المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

1210 -

(544)(202) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ عَمْرٍو. قَال: أَخْبَرَنِي بِذَا، أَبُو مَعْبَدٍ - ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ

ــ

271 -

(91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

1210 -

(544)(202)(حدثنا زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا سفيان بن عيينة) الكاهلي الكوفي ثم المكي (عن عمرو) بن دينار الجمحي مولاهم أبي محمد المكي، ثقة، من (4)(قال) عمرو (أخبرني بـ) هـ (ذا) الحديث الآتي (أبو معبد) مولى ابن عباس اسمه نافذ - بالفاء والذال المعجمة - المكي، ثقة، من (4) روى عنه في (3) أبواب (ثم أنكره) من كلام عمرو أي قال عمرو بن دينار أخبرني معبد بهذا الحديث الآتي ثم أنكر معبد رواية هذا الحديث لي (بعد) أي بعد ما رواه لي أولًا (عن ابن عباس) متعلق بأخبرني. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مكيون إلَّا زهير بن حرب فإنه نسائي (قال) ابن عباس (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاءها (بالتكبير) أي برفع الصوت بالتكبير والأذكار بعدها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [842] وأبو داود [1003] والنسائي [3/ 67] والحديث دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتاخرين ابن حزم الظاهري ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائمًا، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلَّا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر، وحمل الحديث على هذا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

ص: 281

1211 -

(00)(00) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَال: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ. قَال عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ. وَقَال: لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهَذَا. وقَال عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذلِكَ

ــ

1211 -

(00)(00)(حدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس) وهذا السند أيضًا من خماسياته فهو نفس السند السابق، وغرضه بسوقه بيان متابعة ابن أبي عمر لزهير بن حرب في رواية هذا الحديث عن ابن عيينة، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بزيادة لا تقبل الفصل وهي ما النافية وإلا الاستثنائية (قال) ابن عباس (ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا) برفع الصوت (بالتكبير) أي بعد الصلاة، وفي الرواية الآتية بالذكر وهو أعم من التكبير، والتكبير أخص، وهذا مفسر للأعم اهـ.

قال الطبري: فيه دلالة على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه، وقال غيره: ولم أر أحدًا من الفقهاء قال بهذا إلَّا ما ذكره عبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي في الواضحة (اسم كتاب له) أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك أنه محدث اهـ من المفهم.

(قال عمرو) بن دينار (فذكرت ذلك) الحديث الذي حدثنيه أبو معبد أولًا (لأبي معبد) أي عرضت عليه (فأنكره) أي فأنكر أبو معبد ذلك الحديثَ عليَّ (وقال) أبو معبد في إنكاره (لم أحدثك) يا عمرو (بهذا) الحديث (وقال عمرو) بن دينار فأنكره أبو معبد عليَّ (و) الحال أنه (قد أخبرنيه) أي قد أخبر إياي ذلك الحديث (قبل ذلك) أي قبل إنكاره عليَّ، قال النواوي: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يُرْوَى على هذا الوَجْهِ مع إنكار المحدِّث له إذاحدَّث به عنه ثقةٌ وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لِتَشَكُّكِهِ فيه أو لنسْيَانهِ أو قال: لا أحفظُه أو لا أَذْكُر أني حَدَّثْتُك به أو نَحْو

ص: 282

1212 -

(545)(203) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح قَال: وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ــ

ذلك، وخالفَهم الكرخيُّ من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا يُحتجُّ به، فأما إذا أنكره إنكارًا جازمًا قاطعًا بتكذيب الراوي عنه وأنه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاجُ به عند جميعهم لأن جَزْمَ كل واحد يُعارِضُ جَزْمَ الآخر والشيخُ هو الأصل فوجب إسقاطُ هذا الحديث ولا يَقْدَحُ ذلك في باقي أحاديث الراوي لأنه لم يُتَحقَّقْ كذبهُ اهـ.

