الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث قضاء الورثة للدين
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا لم يوجد تركة.
2 -
إذا وجد تركة.
المسألة الأولى: إذا لم يوجد تركة:
وفيها فرعان هما:
1 -
القضاء.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: القضاء:
إذا لم يوجد تركة لم يلزم الورثة قضاء الدين عن المورث.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا لم يوجد تركة: أن القضاء لا يلزمهم في حال الإفلاس في الحياة فلا يلزمهم بالوفاة.
المسألة الثانية: إذا وجد تركة:
وفيها فرعان هما:
1 -
القضاء.
2 -
ما يلزم كل واحد.
الفرع الأول: القضاء:
وفيها أمران هما:
1 -
القضاء.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: القضاء:
إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1).
الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان الإقرار من جميع الورثة.
2 -
إذا كان الإقرار من بعض الورثة.
الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان ما يلزم.
2 -
التوجيه.
3 -
المثال.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.
(1) سورة النساء [12].
الجانب الثالث: المثال:
من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين 800 ثمانمائة ريال، والتركة 1600 ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها 400 (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه 200 (مئتا ريال).
الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:
القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.
القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:
1 -
أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.
2 -
أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.
3 -
أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.
4 -
أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.
5 -
أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:
1 -
أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1).
2 -
أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:
1 -
أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.
(1) سورة النساء [12].
2 -
أن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يجوز أن تبقى معلقة بالدين والتركة بأيدي الورثة يتنعمون بها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه.
4 -
الجواب عن الاحتجاج بإن المقر على الشركة ..
5 -
الجواب عن الاحتجاج بأن المقر بالوصية
…
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه:
أجيب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه: بأنه في هذه الحال تفي النسب بجميع الدين فلا يحتاج إلى استغراق الأنصباء أو تستوعب الديون التركة فلا يلزم الورثة غيرها كما تقدم.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم:
يجاب عن ذلك: بأن قضاء الدين من التركة ليس غرمًا؛ لأنه من مال الميت وليس من مال الوارث.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الآخر إلا ما يخصه: بأنه من صور محل الخلاف فلا يحتج به.
الجزئية الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:
أجيب عن الاحتجاج بأن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة اسهمه فيها: بأن ما يدفعه المقر على الشركة من ماله هو فلا يلزمه أكثر من نصيبه، بخلاف ما يدفعه المقر على المورث فإنه من مال المورث، وليس من مال الوارث.
الجزئية الخامسة: الجواب عن الدليل الخامس:
يجاب عن لاحتجاج بأن المقر بالوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة: بأن مسؤولية تنفيذ الوصية على الورثة، كالدين عليهم فلا يلزم المقر أكثر من نسبة نصيبه، وليس المورث فلا يسأل عنها، ولا ضرر عليه بعدم تنفيذها.