المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب بيان مباني الإسلام - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كِتَابُ الإِيمَانِ

- ‌1 - بَابُ بَيَان الإِيمَان وَالإِسْلامِ وَالإِحْسَان، وَوُجُوبِ الإِيمَان بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالى، وَبَيَان الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ التَّبَرِّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ

- ‌(فصل) في بيان دقائق هذا السند ولطائفه

- ‌ترجمة عمر بن الخطاب وولده عبد الله رضي الله عنهما

- ‌2 - بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ مَا عَدَا الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ وَمَا عَدَا صِيَامَ رَمَضَانَ، وَمَا عَدَا الزَّكَوَاتِ المَفْرُوضَةَ

- ‌3 - بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ مَا عِنْدَهُ عَلَى المُحَدِّثِ؛ ليسْتَثْبِتَ فِيهِ، وَاكْتِفَاءِ الحَاضِرِينَ بِسُؤالِ البَادِي الوَافِدِ الإِمَامَ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيهِمْ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ إِذَا هَابُوهُ

- ‌4 - بَابُ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى فِعْلِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ، وانْتَهَى عَمَّا حُرِّمَ عَلَيهِ .. دَخَلَ الجَنَّةَ

- ‌5 - بَابُ مَنْ حَرَّمَ الحَرَامَ، وَأَحَلَّ الحَلَالَ، وَفَعَلَ مَا تَمَكَّنَ مِنَ الوَاجِبَاتِ .. دَخَلَ الجَنَّةَ

- ‌6 - بَابُ بَيَانِ مَبَانِي الإِسْلَامِ

- ‌7 - بَابُ وُفُودِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمْرِهِمْ بِمَأْمُورَاتِ الشَّرْعِ، وَنَهْيِهِمْ عَنْ مُنْكَرَاتِهِ، وَأَمْرِهِمْ بِحِفْظِهَا وَتَبْلِيغِهَا إِلَى مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَجَوازِ مَدْحِ الرَّجُلِ فِي وَجْهِهِ

- ‌ فائدة في المختلِطين

- ‌8 - بَابُ بَيَانِ أَوَّلِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَأَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الإِسْلامِ عَلَى التَّدْرِيجِ، وَأَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ

- ‌(فصل في جمع ما يستفاد من هذا الحديث)

- ‌9 - بَابُ الأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالى، وَيُقِرُّوا بِرِسَالةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَيَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ دِينِهِ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ. . فَقَدْ عَصَمَ دَمَهُ وَمَالهُ إِلَّا بِحَقِّهِمَا

- ‌10 - بَابُ صِحَّةِ إيمَانِ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ مِنَ الْكُفَّارِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَالنَّهْي عَنِ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَكَوْنِ الْهِدَايَةِ بِيَدِ اللهِ تَعَالى لَا بِيَدِ أَحَدٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ وَلَو نَبِيًّا مُرْسَلًا أَوْ مَلَكًا مُقَرَّبًا

- ‌11 - بَابُ مَنْ لَقِيَ اللهَ تَعَالى عَالِمًا بِهِ غَيرَ شَاكٍّ فِيهِ .. دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوَّلًا: إِنْ كَانَ بَرِيئًا مِنَ الكَبَائِرِ، أَوْ عَمِلَهَا وَتَابَ عَنْهَا، أَوْ أَدْرَكَهُ الْعَفْوُ، أَوْ بَعْدَ عُقُوبَتِهِ عَلَيهَا إِنْ لَمْ يَتُبْ عَنْهَا وَلَمْ يُدْرِكْهُ الْعَفْوُ مِنَ اللهِ تَعَالى وَحَرَّمَهُ اللهُ تَعَالى عَلَى النَّارِ

- ‌12 - بَابُ بَيَان حَقِّ اللهِ سبحانه وتعالى عَلَى الْعِبَادِ، وَحَقِّهِمْ عَلَى اللهِ تَعَالى، وَتَبْشير مَنْ لَقِيَ اللهَ تَعَالى بالتَّوحِيدِ بِالْجَنَّةِ، وَتَرْكِهِ خَوْفًا مِنِ اتِّكالِهِمْ عَلَى مُجَرَّدِ التَّوحِيدِ

- ‌13 - بَابُ الدَّليلِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتينِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ اسْتيقَان الْقَلْبِ

- ‌14 - بَابُ الْحُكْمِ عَلَى الظَّاهِرِ فِي إِسْلَامِ الشَّخْصِ، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِكَمَالِ إيمَانِهِ، وَصِحَّةِ إِسْلَامِهِ

