المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

1135 -

(517)(176) أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال:"إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ"

ــ

264 -

(74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

1135 -

(517)(176)(أخبرني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) أبو عثمان البغدادي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (قالوا حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي (عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء) بفتح العين والمد؛ وهو طعام يؤكل عند العشاء، والمراد بحضوره وضعه بين يدي الآكل لا استواؤه ولا غرفه في الأوعية لحديث ابن عمر المتفق عليه الآتي (وأقيمت الصلاة) أي دخل وقت إقامتها (فابدؤوا بـ) أكل (العشاء) لتصلوا بالقلب الفارغ والخشوع الكامل، قال القرطبي: وهذا الحديث محمول على من كان محتاجًا للطعام من صائم أو نحوه، وقد دل على صحة هذا التأويل ما زاده الدارقطني في هذا الحديث من طرق صحيحة وذلك قوله "إذا حضر العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. ولو لم تصح هذه الزيادة لكان ذلك معلومًا من قاعدة الأمر بحضور القلب في الصلاة والإقبال عليها والنهي عما يشغل المصلي في صلاته ويشوشها عليه ولا تشويش أعظم من تشويش الجائع عند حضرة الطعام، وإلى الابتداء بالطعام على الصلاة ذهب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا والثوري وإسحاق وأحمد وأهل الظاهر، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وأبي الدرداء، وحكى ابن المنذر عن مالك أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفًا، وفي هذا الحديث ما يدل على أن وقت المغرب موسع، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، انتهى. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 161]، والبخاري [672] والترمذي [353] والنسائي [2/ 111].

ص: 184

1136 -

(00)(00) حدثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَال: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاةَ الْمَغْرِبِ. وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ".

1137 -

(518)(177) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

1136 -

(00)(00)(حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي السعدي (الأيلي) أبو جعفر نزيل مصر، ثقة، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(أخبرني عمرو) بن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أمية المصري، ثقة، من (7)(عن ابن شهاب) الزهري المدني (قال حدثني أنس بن مالك) الأنصاري البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مصريان وواحد بصري وواحد مدني وواحد أيلي، وغرضه بيان متابعة عمرو بن الحارث لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب) بالبناء للمفعول من التقريب أي إذا أحضر (العشاء) وهو ما يؤكل عند العشاء، وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للآكل كما لو لم يتحَضر (وحضرت الصلاة فابدؤوا به) أي بأكل العشاء (قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا) أي لا تستعجلوا (عن) أكل (عشائكم) إلى الصلاة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:

1137 -

(518)(177)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا) عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (وحفص) بن غياث بن طلق النخعي الكوفي (ووكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، كل من الثلاثة (عن هشام) بن عروة الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير الأسدي المدني (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن

ص: 185

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ.

1138 -

(519)(178) حدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا أبُو أُسَامَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ. فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ. وَلا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ"

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن نمير وحفص بن غياث ووكيع لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشة كما أن سفيان رواه عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ناقصة وكانت في الشواهد وهي خارقة لاصطلاحه فهي شاذة لأن المتابعة إنما تكون في حديث صحابي واحد وهنا جعلها في حديثي صحابيين لاتحاد لفظهما ومعناهما وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أنس بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال:

1138 -

(519)(178)(حدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ) الآتي (له) أي لابن أبي شيبة (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (قالا) أي قال كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة (حدثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (عن نافع) مولى ابن عمر المدني (عن) عبد الله (ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذان السندان من خماسياته رجالهما اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع) بالبناء للمجهول أي قرب (عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة) أي صلاة المغرب (فابدؤوا بـ) أكل (العشاء ولا يعجلن) أحدكم عن عشائه (حتى يفرغ منه) أي من عشائه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 2] والبخاري [673] وأبو داود [3757 و 3759] والترمذي [354] وفي تحفة الأحوذي: قال ابن دقيق العيد: الألف واللام في قوله (وأقيمت الصلاة) لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف

ص: 186

1139 -

(00)(00) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ. حَدَّثَنِي أَنَسٌ، (يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ)، عَنْ مُوَسى بْنِ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. ح قَال: وَحَدَّثنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ

ــ

الماهية بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله فابدءوا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب، والحديث يفسر بعضه بعضًا وفي رواية صحيحة "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" اهـ.

