المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٨

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌242 - (54) باب: سترة المصلي

- ‌243 - (55) باب منع المصلي من يمر بين يديه والتغليظ في المرور بين يديه

- ‌244 - (56) باب دنو المصلي إلى السترة وبيان قدرها وما يقطع الصلاة

- ‌245 - (57) بَابُ اعْترِاضِ المَرْأَةِ بَينَ يَدَي المُصَلِّي لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ

- ‌246 - (58) باب الصلاة في الثوب الواحد وكيفية لبسه وعلى الحصير

- ‌أبواب المساجد

- ‌247 - (58) باب أول مسجد وضع في الأرض وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌248 - (60) باب ابتناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌249 - (61) باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة زادها الله شرفًا

- ‌250 - (62) باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذها مساجد ولعن فاعله وعن التصاوير فيها

- ‌251 - (62) باب ثواب من بنى لله مسجدًا

- ‌252 - (63) باب وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق

- ‌253 - (64) باب جواز الإقعاء أي الجلوس على العقبين في الصلاة

- ‌254 - (65) باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إِباحته

- ‌255 - (66) باب جواز رد المصلي السلام عليه بالإشارة

- ‌256 - (67) باب جواز لعن الشيطان والتعوذ منه أثناء الصلاة وجواز العمل القليل فيها

- ‌257 - (68) باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة

- ‌258 - (69) باب اتخاذ المنبر ومن صلى على موضع أرفع ليعلم المأمومين الصلاة

- ‌259 - (70) باب: كراهية الاختصار في الصلاة

- ‌260 - (71) باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في موضع السجود في الصلاة

- ‌261 - (72) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيره وحكه عنه وعن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

- ‌262 - (73) باب كفارة البزاق في المسجد

- ‌263 - (73) باب جواز الصلاة في النعلين وكراهية الصلاة في الثوب المعلم

- ‌264 - (74) باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يتوق إليه ومع مدافعة الأخبثين

- ‌265 - (75) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل أو نحوهما وإخراج من وجد منه ريحها من المسجد

- ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌267 - (77) باب: السهو في الصلاة والسجود له

- ‌268 - (88) باب مشروعية سجود التلاوة وجواز تركه

- ‌269 - (89) باب كيفية الجلوس للتشهد وكيفية وضع اليدين على الفخذين

- ‌270 - (90) باب السلام من الصلاة وكم يسلم

- ‌271 - (91) باب الذكر بعد الصلاة أي بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة

- ‌272 - (92) باب: استحباب التعوذ من عذاب القبر في الصلاة

- ‌273 - (93) باب: ما يستعاذ منه في الصلاة

- ‌274 - (94) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌275 - (95) باب السكوت بين تكبيرة الإحرام والقراءة وما يقال فيه وعدمه عند النهوض من الثانية

- ‌276 - (96) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌277 - (97) باب الأمر بإتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيًا

- ‌278 - (98) باب متى يقوم الناس للصلاة

- ‌279 - (99) باب إذا ذكر الإمام أنه محدث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌280 - (100) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة

- ‌281 - (101) باب من أدرك من الفجر والعصر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها فقد أدركهما

- ‌282 - (102) باب: أوقات الصلوات الخمس

- ‌283 - (103) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌284 - (104) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد، وفي زمن البرد

- ‌285 - (105) باب تعجيل صلاة العصر

الفصل: ‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

‌266 - (76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

1154 -

(528)(187) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيكَ. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا"

ــ

266 -

(76) باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

1154 -

(528)(187)(حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو) بن عبد الله بن السرح الأموي مولاهم المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري (عن حيوة) بن شريح بن صفوان التجيبي أبي زرعة المصري، ثقة عابد، من (7)(عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل بن الأسود القرشي الأسدي أبي الأسود المدني يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن) سالم بن عبد الله النصري بالنون نسبة إلى نصر قبيلة أو جد (أبي عبد الله) المدني (مولى شداد بن الهاد) ويقال له مولى النصريين، صدوق، من الثالثة (3) مات سنة (110) عشر ومائة (أنه سمع أبا هريرة) الدوسي المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون حالة كونه (يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلًا ينشد) أي يطلب بضم الشين من باب نصر، يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدتها إذا عرفتها (ضالة) أي دابة ضائعة (في المسجد) متعلق بينشد، والضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال ضل الشيء إذا ضاع، قال ابن الأثير: الضالة فاعلة من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والجمع وتجمع على ضوال، وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه الحديث "الحكمة ضالة المؤمن" أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته (فليقل) السامع للناشد لا وجدتها و (لا ردها الله) تعالى (عليك فإن المساجد لم تُبن لهذا) أي لطلب الضوال فيها، وإنما بنيت للصلاة والذكر والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.

