الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع الإقرار بالزوجية
(1)
وفيه مطلبان هما:
1 -
الإقرار من الرجل.
2 -
الإقرار من المرأة.
المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا صدقته المرأة.
2 -
إذا لم تصدقه المرأة.
المسألة الأولى: إذا صدقته المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 -
ثبوت الزوجية.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الزوجية:
إذا أقر الرجل بزوجية امرأة وصدقته ثبتت الزوجية (2).
في الظاهر والباطن أمره إلى الله.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الزوجية بالإقرار إذا صدقته المرأة: أن ذلك ممكن ولا منازع فيه، ولا مانع منه.
(1) الفرق بين هذا والذي قبله: أن السابق من المريض، وهذا مطلق.
(2)
كشاف القناع 15/ 143 والإنصاف مع الشرح 28، 470.