المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

1028 -

(468)(128) حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ قَال: كَانَ بَينَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَينَ الْجِدَارِ مَمرُّ الشَّاةِ

ــ

244 -

(56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

1028 -

(468)(128)(حدثني يعقوب بن إبراهيم) بن كثير العبدي القيسي مولى عبد القيس أخو أحمد أبو يوسف البغدادي (الدورقي) نسبة إلى دوارقة وهي القلانس الطوال نسبوا إليها لأنهم كانوا يلبسونها، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا) عبد العزيز (بن أبي حازم) سلمة بن دينار المخزومي مولاهم المدني الفقيه لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، صدوق، من (8) روى عنه في (4) أبواب (حدثني أبي) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبي العباس المدني الصحابي المشهور، له (188) مائة وثمانيه وثمانون حديثًا، روى عنه في (3) أبواب. وهذا السند من رباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بغدادي (قال) سهل بن سعد (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موضع سجوده؛ أي بين المكان الذي يصلي فيه والمراد به مقامه صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويتناول ذلك موضع القدم وموضع السجود قاله العيني (وبين الجدار) أي جدار المسجد النبوي مما يلي القبلةكما يفهم من الرواية الثانية، وفي صحيح البخاري كان جدار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها أي ما بينهما من المسافة (ممر الشاة) أي موضع مرورها، وقَدَّرُوه بشير، وهو بالرفع على أن كان تامة أو هو اسم كان بتقدير قدر كما هو المذكور في الرواية الثانية والظرفُ الخبرُ على أن كان ناقصة.

قال القرطبي: والحديث يدل على استحباب القرب من السترة كما قد جاء عنه نصًّا "إذا صلى أحدكم إلى سترة فَلْيَدْنُ منها لا يقطع الشيطان صلاته" رواه أبو داود، ولا يعارض حديث ممر الشاة بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جعل النبي صلى الله

ص: 34

1029 -

(469)(129) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى)، (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ)، عَنْ يَزِيدَ، (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيدٍ)، عَنْ سَلَمَةَ، (وَهُوَ ابْنُ الأكْوَعِ)؛

ــ

عليه وسلم بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع، إذْ قد حمل بعض شيوخنا حديث ممر الشاة على ما إذا كان قائمًا وحديث ثلاثة أذرع على ما إذا رَكَع أو سَجَدَ ولم يحدَّ مالك في ذلك حدًّا إلا أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع مَنْ مر بين يديه، وقد قَدَّره بعضُ الناس بقدر الشبر، وآخرون بثلاثة أذرع، وآخرون بقدر ستة أذرع وكل ذلك تحكمات اهـ منه.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته البخاري [496] وأبو داود [696].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سهل بن سعد بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

1029 -

(469)(129)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (ومحمد بن المثنى) العَنزي البصري (واللفظ) الآتي (لابن المثنى) وأما إسحاق فروى معناه (قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن المثنى: حدثنا حماد بن مسعدة) التميمي أبو سعيد البصري، روى عن يزيد بن أبي عبيد في الصلاة والجهاد والذبائح، وابن جريج في الصلاة، وعبيد الله بن عمر في الصوم، وابن عون في الحدود والأدب، ويروي عنه (ع) وإسحاق الحنظلي ومحمد بن المثنى وهارون بن عبد الله في الصلاة ومحمد بن بشار، وثقه أبو حاتم وابن سعد، وقال في التقريب: ثقة، من التاسعة، مات بالبصرة سنة (202) اثنتين ومائتين، فجملة ما روى عنه فيه ستة أبواب تقريبًا (عن يزيد يعني ابن أبي عبيد) الأسلمي مولاهم مولى سلمة بن الأكوع أبي خالد المدني، روى عن سلمة بن الأكوع في الصلاة والصوم والجهاد والفضائل والذبائح، وعمير مولى آبِي اللَّحْمِ في الزكاة ويروي عنه (ع) وحماد بن مسعدة ومكي بن إبراهيم وحاتم بن إسماعيل وبكير بن الأشج وصفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل وآخرون، وثقه أبو داود وابن معين، وقال العجلي: حجازي تابعي ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع وأربعين ومائة (143) فجملة الأبواب التي روى عنه فيها ستة أبواب (عن سلمة وهو ابن الأكوع) والأكوع لقبه واسمه سنان لأنه سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن عبد الله بن قشير بن خزيمة بن

ص: 35

أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ. وَذَكَرَ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَحَرَّى ذلِكَ الْمَكَانَ. وَكَانَ بَينَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ

ــ

مالك بن سُلامَان الأسلمي ابن عم الأنصار أبي مسلم المدني، له (77) حديثًا، الصحابي المشهور بايع تحت الشجرة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت، وكان شجاعًا راميًا يسابق الفرسان على قدميه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان بصريان أو بصري ومروزي (أنه) أي أن سلمة بن الأكوع (كان يتحرى) أي يجتهد ويقصد ويختار لصلاته (موضع مكان المصحف) أي موضعًا كان عند مكان وضع المصحف من المسجد النبوي وهو المكان الذي وضع فيه صندوق المصحف في المسجد النبوي الشريف وذاك المصحف هو الذي سمي إمامًا من عهد عثمان رضي الله عنه وكان في ذلك المكان أسطوانة تعرف بأسطوانة المهاجرين وكانت متوسطة في الروضة الشريفة، ذكر ابن حجر أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وروي عن الصديقة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام وأنها أسرَّتها إلى ابن الزبير فكان يُكْثِرُ الصلاةَ عِنْدَها (يسبح) أي يصلي صلاة الضحى (فيه) أي في ذلك المكان، والتسبيح يعم صلاة النفل كلها (وذكر) سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى) ويختار (ذلك المكان) للصلاة وللجلوس فيه (وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة) قَدَّرُوه بشير. وهذا الحديث من أفراد المؤلف إلا أنه شاركه أحمد [4/ 54].

قوله (يسبح فيه) أي يصلي فيه سبحته من النافلة وتحريه ذلك الموضع لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لا لكون المصحف فيه، وفيه جواز الصلاة إلى المصحف ما لم يوضع للصلاة إليه، وفيه اتخاذ الرجل موضعًا يصلي فيه واختلف فيه السلف وخُفف ذلك للعالم والمفتي لِتيَسُّرِ وجودهما، والنهي عن اتخاذ الرجل موضعًا من المسجد إنما هو إذا لم يكن للموضع فضل وليس الرجل يحتاج إليه، وقوله (وكان بين المنبر والقبلة) الخ أي لم يكن المنبر مُلْصَقًا بالجدار، والمراد بالقبلة الجدار ذكره النواوي، وليس هذا من مسائل السترة، وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، قال النواوي: وإنما أخر المنبر عن الجدار لئلا ينقطع نظرُ أهلِ الصف الأولِ بعضِهم عن بعض اهـ أُبي.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقال:

ص: 36

1030 -

(00)(00) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مَكي. قَال: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا، قَال: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصحَفِ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ هذِهِ الأسْطُوَانَةِ. قَال: رَأَيتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَها

ــ

1030 -

(00)(00)(حدثناه) أي حدثنا هذا الحديث المذكور يعني حديث سلمة (محمد بن المثنى) بن عبيد العَنزي البصري (حدثنا مكي) بن إبراهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي أبو السكن الحافظ البلخي، روى عن يزيد بن أبي عبيد في الصلاة، وابن جريج في الجهاد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم، ويروي عنه (ع) ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وابن بشار وأحمد بن حنبل ويحيى بن يحيى وغيرهم، وثقه أحمد والدارقطني والعجلي وغيرهم، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة (215) خمس عشرة ومائتين، وله (90) تسعون سنة، وليس عندهم مكي إلا هذا، روى عنه في بابين تقريبًا (قال) مكي بن إبراهيم (بزيد) بن أبي عبيد مبتدأ خبره (أخبرنا قال) يزيد بن أبي عبيد (كان سلمة) بن الأكوع (يتحرى) أي يجتهد ويختار (الصلاة عند الأسطوانة التي عند) مكان (المصحف) المعروفة بأسطوانة المهاجرين لاجتماعهم عندها (قال) يزيد بن أبي عبيد (فقلت له) أي لسلمة بن الأكوع (يا أبا مسلم) كنية سلمة (أراك تتحرى) وتختار (الصلاة عند هذه الأسطوانة) فلم تختار الصلاة عندها (قال) سلمة (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها) فلاتباعه تَحَرَّيتُ الصلاة عندها. قال القرطبي: قوله (يتحرى الصلاة عند الأسطوانة) أي يقصد ويتعمد، ومنه قوله تعالى:{فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} أي قصدوا، والأسطوانة بضم الهمزة السارية ولا خلف في جواز الصلاة إليها إلا أنه يجعلها في حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصمُد إليها صَمْدًا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يفعل على ما رواه أبو داود ولعل هذا كان أول الإسلام لقرب العهد بِإِلْفِ عبادة الحجارة والأصنام حتى تظهر المخالفة في استقبال السترة لما كانوا عليه من استقبالهم تلك المعبودات، فأما الصلاة بين الأساطين فاختلف العلماء ومالك في إجازته وكراهيته فأجازها مالك مرة وكرهها مرة إلا عند الضرورة وعلة المنع أن الصفوف منقطعة بالأساطين، وأن المصلي بينها مصلٍّ لغير سترة، ولما روي من أنه مصلَّى مؤمني الجن والله أعلم. وهذا السند من رباعياته، وغرضه بسوقه بيان متابعة

