المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

1125 -

(512)(171) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ -قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ- عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ. وَكَفَّارَتُها دَفْنُهَا".

1126 -

(00)(00) حدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ، (يَعْنِي ابْنَ

ــ

262 -

(73) باب كفارة البزاق في المسجد

1125 -

(512)(171)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن قتادة) بن دعامة (عن أنس بن مالك) الأنصاري البصري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد واسطي وواحد إما نيسابوري أو بلخي (قال) أنس (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق) أي إلقاء البزاق (في) أرض (المسجد) وجدرانه وسقفه (خطيئة) أي إثم وذنب سواء احتاج إليه أم لا بل يبزق في ثوبه أو في المنديل اهـ مبارق (وكفارتها) أي كفارة تلك الخطيئة إن ارتكبها (دفنها) أي دفن تلك البزاقة في تراب المسجد أو رمله إن كان وإلا فيخرجها أو يمسحها بنحو منديل، وقيل المراد بالدفن إخراجها مطلقًا اهـ من المبارق، وفي الجامع الصغير (البزاق في المسجد) ظرف للفعل لا للفاعل فيتناول من كان خارجه وبصق فيه في أي جزء منه (سيئة) أي حرام لأنه تقدير للمسجد واستهانة به (ودفنه) في أرضه إن كانت ترابية أو رملية (حسنة) أي مكفرة لِتلكَ السيئةِ، أما المبلَّطُ أو المُرخَّم فدلكها فيه ليس دفنًا بل زيادة في التقدير فيتعين إزالة عينه منه اهـ بشرحه للمناوي موضحًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 232] والبخاري [415] وأبو داود [474] والترمذي [572] والنسائي [2/ 51 - 52].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

1126 -

(00)(00)(حدثنا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) وقيل الشيباني أبو زكرياء البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا خالد يعني ابن

ص: 174

الْحَارِثِ)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَال: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "التفلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَة. وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا"

ــ

الحارث) بن عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري، ثقة أمة، من (7)(قال) شعبة (سألت قتادة) بن دعامة البصري (عن) حكم (التفل) والبزاق (في المسجد فقال) قتادة (سمعت أنس بن مالك) الأنصاري البصري (يقول) وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، وغرضه بسوقه بيان متابعة شعبة لأبي عوانة، وفيه تنبيه على أن قتادة سمعه من أنس لأن قتادة مدلس فإذا قال: عن، لم يُتحقق اتصاله فإذا جاء في طريق آخر سماعه تحققنا به اتصال الأول (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفل) بفتح التاء الفوقانية وإسكانها من تفل من بابي ضرب وقتل كما مر وهو البصاق (في المسجد خطيئة) أي ذنب (وكفارتها دفنها) في تراب المسجد أو رَملِه أو حَصَاتِهِ إن كان له ذلك وإلا فيخرجها، قال ابن مكي: إنما تكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه لأنه يقذر المسجد ويتأذى به من تعلق به أو رآه كما جاء في الحديث الآخرة "لئلا يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه" فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما أمر به فلم يأت خطيئة، وأصل التكفير التغطية فكان دفنها غطاء ما يتصور عليه من الذم والإثم لو لم يفعل، وهذا كما سميت تَحِلَّةُ اليمين كفارة ولَيسَتْ اليمين بمأثم فتكفره ولكن لما جعلها الشرع فسحة لعباده في حل ما عقدوه من أيمانهم ورفعها لحكمها سماها كفارة ولهذا جاز إخراجها قبل الحنث وسقوط حكم اليمين بها على الأصح من القولين، وقد دل على صحة هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر "ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد بل بذلك وببقائها غير مدفونة اهـ قرطبي.

قال النواوي: وكون البزاق في المسجد خطيئة هو الصواب كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به العلماء، وقال القاضي عياض فيه كلامًا باطلًا حاصله: أن البزاق في المسجد ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل عليه بأشياء باطلة فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء نبهت عليه لئلا يغتر به اهـ.

ص: 175

1127 -

(513)(172) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضبَعِي وَشَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. قَالا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيمُونٍ. حَدَّثنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَينَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدَّيلِي، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أمَّتِي. حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا

ــ

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما فقال:

1127 -

(513)(172)(حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (وشيبان بن فروخ) الحَبَطي الأُبُلِّيُّ، صدوق، من (9)(قالا حدثنا مهدي بن ميمون) الأزدي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا واصل مولى أبي عيينة) مصغرًا بن المهلَّب بن أبي صفرة الأزدي البصري، روى عن يحيى بن عقيل في الصلاة والزكاة، وأبي الزبير في ذكر الموت، ويروي عنه (م د س ق) ومهدي بن ميمون وحماد بن زيد وشعبة وجماعة، وثقه أحمد وابن معين، وقال العجلي: ثقة بصري، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق عابد من (6)(عن يحيى بن عقيل) مصغرًا الخزاعي البصري، روى عن يحيى بن يعمر في الصلاة والزكاة والقدر، وعمران بن حصين وابن أبي أوفى وأنس بن مالك، ويروي عنه (م د س ق) وواصل مولى أبي عيينة وعزرة بن ثابت وعبد الله بن كيسان وغيرهم، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من الثالثة (عن يحيى بن يعمر) القيسي الجدلي أبي سليمان البصري، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة فصيح، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبي الأسود الديلي) ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حنش بن ثعلبة بن عدي بن الدَّيلِي البصري قاضيها ثقة فاضل مخضرم، مات سنة (69) تسع وستين، من (2) روى عنه (ع)(عن أبي ذر) الغفاري جندب بن جنادة المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا أبا ذر فإنه مدني وإلا الحَبَطي فإنه أبُلِّي (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت على أعمال أمتي) أي أنواع أعمالها، بضم العين مبنيًّا للمجهول، وأعمال نائب فاعل (حسنها) بالرفع بدل من أعمال (وسيئها) معطوف عليه أي

