَ لَيْسَ فِيمَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ وَلَمْ يَنْصَحْ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَنْ يَجْتَهِدُ وَيَنْصَحُ وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَمَسُّ بِالْأَهْلِيَّةِ مِنْهُ، وَمَا قَالَهُ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفُرُوقِ السَّبْعَةِ إلَى تَمَامِ الْفَرْقِ الثَّالِثِ وَالْمِائَةِ صَحِيح.

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْعِبَادَاتِ كَالْعَامِدِ اهـ وَذَلِكَ أَنَّهُ بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنْ الْعِلْمِ بِمَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ الصَّلَاةِ كَانَ عَاصِيًا كَالْمُتَعَمِّدِ التَّرْكَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ. وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ]

الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ) .

اعْلَمْ أَنَّ الْجَهْلَ نَوْعَانِ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ جَهْلٌ تَسَامَحَ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهِ، وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً فَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَلَهُ صُوَرٌ إحْدَاهَا مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِاللَّيْلِ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْفَحْصَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ الْجَهْلُ بِنَجَاسَةِ الْأَطْعِمَةِ وَالْمِيَاهِ وَالْأَشْرِبَةِ يُعْفَى عَنْهُ لِمَا فِي تَكَرُّرِ الْفَحْصِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ فَالْجَاهِلُ الْمُسْتَعْمِلُ لِشَيْءٍ مِنْهَا لَا إثْمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ لَا إثْمَ عَلَى مَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ جُلَّابًا فِي جَهْلِهِ بِهِ لِمَشَقَّةِ فَحْصِهِ عَنْهُ. الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ لَا إثْمَ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي صَفِّ الْكُفَّارِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فِي جَهْلِهِ بِهِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ. الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ لَا إثْمَ عَلَى الْحَاكِمِ يَقْضِي بِشُهُودِ الزُّورِ جَاهِلًا بِحَالِهِمْ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. الصُّورَةُ السَّادِسَةُ قَالَ الْحَطَّابُ عِنْدَ قَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى مَا يُبْطِلُ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ وَحَلَفَ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِنْ جَهَلَةِ الْعَوَامّ فَإِنَّهُمْ يَتَسَامَحُونَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي عِنْدِي أَنْ يُعْذَرُوا بِهِ اهـ.

النَّوْعُ الثَّانِي جَهْلٌ لَمْ يَتَسَامَحْ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ فَلَمْ يَعْفُ عَنْ مُرْتَكِبِهِ، وَضَابِطُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلَا يَشُقُّ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَهَذَا النَّوْعُ يَطَّرِدُ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْفُرُوعِ، أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ فَلِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ لَمَّا شَدَّدَ فِي جَمِيعِ الِاعْتِقَادَاتِ تَشْدِيدًا عَظِيمًا بِحَيْثُ إنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ بَذَلَ جَهْدَهُ، وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي رَفْعِ الْجَهْلِ عَنْهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ أَوْ فِي شَيْءٍ يَجِبُ اعْتِقَادُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ الْجَهْلُ لَكَانَ بِتَرْكِ ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ آثِمًا كَافِرًا يَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَلَ الِاجْتِهَادَ حَدَّهُ، وَصَارَ الْجَهْلُ لَهُ ضَرُورِيًّا لَا يُمْكِنُهُ رَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى صَارَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ فِيمَا يُعْتَقَدُ أَنَّهَا مِنْ بَابِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ، وَبِحَيْثُ إنَّهُ يُكَلَّفُ بِأَدِلَّةِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَدَقَائِقِ أُصُولِ الدِّينِ نَحْوِ الْمَرْأَةِ الْبَلْهَاءِ الْمَفْسُودَةِ الْمِزَاجُ النَّاشِئَةِ فِي الْأَقَالِيمِ الْمُنْحَرِفَةِ عَمَّا يُوجِبُ اسْتِقَامَةَ الْعَقْلِ كَأَقَاصِي بِلَادِ السُّودَانِ وَأَقَاصِي بِلَادِ الْأَتْرَاكِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأَقَالِيمَ لَا يَكُونُ لِلْعَقْلِ فِيهَا كَبِيرُ رَوْنَقٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بِلَادِ الْأَتْرَاكِ عِنْدَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ {وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا} [الكهف: 93] حَتَّى صَارَ تَكْلِيفُ مَنْ لَا يَفْهَمُ الْقَوْلَ، وَبَعُدَتْ أَهْلِيَّتُهُ لِهَذِهِ الْغَايَةِ بِذَلِكَ مِنْ بَابِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ لَمَّا اخْتَصَّهُ الشَّرْعُ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ عَنْ الْفِقْهِ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ، وَثَانِيهَا أَنَّ الْمُخْطِئَ فِيهِ آثِمٌ، وَثَالِثُهَا لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ.

وَأَمَّا أُصُولُ الْفِقْهِ فَقَالَ الْعُلَمَاءُ يُلْحَقُ بِأُصُولِ الدِّينِ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْمُعْتَمَدِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ إنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ اُخْتُصَّ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ عَنْ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُصِيبَ فِيهِ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئَ فِيهِ آثِمٌ، وَلَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ، وَأَمَّا بَعْضُ

ص: 163

لِأَجْلِ الشَّكِّ فَاعْتُبِرَ الشَّكُّ، فَوَقَعَتْ هَذِهِ الْفُرُوعُ مُتَنَاقِضَةً كَمَا تَرَى فِي الظَّاهِرِ، وَإِذَا حَقَقْت عَلَى الْقَوَاعِدِ لَا يَكُونُ بَيْنَهَا تَنَاقُضٌ بَلْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ مَشْكُوكٍ فِيهِ مُلْغًى فَكُلُّ سَبَبٍ شَكَكْنَا فِي طَرَيَانِهِ لَمْ نُرَتِّبْ عَلَيْهِ مُسَبَّبَهُ، وَجَعَلْنَا ذَلِكَ السَّبَبَ كَالْعَدَمِ الْمَجْزُومِ بِعَدَمِهِ فَلَا نُرَتِّبُ الْحُكْمَ، وَكُلُّ شَرْطٍ شَكَكْنَا فِي وُجُودِهِ جَعَلْنَاهُ كَالْمَجْزُومِ بِعَدَمِهِ فَلَا نُرَتِّبْ الْحُكْمَ، وَكُلُّ مَانِعٍ شَكَكْنَا فِي وُجُودِهِ جَعَلْنَاهُ مُلْغًى كَالْمَجْزُومِ بِعَدَمِهِ فَيَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ إنْ وُجِدَ سَبَبُهُ فَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ بِهَا فِي الطِّهَارَاتِ، وَتَعَيَّنَ إلْغَاؤُهَا مِنْ وَجْهٍ وَاخْتَلَفَتْ الْعُلَمَاءُ رحمهم الله بِأَيِّ وَجْهٍ تُلْغَى وَإِلَّا فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى اعْتِبَارِهَا فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه إذَا شُكَّ فِي طَرَيَانِ الْحَدَثِ جَعَلْته كَالْمَجْزُومِ بِعَدَمِهِ.

