المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع الشروط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الرابع الشروط

الشهادة على الشهادة جائزة وصحيحة بلا خلاف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الشهادة على الشهادة: أن الحاجة قد تدعو إليها لتعذر الأداء من شهود الأصل، لا يأتي في الأسباب، فلو لم تقبل لضاعت الحقوق، وذلك ضرر عظيم ومشقة شديدة على الناس، فوجب قبولها كشهادة الأصل.

‌المطلب الثاني الأسباب

من أسباب قبول الشهادة على الشهادة ما يأتي:

1 -

خشية الموت، بأن يموت شهود الأصل فتضيع الشهادة.

2 -

الغيبة البعيدة.

3 -

جهل مكان الشهود.

4 -

الحبس.

5 -

الخوف بالأداء من سلطان ونحوه.

6 -

المرض المانع من الأداء.

‌المطلب الرابع الشروط

وفيه تسع مسائل هي:

1 -

كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي.

2 -

تعذر حضور الأصل.

3 -

استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم.

ص: 175

4 -

استمرار صلاحية شهادة الأصل.

5 -

عدالة الأصل.

6 -

عدالة الفرع.

7 -

دوام العدالة.

8 -

تعيين الفرع للأصل.

9 -

استرعاء الأصل للفرع.

المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي

2 -

توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:

وفيه أمران هما:

1 -

ما لا خلاف فيه.

2 -

ما فيه خلاف.

الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف:

ص: 176

الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف: الأموال وما يقصد به الأموال.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأموال وما يقصد به الأموال ما يأتي:

1 -

البيع

2 -

الإجارة

3 -

القرض.

4 -

الرهن.

5 -

الآجال.

6 -

الفسوخ.

الأمر الثاني: ما فيه خلاف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الحدود

2 -

النكاح وما ينشأ عنه.

3 -

القصاص.

الجانب الأول: الحدود:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في الحدود على قولين.

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 177

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي:

1 -

أن الحدود تبنى على الستر والدرء بالشبهات، والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو من شهود الفرع أو من شهود الأصل أو منهما جميعاً، فلا تقبل.

2 -

أن قبول شهادة الفرع للحاجة، ولا حاجة إليها في الحدود؛ لأن الستر على مستوجب الحد أولى من الشهادة عليه، ولذا يردد في الإقرار، وينتهر ويزجر، ويلقن الإنكار.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في الحدود بما يأتي:

1 -

أنها تثبت بشهادة الأصل فتثبت بشهادة الفرع.

2 -

أن شهادة الفرع تقبل في الأموال، فتقبل في الحدود.

3 -

أن عدم قبول شهادة الفرع قد يؤدي إلى ضياع الحد فتقبل الإثباتة.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود:

ص: 178

أن قبول الشهادة على الشهادة للمحافظة على الحقوق من الضياع وعدم إثبات الحدود أولى من إثباتها لما تقدم في توجيه القول الأول.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في الأموال.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن الحدود تثبت بشهادة الأصل: بأن قياس شهادة الفرع على شهادة الأصل قياس مع الفارق؛ لأن إحتمال السهو والغلط والكذب في شهادة الفرع مع الأصل أكثر منه في شهادة الأصل؛ لأن الأول يأتي من طرفين، والثاني يأتي من طرف واحد.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن شهادة الفرع تقبل في المال: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المال من حقوق الآدميين، وهي مبينة على المشاحة فتحب المحافظة عليها، والاحتياط لها، والحدود من حقوق الله، وهي مبنية على الستر والمسامحة فلا يحرص على إثباتها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

أجيب عن الاحتجاج بأن عدم قبول شهادة الفرع يؤدي إلى ضياع الحد: بأن ضياع الحد أولى من ثبوته، كما تقدم في الترجيح والاستدلال.

ص: 179

الجانب الثاني: النكاح وما ينشأ عنه (1).

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل

القول الثاني: أنها تقبل

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه:

بأن النكاح وما ينشأ عنه كالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الفرع على النكاح وما ينشأ عنه بأنه حق لآدمي فتقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمال.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاث جزئيات هي:

(1) فُصل عما قبله لاختلاف الترجيح.

ص: 180

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الفرع في النكاح وما ينشأ عنه.

أن الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الآدميين والنكاح منها فتقبل فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر.

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس النكاح على الحدود قياس مع الفارق، لأن النكاح من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما معلوم.

الجانب الثالث: القصاص.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الشهادة على الشهادة في القصاص على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 181

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في القصاص:

بأنه كلالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص:

أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح

2 -

توجيه الترجيح

3 -

الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص.

أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس القصاص على الحدود قياس مع الفارق؛ لأن القصاص من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما واضح.

ص: 182

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.

المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -

أسباب التعذر.

2 -

الاشتراط.

الفرع الأول: أسباب التعذر:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الأسباب.

2 -

الاعتبار.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:

1 -

الموت.

2 -

المرض.

3 -

الحبس.

4 -

الخوف.

5 -

الغيبة البعيدة.

