المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

1217 -

(549)(207) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. قَال: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَن عَائِشَةَ قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ فِي صَلاتِهِ، مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

ــ

273 -

(93) باب ما يستعاذ منه في الصلاة

1217 -

(549)(207)(حدثني عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي، ثقة، من (10)(وزهير بن حرب) بن شداد النسائي (قالا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني، ثقة، من (9)(قال حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري المدني، ثقة، من (8)(عن صالح) بن كيسان المدني أبي محمد الغفاري مولاهم، ثقة، من (4)(عن) محمد بن مسلم (بن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير) الأسدي المدني، ثقة فقيه، من (2)(أن عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله ستة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو نسائي، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابية (قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ) أي يتعوذ، فالسين والتاء زائدتان (في صلاته من فتنة الدجال) أي من محنته وأصل الفتنة الامتحان والاختبار استعيرت لكشف ما يكره، والدجال فعّال من الدجل وهو التغطية سمي به لأنه يغطي الحق بباطله اهـ من شرح الإحياء (فإن قلت) كيف استعاذ من فتنة الدجال مع تحقق عدم إدراكه، أجيب: بِأنَّ فائدته تعليمُ أمتهِ لينتشر خبرهُ بين الأمة جيلًا بعد جيل بأنه كذاب مبطل ساع على وجه الأرض بالفساد حتى لا يلتبس كفره عند خروجه على من أدركه اهـ قسطلاني، والحديث ساقه هنا مختصرًا ليفيد أن الزهري رواه كذلك مع زيادة ذكر السماع عن عائشة رضي الله تعالى عنها وسياتي ذكره مطولًا.

وشارك المؤلف في ذكر هذا الحديث هكذا مختصرًا البخاري رواه في الصلاة وكذا في الفتن.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

ص: 290

1218 -

(550)(308) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيرٍ وَأَبُو كُرَيبٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَال أَبُو كُرَيبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ

ــ

1218 -

(550)(308)(وحدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي البصري أبو عمر (الجهضمي) نسبة إلى الجهاضمة قرية قريبة من البصرة، ثقة ئبت، من (10)(و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (وزهير بن حرب) حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9) (قال أبو كريب: حدثنا وكيع) بتصريح السماع (حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الشامي، ثقة، من (7)(عن حسان بن عطية) المحاربي مولاهم أبي بكر الدمشقي من أفاضل أهل زمانه، روى عن محمد بن أبي عائشة في الصلاة، ويروي عنه (ع) والأوزاعي وأبو غسان محمد بن مطرف، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: شامي ثقة، وقال في التقريب: ثقة فقيه عابد، من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة (120)(عن محمد بن أبي عائشة) أو محمد بن عبد الرحمن بن أبي عائشة الأموي مولاهم الشامي، روى عن أبي هريرة في الصلاة، وجابر، ويروي عنه (م د س ق) وحسان بن عطية وأبو قلابة وجماعة، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ليس به بأس، من الرابعة، (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم شاميون وواحد مدني واثنان كوفيان أو كوفي وبصري أو كوفي ونسائي، وقوله (وعن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي مولاهم اليمامي، ثقة، من (5) معطوف على قوله عن حسان بن عطية، والمعنى حدثنا الأوزاعي أيضًا عن يحيى بن أبي كثير (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري المدني (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تشهد أحدكم") أي إذا قرأ أحدكم التحيات لله والصلوات إلى آخرها، سميت بالتشهد لاشتمالها على الشهادتين أي إذا فرغ من قراءة التشهد مع ما بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (فليستعذ) أي فليتعوذ