ص: 176

فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيق. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ".

1128 -

(514)(173) حدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثنَا أَبِي. حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أبِيهِ؛

ــ

عرضها الله سبحانه وتعالى عليّ وكشفها لي (فوجدت) أي رأيت (في محاسن أعمالها الأذى) وهو كل ما يتأذى به الناس من عظم أو حجر أو نجاسة أو قذر أو غير ذلك (يماط) أي يزال وينحى ويبعد (عن الطريق) والجملة الفعلية صفة للأذى لأن ال فيه جنسية فهو بمنْزلة النكرات أو حال منه نظرًا لِصُوْرَةِ أَلْ (ووجدت في مساوئ أعمالها) جمع مساءة بمعنى إساءة لأنه من أساء يُسِيءُ، أصله مَسَاويءُ على زنة مفاعيل، على غير قياس أي في أعمالها السيئة (النخاعة) ما يخرج من الصدر أو الرأس كما مر (تكون في المسجد لا تدفن) وهاتان الجملتان صفة للنخاعة أو حال منها اهـ من المبارق باختصار. قال المناوي: ولا يختص الذم بصاحب النخاعة بل يدخل فيه كل من رآها وتركها اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 180].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أنس بن مالك بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنهما فقال:

1128 -

(514)(173)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) التميمي (العنبري) أبو عمرو البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى البصري، ثقة، من (9)(حدثنا كهمس) بن الحسن التميمي أبو الحسن البصري، كان نازلًا في بني قيس بالبصرة، روى عن عبد الله بن بريدة في الإيمان والجهاد والذبائح، ويزيد بن عبد الله بن الشخير في الصلاة، وأبي نضرة وعبد الله بن شقيق في الصلاة والصوم، ويروي عنه (ع) ووكيع ومعاذ بن معاذ ومعتمر بن سليمان وأبو أسامة في الصلاة، وعثمان بن عمر في الذبائح، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من (5) مات سنة (149)(عن يزيد بن عبد الله بن الشخير) بكسر المعجمتين وتشديد الثانية منهما العامري أبي العلاء البصري، ثقة، من الثانية، مات سنة (111) مائة وإحدى عشرة (عن أبيه) عبد الله بن الشخير بن عوف العامري الحرشي أبي مطرف البصري، وحديثه عند أهلها، الصحابي الجليل رضي الله عنه، روى عنه في الصلاة أبو العلاء يزيد

ص: 177

قَال: صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَرَأَيتُهُ تَنَخَّعَ، فَدَلَكَهَا بِنَعلِهِ.

1129 -

(00)(00) وحدثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنِ الْجُرَيرِي، عَنْ أبِي الْعَلاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشخيرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم؛ قَال: فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى

ــ

وابنه مطرف، له أحاديث، انفرد له (م) بحديث، ويروي عنه (م عم) وبنوه مطرف وهانئ ويزيد وهو من مسلمة الفتح. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (قال) عبد الله بن الشخير (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته) صلى الله عليه وسلم (تنخع) أي أخرج النخاعة من الصدر أو الرأس وهو في الصلاة في المسجد (فدلكها) أي حكها وأزالها (بنعله) اليسرى كما في الرواية الآتية.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [482] والنسائي [2/ 52].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه فقال:

1129 -

(00)(00)(وحدثني يحيى بن بحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا يزيد بن زريع) التيمي العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8)(عن) سعيد بن إياس (الجريري) مصغرًا أبي مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير) البصري (عن أبيه) عبد الله بن الشخير البصري الصحابي رضي الله عنه. وهذا السند أيضًا من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة الجريري لكهمس في رواية هذا الحديث عن يزيد بن عبد الله (أنه) أي أن عبد الله بن الشخير (صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم و (قال) عبد الله بن الشخير (فتنخع) النبي صلى الله عليه وسلم (فدلكها) أي دلك النخاعة وحكها (بنعله اليسرى) وكرر متن الحديث لما فيه من الزيادة التي لا تقل الفصل وهو لفظة اليسرى، والدلك بمعنى الإزالةِ وهو في حكم الدفن وبذلك طابق الحديثُ الترجمة.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث أنس ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث أبي ذر ذكره للاستشهاد، والثالث حديث عبد الله بن الشخير ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 178