الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين
1201 -
(540)(198) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ القَيسِيّ، حَدَّثَنَا أبُو هِشَامٍ المَخْزُومِيُّ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ، (وَهوَ ابْن زِيَادٍ)، حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ حَكِيمٍ. حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزبَيرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَعَدَ في الصَّلاةِ، جَعَلَ قَدَمَه اليُسْرَى بَينَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ. وَفَرَشَ قَدَمَه اليُمْنَى،
ــ
269 -
(89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين
1201 -
(540)(198)(حَدَّثَنَا محمَّد بن معمر بن ربعي القيسي) بقاف أبو عبد الله البحراني بموحدة البَصْرِيّ، صدوق، من (11) مات سنة (250)(حَدَّثَنَا أبو هشام) المغيرة بن سلمة القرش في (المخزومي) البَصْرِيّ، ثِقَة، من (9) مات سنة (200) مائتين، روى عنه في (6) أبواب (عن عبد الواحد وهو ابن زياد) العبدي مولاهم أبي بشر البَصْرِيّ، أحد الأئمة الأعلام، ثِقَة، من (8) مات سنة (176) ست وسبعين ومائة (حَدَّثَنَا عثمان بن حكيم) بن عباد بن حنيف بالمهملة والنون مصغرًا الأنصاري الأوسي أبو سهل المدنِيُّ ثم الكُوفيّ، ثِقَة، من (5) مات سنة (138) روى عنه في (6) أبواب (حَدَّثني عامر بن عبد الله بن الزُّبير) بن العوام الأسدي أبو الحارث المدنِيُّ، ثِقَة عابد، من الرابعة، مات سنة (121) روى عنه في (1) في الصلاة (عن أَبيه) عبد الله بن الزُّبير بن العوام الأسدي أبي خبيب المكيّ ثم المدنِيُّ رضي الله عنه، روى عنه في (8) أبواب.
وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كُوفِيّ (قال) عبد الله بن الزبير (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد) وجلس (في الصلاة) جلوس التشهد (جعل قدمه اليسرى بين فخذه) الأيمن (وساقه) الأيمن في بعض الأحيان لبيان الجواز أو لعذر (وفرش قدمه اليمنى) على الأرض، قال القرطبي: هكذا الرواية ولا يصح غيرها نقلًا، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة حتَّى قال أبو محمَّد الخشني: صوابه وفرش قدمه اليسرى ورأى أنَّه غلط لأن المعروف في اليمنى أنها منصوبة كما جاء في حديث ابن عمر من رواية أبي داود "أنَّه صلى الله عليه وسلم كان
وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
ــ
ينصب اليمنى ويثني اليسرى" رواه أبو داود [958] وكذا جاء في البُخَارِيّ من حديث أبي حميد قال "وإذا جلس في الركعة الآخرة جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته" رواه البُخَارِيّ [828]. والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه الكرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها إما لعذر كما كان يفعل ابن عمر حيث قال "إن رجلي لا تحملاني" وإما ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب وهذا هو الأظهر والله أعلم اهـ من المفهم.
(ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها غير مقبوضها كما جاء في حديث ابن عمرو هو معنى قوله في الرواية الأخرى "ويلقم كله اليسرى ركبته" مع تبديد أصابعه وتفريقها (ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى) مقبوضة الأصابع إلَّا المسبحة (وأشار بإصبعه) المسبحة إلى توحيد الله ليجتمع له التوحيد اللفظي والقلبي والفعلي. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [988] والنَّسائيّ [2/ 237] والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه، قال أصحاب الشَّافعيّ يكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلَّا الله من الشهادة، قال النواوي: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد وسيأتي بعض ما يتعلق بذلك اهـ من العون، قوله (وأشار بأصبعه) قال بعضهم: وفي الإِصبع عشر لغات تثليث الهمزة مع تثليث الباء والعاشرة أصبوع وزان عصفور والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء وهي التي ارتضاها الفصحاء كذا في المصباح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما فقال:
1202 -
(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللفْظُ لَهُ)، قَال: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزبَيرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى. وَيدَهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السبابَةِ. وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الوُسْطَى. وَيُلقِمُ كَفهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ
ــ
1202 -
(00)(00)(حدثنا قتيبة) بن سعيد الثَّقَفيّ البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد المصري (عن) محمَّد (بن عجلان) المدنِيُّ القُرشيّ مولاهم، صدوق، من (5)(ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكُوفيّ (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي بكر (قال) أبو بكر (حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر) الكُوفيّ سليمان بن حيان الأَزدِيّ، صدوق، من (8) (عن ابن عجلان) غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة ابن عجلان لعثمان بن حكيم في رواية هذا الحديث عن عامر بن عبد الله (عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير عن أبيه) عبد الله بن الزُّبير (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد) وجلس حالة كونه (يدعو) أي يشهد سمي التشهد دعاء لاشتماله عليه أو لأنه بمنزلة استجلاب لطف الله تعالى ولذا قيل:
إذا أَثْنى عليك المَرْءُ يومًا
…
كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِه الثناءُ
(وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة) أي بالمسبحة وهي التي تلي الإبهام سميت سبابة لأنها يشار بها عند السب ومسبحة لأنها يشار بها إلى تسبيح الله سبحانه عن الشريك، والمسبحة تسمية شرعية، والسبابة تسمية جاهلية أي أشار بها إلى توحيد الله تعالى بالعلو وخفض ما سواه من الآلهة بالقبض والذل (ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كله اليسرى ركبته) اليسرى أي يبسط يده عليها ممدودة الأصابع بلا إشارة بها فيكون كانْ أَلقَمَ أي أَدْخَل ركبتَه اليسرى في راحته اليسرى فتكون الركبةُ بالنسبة للراحة كاللقمة للفم اهـ ملا علي، وفي الأبي: وقيل معنى ألقمها أدخل ركبته في راحته اليسرى من ألقمته الطعام فالتقمه إذا أدخلتَه في فيه، وقال القاضي: وفي موضع اليدين كذلك ضَبْط لَهُما عن العبثِ بهما كما شُرع وضع اليمنى على اليسرى في قيام الصلاة لذلك اهـ.
1203 -
(541)(199) وحدثني محمدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ -قَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا جَلَسَ في الصلاةِ، وَضَعَ يَدَيهِ عَلَى رُكْبَتَيهِ. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَى الّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا. وَيَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيهَا
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن الزُّبير بحديث ابن عمر رضي الله عنهم فقال:
1203 -
(541)(199)(وحدثني محمَّد بن رافع) القشيري مولاهم النَّيسَابُورِيّ، ثِقَة، من (11)(وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثِقَة، من (11) (قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حَدَّثَنَا عبد الرَّزّاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصَّنْعانِيّ، ثِقَة، من (9)(أخبرنا معمر) بن راشد الأَزدِيّ أبو عروة البَصْرِيّ، ثِقَة، من (7)(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب العدوي المدنِيُّ، أحد الفقهاء السبعة، ثِقَة، من (5)(عن نافع) الفقيه العدوي مولاهم أبي عبد الله المدنِيُّ (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخَطَّاب المكيّ رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكّيّ وواحد بصري وواحد صنعاني وواحد إما نيسابوري أو كسي.
(أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس) وقعد للتشهد (في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه) السبابة من يده (اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها) إلى وحدانية الله تعالى بالإلهية مشيرًا بتلك الأصبع أو أشار بها إلى وحدانية الله تعالى (و) وضع (يده اليسرى على ركبته اليسرى) بنصب يده في النسخة المصححة وفي نسخة بالرفع على الابتداء وهو الظاهر كذا في المرقاة، حالة كونه (باسطها) بالنصب أي باسط أصابعه اليسرى (عليها) أي على ركبته اليسرى أي ناشرًا تلك اليد على الركبة من غير رفع أصبع بها، قال في المرقاة: بفتح الطاء ورفعها اهـ.