وقال الفاكهاني: ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة وهي التشويش المُفْضِي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم اهـ.

قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذين القولين: وحمله على العموم نظرًا إلى العلة أولى، إلحاقًا للجائع بالصائم، وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد اهـ تحفة الأحوذي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1139 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن إسحاق) بن محمد بن عبد الرحمن المخزومي (المسيبي) أبو عبد الله المدني نزيل بغداد، ثقة، من (10)(حدثني أنس يعني ابن عياض) بن ضمرة أو عبد الرحمن الليثي أبو ضمرة المدني، ثقة، من (8) روى عنه في (9) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (10) أبواب (ح وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البزاز المعروف بالحمّال، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6) روى عنه في (16) بابا (ح قال وحدثنا الصلت بن مسعود) بن طريف الجحدري نسبة إلى قبيلة جحدر القاضي أبو بكر البصري، روى عن سفيان بن موسى في الصلاة، وحماد بن زيد ومسلم بن خالد الزنجي، ويروي عنه (م) فرد حديث وأبو يعلى والبغوي، وقال العقيلي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة ربما وهم، من العاشرة، مات سنة

ص: 187

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوهِ.

1140 -

(520)(179) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، (هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ)، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ؛ قَال: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ

ــ

(239)

تسع وثلاثين ومائتين (حدثنا سفيان بن موسى) البصري، روى عن أيوب في الصلاة، ويروي عنه (م) والصلت بن مسعود ومحمد بن عبيد بن حساب والفَلَّاس، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول، وقال في التقريب: صدوق، من الثامنة (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البصري، ثقة، من (5) روى عنه في (17) بابا (كلهم) أي كل من موسى بن عقبة وابن جريج وأيوب السختياني رووا (عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا (بنحوه) أي بنحو حديث عبيد الله بن عمر. وهذه الأسانيد الثلاثة كلها من خماسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعبيد الله بن عمر.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس ثالثًا واستدل على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1140 -

(520)(179)(حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي، صدوق يهم، من (10)(حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل) مولى بني عبد الدار أبو إسماعيل المدني، صدوق، يهم من (8) روى عنه في (12) بابا (عن يعقوب بن مجاهد) القرشي المخزومي مولاهم أبي حزرة -بفتح المهملتين بينهما زاي ساكنة- لقب له، وكنيته أبو يوسف القاص المدني، روى عن عبد الله بن أبي عتيق في الصلاة، وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت في آخر الكتاب، ويروي عنه (م د) وحاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن جعفر ويحيى بن سعيد الأنصاري والقطان وجماعة، وثقه النسائي، وقال في التقريب: صدوق، من السادسة، مات سنة (150) خمسين ومائة (عن) عبد الله (بن أبي عتيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، روى عن عائشة في الصلاة والأطعمة، ويروي عنه (خ م س ق) ويعقوب بن مجاهد أبو حزرة القاص وشريك بن أبي تمر، وثقه العجلي، وقال في التقريب: صدوق، من الثالثة (قال) ابن أبي عتيق (تحدثت أنا والقاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني أحد

ص: 188

عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيثًا. وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَّانَةً. وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ. فَقَالتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَالكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَينَ أُتِيتَ. هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَال: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيهَا

ــ

الفقهاء السبعة، ثقة، من كبار الثالثة؛ أي تذاكرنا (عند عائشة رضي الله تعالى عنها حديثًا) قال ابن أبي عتيق (وكان القاسم) بن محمد (رجلًا لحَّانة) أي كثير اللحن والخطأ في كلامه صيغة مبالغة كعلامة ونسابة لكثير العلم ومعرفة النسب كذا للسمرقندي، ووقع للعذّرِيِّ لُحْنَة -بضم اللام وسكون الحاء- ومعناه أنه يلحن في كلامه ويلحنه الناس، كخُدْعة للذي يُخدع، وهُزْأة للذي يُهزأ به، فأما فُعلة -بضم الفاء وفتح العين- فهو للذي يفعل ذلك بغيره كما يقال صُرَعة للذي يصرع الناس، وهُزَأة للذي يَهزأ بهم، وخُدَعة للذي يخدعهم. يقال لحن في كلامه إذا أخطأ الإعراب وخالف وجه الصواب (وكان) القاسم ولدًا (لأم ولد) أي ابنًا لأمة استفرشها أبوه محمد بن أبي بكر الصديق (فقالت له) أي للقاسم عمته (عائشة) رضي الله تعالى عنها لكثرة لحنه في الإعراب (مالك) أي أيّ شيء ثبت لك يا ابن أخي من اللحن، حالة كونك (لا تحدث) بحذف إحدى التاءين أي لا تتحدث ولا تتكلم كلامًا صحيحًا (كما يتحدث) أي مثل ما يتحدث ويتكلم (ابن أخي) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن من الكلام الصحيح، وقوله (هذا) بدل أو عطف بيان من ابن أخي (أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح وتنبيه أي انتبه واستمع ما أقول لك من النصيحة (إني قد علمت) وعرفت (من أين أتيت) أي من أين أصبت بهذا اللحن وابتليت بهذه الداهية (هذا) الولد الذي هو ابن أخي عبد الرحمن تعني ابن أبي عتيق، اسم إشارة مبتدأ خبره جملة قوله (أدبته) وربته (أمه) العربية الفصيحة على اللغة العربية الفصيحة الصحيحة (وأنت) يا قاسم (أدبتك) وربتك (أمك) العجمية المستفرشة لأخي محمد بن أبي بكر على اللغة الملحونة المختلطة بالعجم غير العربية الفصيحة فلذلك كنت لحانًا في حديثك (قال) ابن أبي عتيق (فغضب القاسم) أي صار مغضبًا بلسانه على عائشة (وأضب) أي القاسم أي حقد وضغن بقلبه وتاسف (عليها) أي على عائشة لأجل ما قالت له، من الضب وهو الحقد، وفي هامش بعض المتون (قولها مالك لا تحدث) أي لا تتحدث ولا تتكلم مثل تكلم ابن أخي أرادت به ابن أبي عتيق ذاكر الحديث فإنه ولد ابن أخي السيدة عائشة لأبويها والقاسم ابن أخيها لأبيها فكأنها أنكرت

ص: 189

فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ. قَالتْ: أَينَ؟ قَال: أُصَلِّي. قَالتِ: اجْلِسْ. قَال: إِنِّي أُصَلِّي. قَالتِ: اجْلِسْ غُدَرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ"

ــ

عليه كلامه للحنه (قولها إني قد علمت من أين أتيت) أي من أين دهيت أي من أين أصبت بهذه الداهية، والمصيبة التي هي مصيبة الخطأ في اللسان اهـ.

(فلما رأى) القاسم (مائدة عائشة) أي قصعة طعامها (قد أتي بها) بالبناء للمفعول أي قد أُتي وجاء بتلك القصعة خادمها (قام) القاسم من مجلسها فـ (قالت) له عائشة (أين) تذهب وإلى أي شغل تقوم (قال) القاسم (أصلي) أي أريد أن أصلي مع الناس فـ (قالت) له عائشة (اجلس) أي اقعد لتأكل معنا (قال) القاسم (إني) أريد أن (أصلي) مع الناس فـ (قالت) له عائشة (اجلس) لتأكل معنا يا (غُدَر) بوزن عمر أي يا تارك الوفاء، قالت له ذلك ناصحة له ومؤدبة وكان حقه أن يحتملها ويحترم لها فضلًا عن أن يغضب عليها فإنها عمته وأم المؤمنين، من الغدر وهو ترك الوفاء بالعهد، ويقال لمن غدر العهد يا غادر ويا غدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وهو معدول عن غادر لإفادة التكثير ونسبته للغدر لما أظهر من أنه إنما ترك طعامها من أجل الصلاة وليس كذلك وما صدر من عائشة للقاسم إنما كان منها لإنهاض همته وليحرص على التعلم وعلى تثقيف لسانه اهـ قرطبي، قال النواوي: وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها اهـ (إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بحضرة الطعام") أي عند حضور طعام تتوق نفسه إليه أي لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام وهو يريد أكله وهو عام للنفل والفرض والجائع وغيره، وفيه دليل صريح على كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال لاشتغال القلب به (ولا) صلاة و (هو) أي المصلي، وفي بعض النسخ (ولا وهو) بزيادة الواو كما قدرناه (يدافعه) أي يدافع المصلي ويغلبه (الأخبثان) فاعل يدافع وهو البول والغائط أي لا صلاة حاصلة للمصلي حالة كونه يدافعه الأخبثان وهو يدافعهما لاشتغال القلب به وذهاب الخشوع ويلحق به كل ما هو في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع كمدافعة الريح ونزول المطر وعصف الرياح وليس له كِنٌّ، وأما الصلاة بحضرة الطعام ففيه مذاهب منهم من ذهب إلى

