الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث: حالة عدم الخروج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حالة عدم الخروج.
2 -
التوجيه.
3 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان حالة عدم الخروج:
عدم خروج المكره على الإقرار ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم خروج المكره على إقراره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة بغير المكره على الإقرار به: أن الإقرار في هذه الحالة ليس مكرهاً عليه فيصح ويرتب أثره.
المطلب الثالث انتفاء الحَجْر
وفيه مسألتان هما:
1 -
معنى الحَجْر.
2 -
إقرار المحجور.
المسألة الأولى: معنى الحجر:
الحَجْر: هو منع التصرف مطلقاً، بالمال والذمة، أو بالمال دون الذمة.
المسألة الثانية: إقرارات المحجور عليه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه.
2 -
إقرارات المحجور عليه لحظ غيره.
الفرع الأول: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه.
2 -
إقراراته.
الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه:
المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة هم:
1 -
من دون البلوغ.
2 -
فاقد العقل.
3 -
السفيه.
الأمر الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه جانبان:
1 -
حكم الإقرارات.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرارات:
إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح، ولا ترتب أثراً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ.
2 -
توجيه إقرارات السفيه.
الجزء الأول: توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ:
وجه عدم صحة إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ)(1).
2 -
أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.
الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:
وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.
الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:
وفيه أمران هما:
1 -
إقرارات المفلس.
2 -
إقرارات المريض مريض الموت.
الأمر الأول: إقرارات المفلس:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد بالمفلس.
2 -
إقراراته.
الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:
المفلس من تستغرق ديونه أمواله.
الجانب الثاني: إقرارات المفلس:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإقرارات في الذمة.
2 -
الإقرارات في المال.
الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
وقت المطالبة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إقرارات المفلس في الذمة صحيحة ويرتب أثره.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرارات في الذمة: أنها صادرة من أهل بلا ضرر.
الجزئية الثالثة: وقت المطالبة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان وقت المطالبة:
وقت مطالبة المحجور عليه بما أقر به في الذمة بعد فك الحجر عنه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -
توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه.
2 -
توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه.
الشيء الأول: توجيه عدم المطالبة قبل فك الحجر عنه:
وجه عدم مطالبة المفلس بالإقرارات في الذمة قبل فك الحجر: أن الأموال مستحقة للغرماء، فلا يمكن الوفاء؛ لأنه يضرهم.
الشيء الثاني: توجيه المطالبة بعد فك الحجر عنه:
وجه مطالبة المفلس بإقراراته في الذمة حين الحجر بعد فك الحجر عنه: أن المال يتحرر من المستحق، فيمكن الوفاء منه بلا ضرر.
الجزء الثاني: إقرارات المفلس بالمال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الإقرار:
إقرار المفلس بالمال لا يصح ولا يرتب أثراً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار المحجور عليه بالمال: أنه قد تعلقت به حقوق الغرماء، وتصحيح الإقرار به يضر بهم؛ لأن المقر له يزاحمهم فيه فلا يصح.
الأمر الثاني: إقرارات المريض مرض الموت:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان المراد بمرض الموت.
2 -
أمثلة المرض المخوف.
3 -
الإقرارات.
الجانب الأول: بيان المراد بمرض الموت:
مرض الموت: هو الذي يحصل الموت به فعلا.
الجانب الثاني: أمثلة المرض المخوف:
وفيه جزءان هما:
1 -
ضابط المرض المخوف.
2 -
أمثلته.
الجزء الأول: ضابط المرض المخوف:
المرض المخوف هو ما يغلب على الظن الموت به عادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المرض المخوف ما يأتي:
1 -
السرطان.
2 -
تليف الكبد.
3 -
الفشل الكلوي.
4 -
تليف الرئة.
5 -
الشلل الكلي المعروف عند الفقهاء بالفالج.
الجانب الثالث: الإقرارات:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإقرار بما له مستند.
2 -
الإقرار بما ليس له مستند.
الجزء الأول: الإقرار بما له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
نوع المستند.
