الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أنه لو شهد على مورثه في حياته قبلت شهادته، فكذلك شهادته عليه بعد وفاته.
المطلب الثاني متعلق الدين
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المتعلق.
2 -
تخيير الورثة بين تسليم التركة للغرماء أو أخذها وقضاء الدين.
المسألة الأولى: بيان متعلق الدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المتعلق.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المتعلق:
متعلق الدين هو التركة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تعلق الدين بالتركة ما يأتي:
1 -
أن الدين لا يسقط بالموت.
2 -
أنه لا متعلق للدين غير التركة لما يأتي:
أ) أن ذمة الميت خربت بالموت فلا تصلح لتعلق الدين بها.
ب) أن الورثة لا يلزمهم القضاء بالموت كما لا يلزمهم في الحياة.
المسألة الثانية: التخيير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
التخيير.
2 -
التوجيه.
3 -
شروط الأخذ.
الفرع الأول: التخيير:
إذا خلف الميت تركة وعليه دين خير الورثة بين أخذ التركة وقضاء الدين، وبين تركها للغرماء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تخيير الورثة بين أخذ التركة، وقضاء الدين وبين تركها للغرماء: أن الدين لا يمنع انتقال التركة للورثة، فلا يمنع أخذهم لها.
الفرع الثالث: شروط أخذ الورثة للتركة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط تسليم التركة للورثة: أن يلتزموا بالتسديد، وتحول الديون بأسمائهم.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التزام الورثة بقضاء الدين لتسليمهم التركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) فلا يستحق الورثة التصرف في شيء من التركة والدين معلق بها.
(1) سورة النساء [12].