وشارك المؤلف في رواية الحديث أبو داود [987] والتِّرمذيّ [254] والنَّسائيّ [2/ 237] وابن ماجه [913].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
1204 -
(00)(00) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أيوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَعَدَ في التَّشَهدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلاثَةَ وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسبابَةِ
ــ
1204 -
(00)(00)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حَدَّثَنَا يونس بن محمَّد) بن مسلم البغدادي أبو محمَّد المؤدب، ثِقَة ثبت، من (9)(حَدَّثَنَا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي مولاهم أبو سلمة البَصْرِيّ، ثِقَة، من (8)(عن أَيُّوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البَصْرِيّ، ثِقَة، من (5)(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدنِيُّ (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أَيُّوب لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد) وجلس (في) حالة قراءة (التشهد) سمي تشهدًا لاشتماله على الشهادتين (وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها (ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين) أي وعد بعقد أصابعه هذا العدد أي يكون كمن يَعدُّ بعقَدِها هذا العددَ، وأَنّثَ ثلاثة لكون المعدود المحذوف مذكرًا كدرهم ودينار (وأشار بالسبابة) إلى وحدانية الله تعالى.
ولا يعارض قوله هنا وعقد ثلاثة وخمسين ما في رواية حديث ابن الزُّبير (ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى) لأنه يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ما في هذه الرواية في حالة، وما في الأخرى في حالة وقد جمع بعضهم بينهما بأن المراد بقوله على أصبعه الوسطى أي وضعها قريبًا من أسفل الوسطى وحينئذ يكون بمعنى العَقْدِ ثلاثًا وخمسين، وقال الطيبي: وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عَقْدُ ثلاثة وخمسين. والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالعاقد ثلاثًا وعشرين فإن ابن الزُّبير رواه كذلك، قال الأشرف: وهذا يدل على أن في الصَّحَابَة مَنْ يعرف هذا العَقْدَ والحسابَ المخصوصَ. والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويُحلِّق الإبهامَ والوسطى كما رواه وائل بن حجر انتهى. اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1205 -
(00)(00) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ المُعَاوي؛ أَنَّهُ قَال: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أعْبَثُ بِالحَصَى في الصَّلاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي. فَقَال: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ. فَقُلتُ: وَكَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ؟ قَال: كَانَ إِذَا جَلَسَ في الصَّلاةِ، وَضَعَ كَفهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى. وَقَبَضَ
ــ
1205 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى) التَّمِيمِيّ النَّيسَابُورِيّ (قال قرأت على مالك) بن أنس الأصبحي المدنِيُّ أي أخبرني مالك بن أنس (عن مسلم بن أبي مريم) يسار السلولي مولاهم المدنِيُّ، روى عن علي بن عبد الرَّحْمَن المعاوي في الصلاة، وأبي صالح السمان في الصلة، وأبي سعيد الخُدرِيّ وابن عمروغيرهم، ويروي عنه (م د س ق) ومالك وابن عيينة وابن جريج وشعبة وغيرهم، وثقه ابن معين وأبو داود والنَّسائيّ، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثِّقات، وقال في التقريب: ثِقَة، من الرابعة (عن علي بن عبد الرَّحْمَن) الأَنْصَارِيّ (المعاوي) بضم الميم نسبة إلى بني معاوية بن مالك المدنِيُّ، روى عن عبد الله بن عمر في الصلاة وجابر، ويروي عنه (م د س ق) ومسلم بن أبي مريم والزهري، وثقه أبو زرعة والنَّسائيّ، وذكره ابن حبان في الثِّقات، وقال في التقريب: ثِقَة، من الرابعة، وله عندهم حديث واحد وهو هذا الحديث (أنه) أي أن علي بن عبد الرَّحْمَن (قال رآني عبد الله بن عمر) بن الخَطَّاب رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكّيّ وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة علي بن عبد الرَّحْمَن لنافع في رواية هذا الحديث عن ابن عمر، وكرر متن الحديث لما بين الروايات من المخالفة، وجملة قوله (وأنا أعبث) وألعب من باب فتح (بالحصى في الصلاة) جملة حالية من مفعول رآني لأن رأى هنا بصرية أي أبصرني ابن عمر، والحال أني لاعب بالحصى في صلاتي (فلما انصرف) ابن عمر وفرغ من الصلاة (نهاني) أي زجرني عن اللعب بالأصابع (فقال) لي لا تلعب بالحصى و (أصنع) في صلاتك (كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) في صلاته (فقلت) له (وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع) في صلاته، وفي رواية أبي داود كيف يصنع بإسقاط الواو (قال) ابن عمر (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس) وقعد (في الصلاة) للتشهد (وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض
أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصبَعِهِ التِي تَلِي الإِبْهَامَ. وَوَضَعَ كَفهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى.
