المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا لم يوجد تركة.

2 -

إذا وجد تركة.

المسألة الأولى: إذا لم يوجد تركة:

وفيها فرعان هما:

1 -

القضاء.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: القضاء:

إذا لم يوجد تركة لم يلزم الورثة قضاء الدين عن المورث.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا لم يوجد تركة: أن القضاء لا يلزمهم في حال الإفلاس في الحياة فلا يلزمهم بالوفاة.

المسألة الثانية: إذا وجد تركة:

وفيها فرعان هما:

1 -

القضاء.

2 -

ما يلزم كل واحد.

الفرع الأول: القضاء:

وفيها أمران هما:

1 -

القضاء.

2 -

التوجيه.

ص: 329

الأمر الأول: القضاء:

إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1).

الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الإقرار من جميع الورثة.

2 -

إذا كان الإقرار من بعض الورثة.

الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

3 -

المثال.

الجانب الأول: بيان ما يلزم:

إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.

(1) سورة النساء [12].

ص: 330

الجانب الثالث: المثال:

من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين 800 ثمانمائة ريال، والتركة 1600 ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها 400 (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه 200 (مئتا ريال).

الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:

القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.

القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:

1 -

أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.

ص: 331

2 -

أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.

3 -

أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.

4 -

أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.

5 -

أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:

1 -

أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1).

2 -

أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب على وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:

1 -

أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.

(1) سورة النساء [12].

ص: 332

2 -

أن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يجوز أن تبقى معلقة بالدين والتركة بأيدي الورثة يتنعمون بها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه خمس جزئيات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه.

4 -

الجواب عن الاحتجاج بإن المقر على الشركة ..

5 -

الجواب عن الاحتجاج بأن المقر بالوصية

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه:

أجيب عن الاحتجاج بأنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم المقر إلا بنسبة نصيبه: بأنه في هذه الحال تفي النسب بجميع الدين فلا يحتاج إلى استغراق الأنصباء أو تستوعب الديون التركة فلا يلزم الورثة غيرها كما تقدم.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الغرم بالغنم:

يجاب عن ذلك: بأن قضاء الدين من التركة ليس غرمًا؛ لأنه من مال الميت وليس من مال الوارث.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن الاحتجاج بأنه لو أمتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الآخر إلا ما يخصه: بأنه من صور محل الخلاف فلا يحتج به.

ص: 333

الجزئية الرابعة: الجواب عن الدليل الرابع:

أجيب عن الاحتجاج بأن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة اسهمه فيها: بأن ما يدفعه المقر على الشركة من ماله هو فلا يلزمه أكثر من نصيبه، بخلاف ما يدفعه المقر على المورث فإنه من مال المورث، وليس من مال الوارث.

الجزئية الخامسة: الجواب عن الدليل الخامس:

يجاب عن لاحتجاج بأن المقر بالوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة: بأن مسؤولية تنفيذ الوصية على الورثة، كالدين عليهم فلا يلزم المقر أكثر من نسبة نصيبه، وليس المورث فلا يسأل عنها، ولا ضرر عليه بعدم تنفيذها.

ص: 334