الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن بعضهم يلي بعضًا فتجوز شهادة بعضهم على بعض.
3 -
أن الحاجة تدعو إلى ذلك فيندر أن تتوفر لهم شهادة المسلمين فلو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم.
الفرع الثالق: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الراجح.
2 -
الجواب على وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول شهادة أهل الملل على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة أهل الملل على بعضهم: أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنها لو لم تقبل شهادتهم على بعضهم لضاعت حقوقهم وقد كان السلف يجيزونها، ومنهم شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (1).
المطلب الخامس الحفظ
قال المؤلف رحمه الله: الخامس: الحفظ:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
(1) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 15533، 15532، 358.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحفظ لقبول الشهادة: أن الذي لا يحفظ لا يوثق بخبره؛ لأنه قد يريد وقد ينقص وقد يغير.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الحفظ: كثير النسيان، أما قليل النسيان، فتقبل شهادته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه عدم قبول شهادة كثير النسيان.
2 -
توجيه قبول شهادة قليل النسيان.
الأمر الأول: توجيه عدم قبول شهادة كثير النسيان:
وجه عدم قبول شهادة كثير النسيان ويعبر عنه بسيء الحفظ: ما تقدم في توجيه اشتراط الحفظ.
الأمر الثاني: توجيه قبول شهادة قليل النسيان:
وجه قبول شهادة قليل النسيان: أن السلامة منه نادرة فلو لم تقبل شهادته ما قبلت شهادة أحد.