المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

1022 -

(465)(125) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ. وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ"

ــ

243 -

(55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

1022 -

(465)(125)(حدثنا يحيى بن يحيى قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني (عن عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري الخزرجي أبي محمد المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم) أيها المسلمون (يصلي فلا يدع) أي فلا يترك (أحدًا يمر) أي يريد أن يمر (بين يديه) على مروره أي يريد أن يمر بينه وبين السترة (وليدرأه) أي فليدفع ذلك المَارَّ إما بالإشارة أو بوضع اليد على نحره كما تدل عليه الرواية الآتية في هذا الحديث (ما استطاع) أي مدة استطاعته على دفعه بأي شيء أمكن له من الإشارة أو الدفع أو الضرب أو بما استطاع من ذلك (فإن أبى) وامتنع عن الرجوع فلم يقبل إلا المرور (فليقاتله) المصلي أي فليدفعه بالقهر والغلبة، ولا يجوز قتله كذا في المرقاة، والمذكور في كتب الفقه أنه يكره ترك اتخاذ السترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي ويستحب اتخاذها، والسنة أن يقرب منها، والمستحب ترك دفع المار لأن مبنى الصلاة على السكون ورخص دفعه بالإشارة أو التسبيح لا بهما لأن بأحدهما كفاية ولا يقاتل المار، وما ورد في ذلك فمؤول بأن جواز ذلك كان في أول الإسلام، والعمل المنافي للصلاة مباح فيها إذ ذاك وقد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم:"إن في الصلاة لشغلا" اهـ من هامش بعض المتون.

(فإنما هو) أي ذلك المار (شيطان) قال القاضي: قيل معناه إنما حمله على مروره

ص: 26

1023 -

(00)(00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة. حَدَّثنَا ابْنُ هِلالٍ، (يَعْنِي حُمَيدًا)،

ــ

وامتناعه من الرجوع الشيطان، وقيل معناه إنما عمله عمل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل المراد بالشيطان القرين كما جاء في الحديث الآخر:"فإن معه القرين" قال النواوي: وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، قال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب ديته أو يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء: وهما قولان في مذهب مالك رحمه الله، قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد في الرواية الآتية بعد هذه: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله" قال: وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيدًا منه بالإشارة أو التسبيح، قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا إلا شيئًا، روي عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي، وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا أنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأسهل الوجوه وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها اهـ.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 63] والبخاري [509] وأبو داود [697 و 700] والنسائي [2/ 66] وابن ماجه [954].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:

1023 -

(00)(00)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحَبَطِي مولاهم أبو محمد الأُبُلي، صدوق، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا سليمان بن المنيرة) القيسي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا ابن هلال يعني حميدًا) العدوي البصري،

ص: 27

قَال: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا. إِذْ قَال أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدِ وَرَأَيتُ مِنْهُ. قَال: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيطٍ. أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ. فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ. فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إلا بَينَ يَدَي أَبِي سَعِيدٍ. فَعَادَ. فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الأُولَى. فَمَثَلَ قَائِمًا. فَنَال مِنْ أَبِي سَعِيدٍ. ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ. فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ. فَشَكَا إلَيهِ مَا لَقِيَ. قَال:

ــ

ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (قال) حميد (بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثًا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد) الخدري (و) ما (رأيت منه) أي من أبي سعيد (قال) أبو صالح (بينما أنا مع أبي سعيد) حالة كونه (يصلي يوم الجمعة) متوجهًا (إلى شيء يستره من الناس إذ) فجائية رابطة لجواب بينما أي بينما أوقات كوني مع أبي سعيد إذ (جاء رجل شاب) أي فاجأني مجيء رجل شاب (من بني أبي معيط) قيل هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط كما خرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة وقيل غيره (أراد) ذلك الشاب (أن يجتاز) أي يعبر ويمر ويتجاوز كذا في المرقاة، بالجيم والزاي من الجواز (بين يديه) أي بين يدي أبي سعيد وقدامه يعني بينه وبين السترة (فدفع) أبو سعيد ذلك الشاب أي ضربه بجمع الكف (في نحره) أي في صدره كما في رواية البخاري (فنظر) الشاب في جوانبه (فلم يجد مساغًا) بفتح الميم والغين المعجمة أي مسلكًا وطريقًا يمكنه المرور فيه (إلا بين يدي أبي سعيد) أي قدامه (فعاد) الشاب أي رجع ليجتاز بين يدي أبي سعيد (فدفعـ) ـه أي ضربه أبو سعيد بجمع كفه (في نحره) أي في صدره دفعًا (أشد من الدفعة الأولى) أي من المرة الأولى (فمثل) بفتح الميم وبفتح الثاء وضمها لغتان حكاهما صاحب المطالع، وغيره الفتح أشهر ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره، من بابي قعد وظرف، والمضارع يمثل بضم الثاء لا غير، ومنه الحديث: "من أحب أن يمثل الناس له قيامًا أي انتصب الشاب (قائمًا فنال) بالفاء والنون أي أصاب الشاب (من أبي سعيد) أي أصاب من عرضه بالشتم وبلغ منه ما أراد من شتمه (ثم زاحم) الشاب (الناس) وضايقهم (فخرج) من المسجد (فدخل على مروان) بن الحكم الأموي المتوفى سنة (65) خمس وستين وهو ابن ثلاث وستين سنة (فشكا إليه) أي إلى مروان أي أخبره علي سبيل الشكوى (ما لقي) من أبي سعيد من الدفع (قال) أبو صالح

