المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث الكلام - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثالث الكلام

‌المطلب الثالث الكلام

قال المؤلف رحمه الله: فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

شهادة الأخرس.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراك الكلام لقبول الشهادة: أن أداءها يعتمد على النطق وهذا لا يمكن من غير المتكلم.

المسألة الثانية: شهادة الأخرس:

وفيها فرعان هما:

1 -

شهادة الأخرس تحملًا.

2 -

شهادة الأخرس أداء.

الفرع لأول: شهادة الأخرس تحملًا:

وفيه أمران هما:

1 -

تحمل ما طريقه السمع.

2 -

تحمل ما طريقه الرؤية.

الأمر الأول: تحمل الأخرس ما طريقه السمع.

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة ما طريقه السمع.

2 -

التحمل.

الجانب الأول: أمثلة ما طريقه السمع.

من أمثلة ما طريقه السمع ما يأتي:

ص: 48

1 -

القذف.

2 -

العقود.

3 -

الطلاق.

4 -

السب والشتم.

5 -

الإقرار.

الجانب الثاني: التحمل:

وفيه جزءان هما:

1 -

التحمل.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: التحمل:

تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه السمع لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه السمع:

أن الغالب على الأخرس الصمم والأصم لا يدرك المسموع.

الأمر الثاني: تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية.

وفيه جانبان هما:

1 -

التحمل.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: التحمل:

تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تحمل الأخرس للشهادة فيما طريقه الرؤية أنه يدرك المرئيات فيصح تحمله للشهادة فيها كغير الأخرس.

الفرع الثانى: شهادة الأخرس أداء:

وفيه أمران هما:

ص: 49

1 -

إذا أداها بخطه.

2 -

إذا لم يؤدها بخطه.

الأمر الأول: إذا أداها بخطه.

وفيه جانبان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: القبول:

إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه قُبلت.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول شهادة الأخرس بخطه: أن الكتابة حجة معتبرة شرعًا، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1).

2 -

حديث: (ما حق مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(2).

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء (3).

الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت إشارته مفهومة.

2 -

إذا لم تكن إشارته مفهومة.

الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) سورة البقرة، الآية:[282].

(2)

صحيح البخاري باب الوصايا، 2738.

(3)

صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كتب النبي إلى ملوك الكفار، 1774.

ص: 50

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف.

اختلف في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين.

القول الأول: أنها لا تُقبَل.

القول الثاني: أنها تُقبَل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة ولو فهمت بما يأتي:

1 -

أن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يحصل بالإشارة.

2 -

أن الشهادة لا تُقبَل من الناطق بالإشارة فكذلك الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة بما يأتي.

1 -

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

أ) الطلاق.

ب) قبول النكاح.

جـ) المعاملات المالية.

2 -

أن العمل بالإشارة كثير، ومن ذلك ما يأتي:

أ) عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (1).

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.

ص: 51

ب) إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (1).

جـ) إشارة الجارية التى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أين الله)(2).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت أن المعنى يتأدي بها وهذا هو المطلوب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بعدم قبول إشارة الناطق.

الفقرة الأولى: الجواب على الدليل الأول:

يجاب عن الاحتجاج بأن الإشارة لا تفيد اليقين بما يأتي:

1 -

أن الإشارة المفهومة تفيد غلبة الظن، وهذا هو المطلوب.

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.

(2)

سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.

ص: 52