- ‌15 - بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَان وَحَلاوَتَهُ

- ‌16 - بَابُ بَيَان عَدَدِ شُعَبِ الإِيمَان، وَأَفْضَلِهَا، وَأَدْنَاهَا، وَأنَّ الحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنْهَا وبيان فضيلته

- ‌17 - بَابُ فِي مَدْحِ الْحَيَاءِ، وَامْتِنَاعِ مُقَاوَمَةِ النَّصِّ بِكَلامِ الحُكَمَاءِ

- ‌18 - بَابُ الأَمْرِ بِالإِيمَانِ ثُمَّ بِالاسْتِقَامَةِ

- ‌19 - بَابٌ أَيُّ خِصَالِ الإِسْلامِ خَيرٌ؟ وَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ

- ‌20 - بَابُ بَيَان الخِصَالِ الَّتِي يَجِدُ بِهِنَّ المَرْءُ حَلاوَةَ الإِيمَانِ

- ‌21 - بَابُ عَدَمِ إِيمَانِ مَنْ لَمْ يُحِبَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم مَحَبَّةً أَكْثَرَ مِنْ مَحَبَّتِهِ لأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

- ‌22 - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ إِيمَانَ الْعَبْدِ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ، أَوْ جَارِهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيرِ

- ‌23 - بَابُ عَدَمِ إِيمَانِ مَنْ يَخَافُ جَارُهُ ضَرَرَهُ

- ‌24 - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّمْتَ إِلَّا عَنِ الْخَيرِ، وَإِكْرَامَ الْجَارِ وَالضَّيفِ .. مِنَ الإِيمَانِ

- ‌25 - بَابُ وُجُوب إِزالةِ الْمُنْكَرِ بِالْقَدْرِ الْمُسْتَطَاعِ وَأنَّ إِزَالتَهُ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌26 - بَابُ مُجَاهَدَةِ خُلُوفِ السَّوءِ، وَكَوْنِ مُجَاهَدَتِهِمْ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌27 - بَابُ نِسْبَةِ الإِيمانِ وَالْحِكْمَةِ إِلَى الْيَمَنِ وَجَعْلِ الْقَسْوَةِ وَغِلَظِ الْقُلُوبِ فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

- ‌28 - بَابُ كَوْنِ التَّحابِّ فِي اللَّهِ تَعَالى مِنَ الإيمَانِ، وَبَيَانِ سَبَبِهِ

- ‌29 - بَابُ النُّصحِ مِنَ الإِيمَانِ

- ‌30 - بَابُ مُبَايَعَةِ الإِمَامِ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَكَونهَا مِنَ الإِيمَانِ

- ‌31 - بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الإِيمَان بِارْتْكَابِ الْمَعَاصِي، وَنَفْيِهِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا حَال تَلَبُّسِهِ بِهَا عَلَى مَعْنَي نَفْيِ كَمَالِهِ

- ‌32 - بَابُ بَيَانِ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ الَّتِي هِيَ ضِدُّ عَلامَاتِ الإِيمَانِ

- ‌33 - بَابُ بَيَان حُكْمِ إِيمَانِ مَنْ قَال لأخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ

- ‌34 - بَابُ حُكْمِ إِيمَانِ مَنِ انْتَسَبَ لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، وَإِيمَانِ مَنِ ادَّعَى لِنَفْسِهِ مَا لَيسَ لَهُ

- ‌35 - بَابُ حُكْمِ سِبَابِ الْمُسْلِمِ وَقِتَالِهِ

- ‌36 - بَابُ الأمْرِ بِلزومِ الإيمَانِ وَالتَّمَسُّكِ بِشَرَائِع الإِسْلامِ، والنَّهْيِ عَنِ الارْتدَادِ عَنِ الإِسْلامِ، وَالتَّشَبُّهِ بِالْكفَّارِ

- ‌34 (*) - بَابُ حُكْمِ إيمَانٍ مَنْ طَعَنَ في النَّسَبِ وَنَاحَ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌37 - بَابُ حُكْمِ إيمَانِ الْعَبْدِ الآبِقِ

- ‌38 - بَابُ حُكْمِ إيمانِ مَنْ قَال مُطِرْنَا بِنَوءِ كَذَا

- ‌39 - بَابُ بَيَانِ أَنَّ عَلامَةَ الإِيمَانِ حُبُّ الأنْصَارِ، وَأَنَّ عَلامَةَ النِّفَاقِ بُغْضُ الأنْصَارِ

