الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة
1112 -
(505)(164) وَحَدثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ح قَال: وَحَدثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَجُلُ مُخْتَصِرًا.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَال: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
ــ
259 -
(70) باب كراهية الاختصار في الصلاة
وهو أن يضع يده على خاصرته لأنه من فعل المتكبرين، وسيأتي بيان الاختلاف في تأويله إن شاء الله تعالى قريبًا في الباب.
1112 -
(505)(164)(وحدثني الحكم بن موسى) بن أبي زهير البغدادي أبو صالح (القنطري) نسبة إلى القنطرة موضع ببغداد، صدوق، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة، من (8) روى عنه في (8) أبواب (ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا أبو خالد) الأحمر الكوفي سليمان بن حيان الأزدي، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (وأبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (17) بابا، حالة كون كل من عبد الله بن المبارك وأبي خالد وأبي أسامة (جميعًا) أي مجتمعِين في الرواية (عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن محمد) بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (16) بابا (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته الأول منهما اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مروزي وواحد بغدادي، والثاني منهما رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى) وزجر (أن يصلي الرجل) وكذا المرأة لأنهن شقائق الرجال (مختصرًا) أي واضعًا يده على خاصرته (وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة السماع لا العنعنة، وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة، قال النواوي: اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب؛ أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، وقال الهروي: قيل هو أن يأخذ بيده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين في فرضه ولا يكملها قاله أبو هريرة، وقيل أن يحذف من الصلاة بحيث لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها والصحيح الأول، قيل نهى عنه لأنه من فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان قيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وفسره أبو داود فقال (يعني يضع يده على خاصرته) هذا هو الصحيح في معنى الاختصار، ويؤيد ما رواه أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه اهـ تحفة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 399] والبخاري [1219 و 1220] وأبو داود [947] والترمذي [383] والنسائي [2/ 127] ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
***