قال القسطلاني: وهذه مسألة معروفة عند أهل علم الحديث وهي إنكار الأصل تحديث الفرع، وصورتها أن يروي ثقة عن ثقة حديثًا فيكذبه المروي عنه، وفي ذلك تفصيل لأنه إما أن يجزمَ تكذيبَه أم لا، وإذا جزم فتارة يصرح بالتكذيب وتارة لم يصرح به، فإن لم يجزم بتكذيبه كأن قال: لا أذكره فاتفقوا على قبوله لأن الفرع ثقة والأصل لم يطعن فيه، وإنْ جزم وصَرَّح بتكذيبه فاتفقوا على رَدّه لأن جَزْمَ الفرع بكونِ الأصل حدَّثه يستلزمُ تكذيبَه للأصل في دعواه أنه كَذَب عليه وليس قبولُ قولِ أحدهما أولى من الآخر، وإن جزَمَ ولم يُصرِّح بالتكذيب كقول أبي معبد لم أحدثك بهذا فَسَوَّى ابنُ الصلاح تبعًا للخطيب بينهما أيضًا وهو الذي مَشَى عليه الحافظُ ابن حجر في شرح النخبة، لكن قال في فتح الباري: إن الراجح عند المحدثين القبولُ، وتمَسَّك بصُنْعِ مسلم حيث أَخْرجَ حديثَ عمرو بن دينار هذا مع قولِ أبي معبد لعمرولم أحدثك به، فإنه دل على أن مسلمًا كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه ثقة ويعضده تصحيح البخاري أيضًا وكأنهم حملوا الشيخ على النسيان انتهى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى للحديث السابق بحديث آخر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

1212 -

(545)(203)(حدثنا محمد بن حاتم) بن ميمون أبو عبد الله السمين البغدادي، صدوق، من (10)(أخبرنا محمد بن بكر)(الأزدي البرساني أبو عثمان البصري، صدوق، من (9)(أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6)(ح قال وحدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي أبو يعقوب المروزي (واللفظ) الآتي (له) أي لإسحاق بن منصور، وأما محمد بن حاتم فروى معناه دون لفظه (قال) إسحاق (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الحميري مولاهم

ص: 283

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ؛ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخَبْرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَنَّهُ قَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذلِكَ، إِذَا سَمِعْتُهُ

ــ

الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار) الجمحي المكي (أن أبا معبد) نافذًا (مولى ابن عباس أخبره) أي أخبر لعمرو بن دينار (أن ابن عباس أخبره) أي أخبر لأبي معبد. وهذان السندان من سداسياته رجال الأول منهما أربعة منهم مكيون وواحد بصري وواحد بغدادي، ورجال الثاني منهما أربعة مكيون وواحد صنعاني وواحد مروزي (أن رفع الصوت بالذكر) من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، والظرف في قوله (حين ينصرف) ويفرغ (الناس من) الصلاة (المكتوبة) متعلق برفع الصوت وهو اسم أن وخبرها جملة قوله (كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي في زمانه فله حكم الرفع، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى فيما حكاه النواوي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يسيرًا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلَّا إن احتيج إلى التعليم، وبالإسناد السابق قال ابن جريج (و) أخبرني عمرو بن دينار (أنه) أي أن أبا معبد (قال: قال ابن عباس: كنت أعلم) أي أظن (إذا انصرفوا) أي أعلم وقت انصرافهم وفراغهم من الصلاة (بذلك) أي برفع الصوت (إذا سمعته) أي الذكر، وإذا في الموضعين مجرد عن معنى الشرط، والمعنى كنت أعلم وقت انصرافهم من الصلاة برفع الصوت بالذكر وقت سماعي إياه.

قال القسطلاني: وظاهره أن ابن عباس لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره أو كان حاضرًا لكنه في آخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير، وقال الشيخ تقي الدين: ويؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد انتهى. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [841] وأبو داود [1002].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان كلاهما لابن عباس الأول للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني للاستشهاد.

ص: 284