- ‌40 - بَابٌ في بَيَانِ أَنَّ حُبَّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ آيَةُ الإِيمَانِ، وَبُغْضَهُ آيَةُ النِّفَاقِ

- ‌39 (*) - بَابُ مَا فِي النِّسَاءِ مِنْ نُقْصَانِ الإِيمَانِ وَالْعَقْلِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وإِطْلاقِ لَفْظِ الْكفْرِ عَلَى غَيرِ الْكُفْرِ بِاللَّهِ تَعَالى، وَسُؤَالِ الْعَالِمِ عَمَّا أَشْكَلَ مِنْ فَتْوَاهُ

- ‌فصل في الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث

- ‌40 - بَابُ كَوْنِ الطَّاعَةِ لِأَمْرِ اللهِ وَالْخُضُوع لَهُ مِنَ الإِيمَانِ الَّذِي يُوجِبُ الْجَنَّةَ، وَكَوْنِ الْعِصْيَانِ لِأَمْرِهِ وَالتَّكَبُّرِ عَنِ السُّجُودِ لَهُ مِنَ الْكُفْرِ الَّذِي يُوجِبُ النَّارَ

- ‌41 - بَابُ إِيمَانِ مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ جَحْدًا أَوْ تهَاوُنًا

الفصل: ‌6 - باب بيان مباني الإسلام

‌6 - بَابُ بَيَانِ مَبَانِي الإِسْلَامِ

19 -

(16) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ -يَعْنِي سُلَيمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ-

ــ

6 -

بَابُ بَيَانِ مَبَانِي الإِسْلَامِ

أي باب معقود في بيان القواعد والأُسَسِ التي يُبنى ويؤسس عليها الإسلام والدين، والمباني جمع مبنى، ومبنى الشيء ما يبنى عليه ذلك الشيء، ولا بد من المغايرة بينهما إلا أن يقال الإضافة فيه بيانية أي باب بيان المباني التي هي الإسلام، واخترت هذه الكلمات في الترجمة تبركًا بمادة الحديث، وترجم النواوي لهذا الحديث بقوله:(باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام) وترجم الأبي بقوله: (باب قوله صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس) ولم يترجم له السنوسي وفي بعض نسخ المتن (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بُني الإسلام على خمس) وسبب اختلاف أسماء التراجم في صحيح مسلم رحمه الله تعالى لأنها ليست من وضع المؤلف، بل ترجم له كل من الشراح وغيرهم بما ظهر له من منطوق الحديث أو مفهومه ولو كانت هي من المؤلف لما اختلفت كما لا تختلف تراجم البخاري وغيره، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:

(19)

- استدلال (16)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني) بسكون الميم أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة (234) أربع وثلاثين ومائتين وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في عشرة أبواب تقريبًا.

فائدة: قال النواوي: وكل ما وقع في الصحيحين من الهمداني فهو بسكون الميم وبالدال المهملة انتهى.

قال محمد بن نمير (حدثنا أبو خالد يعني) أي يقصد شيخي محمد بن نمير بأبي خالد (سليمان بن حيان الأحمر) أتى بالعناية إشارة إلى أن هذه النسبة لم يسمعها من شيخه محمد بن نمير، بل مما زاده من عند نفسه إيضاحًا للراوي، وتورعًا من الكذب على شيخه، ولقب بالأحمر لشدة حمرته، الأزدي الجعفري الكوفي، روى عن أبي مالك الأشجعي والأعمش وهشام بن حسان ويحيى بن سعيد وحسين المعلم وعبيد الله بن عمر وابن عجلان وغيرهم، ويروي عنه (ع) ومحمد بن نمير وابن أبي شيبة وأبو كريب

ص: 123

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ:

ــ

وأبو سعيد الأشج وخلق، وثقه ابن معين وابن المديني، وقال ابن سعد مات سنة (189) تسع وثمانين ومائة، وقال في التقريب: صدوق يخطئ من الثامنة، روى عنه المؤلف في الإيمان وفي الصلاة في خمسة مواضع وفي الجنائز وفي الصوم في موضعين وفي الحج وفي البيوع وفي النكاح والجهاد في موضعين وفي الدعاء وفي الضحايا وفي الأدب وفي صفة الحشر فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها اثنا عشر بابا تقريبًا.

