المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

1266 -

(570)(228) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصًلاةَ"

ــ

280 -

(100) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

1266 -

(570)(228)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) المدني (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري، وفيه التحديث والقراءة والعنعنة ورواية تابعي عن تابعي (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك) في الوقت (ركعة من الصلاة) المكتوبة (فقد أدرك) تلك (الصلاة) مؤداة حكمًا فكأنما أدرك جميعها في الوقت فتكون أداء لأن الركعة الكاملة مشتملة على معظم أركانها فالباقي تكرار لها دون من أدرك دون الركعة في الوقت فلا تكون أداء لأن ما دونها لا يصلح لاستتباع باقيها، وأما الجماعة فتدرك بدون الركعة ما لم يسلم الإمام، قال الكرماني: ومعنى الحديث أن من دخل في الصلاة في الوقت فصلى ركعة فيه وخرج الوقت كان مدركًا لجميعها وتكون كلها أداء وهو الصحيح اهـ، وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة كما هو مصرح في الرواية الآتية، وقيل المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك، والصحيح الأول، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركًا الوقتَ، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت وكذا مدرك الجمعة ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروطِ كلِ ذلك، وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار كَمَنْ أفَاقَ من إغماء أو طهرت من حيض أو غير ذلك فإن بقي من الوقت هذا القدر كانت الصلاة في حقهم أداء، وقد قال: قوم يكون ما أدرك في الوقت أداء وما بعده قضاء، وقيل يكون كذلك لكنه يَلْتحِقُ بالأداء حكمًا والمختارُ أن الكل أداء وذلك من فضل الله تعالى قاله

ص: 354

1267 -

(00)(00) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ"

ــ

الحافظ ابن حجر اهـ من الفتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [580]، وأبو داود [1121]، والترمذي [5024]، والنسائي [1/ 274]، وابن ماجه [1122].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1267 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) المدني (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) المدني (عن أبي هريرة) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة يونس لمالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة) كاملة (من الصلاة) المكتوبة (مع الإمام فقد أدرك) فضيلة (الصلاة) جماعة يعني من كان مسبوقًا، وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة فعلَى هذا قَيدُ رَكْعةَ يكونُ لإخراجِ ما دونها، وليس المعنى أن إدراك الركعة يكفي عن بقية الصلاة وإنما المعنى أدرك حُكْمَ الجماعةِ وفَضْلَها مِنْ سجودِ سهو الإمام ونَحْوه كفسادِ صلاته، والحديث ظاهر في أنه لا يحصل فضلها بأدنى من ركعة، وعن أبي هريرة وغيره من السلف إذا أدركهم في التشهد أو قد سلموا فقد دخل في الفضل وقَيدُ الركعةِ في الحديث محمولٌ على الغالب، وقيل معنى الركعة هنا الركوع ومعنى الصلاة الركعة إطلاقا للكل على الجزء، والمعنى من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة اهـ ابن الملك، وقال الشافعي: معنى (فقد أدرك الصلاة) أي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين، قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى، وإن أدرك دونها فاتته الجمعة وصلى أربعًا، قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم اهـ من العون. وسيأتي بسط الكلام على أحاديث الباب في آخر الترجمة نقلًا عن النواوي إن شاء الله تعالى.

ص: 355

1268 -

(00)(00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرْو الناقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ. ح قَال: وَحَدثَنَا أَبُو كُرَيب. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر وَالأوزَاعِي وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَيُونُسَ. ح قَال: وَحَدثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَال: وَحَدثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهابِ. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ الله. كُل هَؤُلاءِ عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عن الزهري. وَلَيسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ "مَعَ الإِمَامِ". وَفِي حَدِيثِ عُبَيدِ الله: قَال: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ كُلَّهَا"

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1268 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (قالوا حدثنا) سفيان (بن عبينة) الكوفي (ح قال وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (أخبرنا) عبد الله (بن المبارك) بن واضح الحنظلي المروزي (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (و) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) الشامي (ومالك بن أنس) المدني (ويونس) بن يزيد الأيلي (ح قال وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمبر) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الكوفي (ح قال وحدثنا) محمد (بن المثنى) بن عبيد البصري (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي البصري، حالة كون عبد الله بن نمير وعبد الوهاب الثقفي (جميعًا) أي مجتمعين على الرواية (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب العدوي المدني (كل هولاء) المذكورين من سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس بن يزيد وعبيد الله بن عمر رووا (عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن الزهري) وفي أكثر النسخ (بمثل حديث يحيى عن مالك) وهو تحريف من النساخ، والصواب ما كتبناه لأن الغرض من سوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأئمة غير مالك من سفيان بن عيينة ومعمر والأوزاعي ويونس وعبيد الله لمالك بن أنس في رواية هذا الحديث عن الزهري لا متابعتهم ليحيى بن يحيى في الرواية عن مالك لأنه غلط فاحش (وليس في حديث أحد منهم) أي من هؤلاء الأئمة لفظة (مع الإمام، وفي حديث عبيد الله) بن عمرو وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال فقد أدرك الصلاة كلها) يزيادة لفظة كلها أي

ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقد أدرك الصلاة جميعها حكمًا لا حقيقةً لاستتباع الركعة باقي الصلاة في كونها مؤداة لأنها زيادة ثقة فهي مقبولة فتؤول هكذا.

ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة وذكر فيه متابعتين.

***

ص: 357