قوله (ينشد) كيَطْلُب وزنًا ومعنى، قوله (فليقل) السامع وجوبًا أو ندبًا (لا ردها الله

ص: 213

1155 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيوَةُ. قَال: سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ:

ــ

عليك) دعاء على الناشد بعدم وجدان ضالته كما ورد في الحديث الآخر لا وجدت، وفي حديث آخر "أيها الناشد غيرك الواجد" زجرًا عن ترك تعظيم المسجد فهو معاقبة له في ماله على نقيض مقصوده فليلحق به ما في معناه فمن رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته دعي عليه على نقيض مقصوده ذلك بسبب جريمة رفع الصوت في المسجد وإليه ذهب مالك في جماعة حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من المالكية رفع الصوت فيه في الخصومة والعلم، قالوا لأنهم لا بد لهم من ذلك وهذا مخالف لظاهر الحديث، وقولهم لا بد لهم من ذلك ممنوع بل لهم بد من ذلك بوجهين أحدهما ملازمةُ الوقارِ والحرمةِ وبإخْطَارِ ذلك بالبال، والتحرزِ مِنْ نقيضه، ومَنْ خاف ما يقع فيه تَحرَّز، والثاني أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعًا يخصه كما فعل عمر وقال: من أراد أن يَلْغَط أو يُنشِدَ شعرًا فليخرُج من المسجد اهـ مفهم. قوله (فإن المساجد لم تبن لهذا) قال ابن الملك: يجوز أن يكون هذا القول تعليلًا للدعاء عليه ويكون المجموع مقولًا لقوله فليقل، وأن يكون تعليلًا لقوله فليقل، ثم قال يعرف كراهية كل أمر لم يبن المسجد لأجله حتى كره مالك البحث العلمي فيه وجوزه أبو حنيفة وغيره مما يحتاج إليه الناس لأن المسجد مجمعهم، واستحسن المتأخرون جلوس القاضي في الجامع لأن القضاء بحق من أشرف العبادات اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 349] وأبو داود [473] والترمذي [1321] وابن ماجه [767].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

1155 -

(00)(00)(وحدثنيه زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا) عبد الله بن يزيد القصير (المقرئ) أبو عبد الرحمن القرشي العدوي مولاهم المصري المكي، ثقة، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا حيوة) بن شريح المصري (قال سمعت أبا الأسود) محمد بن عبد الرحمن الأسدي المدني (يقول حدثني) سالم بن عبد الله (أبو عبد الله) المدني (مولى شداد) بن الهاد (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا

ص: 214

سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

1156 -

(529)(188) وحدّثني حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا وَجَدْتَ، إِنَّما بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ"

ــ

السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة المقرئ لعبد الله بن وهب في رواية هذا الحديث عن حيوة بن شريح (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) هذا الحديث، وساق المقرئ عن حيوة (بمثله) أي بمثل ما حدث ابن وهب عن حيوة.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:

1156 -

(529)(188)(وحدثني حجاج) بن يوسف الثقفي أبو محمد البغدادي المعروف بـ (ابن الشاعر) ثقة، من (11) روى عنه في (13) بابا (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، من (7)(عن علقمة بن مرثد) الحضرمي أبي الحارث الكوفي، ثقة، من (6) روى عنه في (10) أبواب (عن سليمان بن بريدة) مصغرًا بن الحصيب مصغرًا أيضًا الأسلمي المروزي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي المروزي الصحابي الجليل رضي الله عنه له (164) مائة وأربعة وستون حديثًا اتفقا على حديث واحد، وانفرد (خ) بحديثين و (م) بأحد عشر، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا رقية إلا عن عين أو حمة" في حديث ذَكَره وفي الوضوء وفي الصلاة وغيرها، ويروي عنه (ع) وابناه سليمان وعبد الله والشعبي وعدة. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مروزيان واثنان كوفيان وواحد صنعاني وواحد بغدادي (أن رجلًا) من الأعراب كما في الرواية الآتية، ولم أر من ذكر اسمه (نشد) أي طلب (في المسجد) النبوي ضالة (فقال) في طلبها (من دعا إلى الجمل الأحمر) أي من وجد ضالتي وهو الجمل الأحمر فدعاني إليه (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت) ضالتك دعا عليه بعدم الوجدان معاقبة له بنقيض مراده (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) من العبادات والأذكار والقرآن، عبر عنها بالموصول تعظيمًا

ص: 215

1157 -

(00)(00) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَال: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ؟ فَقَال النَّبِيُّ

ــ

لشأنها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 361].