وَالْمَجْزُومُ بِعَدَمِهِ لَا يَجِبُ مَعَهُ الْوُضُوءُ فَلَا يَجِبُ عَلَى هَذَا الشَّاكِّ الْوُضُوءُ، وَقَالَ مَالِكٌ رحمه الله بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ تَفْتَقِرُ إلَى سَبَبٍ مُبَرِّئٍ مَعْلُومِ الْوُجُودِ أَوْ مَظْنُونِ الْوُجُودِ، وَالشَّكُّ فِي طَرَيَان الْحَدَثِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي بَقَاءِ الطَّهَارَةِ، وَالشَّكُّ فِي بَقَاءِ الطَّهَارَةِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي الصَّلَاةِ الْوَاقِعَةِ هَلْ هِيَ سَبَبٌ مُبَرِّئٌ أَمْ لَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الصَّلَاةُ كَالْمَجْزُومِ بِعَدَمِهَا، وَالْمَجْزُومُ بِعَدَمِ الصَّلَاةِ فِي حَقِّهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا الشَّاكِّ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَةٍ مَظْنُونَةٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه حَرْفًا بِحَرْفٍ، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مُلْغًى لَكِنْ أَلْغَاهُ مَالِكٌ فِي السَّبَبِ الْمُبَرِّئِ وَإِلْغَاءُ الشَّافِعِيِّ فِي الْحَدَثِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَرْجَحُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ مَقْصِدٌ وَالطَّهَارَاتِ وَسَائِلٌ، وَطَرْحُ الشَّكِّ تَحْقِيقًا لِلْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ طَرْحِهِ لِتَحْقِيقِ الْوَسَائِلِ فَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الطَّهَارَاتِ يُشَكُّ فِيهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا شُكَّ فِيهِ، وَأَمَّا إذَا شُكَّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ الْحَدَثِ فَالْمَشْكُوكُ فِيهِ مُلْغًى عَلَى الْقَاعِدَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الطَّهَارَةُ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ شَرْطُهَا الْعِصْمَةُ، وَنَحْنُ نَشُكُّ فِي بَقَائِهَا فَيَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ مُلْغًى عَلَى هَذِهِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

أَنْوَاعِ الْفُرُوعِ فَأَحَدُهَا نَوْعُ الْعِبَادَاتِ لِمَا مَرَّ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْأَمِيرِ مِنْ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْجَاهِلَ فِيهَا كَالْعَامِدِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ بَهْرَامَ

وَذَاكَ كَثِيرٌ فِي الْوُضُوءِ وَمِثْلُهُ

بِفَرْضِ صَلَاةٍ ثُمَّ حَجٍّ تَحَصَّلَا

مَا نَصُّهُ أَطْلَقَ فِي التَّوْضِيحِ الثَّلَاثَ فَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِالْفَرْضِ، وَالْمَشْهُورُ إطْلَاقُ الْعِبَادَةِ فَتَشْمَلُ الصَّوْمَ وَالْعُمْرَةَ.

وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَوَاطِئُ:

رَهِينُ اعْتِكَافٍ بِالشَّرِيعَةِ جَاهِلَا

مَنْ وَطِئَ فِي اعْتِكَافِهِ جَهْلًا فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ جَهِلَ الْحُرْمَةَ أَوْ جَهِلَ أَنَّهُ مُفْسِدٌ، ثُمَّ قَالَ إنَّ الِاعْتِكَافَ مِنْ الْعِبَادَاتِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْجَاهِلَ فِيهَا كَالْعَامِدِ، وَلَا مَفْهُومَ لِلْوَطْءِ بَلْ كُلُّ مَا يَفْسُدُ بِهِ الِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ كَالْخُرُوجِ جَهْلًا وَالْفِطْرِ جَهْلًا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ

وَكُلُّ زَكَاةٍ مِنْ دَفْعِهَا لِكَافِرٍ

وَغَيْرِ فَقِيرٍ ضَامِنٍ تِلْكَ مُسْجَلَا.

مَنْ دَفَعَ الزَّكَاةَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ جَهْلًا لَمْ يُعْذَرْ وَلَا مَفْهُومَ لِلْكَافِرِ وَغَيْرِ الْفَقِيرِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ وَهَذَا فِي اجْتِهَادٍ بِهَا أَمَّا بِدَفْعِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَتُجْزِئُ، وَيَأْتِي هُنَا مَا سَبَقَ فِي الِاعْتِكَافِ، وَهَذَا أَسْهَلُ لِشَائِبَةِ الْمُعَامَلَةِ اهـ.

وَثَانِيهَا نَوْعُ الْعُقُودِ قَالَ الْأَمِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ

وَيُفْسَخُ بَيْعٌ فَاسِدٌ مُطْلَقًا وَلَا

يُسَامَحُ فِيهِ مَنْ عَنْ الْحَقِّ عَوَّلَا

الْبَيْعُ الْفَاسِدُ يُفْسَخُ، وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِالْجَهْلِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ فِي الْبَيْعِ كَمَا يَظْهَرُ، بَلْ كَذَلِكَ غَيْرُهُ كَالنِّكَاحِ مَثَلًا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ لَا فِي ظَنِّ الْعَاقِدِ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ الْعَلَّامَةُ الْقَاسِمِيُّ عَلِيٌّ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

ثَالِثُهَا نَوْعٌ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ قَالَ الْأَمِيرُ: عِنْدَ قَوْلِهِ

وَمَنْ قَامَ بَعْدَ الْعَامِ يَشْفَعُ حَاضِرًا

مَعَ الْعِلْمِ بِالْمُبْتَاعِ وَالْبَيْعِ أَوَّلَا

. مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلِمَ الْبَيْعَ وَسَكَتَ سَنَةً لَا أَقَلَّ، وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ وَمَا لِابْنِ رُشْدٍ مِنْ أَنَّ الْكِتَابَةَ تُسْقِطُ الشُّفْعَةَ بِشَهْرَيْنِ ضَعِيفٌ، وَإِنْ جَنَحَ لَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ بَلْ فِي الْخَرَشِيِّ وعبق عَنْ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهْرَيْنِ زِيَادَةً عَلَى السَّنَةِ، وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَلَا يُعْذَرُ بِدَعْوَاهُ الْجَهْلَ لَا بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْقِطٌ لِلشُّفْعَةِ وَلَا بِأَنَّ الشُّفْعَةَ وَاجِبَةٌ وَفِي عبق وَالْخَرَشِيِّ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ وَالْحَطَّابَ عَنْ ابْنِ كَوْثَرٍ وَالتَّتَّائِيِّ عَنْ الذَّخِيرَةِ عَنْ ابْنِ عَتَّابٍ ذَكَرُوا أَنَّ شِرَاءَ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ مِنْ الْمُشْتَرِي يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ، وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً بَلْ مُقْتَضَى أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ الْمُسْقِطَاتِ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ وَالْمُقَاسَمَةِ وَبَيْعِ حِصَّةِ نَفْسِهِ، ثُمَّ فَائِدَةُ سُقُوطِ الشُّفْعَةِ بِالشِّرَاءِ يُظْهِرُهَا اخْتِلَافُ الثَّمَنَيْنِ اهـ.