ص: 37

1031 -

(470)(130) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. ح قَال: وَحَدَّثَنِي زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُم يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ

ــ

مكي بن إبراهيم لحماد بن مسعدة في رواية هذا الحديث عن يزيد بن أبي عبيد.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه فقال:

1031 -

(470)(130)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، من (10)(حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه ثقة، من (8)(ح قال) أي حول المؤلف السند وقال (وحدثني) أيضًا (زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي، ثقة، من (10)(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) الأسدي البصري، ولبيان اختلاف كيفية سماع شيخيه وألفاظهما أتى بحاء التحويل (عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي القيسي مولاهم أبي عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من (5) مات سنة (139) روى عنه في (13) بابا (عن حميد بن هلال) العدوي أبي نصر البصري، ثقة عالم، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن عبد الله بن الصامت) ابن أخي أبي ذر الغفاري البصري، روى عن عمه أبي ذر في الصلاة والزكاة والحوض والدعاء، ورافع بن عمرو الغفاري في الزكاة، ويروي عنه (م عم) وحميد بن هلال في الصلاة، وأبو عمران الجوني وأبو العالية البَرَّاء زياد وأبو نَعامة السعدي عبدُ ربه وأبو عبد الله الجِسْريُّ مِن عَنَزة وثقه النسائي وابن سعد، وقال العجلي: تابعي بصري ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات بعد السبعين (70)(عن أبي ذر) الغفاري المدني الصحابي المشهور، قيل اسمه جندب بن جنادة بن قيس، وقيل غير ذلك وهذا هو المشهور، له (281) حديثًا، روى عنه في (4) أبواب تقريبًا. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد إما كوفي أو نسائي (قال) أبو ذر (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم) حالة كونه (يصلي فإنه يستره) عما يقطع صلاته أي يمنعه ويحفظه من قطع صلاته مثل آخرة الرحل (إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل) أي سترة

ص: 38

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَينَ يَدَيهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإنَّهُ يَقْطَعُ صَلاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ".

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَر؟ قَال: يَا ابْنَ أَخِي، سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَال:"الْكَلْبُ الأسْوَدُ شَيطَانٌ"

ــ

قدر مؤخرة الرحل وهو ثلثا ذراع كما مر البحث عن ذلك، وقوله (مثل آخرة الرحل) تنازَع فيه يَسْترُه، وكان أي فإِنّ الشأن والحال يستره عما يقطع صلاته مثلُ آخرة الرحل إذا كان بين يديه (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنَّه) أي فإن الشأن والحال (يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) أي يفسدها أو ينقص أجرها، وآخرة الرحل بالمد وكسر الخاء المعجمة الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير كما مر، قال عبد الله بن الصامت (قلت) لأبي ذر (يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود) أي ما شأنه الذي مَيَّزه وخصَّه (من الكلب الأحمر) وخصَّه (من الكلب الأصفر) حيث يبطل الصلاة بمروره بين يدي المصلي (قال) أبو ذر (يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانًا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعًا وأكثرها نعاسًا.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [5/ 151] وأبو داود [702] والترمذي [338] والنسائي [2/ 93] وابن ماجه [952].

قال القرطبي: تمسك بظاهر هذا الحديث طائفة من أهل العلم، وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي لا هذه المذكورات ولا غيرها متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع الصلاة شيء" رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا مُعيَّنٌ لِتخصُّصِه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وبينه وبين القبلة عائشة وبمرور حمار ابن عباس بين يدي بعض الصف فلم يُنْكِر ذلك عَلَيه أحدٌ، وبأنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بمنى ورُكزت له العَنَزة كان الحمار والكلب يمران بين يديه لا يُمْنَعان، وظاهرُ هذا بَينه وبين العَنزةِ، وفي هذه المُعارضةِ نظَرٌ طويلٌ إذا حُقًق ظهرَ به أنه لا يصلُح شيء من هذه الأحاديث لمعارضةِ الحديث الأول اهـ ومَنْ رأَى