ص: 28

وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ. فَقَال لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلابْنِ أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ. فَقَال أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ"

ــ

(ودخل أبو سعيد) خلفه كما في رواية البخاري (على مروان فقال) مروان (له) أي لأبي سعيد (ما لك) يا أبا سعيد، ما استفهامية في محل الرفع مبتدأ خبره الجار والمجرور في لك (ولابن أخيك) معطوف على لك بإعادة الجار، والمراد به أخوة الإسلام وهو يرد على من قال إن المار هو الوليد بن عقبة لأن أباه قتل كافرًا، حالة كون الابن (جاء) إلينا، حالة كونه (يشكوك) أي يخبرنا إذايتك له على سبيل الشكوى (فقال أبو سعيد) إنه أراد أن يجتاز بين يدي وأنا أصلي فدفعته ومنعته من المرور بين يدي لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز) ويمر (بين يديه) أي بينه وبين السترة (فليدفع في نحره) أي في صدره (فإن أبى) وامتنع من الرجوع إلا المرور (فليقاتله) بكسر اللام الجازمة وسكونها لاقترانها بالفاء، ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، وقال أصحابنا: يرده بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله فقتله فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة بالسلاح ولا بالمشي إليه بل يدفعه، والمصلي بمحله بحيث تناله يده ولا يكن عمله في مدافعته كثيرًا (فإنما هو) أي ذلك المار (شيطان) أي إنما فعله فعل الشيطان لتشويشه المصلي وإطلاق الشيطان على مارد الإنس سائغ على سبيل المجاز، والحصر بإنما للمبالغة فالحكم للمعاني لا للأسماء لأنه يستحيل أن يصير المار شيطانا بمروره بين يدي المصلي اهـ قسطلاني، ويحتمل أن يكون المعنى أن الحامل له على ذلك الفعل هو الشيطان ويدل عليه قوله في حديث ابن عمر "فإن معه القرين" اهـ قرطبي. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان وواحد أُبُليٌّ، وغرضه بسوقه بيان متابعة أبي صالح السمان لعبد الرحمن بن أبي سعيد في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من الزيادة الكثيرة، والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

ص: 29

1024 -

(466)(126) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ".

1025 -

(00)(00) حدّثني إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ

ــ

1024 -

(466)(126)(حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، ثقة، من (10)(ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) روى عنه في (11) بابا (قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك) مصغرًا يَسَارِ الديليُّ المدنيُّ، صدوق، من (8) روى عنه في (8) أبواب (عن الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام بكسر المهملة وبالزاي الأسدي الحزامي المدني، صدوق، من (7) روى عنه في (8)(عن صدقة بن يسار) الجزري المكي، روى عن عبد الله بن عمر وطاوس وسعيد بن جبير، ويروي عنه (م د س ق) والضحاك بن عثمان، ثقة، من الرابعة (4) مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة، روى عنه في (1) باب واحد كما مر آنفًا (عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما العدوي المكي. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان واثنان مدنيان وواحد إما بغدادي أو نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي) إلى سترة (فلا يدع) أي فلا يترك (أحدًا يمر بين يديه) أي يريد أن يمر بينه وبين السترة (فإن أبى) إلا المرور (فليقاتله) أي فليدفعه بأشد من الدفع الأول (فإن معه القرين) أي الشيطان المقارن به يأمره بالشر، قال السيوطي في تلخيص النهاية: وقرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين، وفي النهاية: فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 86] وابن ماجه [955].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1025 -

(00)(00)(حدثني إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (أخبرنا أبو بكر الحنفي) الصغير عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري خرج به

ص: 30

حَدَّثنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ. حَدَّثنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ؛ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: بِمِثْلِهِ.