(عن أبي مالك الأشجعي) سعد بن طارق بن أشيم المسمى في الرواية الثانية الكوفي، روى عن سعد بن عبيدة وربعي بن خراش وموسى بن طلحة وأنس وابن أبي أوفى، ويروي عنه (ع) وأبو خالد الأحمر وابن أبي زائدة ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون ومحمد بن فضيل وعلي بن مسهر وغيرهم، ثقة من الرابعة مات في حدود (140) سنة مائة وأربعين، روى عنه المؤلف في الإيمان في موضعين وفي الصلاة كذلك وفي الوضوء وفي الزكاة وفي الفتن وفي الدعاء فجملة الأبواب التي روى فيها ستة أبواب (عن سعد بن عبيدة) مصغرًا السلمي بضم السين أبي حمزة الكوفي زوج بنت أبي عبد الرحمن السلمي، روى عن ابن عمر والمسور بن الأحنف وأبي عبد الرحمن السلمي والبراء بن عازب، ويروي عنه (ع) وأبو مالك الأشجعي والسدي والأعمش ومنصور بن المعتمر وزبيد بن الحارث وحصين بن عبد الرحمن وعلقمة بن مرثد، ثقة من الثالثة مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق.

روى عنه المؤلف في كتاب الإيمان وفي الصلاة وفي النكاح والحدود والجهاد والفضائل والقدر وفي الدعاء وفي عذاب القبر، فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها تسعة أبواب تقريبًا.

(عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما العدوي المكي الصحابي المجتهد في اتباع السنة أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة، وتقدمت ترجمته بالبسط فيها وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا ابن عمر فإنه مكي مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام) وأسس (على خمسة) أركان أو أسس أو أمور أو أشياء مثلًا، قال النواوي: ووقع في

ص: 124

عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ"، فَقَال رَجُلٌ: الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ،

ــ

الأصول المعتمدة (بُني الإسلام على خمسة) بالهاء في الطريق الأول والرابع نظرًا إلى كون المعدود مذكرًا وفي الثاني والثالث (على خمس) بلا هاء نظرًا إلى كون المعدود مؤنثًا أي على خمس قواعد أو دعائم أو خصال مثلًا، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء، وكلاهما صحيح لأن أسماء العدد آحادها تجري على خلاف القياس إذا أُفردت، وإذا ركبت مع العشرة تجري على القياس، وأما العشرة فتجري على القياس مطلقًا، قال الأبي: فإن قلت المبني على الشيء غير ذلك الشيء فكيف يصح هذا التركيب (قلت) إن أريد بالإسلام ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام فعلى هنا بمعنى من؛ لأن الإسلام نفس الخمس والتقدير بني الإسلام من خمس دعائم وإن أريد به ما هو أعم من ذلك من جميع الأحكام التي شرعت ففيه استعارة تمثيلية مثل الدين مع أركانه الخمس ببيت أو بخباء أقيمت على خمس أعمدة لأن الخمس هي أسس الدين اهـ بتصرف.

فتكون (على) حينئذ على بابها والجار والمجرور في قوله (على أن يوحد الله) سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ولا يُشرك به بدل من الجار والمجرور في قوله على خمس بدل تفصيل من مجمل، ويوحد هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء المهملة مبني للمجهول، أي بني الإسلام على توحيد الله تعالى (و) على (إقام الصلاة) المكتوبة وأدائها بآدابها في أوقاتها المحددة (و) على (إيتاء الزكاة) المفروضة، وصرفها في مصارفها (و) على (صيام) شهر (رمضان) في السنة (و) على أداء (الحج) مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلًا (فقال رجل) من الحاضرين عند ابن عمر عند روايته لهذا الحديث، وعيَّن أبو علي البغدادي ذلك الرجل في مبهم الأسماء بأنه يزيد بن بشر السكسكي اهـ من الأبي، وعبارة النواوي: أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج على الصوم فهو يزيد بن بشر السكسكي ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة اهـ.

(الحج وصيام رمضان) أي قل يا بن عمر في روايتك هذا الحديث "وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان" بتقديم الحج على صيام رمضان لأن الحديث هكذا رُوي

ص: 125

قَال: "لَا، صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ"، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

ــ

(قال) ابن عمر رضي الله عنهما للرجل (لا) أقول الحج وصيام رمضان بتقديم الحج على الصوم لأن الحديث الذي سمعته ليس على ذلك الترتيب بل أقول في روايتي وايتاء الزكاة و (صيام رمضان والحج) بتأخير الحج عن الصوم (هكذا) أي على هذا الترتيب بتأخير الحج (سمعته) أي سمعت هذا الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أغيره عن الترتيب الذي سمعته إلى ما قلت أيها الرجل من تقديم الحج على الصوم.

وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث أحمد (2/ 26، 93) والبخاري (8) والترمذي (2736) والنسائي (8/ 107) قال المازري: إن كان ابن عمر يرى أن الواو ترتب فإنكاره بيِّن لأنه يجب نقل المسموع ويستفاد منه تقديم كفارة الفطر في رمضان على الهدي الواجب في الحج إذا أوصى بهما وضاق الثلث لإشعار الترتيب بأن ما قدم آكد والوصايا إنما يقدم فيها الآكد وإن لم يره فإنكاره لأنه يمنع نقل الحديث بالمعنى، قال القاضي عياض أو لأنه راعى التاريخ في النزول فجاء بالفرائض على نسقها لأن فرض الحج تأخر، قال النواوي: أو لأنه فهم أن الرجل أنكر أن يكون الحديث رُوي بتقديم رمضان فقال: لا تنكر كذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأبي (قلت) على تقدير أن لا يراه فليس من النقل بالمعنى لأن الرواية قد صحت عنه بتقديم الحج إلا أن يقال بأنه نسي ويَبعد (فإن قلت) إذا صحت الرواية عنه بتقديم الحج واستبعدت أن يكون نسي فلم أنكر (قلت) لأنه فهم أن الرجل حصر الرواية في تقديم الحج ولا يصح أيضًا التوجيه بأنه راعى التاريخ في النزول فإنه إنما علل بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تُلغى العلة المنصوصة وتعتبر المستنبطة وفرض الصوم نزل في سنة اثنتين وفرض الحج سنة تسع على الصحيح، وقيل سنة خمس انتهى من الأبي.

وقال النواوي: وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة

ص: 126

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر، ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا المقام انتهى.

قال القرطبي: قوله صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس) يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي يُبنى عليها وبها يقوم وإنما خص هذه الخمس بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظهر الدين وانقمع به عُتاة الكافرين لأن هذه فرض دائم على الأعيان ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات بل وقد صار جماعة كثيرة إلى أن فرض الجهاد قد سقط بعد فتح مكة، وذكر أنه مذهب ابن عمر والثوري وابن سيرين ونحوه لسحنون من أصحابنا إلا أن ينزل العدو بقوم أو يأمر الإمام بالجهاد فيلزم عند ذلك، وقد ظهر من عدول ابن عمر عن جواب الذي قال له:(ألا تغزو) إلى جوابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس" أنه كان لا يرى فرضية الجهاد في ذلك الوقت خاصة، أو على أنه يرى سقوطه مطلقًا كما نقل عنه.

وحديث ابن عمر هذا قد رُوي من طرق ففي بعضها شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعضها على أن تعبد الله وتكفر بما دونه، فالأولى نقل باللفظ والأخرى نقل بالمعنى والأصل نقل الحديث باللفظ وهو المتفق عليه.

وقد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى من العالم بمواقع الكلم وتركيبها على قولين الجواز والمنع، وأما من لا يعرف فلا خلاف في تحريم ذلك عليه اهـ.

قال القاضي عياض: وأما نقل الحديث بالمعنى فقد قدمنا أن مالكًا يمنعه خوف أن يفعله من يجهل أنه يجهل، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها" وذكرنا أنه كان يتحرى فيه الواو والفاء، وأنه كان يرى إصلاح الحرف الذي لا يشك في إسقاطه. واختلف في اللحن، فقال الشعبي وأحمد: يُصْلَحُ

ص: 127

20 -

(00) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ،

ــ

لأنهم لم يكونوا يلحنون، وهاب ذلك بعضهم فيروي الحديث على ما هو عليه ويُنبه على اللحن، وهو موجود في الموطأ وكتب الصحيح حتى في حروف من القرآن تركوها كما رووها ووقع الوهم فيها ممن روى، وقال النسائي: إن تكلم به بعض العرب تُرك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يُخاطب كلًّا بلغته وإن لم يتكلم به أحدٌ قالوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن انتهى.

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

(20)

- متا (00)(حدثنا سهل بن عثمان) بن فارس الكندي أبو مسعود (العسكري) نزيل الري روى عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة وأبي معاوية ويزيد بن زريع ومروان بن معاوية وحفص بن غياث وغيرهم، ويروي عنه (م) والحسن بن سفيان وعلي بن أحمد بن بسطام، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال في التقريب: أحد الحفاظ له غرائب من العاشرة مات سنة (235) خمس وثلاثين ومائتين، فجملة من اسمه سهل من رجال مسلم ستة ثلاثة صحابيون، واثنان ثقتان وواحد صدوق كما بيناهم في الخلاصة، روى عنه المؤلف في كتاب الإيمان وفي الوضوء وفي الصوم في أربعة مواضع وفي اللباس والفتن وفي الفضائل في موضعين، فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها ستة أبواب.