الأمر الثاني: الاعتبار

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 183

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في اعتبار أسباب تعذر شهود الأصل على قولين:

القول الأول: أن كل مانع

القول الثاني: أنه لا يعتبر إلا بالموت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باعتبار كل مانع:

بأنه لا فرق بين الموانع؛ لأن الكل يمنع الحضور، وذلك هو سبب قبول شهادة الفروع.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يعتبر من الموانع إلا الموت: أن غير الموت يرجى زواله فلا يعدل عن سماع شهادة الأصل مع إمكانه، كما لو كان حاضراً.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار كل الموانع.

ص: 184

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار كل الموانع: أن انتظار زوالها يضر بصاحب الحق، وقد يؤدي إلى ضياع حقه وذلك لا يجوز.

الجزء الثال": الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن القول بأن قياس الغائب المعذور على الحاضر قياس مع الفارق؛ لأن الحاضر يمكن سماع شهادته في أي وقت فلا يلحق بصاحب الحق ضرر، بخلاف الغائب المعذور فلا يمكن سماع شهادته قبل زوال عذره، وذلك غير معلوم فافترقا.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف

2 -

التوجيه

3 -

الترجيح

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر على قولين:

1 -

القول الأول: أنها لا تقبل

2 -

القول الثاني: أنها تقبل

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة من غير عذر بما يأتي:

ص: 185

1 -

أنه إذا أمكن سماع شاهدي الأصل استغني عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع.

2 -

أن السماع من شاهدي الأصل أحوط للشهادة؛ لأن السماع من شهود الأصل يكون معلوماً، وصدق شاهدي الفرع في النقل عن شاهدي الأصل مظنون، والعمل باليقين مع إمكانه أولى من اتباع الظن.

3 -

أن شهادة الأصل تثبت الحق نفسه وشهادة الفرع تثبت الشهادة به.

4 -

أن شهادة الفرع ضعيفة؛ لأنه يتطرق إليها احتمال غلط شاهدي الأصل واحتمال غلط شاهدي الفرع، فلا يجوز قبولها إلا عند تعذر شهادة الأصل.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز قبول الشهادة على الشهادة مع القدرة على شهادة الأصل بما يأتي:

1 -

القياس على الرواية، فكما تجوز الرواية عن الشخص مع إمكان السماع منه مباشرة، يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.

2 -

القياس على الفتوى وأخبار الديانات فكما يجوز أن تنقل الفتوى عن الشخص مع إمكان أخذها عن المفتي مباشرة يجوز أن تنقل الشهادة مع إمكان سماعها من الشاهد الأصلي مباشرة.

الأمر الثالث: الترجيح

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 186

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة مع إمكان سماعها من الأصل: أنه أظهر دليلاً.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:

1 -

أن الرواية وأخبار الديانات مما يحتاجه الجميع فيتسامح فيه.

2 -

أن الرواية وأخبار الديانات لا يترتب عليها إلزام بخلاف الشهادة فإنه سيترتب عليها إلزام المحكوم عليه بالحكم فيجب الاحتياط لها.

3 -

أن الرواية والفتاوى عامة لن أرادها، بخلاف الشهادة فإن أثرها خاص بالمحكوم عليه فيحتاط له.

المسألة الثالثة: استمرار العذر إلى صدور الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة زوال العذر.

2 -

اشتراط الاستمرار.

الفرع الأولى: أمثلة زوال العذر:

من أمثلة زوال العذر ما يأتي:

1 -

قدوم الغائب.

2 -

شفاء المريض.

3 -

زوال الخوف.

ص: 187

الفرع الثاني: اشتراط استمرار العذر:

وفيه أمران:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

استمرار العذر إلى صدور الحكم شرط لقبول الشهادة على الشهادة فلو زال عذر الأصل قبل صدور الحكم وجب التوقف إلى سماع شهادة الأصل؛ فإن حكم الحاكم بشهادة الفرع بعد زوال عذر الأصل لم يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عذر الأصل إلى صدور الحكم:

أن قبول شهادة الفرع للحاجة؛ فإذا زال العذر زالت الحاجة، فوجب الرجوع إلى الاْ صل، كالتيمم يقدر على استعمال الماء.

المسألة الرابعة: استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى صدور الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل.

2 -

الاشتراط.

الفرع الأول: بيان المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل:

المراد باستمرار صلاحية شهادة الأصل: ألا يطرأ على الأصل ما يبطل شهادته من موانع الشهادة، كالفسق، والردة والعداوة والزوجية.

الفرع الثاني: الاشتراط:

وفيه أمران هما.

ص: 188

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

استمرار صلاحية شهادة الأصل إلى الحكم لقبول شهادة الفرع؛ أن شهادة الفرع مبنية على شهادة الأصل وفرع عنها، فإذا بطلت شهادة الأصل بطلت شهادة الفرع، وشهادة الأصل تبطل بطروء المانع فتبطل شهادة الفرع به.

المسألة الخامسة: عدالة الأصل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

عدالة الأصل شرط لقبول شهادة الفرع بلا خلاف (1).