ص: 291

بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

ــ

(بالله) سبحانه وتعالى (من أربع) أمور، قال القاضي عياض: تعليمه لهم الدعاء وحضهم عليه وفعله له يدل على مكانة الدعاء، وأن من أوقاته المرغب فيه إثر الصلاة، وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن ومنعه أبو حنيفة اهـ، وفي هذا الحديث تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد وحديثُ عائشة المروي في الصحيحين والسنن الآتي بعد هذا الحديث بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) الحديث مطلقٌ فيُحمل عليه وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله "إذا تشهد أحدكم" أي فرغ منه، وقوله (فليستعذ من أربع) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وفي السبل: والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر وهو مذهب الظاهرية وابن حزم منهم ويجب عنده أيضًا في التشهد الأول عملًا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه، وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها فإنه يقول بالوجوبِ وبطلانِ الصلاة مِنْ تركها، والجمهور حملوه على الندب انتهى اهـ من العون قال ابن الملك: والأمر بالاستعاذة للاستحباب لقوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حين علمه التشهد دلأ إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" ولو كانت الاستعاذة واجبة لما تمت بدونها. (يقول) أحدكم في استعاذته منها (اللهم اني أعوذ) وألوذ وألتجئ (بك من عذاب جهنم) قُدِّمَ فإنه أشد وأبقى (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، والأحاديث في الباب متواترة (ومن فتنة المحيا والممات) مفعل من الحياة والموت، ويحتمل زمان ذلك لأن ما كان معتل العين من الثلاثي يأتي منه المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد، قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله تعالى سوء الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم، وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر والرضا بالقدر وترك متابعة

ص: 292

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

1219 -

(551)(209) حدّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحاقَ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ؛

ــ

طريق الهدى، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح، وقيل شدة سكراته، وقيل هي سوء الخاتمة، أضيفت إلى الموت لقربها مِنْهُ كما في المبارق والمرقاة (ومن شر فتنة المسيح الدجال) أي ابتلائه وامتحانه على تقدير لقائه، والمسيح -بفتح الميم وكسر السين مخففة- وقيده بالدجال ليمتاز عن عيسى ابن مريم عليه السلام والدجل الخلط وسمي به لكثرة خلطه الباطل بالحق، أو من دجل إذا كذب، والدجال الكذاب، وبالمسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة فعيل بمعنى مفعول أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في أيام معدودة فهو بمعنى فاعل أو لأن الخير مسح منه فهو مسيح الضلال، وإضافة شر إلى الفتنة للبيان، وفي السبل: وأما عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه ما كان يمسح ذا عاهة إلَّا برئ، أو لأنه كان ممسوح القدمين، وقيل أصله المسيحا بالعبرانية ومعناه المبارك كذا في المرقاة. وذكر أن صاحب القاموس جمع في وجه تسميته بذلك خمسين قولًا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 477] والبخاري [1377] وأبو داود [983] والنسائي [3/ 58].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا بحديث آخر لعائشة مطولًا رضي الله عنها فقال:

1219 -

(551)(209)(حدثني أبو بكر) محمد (بن إسحاق) الصاغاني البغدادي، ثقة، من (11) روى عنه في (8) أبواب (أخبرنا أبو اليمان) الحمصي الحكم بن نافع القضاعي البهراني نسبة إلى بهراء قبيلة من قضاعة، ثقة، من العاشرة (10)(أخبرنا شعيب) بن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، ثقة، من (7)(عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته) أي أخبرت عروة. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم شاميان وثلاثة مدنيون وواحد بغدادي، وفيه التحديث بالإفراد والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة ورواية تابعي عن

ص: 293

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدُعُو فِي الصَّلاةِ "اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهمَّ إِنِّي اعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" قَالتْ: فَقَال لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَال: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ. وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ"

ــ

تابعي عن صحابية (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في) آخر (الصلاة) بعد التشهد قبل السلام، وفي حديث أبي هريرة المذكور قبل هذا "إذا تشهد أحدكم فليستعذ"(اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم) أي ما يأثم به الإنسان من الأعمال أو هو الإثم نفسه وضعًا للمصدر موضع الاسم (و) أعوذ بك من (المغرم) أي الدين فيما لا يجوز أو فيما يجوز، ثم يعجز عن أدائه فأما دين احتاجه وهو قادر على أدائه فلا استعاذة منه، والأول حق الله، والثاني حق العباد اهـ قسط.