قال سهل بن عثمان (حدثنا يحيى بن زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون الهمداني بسكون الميم الوادعي مولاهم، مولى لامرأة من وادعة، أبو سعيد الحافظ الكوفي روى عن أبي مالك الأشجعي، وعاصم الأحول وأبيه وحجاج بن أرطأة ومسعر وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وغيرهم، ويروي عنه (ع) وسهل بن عثمان وابن أبي شيبة وأبو كريب وإبراهيم بن موسى الرازي ويحيى بن يحيى وغيرهم قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال ابن المديني: هو من الثقات لم يكن بالكوفة بعد الثوري أثبت منه، وقال أيضًا: انتهى العلم إليه في زمانه، وقال في التقريب: ثقة متقن من كبار التاسعة، مات سنة (184) ثلاث أو ربع وثمانين ومائة؛ وله ثلاث وتسعون سنة (93)، روى المؤلف عنه في الإيمان وفي الوضوء وفي الصلاة في ثلاثة مواضع والنكاح والبيوع في موضعين والفضائل وفي الصوم والحج في ثلاثة مواضع والوصايا والحدود والشعر،

ص: 128

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ، قَال: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"

ــ

فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها اثنا عشر بابا تقريبًا.

قال يحيى (حدثنا سعد بن طارق) أبو مالك الأشجعي الكوفي تقدم البسط في ترجمته في الطريق الأول وأن المؤلف روى عنه في خمسة أبواب تقريبًا (قال) سعد بن طارق (حدثني سعد بن عبيدة السلمي) أبو حمزة الكوفي تقدم أيضًا البسط في ترجمته هناك وأن المؤلف روى عنه في تسعة أبواب تقريبًا (عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذا السند من خماسياته، ورجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد من أهل الري وواحد مكي مدني، وغرض المؤلف بسوق هذا السند بيان متابعة يحيى بن زكرياء لأبي خالد الأحمر في رواية هذا الحديث عن سعد بن طارق، وفائدة هذه المتابعة تقوية السند الأول لأن المتابع المذكور في السند الأول أعني أبا خالد الأحمر صدوق ويحيى بن زكرياء ثقة متقن، وإنما كرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات وفي ترتيبها (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام) والدين وأسس (على خمس) دعائم ذكر اسم العدد هنا نظرًا إلى أن المعدود مؤنث كما مر بُني (على أن يعبد الله) سبحانه وتعالى ويُطاع بضم الياء مبنيًّا للمجهول (ويكفر بما دونه) تعالى ويُعصى وينكر، وقوله (وإقام الصلاة) معطوف على المصدر المؤول من أن المصدرية وما في حيزها، أي بني على عبادة الله تعالى وعلى إقام الصلاة وأدائها (و) على (إيتاء الزكاة) المفروضة وصرفها في مصارفها بشروطها (و) على (حج البيت) وقصد الكعبة بالنسك المشروع فيها (و) على (صوم) شهر (رمضان).

قال القرطبي: وفي هذه الرواية والتي بعدها تقديم الحج على الصوم وهي وهم من بعض الرواة والله أعلم لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك وقدم الصوم على الحج وقال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك في أن نقل اللفظ كما سُمع هو الأولى والأسلم والأعظم للأجر لقوله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه" رواه أبو داود

ص: 129

21 -

(00) حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ -وَهُوَ

ــ

(3660)

والترمذي (2658) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وقوله "نضر الله امرأ" دعاء له بالنضارة وهي النعمة والبهجة، ويحتمل أن يكون محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب هذه القواعد لأنها نزلت كذلك الصلاة أولًا ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج.