ص: 39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القَطْعَ بها علَّلهُ بأنَّ الجَمِيعَ في معنى الشيطان الكَلْب بنصِّ الحديث، والمرأةُ من جهة أنها تُقْبِل في صورة شيطان وتُدْبِر كذلك، وأنها مِنْ حبائله، والحمارُ لِما جاء من اختصاص الشيطان به في قصة نوح عليه السلام في السفينة، وقيل لما في الجميع من معنى النجاسة فالكَلْبُ الأسودُ شيطان، والشيطانُ نجس، وقد جعَلَه صلى الله عليه وسلم خبيثًا مخبثًا رجسًا نجسًا، والمرأة لما يظهر عليها من الحيف، وقد جاء في حديثِ ابن عباس والحائض مكَان والمرأة، والكلب نجَس العين عند مَنْ يرى ذلك أو لأنه لا يَتوقَّى النجاسةَ، والحمارَ لتحريم أكل لحمه أو كراهتِه ونجاسةِ بوله.

واحتج مالك والأكثر بحديث "لا يقطع الصلاة شيء" وحمل القطع في هذا الحديث على أنه مبالغة في خوف الإفساد بالشَّغْل بها كقوله للمادح "قطعْتَ عُنقَ صاحبك" إذ فعلت به ما يخاف هلاكُه بسببه أو يكون معنى القطع قَطْعَ الإقبالِ عليها والشَّغْلِ بها فالشيطان يوسوس والمرأة تَفْتِنُ والكلب والحمار لِقُبْحِ أَصْواتِهما مع نُفور النفس من الكلاب لا سيما الأسود وخَوْفِ عَادِيَّتهِ والحمارُ لحاجتهِ وقِلَّةِ تَأَتِّيهِ عند دَفْعِه اهـ من الأبي.

قال القرطبي: قوله (الكلب الأسود شيطان) حمله بعض العلماء على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السُّود ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا منها كل أسود بهيم" رواه أحمد من حديث عبد الله بن مغفل، وقيل لما كان الكلب الأسود أشد ضررًا من غيره وأشد ترويعًا كان المصلي إذا رآه اشتغل عن صلاته فانقطعت عليه لذلك وكذا تأول الجمهور قوله يقطع الصلاة المرأة والحمار فإن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات وذلك أن المرأة تفتن والحمار يَنْهَقُ والكلبُ يروعُ فيتشوَّش المتفكرُ في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسُد فلما كانت هذه الأمورُ تُفِيد أَيِلَةَ إلى القطع جَعَلها قاطعةَ كما قال للمادح "قطعت عنق أخيك" رواه أحمد من حديث أبي بكرة أي فعلت به فعلًا يخاف فيه هلاكه كمن قطع عنقه، وقد ذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة التي تقطع الصلاة إنما هي الحائضُ لِمَا تَسْتَصحِبه من النجاسة.

وقد نَصَّ الإمام النواوي أن هذه الأمور لا تُبطل الصلاة، وأن المراد بالقطع القَطْعُ

ص: 40

1032 -

(00)(00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح قَال: وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح قَال: وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ أَيضًا. أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمَانَ. قَال: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ. ح قَال: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْمَغْنِيُّ

ــ

عن الخشوعِ والذكرِ للشَغْلِ بها والالتفاتِ إليها انظُر المجموع [3/ 250] اهـ قرطبي.

ثم ذكر المؤلفُ رحمه الله تعالى المتابعاتِ والتحويلاتِ في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:

1032 -

(00)(00)(حدثنا شببان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9) روى عنه في (10) أبواب (حدثنا سليمان بن المغيرة) القيسي البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (9) أبواب (ح قال) المؤلف (وحدثنا) أيضًا (محمد بن المثنى) العنزي البصري (و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا وهب بن جرير) بن حازم الأزدي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا أبي) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (19) بابا (ح قال وحدثنا إسحاق) بن إبراهيم (أيضًا) أي إِضْتُ أيضًا أي رجعت رجوعًا إلى الإخبار عن إسحاق بعد الإخبار عنه أولًا فهو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبًا لنيابته عنه، ولفظة أيضًا كلمة يؤتى بها بين شيئين متناسبين لا يُسْتَغْنَى بأحدهما عن الآخر كما بسطنا الكلام عليها في جواهر التعليمات (أخبرنا المعتمر بن سليمان) التيمي البصري، ثقة، من (9)(قال) المعتمر (سمعت سَلْمَ بن أبي الذَّيَّال) عَجْلان بفتح الذال المعجمة وتشديد الياء البصري، روى عن حميد بن هلال في الصلاة، وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين، ويروي عنه (م د) والمعتمر بن سليمان وابن علية، قال ابن معين: ثقة، وقال أحمد: ثقة ثقة صالح الحديث، وله في (م) فرد حديث هذا الحديث فقط، وقال في التقريب: ثقة قليل الحديث، من السابعة (ح قال وحدثني يوسف بن حماد المعني) بفتح الميم وسكون العين المهملة ثم نون وتشديد الياء نسبةٌ إلى معْنِ بن زائدة، أحدِ أجداده أبو يعقوب البصري، روى عن زياد البكَّائي في الصلاة، وعبد الأعلى بن

