الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما
1269 -
(571)(229) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ. وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ. وَعَنِ الأعْرَجِ. حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ"
ــ
281 -
(101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما
1269 -
(571)(229)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال) يحيى (قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم أبي محمد المدني، من (3)(وعن بسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي الزاهد العابد المدني، ثقة، من (2) معطوف على عطاء، وكذا قوله (وعن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبي داود المدني، ثقة ثبت، من (3) كل من الثلاثة (حدثوه) أي حدثوا زيد بن أسلم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس) أي وصلى ركعة بعد ما طلعت الشمس (فقد أدرك الصبح) أداء وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهور خلافًا لأبي حنيفة حيث قال بالبطلان لدخول وقت النهي بالطلوع، أو المراد من أدرك من وقت الصبح قدر ركعة، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو أفاق المجنون والمغمى عليه وبقي من الوقت قدر ركعة وجبت الصلاة وكذا دونها كقدر تكبيره لإدراك جزء من الوقت ويكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب فإن الغالب الإدراك بركعة ونحوها، ولو بلغ الصبي بالسن في الصلاة أتمها وجوبًا وأجزأته (ومن أدرك ركعة من العصر) أي من صلاتها (قبل أن تغرب) وتغيب (الشمس فقد أدرك العصر) أداء عند الجمهور بل إجماعًا حتى عند الأحناف.
1270 -
(00)(00) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ.
1271 -
(573)(230) وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِي. قَال: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ح قَال: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 462] والبخاري [556] وأبو داود [412] والترمذي [1116] والنسائي [257 - 258].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
1270 -
(00)(00) وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه، وقوله (بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم) عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة متعلق بقوله (أخبرنا معمر عن الزهري) لأنه العامل في المتابع وهو معمر ولكنها متابعة ناقصة لأن معمرًا روى عن أبي هريرة بواسطة الزهري عن أبي سلمة، وأما مالك فروى عن أبي هريرة بواسطة زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فقال:
1271 -
(573)(230)(وحدثنا حسن بن الربيع) البجلي الحصار الخشاب أبو علي الكوفي البوراني بضم الموحدة، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا عبد الله بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي، ثقة، من (8) روى عنه في (10) أبواب (عن يونس بن يزيد) الأيلي الأموي مولاهم، ثقة، من (7)(عن الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة جليل، من (4)(قال) الزهري (حدثنا عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة فقيه مشهور، من (2)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد أيلي وواحد مروزي وواحد كوفي (قالت) عائشة رضي الله عنها (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ح) قال وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي المصري، ثقة، من (10)
وَحَرْمَلَةُ. كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، (وَالسيَاقُ لِحَرمَلَةَ)، قَال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أن عُرْوَةَ بْنَ الزبَيرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالت: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا". وَالسجْدَةُ إِنمَا هِيَ الرَّكعَةُ.
1272 -
(573)(231) وحدثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ
ــ
(وحرملة) بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري، صدوق، من (11)(كلاهما) رويا (عن) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(والسياق) أي والحديث المسوق هنا مصدر بمعنى اسم المفعول (لحرملة) بن يحيى، وأما أبو الطاهر فروى معناه لا لفظه (قال) ابن وهب (أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة) رضي الله عنها، وأتى بحاء التحويل لبيان اختلاف صيغتي شيخيه وشيخيهما (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة) أي ركعة (قبل أن تغرب الشمس أو) أدرك (من الصبح) سجدة (قبل أن تطلع) الشمس (فقد أدركها) أي أدرك صلاة العصر مؤداة أو صلاة الصبح مؤداة، قال ابن شهاب (والسجدة إنما هي الركعة) والجملة مدرجة في آخر الحديث أدرجها ابن شهاب في الحديث كما هو مشهور في أحاديثه، قال القرطبي وفسرها في الأم [في أصل صحيح مسلم رقم 608] بأنها الركعة ووجهه أن أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة فهما عند الجمهور عبارتان عن معبر واحد، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة: إن السجدة هنا ليست بالركعة وإنما هي على بابها من وضع الوجه على الأرض واحتجا بذلك على قولهما إنه يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام ووجه احتجاجهم أنه لما ذكر مرة ركعة ومرة سجدة سَبَرْنَا أَوصافَهما فوجَدْنَاهُما يجمعانِ الركنيةَ والفرضيةَ، وأوَّلُ الفروضِ تكبيرةُ الإحرام فقَدَّرَاهُ بذلك والله تعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 78] والنسائي [1/ 273].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:
1272 -
(573)(231)(وحدثنا حسن بن الربيع) الكوفي (حدثنا عبد الله بن
الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَباسِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ. وَمَنْ أدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ".
1273 -
(00)(00) وحدثناه عبد الأعلى بن حمَّاد. حدَّثنا معتمرٌ؛ قال: سمعت معمرًا، بهذا الإسناد
ــ
المبارك) بن واضح المروزي (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن) عبد الله (بن طاوس) اليماني أبي محمد الحميري، ثقة، من (6)(عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني أبي عبد الرحمن الحميري (عن) عبد الله (بن عباس) الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله اثنان منهم يمانيان وواحد مدني وواحد طائفي وواحد مروزي وواحد كوفي، وفيه التحديث والعنعنة والقول ورواية صحابي عن صحابي وولد عن والد (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) العصر مؤداة (ومن أدرك من) صلاة (الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) صلاة الفجر مؤداة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود والنسائي ورويا في الصلاة كمسلم اهـ تحفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
1273 -
(00)(00)(وحدثناه عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا معتمر) بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (10) أبواب (قال سمعت معمرًا) ابن راشد الأزدي البصري، وقوله (بهذا الإسناد) متعلق بقوله حدثنا معتمر لأنه العامل في المتابع، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شيخ المتابع وهو عبد الله بن المبارك، والتقدير حدثنا معتمر عن معمر بهذا الإسناد يعني عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة مثل ما روى عبد الله بن المبارك عن معمر، فغرضه بيان متابعة معتمر لعبد الله بن المبارك، وفائدتها بيان كثرة طرقه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديثُ عائشة ذكره للاستشهاد، والثالث حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستشهاد به ثانيًا وذكَرَ فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
[خاتمة]: قال النواوي: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركًا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة بل هو مؤول على إضمار شيء تقديره: فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها، قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل:
إحداها إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى:
أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث وأصحهما عند أصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءًا منه فاستوى قليله وكثيره ولأنه يشترط قَدْرُ الصلاةِ بكمَالِها بالاتفاقِ فينبغي أن لا يُفرَّق بين تكبيرة وركعةٍ. والجواب عن الحديث بأن التقييد بركعة خَرَج على الغالب فإن غالبَ ما يُمكن معرفة إدراكهِ ركعةٌ ونَحْوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يُحسُّ بها، وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكانُ الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحُّهما أنه لا يشترط.
المسألة الثانية: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركًا لأدائها ويكون كلها أداء وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يكون كلها قضاء، وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعًا إن قلنا إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا: هو كالركعة وقال الجمهور: يكون كلها قضاء. واتفقوا على أنه لا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
يجوز تعمُّد التأخيرِ إلى هذا الوقت وإن قلنا إِنها أداءٌ، وفيه احتمال لأَبِي محمدٍ الجويني على قولنا أداءٌ وليس بشيء.
المسألة الثالثة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يُحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يكون مدركًا للجماعة لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة". والثاني وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركًا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءًا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة وهذا مجمع عليه في العصر، وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ منه.
* * *