الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث الكلام
قال المؤلف رحمه الله: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
شهادة الأخرس.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراك الكلام لقبول الشهادة: أن أداءها يعتمد على النطق وهذا لا يمكن من غير المتكلم.
المسألة الثانية: شهادة الأخرس:
وفيها فرعان هما:
1 -
شهادة الأخرس تحملًا.
2 -
شهادة الأخرس أداء.
الفرع لأول: شهادة الأخرس تحملًا:
وفيه أمران هما:
1 -
تحمل ما طريقه السمع.
2 -
تحمل ما طريقه الرؤية.
الأمر الأول: تحمل الأخرس ما طريقه السمع.
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ما طريقه السمع.
2 -
التحمل.
الجانب الأول: أمثلة ما طريقه السمع.
من أمثلة ما طريقه السمع ما يأتي:
1 -
القذف.
2 -
العقود.
3 -
الطلاق.
4 -
السب والشتم.
5 -
الإقرار.
الجانب الثاني: التحمل:
وفيه جزءان هما:
1 -
التحمل.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: التحمل:
تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه السمع لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه السمع:
أن الغالب على الأخرس الصمم والأصم لا يدرك المسموع.
الأمر الثاني: تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية.
وفيه جانبان هما:
1 -
التحمل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: التحمل:
تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية أنه يدرك المرئيات فيصح تحمله للشهادة فيها كغير الأخرس.
الفرع الثانى: شهادة الأخرس أداء:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا أداها بخطه.
2 -
إذا لم يؤدها بخطه.
الأمر الأول: إذا أداها بخطه.
وفيه جانبان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).
2 -
حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(2).
3 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (3).
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت إشارته مفهومة.
2 -
إذا لم تكن إشارته مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
صحيح البخاري باب الوصايا، 2738.
(3)
صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، 1774.
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف.
اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.
القول الأول: أنها لا تُقبَل.
القول الثاني: أنها تُقبَل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:
1 -
أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.
2 -
أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.
1 -
أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
أ) الطلاق.
ب) قبول النكاح.
جـ) المعاملات المالية.
2 -
أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:
أ) عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (1).
(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.
ب) إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (1).
جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين الله)(2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.
الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:
يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:
1 -
أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.
(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.
(2)
سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.