1026 -

(467)(127) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يحيى قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيمٍ. يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ

ــ

الكبير اسمه عبد الله بن عبد الله لم يرو عنه مسلم، روى عن الضحاك بن عثمان في الصلاة والأحكام، وعبد الحميد بن جعفر في الأحكام والجهاد والأشربة والفتن والزهد، وبكير بن مسمار آخر الزهد، ويروي عنه (ع) وإسحاق الحنظلي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور ومحمد بن بشار وعباس بن عبد العظيم العنبري، ثقة، من التاسعة، مات سنة (204) أربع ومائتين، روى عنه في (6) أبواب (حدثنا الضحاك بن عثمان) المدني (حدثنا صدقة بن يسار) المكي (قال) صدقة (سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): "إذا كان أحدكم

" الحديث، وقوله (بمثله) متعلق بأخبرنا أبو بكر الحنفي أي أخبرنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان بمثل ما حدث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مروزي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي بكر الحنفي لابن أبي فديك.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث أبي جُهيم رضي الله عنهما فقال:

1026 -

(467)(127)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية القرشي التيمي مولاهم مولى عمر بن عبيد الله المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (9) أبواب (عن بسر بن سعيد) الحضرمي مولاهم المدني، ثقة، من (2) روى عنه في (8) أبواب (أن زيد بن خالد الجهني) المدني صحابي مشهور، له (81) حديثًا، روى عنه في (5) أبواب (أرسله) أي أرسل بسر بن سعيد (إلى أبي جُهيم) مصغرًا عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصِمَّةِ الأنصاري النجاري المدني قاله وكيع، روى عنه بسر بن سعيد في الصلاة صحابي معروف، ويروي عنه (ع) حالة كون زيد بن خالد (يسأله) أي يسأل أبا جهيم (ماذا سمع)

ص: 31

مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَال أَبُو جُهَيمٍ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ"

ــ

أبو جهيم (من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المار بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع، وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر اهـ عون، وجملة قوله (ماذا عليه) من الإثم في موضع نصب سادة مسد مَفْعُولَي يَعْلَمُ، وجوابُ لو قولُه (لكان أن يقف) أي لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثمِ، والتَّبعةِ بمروره بين يدي المصلي لكان وقوفُه (أربعين) سنة (خيرًا له) بالنصب خبر كان، وفي رواية "خير" بالرفع اسمها، قال في الفتح: ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها (من أن يمر) أي من مروره (بين يديه") أي المصلي لأن عذاب الدنيا وإن عظم يسير بالنسبة إلى عذاب الآخرة، يعني أن المار لو علم مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم، قال بعض شراح البخاري: جواب لو ليس هذا المذكور بل هو دال على ما هو جوابها، والتقدير لو يعلم ماذا عليه لوقف وكان الوقوف خيرًا له، قال ابن الملك: هذا إذا مر وليس للمصلي سترة أو مر بينه وبينها، قال القرطبي: قوله (لكان أن يقف أربعين خيرًا له) وفي مسند البزار "أربعين خريفًا" ورواه ابن أبي شيبة "لكان أن يقف مائة عام خيرًا له" وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي فإن كان بين يدي المصلي سترة اختص المار بالإثم، وإن لم تكن سترة وكان المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه اشتركا في الإثم، وهذا قول أصحابنا اهـ.

قال العيني: في هذا التركيب يعني خيرًا روايتان النصب والرفع، أما النصب فظاهر لأنه خبر لكان واسم كان هو قوله أن يقف، وأما الرفع فعلى أنه اسم كان وخبره هو قوله أن يقف، والتقدير لو يعلم المار ماذا عليه لكان خير وقوفه أربعين اهـ.

ص: 32

قَال أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي. قَال: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً؟

1027 -

(00)(00) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيمٍ الأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ

ــ

قال مالك بالسند السابق (قال أبو النضر) سالم بن أبي أمية (لا أدري) ولا أعلم (قال) بسر بن سعيد بتقدير همزة الاستفهام كما هو رواية البخاري (أربعين يومًا أو) قال أربعين (شهرًا أو) قال أربعين (سنة) وكل هذا يقتضي كثرة ما فيه من الإثم، قال في الفتح: والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 169] والبخاري [510] وأبو داود [701] والترمذي [336] والنسائي [2/ 66] وابن ماجه [945].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي جهيم رضي الله عنه فقال:

1027 -

(00)(00)(حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان) بتحتانية (العبدي) أبو عبد الرحمن الطوسي نزيل بغداد، ثقة، من صغار (10) مات سنة (259) تسع وخمسين ومائتين، روى عنه في (9) أبواب (حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي، من (9)(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، من (7)(عن سالم) بن أبي أمية التيمي (أبي النضر) المدني (عن بسر بن سعيد) الحضرمي المدني (أن زيد بن خالد الجهني) المدني (أرسل إلى أبي جهيم) عبد الله بن جهيم (الأنصاري) النجاري المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان وواحد طوسي بغدادي، غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان الثوري لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن أبي النضر يسأله (ما) ذا (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر) سفيان (بمعنى حديث مالك) بن أنس السابق، وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي جهيم ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 33