الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا
1070 -
(486)(146) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ قَال: صَلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَيتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ التِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ
ــ
249 -
(61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا
1070 -
(486)(146)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة، من (3)(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي الكوفي الصحابي الجليل رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون (قال) البراء (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلًا (إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا) أو سبعة عشر شهرًا كما في الرواية الآتية، والصحيح سبعة عشر شهرًا من غير شك وهو قول مالك وابن المسيب وابن إسحاق، وقيل حولت بعد ثمانية عشر وقيل بعد سنتين، وروي بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر وهذان شاذان، والصحيح ما ذكرناه أولًا، وقوله (حتى نزلت الآية التي في) سورة (البقرة) غاية لصليت متعلق به أي صليت معه إلى بيت المقدس إلى نزول هذه الآية التي في سورة البقرة وهِيَ قولُه تعالى:({وَحَيثُ مَا}) أي وفي أي مكان كنتم فيه ({فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}) أي وجهوا وجوهكم في صلاتكم ({شَطْرَهُ}) أي شطر المسجد الحرام وجهته لأنه قبلتكم المستمرة إلى يوم القيامة (فنزلت) هذه الآية، والظرف في قوله (بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بانطلق المذكور بعده لأن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا وحذفًا، والتقدير فنزلت هذه الآية فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى مكة (فانطلق رجل) هو عباد بن بشر، وقيل عباد بن نَهِيكٍ (من القوم) الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر (بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أي
فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. فَحَدَّثَهُمْ. فَوَلَّوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيتِ
ــ
بعدما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته العصر إلى مكة (فمر) ذلك الرجل (بناس من الأنصار) في داخل المدينة وهم بنو حارثة (وهم) أي والحال أنهم (يصلون) صلاة العصر ذلك اليوم إلى الشام وهم أهل مسجد القبلتين (فحدثهم) أي فحدث ذلك الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر أولئك الأنصار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول إلى مكة (فولوا) أي فوجه أولئك الأنصار (وجوههم) وهم في صلاة العصر (قبل البيت) أي إلى جهة مكة وهم أهل مسجد القبلتين فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين بيت المقدس أولًا والكعبة ثانيًا.
قال الحافظ في الفتح: وقع في تفسير ابن أبي حاتم من طريق تُوَيلَة بنت أسلم صليتُ الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة "وهو مسجد القبلتين" فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين أي ركعتين ثم جاءنا من يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فانحرفوا وهم في ركوعٍ إلى الكعبة بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره ثم تحولت الرجال حتى صَارُوا خلفه وتحولت النساء حتى صِرْنَ خَلْفَ الرجال، وقد وَقَع بيانُ كيفية الانحراف والتحول في حديث تويلة، قالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء.
قال الحافظ: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد إلى مؤخرة المسجد لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس وهو لو دار في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملًا كثيرًا في الصلاة فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون قد اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو وقعت الخطوات غير متوالية عند التحول بل مفرقة انتهى اهـ من تحفة الأَحوَذِيِّ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 288] والبخاري [40] والترمذي [2966] والنسائي [1/ 243] وابن ماجه [1010].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء رضي الله عنه فقال:
1071 -
(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى. قَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ. حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ؛ قَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ بَيتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.
