المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

1113 -

(506)(165) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا هِشَام الدَّسْتَوَائِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيقِيبٍ؛ قَال: ذَكَرَ النبِي صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ. يَعْنِي الحَصى قَال: "إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلًا، فَوَاحِدَة"

ــ

260 -

(71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

1113 -

(506)(165)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) أي المنسوب إلى دستواء من كور الأهواز وكان يبيع الثياب التي تجلب منها فنسب إليها، أبو بكر البصري (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي أبي نصر اليمامي (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن معيقيب) بقاف آخره موحدة مصغرًا بن أبي فاطمة المدني الدوسي حليف بني عبد شمس الصحابي الجليل كان من السابقين الأولين، أسلم قديمًا بمكة، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وولي بَيتَ المال لعمر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اتفقا على حديث وانفرد (م) بآخر، ويروي عنه (ع) وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في الصلاة، وابنه محمد وابن ابنه إياس بن الحارث بن معيقيب، وليس عندهم معيقيب إلا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد يمامي (قال) معيقيب (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح) أي مسح الحصى والتراب وتسويتهما (في المسجد) أي في موضع السجود فيما إذا صلى في مكان غير مُبلَّط (يعني) معيقيب بقوله ذكَرَ المَسْحَ (الحصى) أي مَسْح الحصى وتسويتها في موضع السجود، وقائل العناية أبو سلمة أو من دونه، والحصى جمع حصاة؛ وهي الحجارة الصغار والرمال، وتسمى بالحصباء (قال) النبي صلى الله عليه وسلم تفسير لذكر النبي صلى الله عليه وسلم (أن كنت) أيها المصلي (لا بد) أي لا غنى لك من أن تكون (فاعلًا) لتسوية الحصى لكونها تؤذيك عند السجود عليها (فواحدة) بالنصب أي

ص: 160

1114 -

(00)(00) حدثنا مُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام. قَال:

ــ

فافعل مرة واحدة أو فعلة واحدة لا أزْيَدَ منها، قال النواوي: معناه لا تفعل وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد، وقال ابن الملك: والجملة الإسمية وهي لا بد حال يعني لا تفعل فإن كنت فاعلًا حال كونك لا بد لك من فعله فواحدة أي فافعل مرة واحدة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة اهـ، قال الحافظ: ويجوز الرفع فيكون التقدير فالجائز واحدة، أو فتجوز واحدة أو فمرة واحدة تكفي أو تجوز، ففيه الإذن بمسح الحصى مرة واحدة عند الحاجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولفظ الترمذي عن معيقيب "قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة؟ قال: إن كنت لا بد فاعلًا فمرة واحدة" ففيها بيان السائل والمخاطب في الحديث.

والمراد مسح الحصى وإزالته عن موضع السجود لئلا يتأذى به في سجوده وقد جاء مفسرًا في الرواية الأخرى، وأبيح له مرة واحدة استخفافًا لأمرها وليدفع ما يتأذى به منها ومُنِعَ فيما زاد عليها لئلا يكثر الشغلُ ويقع التشويش في الصلاة هذا مذهب الجمهور، وحكى الخطابي عن مالك جواز مسح الحصى مرةً وثانية في الصلاة، والمعروف عنه ما عليه الجمهور، وقيل بل عنى مسح الغبار عن وجهه ويشهد له حديث النسائي عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه زاد في مسند سفيان بن عيينة فلا يمسح إلا مرة، وقد كره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يعلق بها من الأرض لكثرة الأجرِ في تتريب الوجه والتواضعِ لله والإقبال على صلاته بجميعه اهـ من المفهم. والتقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور اهـ من العون. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 426] والبخاري [1207] وأبو داود [946] والترمذي [380] والنسائي [3/ 7] وابن ماجه [2026].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث معيقيب رضي الله عنه فقال:

1114 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري (عن هشام) الدستوائي البصري (قال) هشام

ص: 161

حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيقِيبٍ؛ أَنهُمْ سَألُوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسْحِ فِي الصلاةِ؟ فَقَال:"وَاحِدَة".

1115 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)، حَدَّثنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال فِيهِ: حَدثَني مُعَيقِيبٌ. ح

ــ

(حدثني) يحيى (بن أبي كثير) الطائي اليمامي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (عن معيقيب) بن أبي فاطمة المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، وغرضه بسوقه بيان متابعة يحيى بن سعيد لوكيع بن الجراح في رواية هذا الحديث عن هشام (أنهم) أي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم (سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح) أي عن حكم مسح الحصى وتسويتها في موضع السجود وهم (في الصلاة فقال) لهم النبي صلى الله عليه وسلم فامسحوا مسحة (واحدة) بالنصب، ويجوز الرفع أي فالجائز مسحة واحدة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث معيقيب رضي الله عنه فقال:

1115 -

(00)(00)(وحدثنيه) أي حدثني الحديث المذكور يعني حديث معيقيب (عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي مصغرًا أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا هشام) الدستوائي، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بحدثنا خالد يعني باسم الإشارة عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب، غرضه بسوقه بيان متابعة خالد بن الحارث ليحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث عن هشام (و) لكن (قال) خالد بن الحارث (فيه) أي في حديثه وروايته (حدثني معيقيب ح) بتصريح السماع لا بالعنعنة، وفي بعض النسخ زيادة حاء التحويل هنا وهو من زيادة النساخ فلا معنى لها لأن الموضع ليس موضع التحويل والله أعلم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث المعيقيب رضي الله عنه فقال:

ص: 162

1116 -

(00)(00) وَحَدثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ؛ قَال: حَدَّثَنِي مُعَيقِيبٌ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي الترَابَ حَيثُ يَسْجُدُ، قَال:"إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً"

ــ

1116 -

(00)(00)(وحدثناه) أي حدثنا الحديث المذكور (أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا الحسن بن موسى) الأشيب أبو علي البغدادي، ثقة، من (9)(حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم أبو معاوية البغدادي (عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (عن أبي سلمة) المدني (قال) أبو سلمة (حدثني معيقيب) بن أبي فاطمة المدني. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة شيبان لهشام الدستوائي في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل) الذي (يسوي التراب) والحصى ويمسحهما أي يصلحه (حيث يسجد) أي في مكان سجوده لئلا يؤذيه، وقوله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم توكيد لفظي لقال الأول (إن كنت فاعلًا) التسوية ولا بد لك منها (فواحدة) أي فافعلها مرة واحدة ولا تزد عليها. ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث معيقيب رضي الله عنه وذكر فيه ثلاث متابعات، قال الأبي: قوله "إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة" يدل على رجحان الترك وإنما يكون الترك راجحًا إذا لم يكن عدمه مشوشًا، قال النواوي: واتفقوا على كراهته لأنه مناف للتواضع ولما فيه من الشغل بغير الصلاة، والحديث يدل على ذلك إذ المعنى لا تفعل فإن فعلت فواحدة، قال القاضي: والمصحح لعمل الواحدة إزالةُ ما يتأذى به، وقيل بل والغبارُ خشيةَ أن يتعلَّق منه شيءٌ بوجهه وجاء "إن ترك المسحة الواحدة خير من حمر النعم" لكثرة الأجر في تتريب الوجه، وحكى الخطابي عن مالك جواز المسح مرة وثانية والمعروف عنه ما عليه الجمهور من أنه واحدة، وكذا جاء النهي عن نفخ التراب في السجود، وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من تراب ونحوه اهـ من الأبي.

***

ص: 163