المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث انتفاء الحجر - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثالث انتفاء الحجر

الفرع الثالث: حالة عدم الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

حالة عدم الخروج.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج:

عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.

‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

وفيه مسألتان هما:

1 -

معنى الحَجْر.

2 -

إقرار المحجور.

المسألة الأولى: معنى الحجر:

الحَجْر: هو منع التصرف مطلقاً، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.

المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.

2 -

إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.

ص: 271

الفرع الأول: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه.

2 -

إقراراته.

الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه:

المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة هم:

1 -

من دون البلوغ.

2 -

فاقد العقل.

3 -

السفيه.

الأمر الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:

وفيه جانبان:

1 -

حكم الإقرارات.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإقرارات:

إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح، ولا ترتب أثراً.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ.

2 -

توجيه إقرارات السفيه.

الجزء الأول: توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ:

وجه عدم صحة إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ ما يأتي:

ص: 272

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ)(1).

2 -

أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.

الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:

وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.

الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:

وفيه أمران هما:

1 -

إقرارات المفلس.

2 -

إقرارات المريض مريض الموت.

الأمر الأول: إقرارات المفلس:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالمفلس.

2 -

إقراراته.

الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:

المفلس من تستغرق ديونه أمواله.

الجانب الثاني: إقرارات المفلس:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرارات في الذمة.

2 -

الإقرارات في المال.

الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

وقت المطالبة.

(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.

ص: 273

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إقرارات المفلس في الذمة صحيحة ويرتب أثره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرارات في الذمة: أنها صادرة من أهل بلا ضرر.

الجزئية الثالثة: وقت المطالبة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان وقت المطالبة:

وقت مطالبة المحجور عليه بما أقر به في الذمة بعد فك الحجر عنه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -

توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه.

2 -

توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه.

الشيء الأول: توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه:

وجه عدم مطالبة المفلس بالإقرارات في الذمة قبل فك الحجر: أن الأموال مستحقة للغرماء، فلا يمكن الوفاء؛ لأنه يضرهم.

الشيء الثاني: توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه:

وجه مطالبة المفلس بإقراراته في الذمة حين الحجر بعد فك الحجر عنه: أن المال يتحرر من المستحق، فيمكن الوفاء منه بلا ضرر.

الجزء الثاني: إقرارات المفلس بالمال:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 274

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإقرار:

إقرار المفلس بالمال لا يصح ولا يرتب أثراً.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إقرار المحجور عليه بالمال: أنه قد تعلقت به حقوق الغرماء، وتصحيح الإقرار به يضر بهم؛ لأن المقر له يزاحمهم فيه فلا يصح.

الأمر الثاني: إقرارات المريض مرض الموت:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المراد بمرض الموت.

2 -

أمثلة المرض المخوف.

3 -

الإقرارات.

الجانب الأول: بيان المراد بمرض الموت:

مرض الموت: هو الذي يحصل الموت به فعلا.

الجانب الثاني: أمثلة المرض المخوف:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابط المرض المخوف.

2 -

أمثلته.

الجزء الأول: ضابط المرض المخوف:

المرض المخوف هو ما يغلب على الظن الموت به عادة.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المخوف ما يأتي:

1 -

السرطان.

2 -

تليف الكبد.

ص: 275

3 -

الفشل الكلوي.

4 -

تليف الرئة.

5 -

الشلل الكلي المعروف عند الفقهاء بالفالج.

الجانب الثالث: الإقرارات:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرار بما له مستند.

2 -

الإقرار بما ليس له مستند.

الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

نوع المستند.

2 -

حكم الإقرار.

الجزئية الأولى: نوع المستند:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان نوع المستند.

2 -

الأمثلة.

الفقرة الأولى: بيان نوع المستند:

المستند نوعان هما:

1 -

الشهادة.

2 -

القرينة.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة الشهادة.

2 -

أمثلة القرينة.

الشيء الأول: أمثلة الشهادة:

من أمثلة الشهادة ما يأتي:

ص: 276

1 -

الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.

2 -

الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.

3 -

الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.

4 -

الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.

الشيء الثاني: القرائن:

من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:

1 -

الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.

2 -

صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.

3 -

استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.

الجزئية الثانية: حكم الإقرار:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.

ص: 277

الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإقرار للوارث.

2 -

الإقرار لغير الوارث.

الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا أجازه الورثة.

2 -

إذا لم يجزه الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:

ص: 278

1 -

حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.

2 -

أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(2).

الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الإقرار في حدود الثلث.

2 -

الإقرار بما فوق الثلث.

الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

3 -

الفرق بين الوارث وغيره.

الشيء الأول: حكم الإقرار:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث:(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)(3)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.

(1) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، 2870.

(2)

صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، 1623، 9.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 6، 269.

ص: 279

الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:

الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.

الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا أجازه الورثة.

2 -

إذا لم يجز الورثة.

الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.

الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإقرار.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإقرار:

إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.

ص: 280