المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

1110 - (504)(163) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ؛ أن نَفَرًا جَاؤُوا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْد. قَدْ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ. مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَال: أَمَا وَالله، إِنِّي لأعرِفُ مِنْ أَي عُودٍ هُوَ. وَمَنْ عَمِلَهُ. وَرَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَولَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيهِ. قَال: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَباسٍ، فَحَدثْنَا. قَال: أَرْسَلَ

ــ

258 -

(69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

1110 -

(504)(163)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) بن جميل بن طريف الثقفي البلخي (كلاهما) رويا (عن عبد العزيز) بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم، الفقيه المدني، صدوق، من (8) روى عنه في (4) أبواب (قال يحيى) بن يحيى (أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني أبي حازم القاص الزاهد، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (أن نفرًا) أي رجالًا من الأنصار، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على أسمائهم (جاؤوا إلى سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد إما نيسابوري أو بلخي، و (قد تماروا) أي اختلفوا وتنازعوا، والجملة حال من فاعل جاءوا (في المنبر) النبوي، والمنبر شيء مرتفع له درج من النبر وهو الارتفاع (من أي عود هو) أي من عود أي شجر هو؟ أي هل من عود الطرفاء أو من عود الأثل أو من عود الساج (فقال) لهم سهل بن سعد (أما) أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم (والله) أي أقسمت لكم بالله الذي لا إله غيره (إني لأعرف) وأعلم جواب سؤال (من أي عود هو) -أي ذلك المنبر أي جواب من عود أي شجر هو أي من خشب أي شجر هو (و) إني لأعرف (من عمله) أي صنعه ونحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم (و) إني لقد (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه) أي على ذلك المنبر (قال) أبو حازم (فقلت له) أي لسهل بن سعد (يا أبا عباس) كنية سهل إذًا (فحدِّثنا) أي فأخبرنا عن قصته (قال) لنا سهل (أرسل

ص: 153

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ -قَال أَبُو حَازِم: إِنهُ لَيُسَميهَا يَوْمَئِذٍ- "انْظُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ. يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ الناسَ عَلَيهَا". فَعَمِلَ هَذِهِ الثلاثَ دَرَجَاتٍ ثُم أَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فَوُضِعَتْ هَذا الْمَوْضِعَ. فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ

ــ

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة) من الأنصار اسمها عائشة، قال عبد العزيز (قال) لنا (أبو حازم إنه) أي إن سهلًا (ليسميها) أي ليذكر لنا اسم تلك المرأة (يومئذ) أي يوم إذ حدث لنا قصة المنبر ولكن نسيت أنا أي أرسل إليها أنِ (انظري) وشاوري (غلامك النجار) بالنصب صفة لغلامك ومريه (يعمل لي) بالجزم في جواب الأمر؛ أي ينحت لي (أعوادًا) أي منبرًا مركبًا من أعواد أي من ألواح وعمد (أكلم الناس) بالرفع لأن الجملة صفة لأعواد أي أذكر الناس قائمًا (عليها) أي على تلك الأعواد، واسم الغلام بَاقُوم أو ميمون أو مينا بكسر الميم أو قبيصة أو باقول باللام أو صُباح بضم الصاد أو تميم الداري أو غير ذلك ويحتمل أن يكون المراد به تميمًا الداري لأنه كثير السفر إلى أرض الروم، وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون ولا اعتداد بالأخرى لوهائها، وحمله بعضهم على أن الجميع اشتركوا في عمله، وعورض بقوله في كثير من الروايات ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد، وأجيب باحتمال أن المراد بالواحد الماهر في صناعته والبقية أعوان له كذا في الفتح والإرشاد "فأمرته" كما في رواية أبي داود أي أمرت المرأة غلامها أن يعمل (فعمل) الغلام ونحت (هذه) الأعواد الموضوعة في المسجد النبوي (الثلاث درجات) بدل من اسم الإشارة، والحديث جاء على اللغة القليلة، والكثير عندهم أن يقال ثلاث الدرجات أو الدرجات الثلاث، وهذا الحديث فيه تصريح بأن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات اهـ نواوي، قال الأبي: والمسألة من باب تعريف العدد والمعروف في تعريف العددِ المضاف ما ذُكِرَ، وإنما أنكروا ما في الحديث لأن فيه الجَمْعَ بين الألف واللام والإضافة وإنما الأصل أن يضاف ما ليس فيه الألفُ واللامُ إلى ما هما فيه، والدَّرج ما يتوصل به إلى غيره فعلى هذا فمحل استقرارِه وجلوسِه غَير الثلاث اهـ منه (ثم أمر بها) أي بوضعها في هذا الموضع الذي كانت فيه الآن (رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت) تلك الأعواد (هذا الموضع) الذي كانت فيه الآن (فهي) أي فتلك الأعواد، أنَّث لإرادة الأعواد والدرجات (من طرفاء الغابة)

ص: 154

وَلَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَيهِ فَكَبرَ وَكَبرَ الناسُ وَرَاءَهُ. وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. ثم رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُم عَادَ حَتى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ

ــ

والطرفاء شجر معروف من أشجار الجبال، وفي منتهى الأرب الطرفاء جمع طرَفَة بالتحريك، بالأرمية غاتِّرًا، والغابة موضع معروف من عوالي المدينة من جهة الشام، قال الأبي: وأساتيذ المغرب يجلسون للإقراء على الكراسي والحديث أصل لهم.