ويحتمل أن يكون ذلك لإفادة الأوكد فالأوكد فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديم الأوكد على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهما كمن ضاق عليه وقت الصلاة وتعين عليه في ذلك الوقت أداء الزكاة لضرورة المستحق فيبدأ بالصلاة، أو كما إذا ضاق وقت الصلاة على الحاج فيتذكر العشاء الآخرة وقد بقي عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو فعله فاته وقت الوقوف بعرفة فقد قال بعض العلماء: إنه يبدأ بالصلاة وإن فاته الوقوف نظرًا إلى ما ذكرناه وقيل يبدأ بالوقوف للمشقة في استئناف الحج، ومن ذلك لو أوصى رجل بزكاة فرَّط في أدائها وبكفارة فطر رمضان وضاق الثلث عنهما بدأ بالزكاة أولًا لأوكديتها على الصوم، وكذلك لو أوصى بكفارة الفطر من رمضان وبالهدي الواجب في الحج قدم كفارة الفطر وهذا كله على أصل مالك فإن ذلك كله يخرج من الثلث، وأما من ذهب إلى أن ذلك يخرج من رأس المال فلا تفريع على ذلك بشيء مما ذكرناه والله تعالى أعلم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر فقال:

(21)

- متا (00)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري من العاشرة مات سنة (237) سبع وثلاثين ومائتين وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه عن أبيه في الإيمان وغيره قال عبيد الله (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري أبو لمثنى البصري، روى عن كهمس وعاصم بن محمد وقرة بن خالد وشعبة وحميد الطويل وابن عون وسليمان التيمي وغيرهم ويروي عنه (ع) وابنه عبيد الله بن معاذ وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة والمثنى بن معاذ ومحمد بن المثنى وخلق، قال في التقريب: ثقة متقن من كبار التاسعة مات سنة ست وتسعين ومائة (196).

روى عنه المؤلف في الإيمان في موضعين وفي الصلاة كذلك وفي الجنائز وفي الزكاة والبيوع والحدود والديات والضحايا والدعاء وفي باب الرحمة وجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها عشرة أبواب تقريبًا قال معاذ بن معاذ (حدثنا عاصم وهو) أي

ص: 130

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَال عَبْدُ اللهِ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:

ــ

عاصم الذي روى عنه شيخ شيخي معاذ بن معاذ هو عاصم (بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المدني رضي الله عنهم أجمعين، وأتى بهو إشارة إلى أن هذه النسبة لم يسمعها من شيخه بل هي مما زادها من عند نفسه إيضاحًا للراوي وفصلها بهو تورعًا من الكذب على شيخه كما مر، روى عن أبيه محمد وإخوته واقد بن محمد وزيد بن محمد وعمر بن محمد، ويروي عنه (ع) ومعاذ بن معاذ وشبابة وبشر بن الفضل وغيرهم، قال في التقريب: ثقة من السابعة روى عنه المؤلف عن أبيه في الإيمان والجهاد وعنه عن أخيه واقد في العتق وعنه عن أخيه زيد بن محمد في الجهاد فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها ثلاثة أبواب تقريبًا فجملة من اسمه عاصم في مسلم سبعة وتفصيلها في الخلاصة.

حالة كون عاصم راويًا (عن أبيه) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العمري المدني روى عن جده عبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عباس وسعيد بن زيد بن عمرو ويروي عنه (ع) وبنوه الخمسة عاصم وواقد وعمرو وأبو بكر وزيد والأعمش وبشار بن كدام وغيرهم، قال أبو زرعة ثقة وقال في التقريب: ثقة من الثالثة.

روى عنه المؤلف عن جده عبد الله بن عمر في الإيمان والجهاد والطب وحق الجار وعنه عن سعيد بن زيد في البيوع فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها خمسة أبواب تقريبًا.

(قال) محمد بن زيد (قال) لنا جدي (عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما المكي المدني، وهذا السند من خماسياته، رجاله اثنان منهم بصريان واثنان مدنيان وواحد مكي مدني، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة محمد بن زيد لسعد بن عبيدة في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه لأن كلًّا من المُتابع والمتابع ثقة فلا تقوية بالثاني للأول وإنما كرر المتن في هذا السند لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام) وأسس الدين (على خمس) دعائم

ص: 131

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

22 -

(00) وَحَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَال: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ

ــ

وقوله (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) بجر شهادة وحذف الجار، وكذا ما عطف عليه بدل من خمس بدل تفصيل من مجمل (فإن قلت) كيف يصح الإبدال من خمس لأن شرط بدل البعض من الكل وكذا بدل الاشتمال اشتماله على الرابط، ولا رابط هنا.