وَرَابِعُهَا نَوْعُ الْعَيْبِ الْمَانِعِ مِنْ إجْزَاءِ عِتْقِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَاتِ قَالَ الْأَمِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ

وَمَنْ يُعْتِقُ الشَّخْصَ الْكَفُورَ لِجَهْلِهِ

فَلَا يَجْزِي فِي كَفَّارَةٍ وَتَبَتُّلَا

فِي التَّوْضِيحِ قَالَ أَصْبَغُ فِيمَنْ اشْتَرَى نَصْرَانِيَّةً فَأَعْتَقَهَا فِي الْكَفَّارَةِ أَنَّهَا لَا تَجْزِيهِ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ. اهـ

وَظَاهِرُهُ جَهِلَ الْحُكْمَ أَوْ أَنَّهَا كَافِرَةٌ ثُمَّ لَا مَفْهُومَ لِلْكُفْرِ بَلْ كَذَلِكَ لِلْعُيُوبِ الْمَانِعَةِ مِنْ الْإِجْزَاءِ وَلَا يُعْذَرُ فِيهَا بِجَهْلٍ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْخَرَشِيِّ فِي الظِّهَارِ إذَا اطَّلَعَ بَعْدَ الْعِتْقِ عَلَى عَيْبٍ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ اسْتَعَانَ بِأَرْشِهِ فِي رَقَبَةٍ أُخْرَى، وَقَوْلُهُ وَتَبَتُّلَا أَيْ ثُمَّ عَتَقَهُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ اهـ. وَخَامِسُهَا نَوْعُ بَيْعِ الْخِيَارِ قَالَ الْأَمِيرُ عِنْدَ قَوْلِهِ

ص: 164

الْقَاعِدَةِ.

وَإِنْ شَكَّ هَلْ طَلَّقَ أَمْ لَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ مُلْغًى عَلَى الْقَاعِدَةِ وَإِذَا شَكَّ فِي عَيْنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّا نَشُكُّ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهَا فِي السَّبَبِ الْمُبَرِّئِ فَلَعَلَّهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ فَوَجَبَ اسْتِيعَابُهَا حَتَّى يُعْلَمَ السَّبَبُ الْمُبَرِّئُ كَمَا قُلْنَا فِي الصَّلَاةِ إذَا شَكَّ فِي طَرَيَان الْحَدَثِ عَلَى طَهَارَتِهَا، وَإِنْ شَكَّ هَلْ سَهَا أَمْ لَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهِ مُلْغًى عَلَى الْقَاعِدَةِ، وَإِنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ نَصَبَهُ صَاحِبُ الشَّرْعِ سَبَبًا لِلسُّجُودِ لَا لِلزِّيَادَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ فِي الْفَرْقِ الرَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ بَيْنَ الشَّكِّ فِي السَّبَبِ وَبَيْنَ السَّبَبِ فِي الشَّكِّ فَلْيُطَالَعْ مِنْ هُنَاكَ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هَاهُنَا الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَاتِ وَبَيْنَ الشَّكِّ فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ أَشَرْت إلَيْهِ هَاهُنَا وَتَكْمِيلُهُ هُنَاكَ.

(الْفَرْقُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْبِقَاعِ جُعِلَتْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي أَدَاءِ الْجُمُعَاتِ وَقَصْرِ الصَّلَوَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَزْمَانِ لَمْ تُجْعَلْ الْمَظَانُّ مِنْهَا مُعْتَبَرَةً فِي رُؤْيَةِ الْأَهِلَّةِ وَلَا دُخُولِ أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَتَرْتِيبِ أَحْكَامِهَا) .

اعْلَمْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْقَاعِدَتَيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ وَهِيَ أَنَّ الْوَصْفَ الَّذِي هُوَ مُعْتَبَرٌ فِي الْحُكْمِ إنْ أَمْكَنَ انْضِبَاطُهُ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ كَتَعْلِيلِ التَّحْرِيمِ فِي الْخَمْرِ بِالسُّكْرِ وَالرِّبَا بِالْقُوتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الْأَحْكَامِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ وَعَدَمُ الِانْضِبَاطِ إمَّا لِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِهِ فِي رُتَبِهِ كَالْمَشَقَّةِ لَمَّا كَانَتْ سَبَبًا لِلْقَصْرِ وَهِيَ غَيْرُ مُنْضَبِطَةِ الْمَقَادِيرِ فَلَيْسَ مَشَاقُّ النَّاسِ سَوَاءً فِي ذَلِكَ، وَقَدْ يُدْرَكُ ظَاهِرًا وَقَدْ يُدْرَكُ خَفِيًّا.

وَمِثْلُ هَذَا يَعْسُرُ ضَبْطُهُ فِي مَحَالِّهِ حَتَّى تُضَافَ إلَيْهِ الْأَحْكَامُ فَأُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَإِنَّهَا تُظَنُّ عِنْدَهَا الْمَشَقَّةُ وَكَالْإِنْزَالِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

وَبَائِعُ عَبْدٍ بِالْخِيَارِ يَرُومُ أَنْ

يَرِدَ وَقَدْ وَلَّى الزَّمَانُ بِهِ وَلَا

بَيْعُ الْخِيَارِ يَلْزَمُ وَاضِعَ الْيَدِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَلَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ الْعَبْدِ بِذَلِكَ، بَلْ كُلُّ بَيْعٍ بِالْخِيَارِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُخْتَصَرُ وَشُرُوحُهُ اهـ.

وَلَا يَطَّرِدُ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْجَهْلِ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الْأَنْوَاعَ الْخَمْسَ مِنْ الْفُرُوعِ بَلْ هُوَ فِي مَسَائِلَ ذَكَرَهَا الْعُمْدَةُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ، وَنَظَمَهَا الشَّيْخُ بَهْرَامُ فِي أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ بَيْتًا، وَشَرَحَهَا الْعَلَّامَةُ الْأَمِيرُ وَنَقَّحَهَا فِي. ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى صَمْتُ الْبِكْرِ وَضَحِكُهَا رِضًا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِذْنِ فِي الْعَقْدِ وَفِي تَعْيِينِ الصَّدَاقِ وَالزَّوْجِ وَلَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ رِضًا، وَلَوْ عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ، وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ وَجِيهًا، وَلِذَلِكَ رُوعِيَ حَقُّهَا ابْتِدَاءً بِنَدْبِ إعْلَامِهَا بِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ رِضًا، وَيَكْفِي فِي النَّدْبِ مَرَّةٌ وَلِابْنِ شَعْبَانَ ثَلَاثًا وَقَالَ: الْأَقَلُّ تُعْذَرُ بِالْجَهْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعْلَامِ.

قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَالْبُكَاءُ أَيْضًا رِضًا لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ بَكَتْ عَلَى فَقْدِ أَبِيهَا، وَتَقُولُ فِي نَفْسِهَا لَوْ كَانَ أَبِي حَيًّا لَمَا احْتَجْت لِذَلِكَ، وَانْظُرْ أَيْضًا لَوْ جَهِلَتْ حُكْمَ أَنَّ ذَلِكَ رِضًا اهـ وَأَمَّا الثَّيِّبُ وَكَذَا السَّبْعَةُ الْأَبْكَارُ فَفِي قَوْلِ خَلِيلٍ وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ كَبِكْرٍ رَشَدَتْ أَوْ عَضَلَتْ أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرَضٍ أَيْ مِمَّنْ لَا يُزَوَّجُ بِهِ أَوْ بِرِقٍّ أَوْ بِذِي عَيْبٍ أَوْ يَتِيمَةٍ أَوْ أُفْتِيتَ عَلَيْهَا اهـ.

يَعْنِي أَنَّهُنَّ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ لَا بُدَّ مِنْ نُطْقِهِنَّ، وَأَمَّا الْإِذْنُ لِلْوَلِيِّ فِي الْعَقْدِ فَهَلْ كَذَلِكَ إذَا غِبْنَ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ يَكْفِي فِيهِ الصَّمْتُ وَلَوْ غِبْنَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْأَمِيرُ حَيْثُ قَالَ الثَّيِّبُ تُسَاوِي الْبِكْرَ فِي أَنَّ الصَّمْتَ رِضًا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِذْنِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي تَعْيِينِ الصَّدَاقِ وَالزَّوْجِ فَتُعْرِبُ الثَّيِّبُ، وَانْظُرْ لَوْ جَهِلَتْ حُكْمَ الصَّمْتِ هَلْ يَجْرِي فِيهَا مَا جَرَى فِي الْبِكْرِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ اُنْظُرْ الْمُخْتَصَرَ وَشُرُوحَهُ.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ

مَنْ عُقِدَ لَهَا غَيْرَ مُجْبَرَةٍ بِلَا إذْنِهَا فَلَهَا إمْضَاؤُهُ بِالْقَوْلِ حَيْثُ قَرُبَ وَالْيَوْمُ بَعُدَ، وَكَانَ بِالْبَلَدِ وَلَمْ تَرَهُ قَبْلُ، وَلَمْ يُجْبَرْ الْوَلِيُّ بِتَعَدِّيهِ حَالَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَفْتَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَيْضًا، وَلَهَا رَدُّ الْعَقْدِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ الْجِمَاعِ، وَإِلَّا كَانَ رِضًا وَلَا يَنْفَعُهَا دَعْوَى الْجَهْلِ بِكَوْنِ الْجِمَاعِ رِضًا فَقَوْلُهُمْ الْمُفْتَاتُ عَلَيْهَا لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا بِصَرِيحِ الْقَوْلِ حَصْرٌ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الصَّمْتِ، وَأَمَّا التَّمْكِينُ فَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْقَوْلِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ فَافْهَمْ.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ أَكَلَ مَالِ يَتِيمٍ جَهْلًا ضَمِنَهُ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ كَذَا فِي التَّوْضِيحِ قَالَ الْأَمِيرُ وَانْظُرْ مَا مَعْنَى تَخْصِيصِ الْيَتِيمِ فَإِنَّ مَنْ أَكَلَ مَالَ شَخْصٍ مُطْلَقًا جَاهِلًا ضَمِنَهُ، وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ وَالْعَمْدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِي الْغَلَّةِ فَإِنَّهَا لِذِي الشُّبْهَةِ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ غَلَّةُ مَالِ الْيَتِيمِ، لَكِنَّ الَّذِي رَأَيْنَاهُ اسْتِثْنَاءُ غَلَّةِ الْوَقْفِ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ فَقَطْ فَيُحَرَّرُ ذَلِكَ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَنْ قَذَفَ حُرًّا جَاهِلًا بِحُرِّيَّتِهِ حُدَّ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَذْفُ فِي زِنًا أَوْ نَسَبٍ قَالَ الْأَمِيرُ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا الْفَرْعِ فِي التَّوْضِيحِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَهْلَهُ بِإِسْلَامِهِ أَوْ بُلُوغِهِ أَوْ عِتْقِهِ أَوْ عَقْلِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ إذَا أَطْلَقَ الزَّوْجُ تَمْلِيكَ الزَّوْجَةِ أَوْ تَخْيِيرَهَا وَانْقَضَى مَجْلِسٌ يُتَرَوَّى فِي مِثْلِهِ فَقَوْلُ مَالِكٍ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يَسْقُطُ مَا بِيَدِهَا وَلَا تُعْذَرُ بِجَهْلٍ، وَقَوْلُهُ الْآخِرُ بِبَقَاءِ مَا بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوقِفْ أَوْ تُوطَأْ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ مَالِكًا رَجَعَ

ص: 165

لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ فِي النَّاسِ بِسَبَبِ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُنْزِلُ إلَّا بِالدَّفْقِ وَالْإِحْسَاسِ بِاللَّذَّةِ الْكُبْرَى، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ تَقْطِيرًا مِنْ غَيْرِ انْدِفَاقٍ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ يَنْدَفِقُ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا، وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ الْوَلَدُ مَعَ الْعَزْلِ، وَالْإِنْسَانُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا أَنْزَلَ وَهُوَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى سَبِيلِ السَّيَلَانِ مِنْ غَيْرِ دَفْقٍ فَيَحْصُلُ الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْزَالُ مُخْتَلِفًا فِي النَّاسِ أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ فَإِنْ قُلْت مُجَرَّدُ الِالْتِقَاءِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْزَالُ فَكَيْفَ جُعِلَ مَظِنَّةَ الْإِنْزَالِ، وَهُوَ لَا يُظَنُّ عِنْدَهُ وَمِنْ شَرْطِ الْمَظِنَّةِ أَنْ يُظَنَّ عِنْدَهَا الْوَصْفُ الْمَطْلُوبُ لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ.