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل لقبول شهادة الفرع:

أن الفرع ينقل شهادة الأصل، فإذا كان الأصل غير عدل ردت شهادته، ورد شهادة الأصل رد لشهادة الفرع؛ لأنها فرع عنها، والفرع كالأصل.

المسألة السادسة: عدالة الفرع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: الاشتراط:

اشتراط عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة لا خلاف فيه (2).

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 30/ 62.

(2)

الشرح مع المقنع والإنصاف 30/ 62.

ص: 189

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عدالة الفرع لقبول الشهادة على الشهادة:

أن العدالة شرط لقبول الشهادة، والشهادة على الشهادة شهادة فتشترط لها العدالة.

المسألة السابعة: دوام العدالة إلى صدور الحكم:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم شرط لقبول الشهادة، فإذا زالت عدالتهما أو عدالة أحدهما قبل صدور الحكم لم يجز الحكم بشهادتها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط استمرار عدالة الأصل والفرع للشهادة على الشهادة:

أن العدالة شرط والشرط يجب استمراره إلى الفراغ من محله كالطهارة في الصلاة، فإذا فقد الشرط قبل الفراغ من محله كالطهارة في الصلاة، فإذا فقد الشرط قبل الفرغ مما يجب فيه بَطُل.

المسألة الثامنة: تعيين الفرع للأصل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: الاشتراط:

تعيين شهود الفرع لشهود الأصل شرط لقبول الشهادة على الشهادة.

ص: 190

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط تعيين شهود الفرع لشهود الأصل: أن العدالة شرط واقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل لا يكفي؛ لأن القاضي قد لا يكتفي باقتناع شهود الفرع بعدالة شهود الأصل فيحتاج إلى معرفتهم للبحث عن عدالتهم.

المسألة التاسعة: استرعاء الأصل للفرع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معنى الاسترعاء.

2 -

اشتراطه.

3 -

صيغته.

الفرع الأول: معنى الاسترعاء:

يختلف التعبير عن معنى الاسترعاء، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

الإشهاد على الشهادة.

2 -

طلب النيابة في الشهادة.

3 -

طلب تحمل الشهادة.

الفرع الثاني: اشتراط الاسترعاء:

وفيه أمران هما:

1 -

اشتراطه في الشهادة على الإقرار.

2 -

اشتراطه في الشهادة على الشهادة.

الأمر الأول: اشتراطه في الشهادة على الإقرار:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

ص: 191

الجانب الأول: الاشتراط:

الشهادة على الإقرار لا يشترط لها الاسترعاء.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الإقرار:

أن الإقرار قول من المقر على نفسه، وهو غير متهم عليها.

الأمر الثاني: اشتراط الاسترعاء في الشهادة على الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر.

2 -

إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر.

الجانب الأول: إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعى آخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا سمع الفرع شاهد الأصل يسترعي على شهادته شخصاً آخر فقد اختلف في اشتراط الاسترعاء للفرع على قولين:

القول الأول: أنه يشترط.

القول الثاني: أنه لا يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 192

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط: أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء من سمعه؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل من سمعه.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء من سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي:

1 -

أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء.

2 -

أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يُجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين المطلب منه، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف، فتكون جائزة بلا طلب.

ص: 193

الجانب الثاني: إذا لم يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يسترعي آخر:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا سمعه يشهد عند الحاكم.

2 -

إذا لم يسمعه يشهد عند الحاكم.

الجزء الأول: إذا سمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم:

الكلام في هذا الجزء كالكلام في الذي قبله.

الجزء الثاني: إذا لم يسمع الفرع الأصل يشهد عن الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب.

2 -

إذا لم يسمعه يعزوها إلى سبب.

الجزئية الأولى: إذا سمعه يعزو الشهادة إلى سبب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة

2 -

الشهادة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عزو الشهادة إلى سبب ما يأتي:

1 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قرضاً.

2 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال ثمن مبيع.

3 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال قيمة متلف.

ص: 194

4 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال أجرة.

الفقرة الثانية: الشهادة:

الكلام في هذه الفقرة كالكلام في الذي قبلها.

الجزئية الثانية: إذا لم يسمع الفرع الأصل يعزو الشهادة إلى سبب وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة

2 -

الشهادة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة سماع الفرع للأصل يشهد من غير عزو إلى سبب ما يأتي:

1 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا.

2 -

أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن فلاناً أُقر لفلان بكذا.

الفقرة الثانية: الشهادة.

1 -

حكم الشهادة.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الشهادة.

إذا سمع الفرع الأصل يشهد بشيء عند غير الحاكم، من غير استرعاء ولا عزو إلى سبب لم يجز أن يشهد بشهادته ولو فعل لم تقبل.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الشهادة على الشهادة إذا لم تكن عند الحاكم من غير عزو ولا استرعاء به ما يأتي:

ص: 195

1 -

أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث:(العدة دين)(1).

2 -

أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.

الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الصيغة.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان الصيغة:

لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.

الأمر الثالث: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.

2 -

الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.

الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به:

من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:

(1) المعجم الصغير للطبراني، 150.

ص: 196