قال القرطبي: قوله (إنما بنيت المساجد لما بنيت له) يدل على أن الأصل أن لا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن ولذلك قال صلى الله عليه وسلم "إذا رأيتم من يبيع في المسجد ويبتاع فقولوا لا أربح الله تجارتك" رواه الترمذي من حديث أبي هريرة [569] وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد، ورأى أنه من باب البيع وهذا إذا كان بأجرة فلو كان بغير أجرة لمنع أيضًا من وجه آخر وهو أن الصبيان لا يتحرزون من القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطييبها وقال "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسَل سيُوفكم وإقامة حدودكم" رواه ابن ماجه من حديث واثلة [750] رضي الله عنه، وفي الزوائد إسناده ضعيف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث بريدة رضي الله عنه فقال:

1157 -

(00)(00)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن أبي سنان) الأكبر ضرار بن مرة الشيباني الكوفي، روى عن علقمة بن مرثد في الصلاة، ومحارب بن دثار في الجنائز والضحايا والأشربة، وأبي صالح السمان في الصوم، ويروي عنه (م د ت س) ووكيع ومحمد بن فضيل وعبد العزيز بن مسلم والسفيانان، قال أحمد: كوفي ثبت، وقال النسائي: كوفي ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة (عن علقمة بن مرثد) الكوفي (عن سليمان بن بريدة) المروزي (عن أبيه) بريدة بن الحصيب المروزي. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون واثنان مروزيان، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي سنان لسفيان الثوري في رواية هذا الحديث عن علقمة بن مرثد، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة في سوق الحديث (أن النبي صلى الله عليمه وسلم لما صلى) صلاة الفجر (قام رجل) من القوم (فقال) الرجل (من دعا) في (إلى) ضالتي وهو (الجمل الأحمر فقال) له (النبي

ص: 216

صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا وَجَدْتَ. إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ".

1158 -

(00)(00) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْفَجْرِ. فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا.

قَال

ــ

صلى الله عليه وسلم لا وجدت) ضالتك دعاء عليه (إنما بنيت) هذه (المساجد لـ) يشتغل فيها بـ (ما بنيت له) من الصلاة والأذكار والاعتكاف والقراءة لا لطلب الضالة ولا لغيره من أشغال الدنيا كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه فقال:

1158 -

(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضَّبيُّ الكوفي، من (8)(عن محمد بن شيبة) بن نعامة الضَّبيُّ الكوفي، روى عن علقمة بن مرثد في الصلاة، وعمرو بن مرة، ويروي عنه (م) وجرير بن عبد الحميد وهشيم وأبو معاوية وجماعة، له عند (م) فرد حديث وهو هذا الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: مقبول، من السابعة (عن علقمة بن مرثد) الكوفي (عن) سليمان (بن بريدة) المروزي (عن أبيه) بريدة المروزي. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن شيبة للثوري وأبي سنان، وكرر المتن لما في هذه الرواية من المخالفة لما قبلها (قال) بريدة (جاء) رجل (أعرابي بعدما صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر) وفرغ منها (فأدخل رأسه من باب المسجد) قال القرطبي: وهذا دليل على أن حكم هذا حكم الداخل في المسجد، ولو لم يكن كذلك لما منع لأنه رفع صوته فيه ألا ترى أنه لو رفع صوته خارج المسجد لم يعاقب بذلك وبدليل قوله "إن المساجد لم تبن لهذا" ويستنبط من هذا أن الحالف على أن لا يدخل دارًا فأدخل رأسه فيها أنه يحنث بذلك، وقال بعض علمائنا: وكذلك لو أدخل رجله لأن الاعتماد في الدخول على الرجل، ولهذا فَرَّقَ بعضُ أصحابنا بين أن يكون اعتماده عليها أم لا. اهـ مفهم.

(فذكر) محمد بن شيبة (بمثل حديثهما) أي بمثل حديث الثوري وأبي سنان (قال

ص: 217

مُسْلِمٌ: هُوَ شَيبَةُ بْنُ نَعَامَةَ، أَبُو نَعَامَةَ، رَوَى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيمٌ وَجَرِيرٌ وَغَيرُهُمْ، مِنَ الْكُوفِيِّينَ

ــ

مسلم) رحمه الله تعالى قولنا في السند عن محمد بن شيبة (هو) محمد بن (شيبة بن نعامة) الضَّبيُّ (أبو نعامة) الكوفي (روى عنه مسعر) بن كدام (وهشيم) بن بشير (وجرير) بن عبد الحميد (وغيرهم من الكوفيين) كأبي معاوية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث بريدة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والله أعلم.

***

ص: 218