(قالت) عائشة (فقال له) صلى الله عليه وسلم (قائل) لم أر من ذكر اسمه، وفي رواية النسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عائشة ولفظها فقلت: يا رسول الله، وفي رواية الصحيحين أبهمت وجرَّدت (ما أكثر) بفتح الراء على التعجب (ما تستعيذ من المغرم) وجملة ما المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بفعل التعجب أي ما أكثر استعاذتك من المغرم (يا رسول الله فقال) النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة ذلك (أن الرجل إذا غرم) بكسر الراء وجواب إذا (حدّث) مع الدائن إذا طالبه (فكذب) في تحدثه معه بأن يحتج بشيء في وفاء ما عليه ولم يقم به فيصير كاذبًا، وذال كذب مخففة وهو معطوف على حدّث (ووعد) للدائن بالقضاء معطوف على حدّث (فاخلف) في وعده معطوف على وعبد كأن قال لصاحب الدين: أُوفيك دينك في يوم كذا ولم يُوف فيصير مُخلفًا لوعده، والكذب وخُلْف الوعد من صفات المنافقين، قال الأبي: الكذب في إخباره عن الماضي بخلاف الواقع، والإخلاف فيما وعد بوقوعه في المستقبل، وجواب الشرط إنما هو حدَّث وكذب وأخلف معطوفان على الجزاء بحرف التعقيب لا أنهما الجزاء اهـ. وهذا الدعاء صدر منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم لأمته وإلا فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك أو أنه سلك به طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله

ص: 294

1120 -

(00)(00) وحدّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

1121 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى

ــ

تعالى والافتقار إليه، ولا يُمنع تكرر الطلب مع تحقق الإجابة لأن ذلك يُحصِّل الحسناتِ ويرفعُ الدرجاتِ اهـ قسط. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 89] والبخاري [6375] وأبو داود [880] والنسائي [3/ 56] وابن ماجه [3838].

ولو قدم المؤلف حديث عائشة هذا على حديث أبي هريرة المذكور قبله فجعله ثاني أحاديث الباب، ثم ذكر حديث أبي هريرة فجعله ثالث أحاديث الباب لكان أوضح وأوفق لاصطلاحاته لأنه ذكر المتابعة هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1120 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب) النسائي (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي مولاهم الدمشقي عالم الشام، ثقة، من (8) قال (حدثني الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الشامي (حدثنا حسان بن عطية) المحاربي الدمشقي (حدثني محمد بن أبي عائشة) الأموي الشامي (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم شاميون وواحد مدني وواحد نسائي، وفيه فائدة تصريح السماع في موضع العنعنة في الأول، وغرضه بسوقه بيان متابعة الوليد بن مسلم لوكيع في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من) قراءة (التشهد الآخر) قيد بالآخر لأن الأول ليس محل التطويل لأنه مبني على التخفيف (فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم) بدل بإعادة الجار (ومن عداب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1121 -

(00)(00)(وحدثنيه الحكم بن موسى) البغدادي أبو صالح القنطري، صدوق، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا هقل بن زياد) السكسكي مولاهم أبو

ص: 295

حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيادٍ. ح قَال: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى، (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ)، جَمِيعًا عَنِ الأَوزَاعِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَال:"إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ" وَلَمْ يَذْكُرِ "الآخِرِ".