قُلْت: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يُظَنُّ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُنْزِلُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ بِالْفِكْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ بِالنَّظَرِ فَقَطْ فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فَجُعِلَ مَظِنَّةً وَمِنْ ذَلِكَ الْعَقْلُ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ يَخْتَلِفُ فِي النَّاسِ بِسَبَبِ اعْتِدَالِ الْمِزَاجِ وَانْحِرَافِهِ فَرُبَّ صَبِيٍّ لِاعْتِدَالِ مِزَاجِهِ أَعْقَلُ مِنْ رَجُلٍ بَالِغٍ لِانْحِرَافِ مِزَاجِهِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي الرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ جِدًّا فَجُعِلَ الْبُلُوغُ مَظِنَّتَهُ؛ لِأَنَّ الْبُلُوغَ مُنْضَبِطٌ وَهُوَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ هَذَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ لِاخْتِلَافِ رُتَبِهِ فِي مَقَادِيرِهِ.

أَمَّا مَا يَنْضَبِطُ فِي مَقَادِيرِهِ لَكِنَّهُ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَالرِّضَا فِي انْتِقَالِ الْأَمْلَاكِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ فَجُعِلَتْ الصِّيَغُ وَالْأَفْعَالُ فِي بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ قَائِمَةً مَقَامَهُ؛ لِأَنَّهُ يُظَنُّ عِنْدَهَا وَأُلْغِيَ الرِّضَا إذَا انْفَرَدَ حَتَّى لَوْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ رَضِيَ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ صَدَرَ مِنْهُ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ لَمْ يَلْزَمْهُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ، وَكَذَلِكَ لَوْ حَصَلَتْ مَشَقَّةُ السَّفَرِ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ تُرَتَّبْ عَلَيْهَا رُخَصُ الْمَشَقَّةِ مِنْ الْقَصْرِ وَالْإِفْطَارِ، فَإِذَا أَقَامَ الشَّرْعُ مَظِنَّةَ الْوَصْفِ مَقَامَهُ أَعْرَضَ عَنْ اعْتِبَارِهِ فِي نَفْسِهِ نَعَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَقَّعًا مَعَ الْمَظِنَّةِ فَلَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِهِ عِنْدَ الْمَظِنَّةِ فَالْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْمَظِنَّةِ حُكْمٌ كَمَا لَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِ الرِّضَا مَعَ الْإِكْرَاهِ عَلَى صُدُورِ الصِّيغَةِ أَوْ الْفِعْلِ غَيْرَ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

لِلْأَوَّلِ وَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَبِهِ الْعَمَلُ فَإِنَّ عَيَّنَ الزَّوْجُ شَيْئًا عُمِلَ بِهِ أَوْ قَالَ مَتَى شِئْت لَمْ يَسْقُطْ بِالْمَجْلِسِ أَمِيرٌ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ الطَّبِيبُ بِحَسَبِ زَعْمِهِ لَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ لَكِنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ الضَّرَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ قَصَدَ النَّفْعَ فَضَرَّ ضَمِنَ فِي مَالِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي عبق.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ الْمُفْتِي لَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ فِي فَتْوَاهُ وَيَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ بِهَا

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَنْ أَثْبَتَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يَضْرِبُهَا فَتَلَوَّمَ لَهَا الْحَاكِمُ، ثُمَّ أَحْضَرَهُ لِيُطَلِّقَ عَلَيْهِ فَادَّعَى أَنَّهُ وَطِئَهَا سَقَطَ حَقُّهَا وَلَوْ ادَّعَتْ الْجَهْلَ أَيْ صَدَّقَتْ عَلَى الْوَطْءِ، وَجَهِلَتْ أَنَّهُ مُسْقِطٌ

2 -

. الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ إذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ قَذَفَ جَاهِلًا بِالْعِتْقِ حُدَّ كَالْحُرِّ. الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْأَصْلُ وَالْفَصْلُ وَقَرِيبُ الْحَوَاشِي جَاهِلًا فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ جَهِلَ الْقَرَابَةَ أَوْ الْحُكْمَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ جَاهِلًا بِأَنَّهُ هُوَ حَيْثُ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مَنْ تَوَجَّهَ لَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ دَنِيَّةً حَدٌّ أَوْ يَمِينٌ فَاسْتَوْفَى مَا ذُكِرَ جَاهِلًا بِأَنَّ ذَلِكَ مُفَسِّقٌ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ، وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ أَمَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ جَهِلَ الْأُبُوَّةَ فَيُعْذَرُ.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي التَّوْضِيحِ مَنْ يَقْطَعُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا اهـ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الزَّكَاةِ بِحُرْمَةِ كَسْرِ الْمَسْكُوكِ لِغَيْرِ سَبْكٍ أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَغْشُوشًا فَيُكْسَرُ.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ فِي الْمُخْتَصَرِ فِي مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ أَيْ بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَرَفْعِهَا لِلْحَاكِمِ بِالْإِمْكَانِ إنْ اُسْتُدِيمَ تَحْرِيمٌ كَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ وَوَقْفٍ وَرَضَاعٍ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَا عُذْرَ بِجَهْلٍ، قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الشَّهَادَةُ بِمَا يُسْتَدَامُ تَحْرِيمُهُ تَبْطُلُ بِتَرْكِ رَفْعِهِ إلَى السُّلْطَانِ الْأَعْلَى ظَاهِرُ قَوْلِ أَشْهَبَ اهـ وَضَابِطُ حَقِّ اللَّهِ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ، وَقَدْ مَرَّ كُلُّ مَا لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ إسْقَاطُهُ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إنْ كَانَ هُنَاكَ غَيْرُهُ مِمَّنْ يَتِمُّ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْمُبَادَرَةُ تَحْصِيلًا لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ فَإِنْ أَبَى غَيْرُهُ أَوْ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَانِعٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ وَفِي التَّوْضِيحِ قَيَّدَ ابْنُ شَاسٍ الْوَقْفَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنِينَ، أَيْ وَيَأْكُلُهُ غَيْرُ الْوَاقِفِ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ فِيهِ الْبَاجِيَّ وَابْنُ رُشْدٍ اهـ.

قَالَ الْبُنَانِيُّ وَعَلَى مَا لِابْنِ شَاسٍ اقْتَصَرَ عبق وَفَصَّلَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ فِي الْوَقْتِ لِمُعَيَّنٍ قَائِلًا إنْ كَانَ الْوَاقِفُ بَذَلَهُ أَوَّلًا، وَلَكِنْ جَعَلَهُ لِمُعَيَّنٍ فَالْحَقُّ فِي هَذَا حَقُّ اللَّهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنَ إذَا لَمْ يَقْبَلْهُ رَجَعَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَرَثَتِهِ.

وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ تَبْتِيلٍ لَهُ أَوَّلًا كَأَنْ يَجْعَلَهُ حَبْسًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَلَى فُلَانٍ فَهُوَ حَقٌّ آدَمِيٌّ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبَلْهُ هُنَا رُدَّ لِمَالِكِهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ اهـ.