(قلت) اشتراط ذلك إذا لم يستوف العدد وهنا استوفي أو يقال الرابط مقدر تقديره شهادة أن لا إله إلا الله منها وكذا يقال فيما بعدها، أي إقرار وحدانية الله تعالى، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم باللسان واعتقادهما بالقلب (وإقام الصلاة) المكتوبة وأدائها في وقتها المحدد (وإيتاء الزكاة) المفروضة وصرفها في مصارفها (وحج البيت) وقصده للعبادة المخصوصة، لمن استطاع إليه سبيلًا (وصوم) شهر (رمضان) في السنة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:(22) - متا (00)(وحدثني) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ من العاشرة مات سنة (234) أربع وثلاثين ومائتين، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في عشرة أبواب تقريبًا، قال محمد بن نمير (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث، من كبار التاسعة مات سنة (199) تسع وتسعين ومائة، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في سبعة عشر بابا تقريبًا، قال عبد الله بن نمير (حدثنا حنظلة) بن أبي سفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الأموي المكي، روى عن عكرمة بن خالد وسالم وقاسم ونافع وسعيد بن ميناء ومجاهد، ويروي عنه (ع) وعبد الله بن نمير وأبو عاصم ووكيع وابن وهب والثوري ويحيى القطان، قال ابن معين ثقة حجة، وقال في التقريب: ثقة من السادسة مات سنة (151) إحدى وخمسين ومائة، روى عنه المؤلف في الإيمان وفي الوضوء وفي الصلاة في موضعين وفي الصوم واللباس والعلم والفتن والحدود والأطعمة، فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها تسعة أبواب تقريبًا.

(قال) حنظلة (سمعت عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام المخزومي المكي،

ص: 132

يُحَدِّثُ طَاوُسًا: أَنَّ رَجُلًا قَال لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيتِ"

ــ

روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي الطفيل، ويروي عنه (خ م د ت س) وحنظلة بن أبي سفيان وعبد الله بن عطاء وقتادة وأيوب، وثقه ابن معين والنسائي، وقال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات بعد عطاء بمكة روى عنه المؤلف في بابين في كتاب الإيمان وفي القدر.

حالة كون عكرمة (يحدث طاوسًا) ابن كيسان الحميري مولاهم أبا عبد الرحمن اليماني من الثالثة مات سنة (106) ست ومائة يوم التروية، قال المازري: قوله (يحدث طاوسًا) كذا للجلودي وهو الصحيح ولابن ماهان (يحدث عن طاوس) وهو وهم (أن رجلًا) من الحاضرين عند ابن عمر واسمه يزيد بن بشر كما مر (قال لعبد الله بن عمر) بن الخطاب العدوي المكي المدني، وهذا السند من خماسياته أيضًا، ورجاله اثنان منهم كوفيان وثلاثة مكيون.

وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عكرمة بن خالد لسعد بن عبيدة في رواية هذا الحديث عن ابن عمر وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للسابقة بزيادة قوله ألا تغزو وبتأخير حج البيت، وفي سوق بعض الكلمات، أي قال الرجل لابن عمر (ألا تغزو) وتجاهد في سبيل الله تعالى يا ابن عمر (فقال) ابن عمر مجيبًا للرجل (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني) وأسس (على خمس) دعائم (شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت) فليس الغزو والجهاد من أركان الإسلام فليس واجبًا عليّ وجوبًا عينيًّا فلا أجاهد لأني مشغول بما هو أهم منه.

قال النواوي أما قوله (ألا تغزو) بهمزة الاستفهام التقريري فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب ويجوز أن يكتب بالألف بعد الواو لوقوعها متطرفة على عادة المتقدمين وبحذفها لكون الواو جزء كلمة على عادة المتأخرين وهو الأصح حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب اهـ بتصرف وزيادة، وقد بسطنا الكلام على هذه الألف في شروحنا على متن الأجرومية فراجعها إن أردت التحقيق فيها وأما جواب ابن عمر له بحديث بني

ص: 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإسلام على خمس فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان فإن الإسلام بُني على خمس ليس الغزو منها والله أعلم قاله النواوي.

قال الأبي: أجابه بذلك لأنه فهم عن السائل أنه يعتقد أن الجهاد فرض عين فبين له في الحديث أنه ليس من مباني الإسلام اهـ.

قال القاضي عياض فيُحتج به لكونه اليوم فرض كفاية، وهو قول الثوري وابن شبرمة وسحنون قالوا وإنما كان فرض عين قبل الفتح فقط، إلا أن يعين الإمام طائفة أو ينزل العدو بقوم من المسلمين، وقال الداودي: إنما سقط بالفتح عمن بعد من الكفار وهو فرض عين على من يليهم انتهى.

وقال النواوي: وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحذف للاكتفاء بإحدى القرينتين ودلالتها على الأخرى المحذوفة والله أعلم انتهى.

* * *

ص: 134