قال النواوي: وفي رواية جابر في صحيح البخاري وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئًا تقعد عليه فإن لي غلامًا نجارًا، قال: إن شئت! فعملت المنبر، وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل هذه، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بطلَبِ تنجيزِ ذلك اهـ. قال سهل (و) الله (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه) أي على هذا المنبر (فكبر) للإحرام، قال القاضي عياض: أجاز أحمد أن يصلي الإمام على موضع أرفع مما عليه أصحابه لهذا الحديث، ومالك وغيره يمنعه، قال المازري: ففِعْلُه صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل أن الارتفاع يسير أو يقال إنما امتنع لأئمتنا لما فيه من التكبر وهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، والأشبه ما علله به من أنه فعله ليعلمهم الصلاة، قال القاضي: لأن مع عدم المنبر لا يعلم صلاته إلا من يكتنفه ومع المنبر لا تخفى صلاته على أحد اهـ أبي (وكبر الناس وراءه أي خلفه، زاد في رواية سفيان عن أبي حازم عند البخاري "فقرأ" الفاتحة والسورة "ثم ركع" (وهو على المنبر) جملة حالية (ثم رفع) رأسه من الركوع (فـ) لما أراد السجود (نزل القهقرى) أي رجع إلى خلفه محافظة على استقبال القبلة والقهقرى هو المشي إلى خلف ظهره من غير أن يعود إلى جهة مشيه وكان المنبر ثلاث درجات متقاربة فيتيسر النزول والصعود بخطوة أو خطوتين ولا تبطل الصلاة فكان ما عمله عملًا يسيرًا (حتى سجد) وفي رواية أبي داود "فسجد" وحتى هنا بمعنى الفاء (في أصل المنبر) على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) إلى المنبر فصلى كذلك بالطلوع والنزول (حتى فرغ من آخر صلاته) أي حتى فرغ من جميع صلاته، وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطبراني فخطب الناس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر، فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة

ص: 155

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الناسِ فَقَال: "يَا أَيهَا النَّاسُ، إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي. وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي".

1111 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْد الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ؛ أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْد. ح قَال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا:

ــ

على الصلاة اهـ من العون (ثم) بعد ما فرغ من صلاته (أقبل) بوجهه الشريف (على الناس فقال) لهم مبينًا لهم حكمة صلاته على المنبر (يا أيها الناس إني صنعت) وفعلت (هذا) العمل من صلاتي على المنبر (لتأتموا) أي لتقتدوا (بي) في صلاتي (ولتعلموا) كيفية (صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية والعين وتشديد اللام أي لتعلموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا فبين صلى الله عليه وسلم أن صعوده على المنبر وصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم أفعاله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه، وفي الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق، وجواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل وارتفاع الإمام على المأمومين وشروع الخطبة على المنبر لكل خطيب واتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه كذا ذكره القسطلاني في إرشاد الساري. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 339] والبخاري [448] وأبو داود [1080]، والنسائي [2/ 57] وابن ماجه [1416].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما فقال:

1111 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد) بلا إضافة (القاري) بتشديد الياء نسبة إلى القارة قبيلة معروفة من العرب، وهو بالرفع صفة ليعقوب (القرشي) الزهري حليفهم المدني ثم الإسكندراني، ثقة، من (8) روى عنه في (7) أبواب (حدثني أبو حازم) بالحاء المهملة سلمة بن دينار المدني (أن رجالًا) من الأنصار (أتوا سهل بن سعد ح قال) المؤلف (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وزهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قالوا) أي قال

ص: 156

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ؛ قَال: أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيءٍ مِنْبَرُ النبِي صلى الله عليه وسلم؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ

ــ

كل من هؤلاء الثلاثة أبي بكر وزهير وابن أبي عمر (حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي (عن أبي حازم، قال) أبو حازم: إن رجالًا من الأنصار (أتوا سهل بن سعد) الساعدي (فسألوه من أي شيء) أي من أي شجر (منبر النبي صلى الله عليه وسلم أي خشبه. وهذان السندان من رباعياته الأول منهما رجاله كلهم مدنيون إلا قتيبة فإنه نسائي، والثاني منهما رجاله اثنان مدنيان واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي أو كوفي ومكي، وغرضه بسوقهما بيان متابعة يعقوب بن عبد الرحمن وابن عيينة لعبد العزيز بن أبي حازم في رواية هذا الحديث عن أبي حازم وحينئذ فالصواب في قوله (وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم) أن يقال (وساقا الحديث) بضمير التثنية لا بضمير الجمع لأن المتابع بكسر الباء اثنان فقط ولا حاجة إلى تأويل ما أول به النواوي لأنه تكلف لا ضرورة إليه لأن مثل هذا التحريف كثير في أكثر نسخ صحيح مسلم رحمه الله تعالى، قال النواوي: قوله (وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم) هكذا هو في النسخ بضمير الجمع، وكان ينبغي أن يقول (وساقا الحديث) إلخ لأن المراد بيان رواية يعقوب بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أبي حازم فهما شريكا ابن أبي حازم في الراواية عن أبي حازم، ولعله أتى بضمير الجمع ومراده الاثنان وإطلاق الجمع على الاثنين جائز بلا شك لكن هل هو حقيقة أم مجاز؟ فيه خلاف مشهور، الأكثرون أنه مجاز. ويحتمل أن مسلمًا أراد بقوله وساقوا الرواة عن يعقوب وعن سفيان وهم أربعة انتهى، وهذا أيضًا تكلف وخروج عن اصطلاحاته، ويعارضه قوله نحو حديث ابن أبي حازم لأن فيه تصريح بالمتابَع بفتح الباء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما وذكر فيه متابعة واحدة.

* * *

ص: 157