1122 -

(00)(00) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَعَذَابِ

ــ

عبد الله الدمشقي، ثقة، من (9) روى عنه في (3) أبواب (ح قال وحدثنا علي بن خشرم) بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي، ثقة، من (10) روى عنه في (8) أبواب (أخبرنا عيسى يعني ابن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (17) بابا (جميعًا) أي كلٌّ من هقل بن زياد وعيسى بن يونس روى (عن الأوزاعي) الدمشقي (بهذا الإسناد) يعني عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة هقل وعيسى للوليد بن مسلم في رواية هذا الحديث عن الأوزاعي (و) لكن (قال) كل منهما (إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر) كل منهما لفظة (الآخر) أي لم يقيد التشهد بالآخر، ولو قال (وقالا ولم يذكرا) بألف التثنية لكان أوضح، وفي بعض النسخ (وقالا ولم يذكرا) بألف التثنية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال:

1222 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري (حدثنا) محمد (بن) إبراهيم (أبي عدي) السلمي البصري، ثقة، من (9)(عن هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبي بكر البصري، ثقة، من (7)(عن يحيى) بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (5)(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بسوقه بيان متابعة هشام الدستوائي للأوزاعي في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، وكرر المتن لما فيها من المخالفة في سوق الحديث (قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر) أي من عقوبة فيه فهو من إضافة المظروف إلى ظرفه، وفي قوله (وعذاب

ص: 296

النَّارِ. وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

1223 -

(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ؛ قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ. عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ"

ــ

النار) من إضافة المسمى إلى الاسم، وفي قوله (وفتنة المحيا والممات) من إضافة المظروف إلى ظرفه، وفي قوله (وشر المسيح الدجال) من إضافة الشيء إلى سببه، وفي قوله "وعذاب القبر" إضافة المظروف إلى الظرف كمكر الليل، وأضيف إلى القبر لأنه الغالب والمراد البرزخ، قال ابن حجر المكي: وفيه أبلغ رد على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحَطِّ على أهل السنة في إثباتِهم له حتى وقع لسُنّيٍ أنه صلى على معتزلي صلاةَ الجنازة فقال في دعائه: اللهم أذقه عذاب القبر فإنه كان لا يؤمن به ويبالغ في نفيه ويخطئ مثبته اهـ. فعلى هذا يكون من على مذهب الاعتزال معاملًا بما هو خلاف معتقده في هذه المسألة كما أنه يعامل بمقتضى معتقده في مسألة الرؤية فيكون محرومًا منها فهو معذب في الصورتين والعياذ بالله تعالى اهـ من بعض الهوامش.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1223 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، صدوق، من (10)(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي المكي، ثقة، من (8)(عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي، ثقة، من (4)(عن طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم الفارسي أبي عبد الرحمن اليماني، ثقة، من (3)(قال) طاوس (سمعت أبا هريرة) الدوسي المدني رضي الله عنه (يقول) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد مدني وواحد يماني، وغرضه بسوقه بيان متابعة طاوس لأبي سلمة في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُوذُوا) أمر من عاذ يعوذ عَوْذًا من باب قال إذا تعوذ والتجأ بغيره أي تعوذوا والتجئوا (بالله من عذاب الله) وهذا عام يذكر بعده خاص (عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات).

ص: 297

1224 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.

1225 -

(00)(00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا فقال:

1224 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن عباد) بن الزبرقان المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني أبي محمد الحميري من أبناء فارس، روى عن أبيه في الصلاة والزكاة وغيرهما وعطاء وعكرمة بن خالد وغيرهم، ويروي عنه (ع) وسفيان بن عيينة ووهيب وابن جريج ومعمر والثوري وغيرهم وكان من أعلم الناس بالعربية، وثقه أبو حاتم والنسائي والعجلي والدارقطني، وقال في التقريب: ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة (عن أبيه) طاوس بن كيسان (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (مثله) مفعول ثان لما عمل في المتابع، والضمير عائد على المتابع المذكور في السند السابق وهو عمرو بن دينار، والتقدير حدثنا ابن طاوس عن أبيه مثل ما حدث عمرو بن دينار عن طاوس.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1225 -

(00)(00)(وحدثنا محمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (مثلة) مفعول ثان لما عمل في المتابع وهو الأعرج، والضمير عائد إلى المتابع المذكور في السند السابق وهو طاوس بن كيسان، والتقدير حدثنا الأعرج عن أبي هريرة مثل ما حدث طاوس عن أبي هريرة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