1072 -
(487)(147) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ
ــ
1071 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (وأبو بكر) محمد (بن خلاد) الباهلي البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (جميعًا عن يحيى) بن سعيد القطان التميمي البصري (قال ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (حدثني أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي (قال) أبو إسحاق (سمعت البراء) بن عازب الأنصاري الكوفي. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان بصريان، غرضه بسوقه بيان متابعة سفيان الثوري لأبي الأحوص في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق، وفيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والمقارنة، حالة كون البراء (يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس) أي جهته (ستة عشر شهرًا أو صبعة عشر شهرًا) بالشك من الراوي (ثم صُرِفْنَا) على صيغة المجهول أي حَوَّلَنا الله سبحانه وتعالى (نحو الكعبة) أي جهة الكعبة المشرفة أي أمرنا بالاستقبال في صلاتنا إلى جهة مكة المكرمة، قال القاضي عياض: وفي الحديث جواز النسخ، وأجمع عليه المسلمون إلا طائفة من المبتدعة لا يُعْبَأ بها، قال الأبي: وطائفة من المسلمين ردوا ما جاء منه إلى التخصيص، وجمهور اليهود على أنه ممتنع عقلًا لأنه يلزم عليه البداء وهو على الله سبحانه وتعالى محال، ومنعه بعضهم سمعًا وزعم أن موسى عليه السلام نص على بقاء شريعته ما بقيت السموات والأرض وهذه الحجة لقنها لهم ابن الراوندي لعنه الله تعالى وهي كاذبة، قال القاضي: وفي الحديث قبول خبر الواحد وهو مذهب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث البراء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1072 -
(487)(147)(حدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: بَينَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَال: إِن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيهِ اللَّيلَةَ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا
ــ
(حدثنا عبد العزيز بن مسلم) أبو زيد القسملي نسبة إلى محلة بالبصرة تسمى بالقساملة، روى عن عبد الله بن دينار في الصلاة، ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي سنان ضرار بن مرة في الصوم، ويروي عنه (خ م د ت س) وشيبان بن فروخ وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسحاق بن عمر بن سليط وابن مهدي والقعنبي، وثقه ابن معين والعجلي وابن نمير، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال في التقريب: ثقة عابد ربما وهم، من السابعة، مات سنة (167) سبع وستين ومائة (حدثنا عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة من (4)(عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما العدوي المكي. وهذا السند من رباعياته رجاله واحد منهم مكي وواحد مدني وواحد بصري وواحد أبلي (ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (واللفظ) الآتي (له) أي لقتيبة لا لشيبان (عن مالك بن أنس) المدني (عن عبد الله بن دينار) المدني (عن ابن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند أيضًا من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد بلخي (قال) ابن عمر (بينما الناس في صلاة الصبح) أي بينما أوقات كون الناس في صلاة الصبح (بقباء) موضع بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الجنوب على ميلين يقصر ويمد ويصرف ولا يصرف كما في المصباح أي في مسجد قباء (إذ جاءهم آت) بالمد وهو عباد بن بشر، وإذ فجائية رابطة لجواب بينما أي بين أوقات كون الناس في صلاة الصبح فاجأهم مجيء آت من المدينة (فقال) ذلك الآتي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة) قرآن كما هو مصرح به في رواية البخاري بالتنكير لأن القصد منه البعض يعني قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ} الآيات وأطلق الليلة على بعض اليوم الماضي وما يليه مجازا (وقد أمر) صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة مبنيًّا للمفعول (أن) أي بأن (يستقبل) أي باستقبال (الكعبة) المشرفة أي جهتها (فاستقبلوها) بفتح الموحدة عند جمهور الرواة على أنه فعل
وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشامِ. فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَة
ــ
ماض، وقوله (وكانت وجوههم) أولًا موجهة (إلى) جهة (الشام) تفسير من الراوي للتحول المذكور، والضمير في فاستقبلوها ووجوههم لأهل قباء أو للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفي رواية (فاستقبِلوها) بكسر الموحدة بصيغة الأمر، والضمير لأهل قباء، قال النواوي: والكسر أفصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده اهـ، قال القسطلاني: ويؤيده ما عند البخاري في التفسير "وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها"(فاستداروا) أي تحول أهل قباء من الشام (إلى الكعبة) وهم في صلاتهم بأن تحول الإمام من مكانه مقدم المسجد إلى مؤخره، ثم تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال كما مر بيانه، واستشكل هذا لما فيه من العمل الكثير في الصلاة، وأجيب باحتمال وقوعه قبل التحريم أو لم تتوال الخطأ عند التحويل بل وقعت مفرقة. واستنبط من الحديث أن الذي يؤمر به عليه الصلاة والسلام يلزم أمته وأن أفعاله يُؤْتَسَى بها كأقواله حتى يثبت دليل على الخصوصية وأن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه وقبول خبر الواحد اهـ قسطلاني. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [403] والترمذي [341] والنسائي [2/ 61].
وقال الحافظ: وهذا الحديث لا يعارض حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة العصر لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة وذلك في حديث البراء ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمر اهـ.