ص: 41

حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ. كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلالٍ. بِإِسْنَادِ يُونُسَ، كَنَحْو حَدِيثِهِ.

1033 -

(471)(131) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، (وَهُوَ ابْنُ زِيادٍ)،

ــ

عبد الأعلى في الجهاد وصفة النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه (م ت س ق) وثقه النسائي وأبو بكر البزار، وقال مسلمة بن قاسم: بصري ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (حدثنا زياد) بن عبد الله بن الطفيل العامري (البكائي) بفتح الباء الموحدة وتشديد الكات المفتوحة نسبة إلى بكاء ككتان لقب ربيعة بن عمرو أبي قبيلة كما في الوفيات وتاج العروس وذكر في الخلاصة بإسقاط ياء النسبة كما في نسخةٍ عندنا، أبو محمد الكوفي راوي المغازي عن ابن إسحاق، روى عن عاصم الأحول في الصلاة، ويروي عنه (خ م ت ق) ويوسف بن حماد المعني وسهل بن عثمان وأحمد بن عبدة وأحمد، تركه ابن المديني، وضعفه النسائي، وقال أحمد: ليس به بأس حديثه حديث أهل الصدق، وقال في التقريب: صدوق ثبت في المغازي، من الثامنة، وذكره البخاري في موضع واحد متابعة، مات سنة (183) ثلاث وثمانين ومائة (عن عاصم) بن سليمان (الأحول) أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (4) روى عنه في (17) بابا (كل هولاء) المذكورين من سليمان بن المغيرة في السند الأول، وشعبة في السند الثاني، وجرير بن حازم في الثالث، وسلم بن أبي الذيال في الرابع، وعاصم الأحول في الخامس رَوَوْا (عن حميد بن هلال بإسناد يونس) يعني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر (كنحو حديثه) أي نحو حديث يونس بن عبيد، والكاف زائدة، وغرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء المذكورين ليونس بن عبيد في رواية هذا الحديث عن حميد بن هلال.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي ذر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

1033 -

(471)(131)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا) عبد الله بن الحارث بن عبد الملك (المخزومي) أبو محمد المكي، ثقة، من (8) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري،

ص: 42

حَدَّثَنَا عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَصَمِّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَقطَعُ الصَّلاةَ الْمرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. ويقِي ذلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ"

ــ

ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري الكوفي، مقبول، من (6) روى عنه في الصلاة فقط (حدثنا) عمه (يزيد بن الأصم) اسمه عبد بن عمرو بن عدس بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري البكائي أبو عوف الكوفي نزيل الرقة، ثقة، من (3) روى عنه في (6) أبواب (عن أبي هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مكي وواحد مروزي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يقطع الصلاة) أي يفسدها أو ينقص خشوعها (المرأة والحمار والكلب) أي مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي، وقوله (يقطع) قال ملا علي: بالتأنيث تقطع ويجوز التذكير اهـ وقد وجدناه مذكرًا يقطع بالياء في جميع النسخ التي بأيدينا، ومعنى (يقطع الصلاة) أي حضورها وكمالها، وقد يؤدي إلى قطع الصلاة، وفيه مبالغة في الحث على نصب السترة قاله ملا علي، وقال ابن الملك: ذهب بعضهم إلى أن مرور الأشياء المذكورة تبطل الصلاة، والجمهور على عدم بطلانها وأولوا القطع بالنقص لشغل القلب بهذه الأشياء (ويقي) أي يحفظ (ذلك) أي من ذلك القطع ويمنع منه (مثل مؤخرة الرحل") أي سترة قدر مؤخرة الرحل في الطول وهو ثلثا ذراع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 425] وابن ماجه [951].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث أبي ذر ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعات وتحويلات خمسة، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به لحديث أبي ذر والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 43