المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

1092 -

(496)(156) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَينِ. فَقَال: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم

ــ

253 -

(64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

1092 -

(496)(156)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه الحنظلي المروزي (أخبرنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني نسبة إلى برسان قبيلة من الأزد، أبو عثمان البصري، صدوق، من (9) روى عنه في (5) أبواب (ح وحدثنا حسن) بن علي الخلال (الحلواني) المكي، ثقة، من (11) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني، ثقة، من (9) روى عنه في (7) أبواب (وتقاربا) أي تقارب محمد بن بكر وعبد الرزاق (في اللفظ) أي في لفظ الحديث الذي يرويانه (قالا جميعًا أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي أبو الوليد المكي (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم الأسدي المكي (أنه سمع طاوسًا) ابن كيسان اليماني أبا عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، حالة كونه (يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء) أي الجلوس (على القدمين) أي على العقبين في الصلاة أي سألناه هل يجوز في جلسات الصلاة أم لا؟ (فقال) ابن عباس (هي) أي جلسة الإقعاء هي (السنة) أي الطريقة المشروعة في الصلاة، قال طاوس (فقلنا له) أي لابن عباس (إنا لنراه) أي لنظن ونعتقد الإقعاء على القدمين (جفاء) بفتح الجيم أي غلظة وقسوة (بالرجل) أي علامة على جفاء قلب الرجل وغلظه وعدم مبالاته بالخير والتواضع (فقال) لنا (ابن عباس) ليس الأمر كما ظننتم (بل هي) أي بل جلسة الإقعاء (سنةُ نَبِيِّكُم) محمدٍ صلى الله عليه وسلم وطريقته التي سنها للأمة بتقريرها، قال الحافظ في التلخيص: ضَبط ابن عبد البر (بالرِجل) بكسر الراء وإسكان الجيم بمعنى الجارحة وغلَّط

ص: 119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَنْ ضبطه بفتح الراء وضم الجيم وخالفه الأكثرون، وقال النواوي: رَدَّ الجمهورُ على ابن عبد البر، وقالوا: الصوابُ الضم وهو الذي يَلِيق به إضافةُ الجَفاء إليه لأن نسبةَ الجفاء إلى الإنسان في الجَلْسة أولى من نسبتِهِ إلى الجارحة اهـ ويُؤيّد ما ذهَب إليه الجمهور ما رواه ابن أبي خيثمة بلفظ لنراه جَفاءَ بالمرء والله أعلم بالصواب انتهى كلام الحافظ، والجَفاءُ غِلظُ الطبع وتركُ الصلة والبر، وهذا الحديث نص صريح في أن الإقعاء سنة، واختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء فجَنح الخطابي والماوردي إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النسخُ، وجَنَح البيهقي إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان أحدهما أن يضع أليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه على الأرض وهذا هو الذي رواه ابن عباس وفعلَتْه العبادلةُ ونصَّ الشافعي في البويطي على استحبابه بين السجدتين لكن الصحيح أن الافتراش أفضل منه لكثرة الرواة له ولأنه أعون للمصلي وأحسن في هيئة الصلاة، والثاني أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه ويضمهما إلى صدره وهذا هو الذي وردت الأحاديث بكراهته، وتَبع البيهقيَّ على هذا الجمع ابنُ الصلاح والنواوي وأنكرا على من ادعى فيهما النسخ، وقالا: كيف ثَبَتَ النسخُ مع عدم تعذر الجمع وعدمِ العلم بالتاريخ كذا في التلخيص الحبير، وقد اختار هذا الجمعَ بعضُ أئمة الحنفية كابن الهمام وغيره اهـ تحفة الأحوذي بتصرف. قال ابن حجر المكي: الافتراشُ بين السجدتين أفضل من الإقعاء المسنون بينهما لأن ذلك هو الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 313] وأبو داود [845] والترمذي [283] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

***

ص: 120