ص: 190

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجوب تقديم الأكل على الصلاة، ومنهم من قال إنه مندوب ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [89].

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث نفي الصحة والإجزاء وإليه ذهب أهل الظاهر في الطعام فتأول بعض أصحابنا حديث مدافعة الأخبثين على أنه شغله حتى لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وأما إن شغله شغلًا لا يمنعه من إقاعة حدودها وصلى ضامًا ما بين وركيه فهذا يعيد في الوقت وهو ظاهر قول مالك في هذا، وذهب الشافعي والحنفي في مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه. قال القاضي أبو الفضل: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنها لا تجزئه ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها والأخبثان البول والغائط قاله الهروي وغيره.

وفي المبارق: (قوله ولا يدافعه الأخبثان) يعني لا صلاة كاملة حاصلة للمصلي، والحال أنه يدافعه الأخبثان وهما البول والغائط عن الأداء ويدافعهما المصلي لأداء اهـ.

[فائدة]: قال الأبي: قال بعضهم (قوله ولا هو يدافعه الأخبثان) لم أحقق هذا التركيب من جهة الإعراب يعني على رواية سقوط الواو لأن لا النافية باشرت الضمير وهي لا تلي المعارف، وخرّجه شارح المصابيح في وجهين أحدهما أن لا الأولى لنفي الجنس، وبحضرة الطعام خبرها، والثانية زائدة للتأكيد والواو عطفت الجملة على الجملة وهو مبتدأ، ويدافعه الخبر، وفي الكلام حذف؛ والتقدير ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان، والثاني أن تكون لا حُذف اسمها وخبرها، وقوله هو يدافعه حال أي ولا صلاة لمصل وهو يدافعه الأخبثان اهـ قال (ع): وهو مثل نهيه عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها، ثم اختلف فقال مالك: إن شغله ذلك فأحب إليّ أن يعيد أبدًا. واختلف أصحابه في معنى شغله فقيل معناه أن يعجل لأجله، وتأول بعض أصحابه معنى شغله أن يصلي ولا يدري كيف صلى، وأما إن شغله ولم يمنعه من إقامة حدودها وصلاها ضامًا لوركيه فهذا يعيد في الوقت، وقال أبو حنيفة والشافعي في مثل هذا: لا إعادة عليه، وكلهم مجمع على أنه إن بلغ به ما لا يعقل معه ولا يضبط حدودها أنه لا يجزئه ويقطع الصلاة ولا يدخلها على تلك الحال اهـ من الأبي.

ص: 191

1141 -

(00)(00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

1141 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكرياء البغدادي العابد، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (وقتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي أبو الحسن المروزي، من صغار (9) روى عنه في (11)(قالوا) أي قال كل من الثلاثة (حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني (أخبرني أبو حزرة) يعقوب بن مجاهد المذكور في الإسناد الأول (القاص عن عبد الله بن أبي عتيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (بمثله) متعلق بقوله حدثنا إسماعيل أي وساق إسماعيل بمثل ما حدّث حاتم بن إسماعيل (ولم يذكر) إسماعيل (في الحديث قصة القاسم) مع عائشة رضي الله تعالى عنها، وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث عائشة الأول ذكره للاستشهاد لحديث أنس، والثالث حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث عائشة الثاني ذكره للاستشهاد وللاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 192