قَالَ الْخَطَّابُ وَفِي كَوْنِ الْعِتْقِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْضِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدِي نَظَرٌ اهـ قَالَ عبق أَمَّا عَدَمُ تَمَحُّضِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَلِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ حَقٌّ فِي الْعِتْقِ بِتَخْلِيصِ رَقَبَتِهِ مِنْ الرِّقِّ وَالْمَرْأَةَ فِي تَخْلِيصِ عِصْمَتِهَا مِنْ الزَّوْجِ وَالْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ فِي اسْتِحْقَاقِهِمْ فِيهِ تَتَمَحَّضُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ عَنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ كَرِضَا الْعَبْدِ بِخِدْمَتِهِ كَخِدْمَةِ مَنْ يُعْتِقُ وَالْمَرْأَةِ بِبَقَائِهَا تَحْتَهُ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْوَقْفِ، أَيْ فَيَحْرُمُ وَيَجِبُ الرَّفْعُ، وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَظَاهِرٌ تَمَحُّضُهُ لِلَّهِ قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ

مَنْ سَرَقَ ثَوْبًا لَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ وَفِيهِ رُبْعُ دِينَارٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ قَالَ

ص: 166

أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى مَعَ أَنَّهُ الْأَصْلُ خُولِفَ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّا لَوْ قَطَعْنَا بِعَدَمِ الْإِنْزَالِ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَخُولِفَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ إنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَيَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِي فَأُقِيمَ الشُّرْبُ الَّذِي هُوَ مَظِنَّةُ الْقَذْفِ مَقَامَهُ، وَنَحْنُ مَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ الْحَدَّ فِي الشُّرْبِ عَلَى مَنْ نَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْذِفْ.

وَكَانَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رحمه الله يَسْتَشْكِلُ الْأَثَرَ الْوَارِدَ فِي الشُّرْبِ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَيَقُولُ كَيْفَ تُقَامُ الْمَظِنَّةُ مَقَامَ الْقَذْفِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِعَدَمِ الْقَذْفِ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَثَرِ بِمَا شَهِدَ لَهُ بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ.

وَهَذَا قَدْ نَقْطَعُ فِيهِ بِعَدَمِ الْمَظْنُونِ عِنْدَ وُجُودِ مَظِنَّتِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ الَّتِي اُخْتُلِفَ فِي التَّعْلِيلِ بِهَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْوَصْفِ وَالْمَظِنَّةِ وَالْحِكْمَةِ؟ قُلْت: الْحِكْمَةُ هِيَ الَّتِي تُوجِبُ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً مُعْتَبَرَةً فِي الْحُكْمِ فَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ إنْ كَانَ مُنْضَبِطًا اُعْتُمِدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَظِنَّةٍ تُقَامُ مَقَامَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْضَبِطًا أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ فَالْحِكْمَةُ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى، وَالْوَصْفُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْمَظِنَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ فِي الْمَبِيعِ أَنَّ حَاجَةَ الْمُكَلَّفِ إلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّنِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا، وَهِيَ الْمُصَيِّرَةُ لَهُ سَبَبًا لِلِانْتِقَالِ وَمَظِنَّةَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَالْحَاجَةُ هِيَ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا فَاعْتِبَارُ الرِّضَا فَرْعُهَا.

وَاعْتِبَارُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَرْعُ اعْتِبَارِ الرِّضَا وَمِثَالُ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا فِي السَّفَرِ أَنَّ مَصْلَحَةَ الْمُكَلَّفِ فِي رَاحَتِهِ، وَصَلَاحُ جِسْمِهِ يُوجِبُ أَنَّ الْمَشَقَّةَ إذَا عَرَضَتْ تُوجِبُ عَنْهُ تَخْفِيفَ الْعِبَادَةِ لِئَلَّا تَعْظُمَ الْمَشَقَّةُ فَتَضِيعَ مَصَالِحُهُ بِإِضْعَافِ جِسْمِهِ وَإِهْلَاكِ قُوَّتِهِ فَحِفْظُ صِحَّةِ الْجِسْمِ وَتَوْفِيرُ قُوَّتِهِ هُوَ الْمَصْلَحَةُ وَالْحِكْمَةُ الْمُوجِبَةُ لِاعْتِبَارِ وَصْفِ الْمَشَقَّةِ بِسَبَبِ التَّرَخُّصِ، فَالْمَشَقَّةُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ فَرْعُ الْمُؤَثِّرِ

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

الْأَمِيرُ وَهَذَا فَرْضٌ. مِثَالٌ: قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَوْ ظَنَّ أَيْ: رُبُعَ الدِّينَارِ أَوْ ثَلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فُلُوسًا أَوْ الثَّوْبَ فَارِغًا، وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَ مِثْلُهُ يُرْفَعُ فِيهِ نِصَابٌ لَا إنْ كَانَ خَلَقًا، وَلَا إنْ سَرَقَ خَشَبَةً أَوْ حَجَرًا يَظُنُّهُ فَارِغًا فَإِذَا فِيهِ نِصَابٌ فَلَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْعَلُ فِيهِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ تِلْكَ الْخَشَبَةِ تُسَاوِي نِصَابًا فَيُقْطَعُ فِي قِيمَتِهَا دُونَ مَا فِيهَا.

قَالَ وَالْعَصَا الْمُفَضَّضَةُ لَا تُسَاوِي ذَاتُهَا نِصَابًا إنْ سُرِقَتْ لَيْلًا أَوْ مِنْ مَحِلٍّ مُظْلِمٍ فَلَا قَطْعَ اهـ. .

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ إذَا وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمَةَ الْمُرْتَهَنَةَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهَالَةٍ قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الِارْتِهَانِ ضَعِيفَةٌ فَلَا تَمْنَعُ الْحَدَّ. قَالَ عبق أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فَلَا حَدَّ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ حِينَئِذٍ أَمَةً مُحَلَّلَةً وَفِي وَطْئِهَا الْأَدَبُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِيهِ أَيْضًا اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمُرْتَهِنُ يَرُدُّ الرَّهْنَ فَتَبْطُلُ الْحِيَازَةُ وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ اهـ.

قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ إذَا رَدَّهُ اخْتِيَارًا، وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ مَتَى قَدَرَ وَمَعْنَى بُطْلَانِ الْحِيَازَةِ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ بِمُفَوِّتٍ كَعِتْقٍ أَوْ قِيَامِ غُرَمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُفَوِّتٌ فَلَهُ رَدُّهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ جَهِلَ إبْطَالَ الْجَوَازِ بِذَلِكَ حَيْثُ أَشْبَهَ كَمَا نَقَلَهُ شُرَّاحُ الْمُخْتَصَرِ عَنْ اللَّخْمِيِّ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْبَدْوِيُّ يُقِرُّ بِالزِّنَا وَالشُّرْبِ، وَيَقُولُ فَعَلْت ذَلِكَ جَهْلًا اهـ قَالَ الْأَمِيرُ وَالْبَدْوِيُّ نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهِّمِ؛ لِأَنَّ شَأْنَهُ الْجَهْلُ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ جَهْلِ الْحَدِّ وَالْحُرْمَةِ، وَأَمَّا جَهْلُ الْعَيْنِ بِأَنْ يَظُنَّهَا امْرَأَتَهُ وَالْخَمْرَ عَسَلًا فَعُذْرٌ حَيْثُ أَشْبَهَ ذَلِكَ وَفِي الْمُخْتَصَرِ عُذْرُهُ بِجَهْلِ الْحُكْمِ فِي الزِّنَا غَيْرِ الْوَاضِحِ إنْ جَهِلَ مِثْلَهُ، وَفَرَّقَ عبق بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشُّرْبِ أَوَّلًا بِأَنَّ الشُّرْبَ أَكْثَرُ وُقُوعًا مِنْ غَيْرِهِ، وَثَانِيًا بِأَنَّ مَفَاسِدَهُ أَشَدُّ مِنْ مَفَاسِدِ الزِّنَا إذْ رُبَّمَا حَصَلَ بِالشُّرْبِ زِنًا وَسَرِقَةٌ وَقَتْلٌ وَلِذَا وَرَدَ أَنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، وَثَالِثًا بِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَا وَوُجُوبَ الْحَدِّ فِيهِ مِنْ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا يُجْهَلُ بِخِلَافِ الزِّنَا فَإِنَّ فِيهِ وَاضِحًا وَغَيْرَهُ.

قَالَ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ مَالِكٍ، وَقَدْ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَفَشَا فَلَا يُعْذَرُ جَاهِلٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ اهـ وَتَنَاوَلَ قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا الْقَذْفَ وَالسَّرِقَةَ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ قَالَ الْأَمِيرُ الْأَمَةُ الْمُعْتَقَةُ إذَا وَطِئَهَا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَأَوْلَى إنْ حَاوَلَتْ هِيَ مِنْهُ ذَلِكَ سَقَطَ خِيَارُهَا، وَلَا تُعْذَرُ بِدَعْوَاهَا الْجَهْلَ بِأَصْلِ التَّخْيِيرِ أَوْ بِأَنَّ ذَلِكَ مُسْقِطٌ، وَمِثْلُ الْجَهْلِ النِّسْيَانُ وَالْمَشْهُورُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَهِرْ الْحُكْمُ عِنْدَ النَّاسِ، وَعَذَرَ الْبَغْدَادِيُّونَ حَدِيثَةَ الْعَهْدِ بِالْجَهْلِ، وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مَالِكٌ عَلَى مَنْ اُشْتُهِرَ عِنْدَهُمْ الْحُكْمُ، وَلَمْ يَخْفَ عَلَى أَحَدٍ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمِمَّا لَمْ تُعْذَرْ فِيهِ بِالْجَهْلِ أَيْضًا قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ رَوَى مُحَمَّدٌ أَنَّ بَيْعَ زَوْجِهَا قَبْلَ عِتْقِهَا بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَظَنَّتْ أَنَّ ذَلِكَ طَلَاقٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ وَلَمْ تَخْتَرْ نَفْسَهَا حَتَّى عَتَقَ زَوْجُهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ فِي مُسْقِطَاتِ الْخِيَارِ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ وَتُعْذَرُ بِجَهْلِ الْعِتْقِ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَيُؤَدَّبُ إنْ وَطِئَهَا عَالِمًا بِالْعِتْقِ وَالْحُكْمِ وَلَا تُعْذَرُ بِنِسْيَانِ الْعِتْقِ.

قَالَ عبق لِمَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ زِيَادَةِ التَّفْرِيطِ عَلَى الْجَاهِلِ اهـ بِتَصَرُّفٍ لِلْإِصْلَاحِ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمَرْأَةُ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَأْتِي نَعْيُهُ فَتَرُدُّ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ رَأَى حَمْلَ زَوْجَتِهِ فَأَخَّرَ اللِّعَانَ بِلَا

ص: 167

وَالْمَظِنَّةُ الْمَشَقَّةُ وَاعْتِبَارُهَا فَرْعُ اعْتِبَارِ الْمَشَقَّةِ فَهِيَ فِي الرُّتْبَةِ الثَّالِثَةِ، وَمِثَالُ الْحِكْمَةِ وَالْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ مَظِنَّةٍ فِيمَا هُوَ مُنْضَبِطٌ الرَّضَاعُ وَصْفٌ مُوجِبٌ لِلتَّحْرِيمِ وَحِكْمَتُهُ أَنَّهُ يُصَيِّرُ جُزْءَ الْمَرْأَةِ الَّذِي هُوَ اللَّبَنُ جُزْءَ الصَّبِيِّ الرَّضَاعُ فَنَاسَبَ التَّحْرِيمُ بِذَلِكَ لِمُشَابِهَتِهِ لِلنَّسَبِ؛ لِأَنَّ مَنِيَّهَا وَطَمْثَهَا جُزْءُ الصَّبِيِّ فَلَمَّا كَانَ الرَّضَاعُ كَذَلِكَ قَالَ صلى الله عليه وسلم «الرَّضَاعُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» فَالْجُزْئِيَّةُ هِيَ الْحِكْمَةُ وَهِيَ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى وَالرَّضَاعُ الَّذِي هُوَ الْوَصْفُ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَوَصْفُ الزِّنَا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ وَحِكْمَتُهُ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ اخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ فَاخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى وَهِيَ الْحِكْمَةُ وَوَصْفُ الزِّنَا فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ ضَيَاعُ الْمَالِ هُوَ الْمُوجِبُ لِكَوْنِ وَصْفِ السَّرِقَةِ سَبَبَ الْقَطْعِ فَضَيَاعُ الْمَالِ فِي الرُّتْبَةِ الْأُولَى، وَوَصْفُ السَّرِقَةِ فِي الرُّتْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَمَّا كَانَ وَصْفُ الرَّضَاعِ وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مُنْضَبِطًا لَمْ يُحْتَجْ إلَى مَظِنَّةٍ تَقُومُ مَقَامَ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِلْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ، وَيَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ أَنْ يَلْزَمَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ صَبِيٌّ مِنْ لَحْمِ امْرَأَةٍ قِطْعَةً أَنْ تَحْرُمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ جُزْأَهَا صَارَ جُزْأَهُ.

وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلَوْ وُجِدَ إنْسَانٌ يَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ صِغَارًا وَيَأْتِي بِهِمْ كِبَارًا بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا بِسَبَبِ أَنَّهُ أَوْجَبَ اخْتِلَاطَ الْأَنْسَابِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَأَنَّ مَنْ ضَيَّعَ الْمَالَ بِالْغَصْبِ وَالْعُدْوَانِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ حَدُّ السَّرِقَةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْمَعَانِي خَالَفَ الْجُمْهُورُ بِالتَّعْلِيلِ بِالْمَظِنَّةِ، فَقَدْ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَظِنَّةِ وَالْوَصْفِ وَالْحِكْمَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَبَيْنَ الْحِكْمَةِ وَالْمَظِنَّةِ فَرْقٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحِكْمَةَ إذَا قَطَعْنَا بِعَدَمِهَا لَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ كَمَا إذَا قَطَعْنَا بِعَدَمِ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ مِنْ الزِّنَا بِأَنْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ، وَيَظْهَرَ عَدَمُ حَمْلِهَا وَمَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ الْحَدَّ وَنَأْخُذُ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ مِنْ السَّارِقِ، وَنَجْزِمُ بِعَدَمِ ضَيَاعِ الْمَالِ، وَمَعَ ذَلِكَ نُقِيمُ حَدَّ السَّرِقَةِ.

وَأَمَّا الْمَظِنَّةُ فِيهَا بِعَدَمِ الْمَظْنُونِ فَالْغَالِبُ فِي

ــ

[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]

عُذْرٍ فَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ، وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ تَأْخِيرُهُ خِيفَةَ أَنْ يَكُونَ انْتِفَاخًا فَيَنْفَشُّ، وَأَمَّا اللِّعَانُ لِرُؤْيَتِهَا تَزْنِي فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ نَعَمْ يَسْقُطَانِ بِالْوَطْءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِيهِ بِجَهْلٍ، وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقَدِّمَاتِ لَا تُسْقِطُ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمُطَلَّقَةُ يُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فَتَسْكُتُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَدَّعِي أَنَّ عِدَّتَهَا كَانَتْ انْقَضَتْ، وَتَدَّعِي الْجَهْلَ فِي سُكُوتِهَا اهـ.

وَلَيْسَ الْوَطْءُ شَرْطًا لِمَا فِي الْمُخْتَصَرِ إذَا أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ بَعْضِهِ كَمَا فِي عبق عَنْ الْمُدَوَّنَةِ كَانَتْ انْقَضَتْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّ سُكُوتَهَا دَلِيلُ كَذِبِهَا اهـ أَمِيرٌ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الرَّجُلُ يُبَاعُ عَلَيْهِ مَالُهُ وَيَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ حَاضِرٌ لَا يُغَيِّرُ وَلَا يُنْكِرُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ وَيَدَّعِي الْجَهْلَ اهـ.

قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَلَهُ الثَّمَنُ مَا لَمْ تَمْضِ سَنَةٌ، وَالْغَائِبُ لَهُ الرَّدُّ مَا لَمْ تَمْضِ سَنَةٌ فَالثَّمَنُ مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثٌ هَذَا حَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ لَنَا شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ قَالَ عبق وَالْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَشِرَائِهِ كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ لَا جَوَازُهُ وَلَا نَدْبُهُ. قَالَ الْحَطَّابُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ، وَمَا يُعْلَمُ مِنْ حَالِ الْمَالِكِ أَنَّهُ الْأَصْلَحُ اهـ كَلَامُ عبق.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ مَنْ حَازَ مَالَ رَجُلٍ مُدَّةَ الْحِيَازَةِ الَّتِي تَكُونُ عَامِلَةً وَادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا يُعْذَرُ صَاحِبُ الْمَالِ إنْ ادَّعَى الْجَهْلَ اهـ قَالَ الْأَمِيرُ: وَتَفْصِيلُ مُدَّةِ الْحَوْزِ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ، وَلَيْسَ التَّطْوِيلُ لَهُ مِنْ مُهِمِّنَا الْآنَ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الْمُظَاهِرُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي الصِّيَامِ فَيَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلٍ. اهـ.

قَالَ الْأَمِيرُ أَيْ إذَا وَطِئَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، وَكَذَلِكَ النِّسْيَانُ وَالْغَلَطُ لَا عُذْرَ بِهِمَا، وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْإِطْعَامِ فَكَالصَّوْمِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: الْوَطْءُ لَا يُبْطِلُ الْإِطْعَامَ الْمُتَقَدِّمَ مُطْلَقًا، وَالِاسْتِئْنَافُ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَفْهُومُ وَطِئَ أَنَّ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ لَا يَقْطَعَانِهِ وَشَهَرَهُ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقِيلَ يَقْطَعَانِهِ وَشَهَرَهُ الزَّنَاتِيُّ اهـ عبق وَاقْتَصَرَ الْخَرَشِيُّ عَلَى الثَّانِي اهـ أَمِيرٌ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الرَّجُلُ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ بِيَدِ غَيْرِهَا فَلَا يَقْضِي الْمُمَلَّكُ حَتَّى يَطَأَ ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَ وَتَقُولُ جَهِلْت وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقْطَعُ مَا كَانَ اهـ قَالَ الْأَمِيرُ وَالْمُقَدِّمَاتُ كَالْوَطْءِ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّمْكِينِ طَوْعًا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ عِلْمِ ذَلِكَ، وَصَحَّحَهُ فِي الشَّامِلِ اُنْظُرْ التَّتَّائِيَّ وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهَا وَابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ إلَّا بِعِلْمِهِ وَرِضَاهُ اهـ عبق، وَكَذَلِكَ إنْ مَلَكَهَا هُوَ أَوْ خُيِّرَ اهـ

2 -

. الْمَسْأَلَة السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ الَّذِي يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَتَقُولُ قَدْ قَبِلْت ثُمَّ تُصَالِحُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَ مَا قَبِلَتْ ثُمَّ تَقُولُ كُنْت أَرَدْت ثَلَاثًا لِتَرْجِعَ فِيمَا صَالَحَتْ أَنَّهَا لَمْ تَرْجِعْ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا حِينَ صَالَحَتْ عَلِمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ ثَلَاثًا وَلَا تُعْذَرُ بِالْجَهْلِ اهـ.

2 -

. الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ الْأَمِيرُ مَنْ مَلَّكَ زَوْجَتَهُ فَقَضَتْ بِالْبَتَّةِ وَادَّعَى الْجَهْلَ بِحُكْمِ التَّمْلِيكِ فَقِيلَ يَلْزَمُك مَا أَوْقَعْت فَقَالَ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً، هَكَذَا فِي التَّوْضِيحِ فَجَعَلَ ادِّعَاءَهُ الْجَهْلَ مُكَذِّبًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ مُنَاكَرَةُ الْمُمَلَّكَةِ إنْ نَوَى دُونَ الثَّلَاثِ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَشُرُوحِهِ اهـ.

2 -

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ

ص: 168