1206 -
(00)(00) حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
ــ
أصابعه) من اليمنى (كلها) إلَّا المسبحة (وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام) أي فإنَّه يرسلها ويشير بها إلى وحدانية الله تعالى بالإلهية (ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها، والحديث فيه دليل على قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة.
قال النواوي: وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا للأحاديث الصحيحة، قال أصحابنا: يشير عند قوله إلَّا الله من الشهادة، ويشير بمسبحة اليمنى لا غير فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته؛ أي لا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد كما هو عادة بعض النَّاس بل ينظر إلى إصبعه ولا يجاوز بصره عنها، وفي حديث صحيح في سنن أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم اهـ.
وفي المفهم: (قوله وأشار بأصبعه) يعني بها المسبحة؛ وهي التي تلي الإبهام كما قال ابن عمر "وأشار بها" معناه مدها في القبلة وهل حركها أم لا؟ اختلفت الرواية في ذلك فزاد أبو داود في حديث ابن الزُّبير أنَّه صلى الله عليه وسلم "كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها" وإلى هذا ذهب بعض العراقيين فمنع من تحريكها، وبعض أصحابنا رأوا أن مدها إشارة إلى دوام التوحيد، ومن حديث وائل بن حجر بعد قوله (وحلق حلقة) ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها كما هو لفظ النَّسائيّ [2/ 127] وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وأكثر أصحابنا، ثم من قال بالتحريك فهل يواليه أو لا يواليه؟ اختلف فيه على قولين وسبب اختلافهم في ماذا يعلل به ذلك التحريك فأما من وإلى التحريك فتاول ذلك بأنهما مذكرة بموالاة الحضور في الصلاة وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان ومن لم يوال رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة فقط، وتأول في الحركة كأنها نطق تلك الجارحة بالتوحيد والله أعلم اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
فقال:
1206 -
(00)(00)(حدثنا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكيّ، صدوق، من (10)(حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة الهلالي الكُوفيّ، من (8) (عن
مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُعَاويّ؛ قَال: صَفيتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَر نَحْوَ حَدِيثِ مالك. وَزَادَ: قَال سُفْيَانُ: فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سعيد حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِم، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِم
ــ
مسلم بن أبي مريم) السلولي المدنِيُّ، ثِقَة، من (4)(عن علي بن عبد الرَّحْمَن المعاوي) المدنِيُّ. وهذا السند من خماسياته أَيضًا، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك في رواية هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم (قال) علي بن عبد الرَّحْمَن (صليت إلى جنب ابن عمر فذكر) سفيان عن مسلم (نحو حديث مالك) عن مسلم بن أبي مريم (وزاد) ابن أبي عمر (قال) لنا (سفيان) بن عيينة (فكان يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأَنْصَارِيّ أبو سعيد المدنِيُّ، ثِقَة، من (5)(حَدَّثَنَا به) أي بهذا الحديث (عن مسلم) بن أبي مريم (ثم حدثنيه) أي حَدَّثني هذا الحديث (مسلم) بن أبي مريم نفسه بلا واسطة فحصل لي علو السند بعد ما كان نازلًا بواسطة يحيى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث ابن الزُّبير ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد به وذكر فيه ثلاث متابعات.
[خاتمة]: وقد اختلف العلماء في المختار من كيفية الجلوس في الصلاة، فقال مالك: كل جلوس في الصلاة هو على هيئة واحدة وهو أن يفضي إلى الأرض بأيسر وركيه ويقعد على مقعدته ويضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، تمسكًا بحديث ابن عمرو هو أنَّه عَلًّم الجلوس في الصلاة كذلك، وقال: هو سنة الصلاة، وبمثله قال أبو حنيفة غير أنَّه قال: يفرش قدمه اليسرى تحت مقعدته ويقعد عليها وبهذا قال الشَّافعيّ في الجلسة الوسطى وبمذهب مالك قال في الآخرة، وفرق بينهما تمسكًا بحديث أبي حميد الساعدي الذي خرجه البُخَارِيّ [828] فإنَّه قال: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وروى أبو داود "إذا جلس في الركعة الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة"[957] والتمسك بهذا الحديث أولى فإنَّه نص في موضع الخلاف اهـ من المفهم.