قلت: ها هنا اختلاف آخر وهو أنه وقع في رواية الترمذي (فصلى معه صلى الله عليه وسلم رجل) وفي حديث عمارة بن أوس أن التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إحدى صلاتي العشي، وهكذا في حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى أنها الظهر، والجمع بين هذه الروايات أن من قال إحدى صلاتي العشي شك هل هي الظهر أو العصر، وليس من شك حجة على من جزم، فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قال الظهر وبعضهم قال العصر ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخراج البخاري لها في صحيحه، وأما حديث كونها الظهر ففي إسنادها مروان بن عثمان وهو مختلف فيه، وأما رواية أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ الخبر عنهم إلى صلاة الصبح كذا في النيل اهـ تحفة الأحوذي.
1073 -
(00)(00) حدّثني سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: بَينَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ. إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
1073 -
(00)(00)(حدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات، صدوق مدلس، من (10) مات سنة (240) روى عنه في (7) أبواب (حدثني حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرًا نسبة إلى عقيل بن كعب الصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن أو الشام، ثقة، من (8) روى عنه في (8) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (15) أبواب (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من (3) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد هروي، وغرضه بسوقه بيان متابعة موسى بن عقبة لمالك في رواية هذا الحديث عن ابن عمر ولكنها متابعة ناقصة، وقوله (وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) معطوف على قوله عن نافع لأن موسى بن عقبة له شيخان نافع وعبد الله بن دينار (قال) ابن عمر (بينما الناس في صلاة النداة) أي الصبح (إذ جاءهم رجل) وساف موسى بن عقبة (بمثل حديث مالك) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين، وقوله (في صلاة الغداة) قال النواوي: فيه جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين اهـ.
وفي هذا الحديث دليل على جواز تنبيه من ليس في صلاة لمن فيها وفتحه عليه، وفيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة، ومراعاة السمت لاستدارتهم لأول الأمر قبل وقوعهم على موضع عينها ولا خلاف أن المطلوب عينها مع المشاهدة، وفيه الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خلاف وأنه لا يثبت حكم إلا بدليل اهـ أبي. قال الطحاوي: وفيه أن من لم تبلغه الدعوة ولا علم بفرض ولا أمكنه استعلام أن الفرض ساقط عنه والحجة غير قائمة عليه، واختلف فيمن أسلم ببلد الحرب أو أطراف بلاد
1074 -
(488)(148) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيتِ الْمَقْدِسِ. فَنَزَلَتْ:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَمَزَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ. وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً. فَنَادَى: أَلا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ. فَمَالُوا كَمَا هُمْ
ــ
الإسلام ولا عَلِمَ أن الله سبحانه فرض شيئًا ولا وجد من يسأل ثم علم بعد ذلك فقال مالك والشافعي وآخرون يلزمه قضاء ما مر عليه من صلاة وصيام لأنه قادر على البحث والخروج، وقال أبو حنيفة: إن أمكنه تعلم ذلك فلم يفعل قضى لأنه فرط وإلا لم يلزمه إذ لا يلزم فرض لمن لم يعلمه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث البراء بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:
1074 -
(488)(148)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الأنصاري أبو عثمان البصري، ثقة، من (10)(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار التميمي أبو سلمة البصري، ثقة، من (8)(عن ثابت) بن أسلم البناني أبي محمد البصري، ثقة، من (4) روى عنه في (13)(عن أنس) بن مالك الأنصاري البصري. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا بكر بن أبي شيبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت) آية {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} فمر رجل من بني سلمة) ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عباد بن بشر كما مر على أهل قباء وهم بنو عمرو بن عوت (وهم) أي والحال أنهم (ركوع) أي راكعون (في صلاة الفجر و) الحال أنهم (قد صلوا ركعة) من الصبح (فنادى) الرجل القوم المصلين فقال لهم (ألا) أي انتبهوا واسمعوا ما أقول لكم (إن القبلة) التي هي بيت المقدس (قد حولت) ونسخت أي إن الاستقبال في الصلاة حول من الشام إلى مكة (فمالوا) أي فمال القوم المصلون لما سمعوا كلامه كما هم) أي على الحال التي كانوا عليها من هيئة
نَحْوَ الْقِبْلَةِ
ــ
الركوع من جهة الشام (نحو القبلة) أي جهة القبلة الناسخة يعني إلى جهة مكة المكرمة زادها الله شرفًا، وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف عن أصحاب الأمهات ولكن رواه ابن أبي شيبة في مسنده. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث البراء ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أنس ذكره للاستشهاد أيضًا.
***