2 -
حكم الإقرار.
الجزئية الأولى: نوع المستند:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان نوع المستند.
2 -
الأمثلة.
الفقرة الأولى: بيان نوع المستند:
المستند نوعان هما:
1 -
الشهادة.
2 -
القرينة.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلة الشهادة.
2 -
أمثلة القرينة.
الشيء الأول: أمثلة الشهادة:
من أمثلة الشهادة ما يأتي:
1 -
الشهادة بما أُقِر به: مثل أن يكون الإقرار بسيارة وتكون الشهادة على أنها للمقر بها له.
2 -
الشهادة بالمبلغ المقر به: كأن يكون الإقرار بمبلغ، وتكون الشهادة بمديونية المقر بالمبلغ المقر له به.
3 -
الشهادة على إقرار المقر في الصحة بما أقر به في المرض.
4 -
الشهادة على البيع: كأن يكون الإقرار ببيع المقر به على المقر له به.
الشيء الثاني: القرائن:
من أمثلة القرائن على صحة الإقرار ما يأتي:
1 -
الزوجية: كأن يكون الإقرار بالصداق للزوجة، فإن الزوجية قرينة على ثبوت الصداق.
2 -
صك الملكية: كأن يكون المقر به عقاراً، والوثيقة باسم المقر له به.
3 -
استمارة السيارة: كأن يكون المقر به سيارة والاستمارة باسم المقر له بها.
الجزئية الثانية: حكم الإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الإقرار بما له مستند كان صحيحاً ومرتباً لآثاره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة إقرار المريض بما له مستند: أن المستند يدل على صحة الإقرار فيعمل به.
الجزء الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإقرار للوارث.
2 -
الإقرار لغير الوارث.
الجزئية الأولى: الإقرار للوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا أجازه الورثة.
2 -
إذا لم يجزه الورثة.
الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة ما أقر به للوارث كان الإقرار صحيحاً.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار للوارث إذا أجازه الورثة: أن إبطال الإقرار للوارث لحق الورثة، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عن حقهم فصح الإقرار لعدم المانع.
الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة ما أقر به للوارث لم يصح سواء كان في حدود الثلث أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإقرار للوارث إذا لم يجزه الورثة ما يأتي:
1 -
حديث: (إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الوصية للوارث، والإقرار مثلها فيكون ممنوعاً فلا يصح.
2 -
أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقر له، وتفضيل له على بقية الورثة، فلا يجوز، لحديث:(اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)(2).
الجزئية الثانية: الإقرار لغير الوارث:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الإقرار في حدود الثلث.
2 -
الإقرار بما فوق الثلث.
الفقرة الأولى: الإقرار لغير الوارث فى حدود الثلث:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
3 -
الفرق بين الوارث وغيره.
الشيء الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحاً، سواء أجازه الورثة أم لا.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث من غير إجازة: أن الثلث حق المقر، ولا حق للورثة، لحديث:(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم)(3)، فلا يتوقف الإقرار في حدود الثلث على إجازتهم.
(1) سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية لوارث، 2870.
(2)
صحيح مسلم، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بعض الأولاد، 1623، 9.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 6، 269.
الشيء الثالث: الفرق بين الوارث وغيره:
الفرق بين الوارث وغيره: أن الإقرار للوارث فيه محاباة للمقولة وتفضيل له على غيره، وذلك خلاف شرع الله فلا يجوز، والإقرار لغير الوارث ليس فيه شيء من ذلك فيجوز.
الفقرة الثانية: الإقرار لغير الوارث بما فوق الثلث:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا أجازه الورثة.
2 -
إذا لم يجز الورثة.
الشيء الأول: إذا أجازه الورثة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا أجاز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث جاز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما فوق الثلث لغير الوارث بالإجازة: أن ما فوق الثلث حق للورثة، فإذا أجازوا الإقرار به جاز؛ لعدم المانع.
الشيء الثاني: إذا لم يجز الورثة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: حكم الإقرار:
إذا لم يجز الورثة الإقرار بما فوق الثلث لم يجز.