ص: 298

1226 -

(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَعَذَابِ جَهَنَّمَ. وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

1227 -

(552)(210) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: "قُولُوا: اللَّهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

ــ

1226 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن بديل) مصغرًا بن ميسرة العقيلي مصغرًا البصري، ثقة، من (5)(عن عبد الله بن شقيق) العقيلي أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلَّا أبا هريرة، وغرضه بيان متابعة عبد الله بن شقيق لطاوس في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة (أنه كان يتعوذ من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة الدجال).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:

1227 -

(552)(210)(وحدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (عن مالك بن أنس) الأصبحي المدني (فيما قرئ عليه) وهو بمنزله أخبرنا (عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (عن طاوس) بن كيسان اليماني (عن) عبد الله (بن عباس) الطائفي أبي العباس الهاشمي رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم طائفي وواحد يماني وواحد مكي وواحد مدني وواحد بلخي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم) أي كان يعلم الأصحاب (هذا الدعاء) الآتي (كما يعلمهم السورة من القرآن يقول) صلى الله عليه وسلم في تعليمهم (قولوا) أيها الأصحاب في صلاتكم (اللهم أنا نعوذ بك من عذاب جهنم) وفي المشكاة "إني أعوذ بك من عذاب جهنم" وهو الموافق لمقتضى السياق نظرًا للإفراد، ولكن أتى

ص: 299

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

قَال مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَال لابْنِهِ: أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلاتِكَ؟ فَقَال: لَا. قَال: أَعِدْ صَلاتَكَ. لأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ. أَوْ كَمَا قَال

ــ

بضمير المتكلمين نظرًا للمخاطبين، قال في المرقاة: فيه إشارة إلى أنه لا مَخْلَص من عذابها إلَّا بالالتجاء إلى بارئها اهـ.

(وأعوذ بك من عذاب القبر) ومنه شدة الضغطة ووحشة الموحدة (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) وهذا تعميم بعد تخصيص كما في المرقاة.

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [1/ 305] وأبو داود [984] وابن ماجه [3840].

(قال مسلم بن الحجاج) رحمه الله تعالى (بلغني) من بعض الناس (أن طاوسًا قال لابنه) عبد الله (أدعوت بها) أي بهذه الدعوة (في صلاتك فقال) ابنه (لا) أي ما دعوت بها (قال) طاوس لولده (أعد صلاتك) التي لم تدع فيها بهذا الدعاء لأنه واجب، قال الولد: وإنما قال لي والدي طاوس أعد صلاتك (لأن) والدي (طاوسًا رواه) أي روى هذا الحديث الذي فيه الأمر بالدعاء في الصلاة (عن ثلاثة) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (أو) قال لي والدي رواه (أربعة) من الأصحاب (أو) الكلام (كما قال) لي والدي في عدد من رواه عنهم كقوله رواه عن خمسة أو ستة، والشك من ابن طاوس فيما ذكره والده في تعيين عدد من روى عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي بعض الهوامش قوله لأن طاوسًا إلخ فيه التعبير عن التكلم بالغيبة والمعنى وإنما أمرتك بالإعادة لأني رويته عن ثلاثة أو أربعة. قال القرطبي: وأَمْرُ طاوس ابنَه بإعادة ما لم يتعوذ فيها من تلك الأمور دليلٌ على أنه كان يعتقد وجوب التعوذ منها في الصلاة وكأنه تمسك بظاهر الأمر بالتعوذ منها، وتأكد ذلك بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها الناس كما يعلمهم السورة من القرآن، وبدوام النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويحتمل أن يكون أمره بالاعادة تغليظًا عليه لئلا يتهاون بتلك الدعوات فيتركها فيحرم

ص: 300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتها وثوابها والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب ولعل طاوسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث الأول حديثُ عائشة الأولُ ذكره للاستدلال، والثاني حديثُ عائشة الثاني ذكره للاستشهاد أو للمتابعة، والثالث حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه سبع متابعات، والرابع حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

ص: 301