الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: إذا لم تصدقه المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 -
ثبوت الزوجية.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم تصدق المرأة من أقر لها بالزوجية لم تثبت الزوجية عليها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بالإقرار إذا لم تصدقه المرأة ما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
2 -
أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل مع الإنكار إلا بدليل ولا دليل.
المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة
وفيه مسألتان:
1 -
الإقرار من المرأة نفسها.
2 -
الإقرار من ولي المرأة عليها.
المسألة الأولى: الإقرار بالزوجية من المرأة نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا صدقها الرجل.
2 -
إذا لم يصدقها.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.
الفرع الأول: إذا صدقها الرجل:
وفيها أمران هما:
1 -
ثبوت الزوجية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقرت المرأة بالزوجية لرجل وصدقها ثبتت الزوجية في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا صدقها الرجل: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه، فتثبت الزوجية به.
الفرع الثاني: إذا لم يصدقها:
وفيها أمران هما:
1 -
ثبوت الزوجية.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: ثبوت الزوجية:
إذا لم يصدق الرجل من أقرت له بالزوجية لم تثبت الزوجية.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الزوجية بإقرار المرأة إذا لم يصدقها من أقرت له بها ما يأتي:
1 -
حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
2 -
أن الأصل عدم الزوجية، والإقرار مجرد دعوى فلا تقبل إلا بدليل.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 10، 253.
3 -
أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان مأذوناً له بالتزويج.
2 -
إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان مجبراً.
2 -
إذا لم يكن مجبراً.
الأمر الأول: إذا كان مجبراً.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
المراد بالمجبر.
2 -
من يملك الإجبار.
3 -
حكم الإقرار.
الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر:
المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.
الجانب الثاني: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.
الجانب الثالث: حكم الإقرار:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الولي مجبراً كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.
الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبراً:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يكن الولي مجبراً ولا مأذونا لم يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبراً ولا مأذوناً أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.