الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
وصل الإقرار بالإنكار.
2 -
وصل الإقرار بدعوى القضاء.
3 -
الفصل بين الإقرار والمسقط.
المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القبول.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 -
إيراد الأمثلة.
2 -
توجيه الإنكار فيها.
الفرع الأول: إيراد الأمثلة:
من أمثلة وصل الإقرار بالإنكار ما يأتي:
1 -
له عليّ ألف لا تلزمني.
2 -
له عليّ ألف مزيفة.
3 -
له عليّ ألف كرهاً.
4 -
له عليّ ألف ثمن خمر.
5 -
له عليّ ألف ثمن ميتة.
6 -
له عليّ ألف ثمن خنزير.
الفرع الثاني: توجيه الإنكار:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
توجيه الإنكار في المثال الأول.
2 -
توجيه الإنكار في المثال الثاني.
3 -
توجيه الإنكار في المثال الثالث.
4 -
توجيه الإنكار في بقية الأمثلة.
الأمر الأول: توجيه الإنكار في المثال الأول:
وجه الإنكار في المثال الأول: أن نفي اللزوم إنكار للمديونية وهذا هو إنكار الإقرار.
الأمر الثاني: توجيه الإنكار في المثال الثاني:
وجه الإنكار في المثال الثاني: أن وصف المقر به بالزيوف نفي للمديونية لأن الزيوف ليست بشيء، فيكون المعنى لا شيء له عندي.
الأمر الثالث: توجيه الإنكار في المثال الثالث:
وجه الإنكار في المثال الثالث: أن المكره عليه لا يلزم: فيكون المعنى: لا يلزمني شيء.
الأمر الرابع: توجيه الإنكار في باقي الأمثلة:
وجه الإنكار في باقي الأمثلة: أنه لا قيمة لها فيكون المقابل لها غير لازم، فيكون المعنى لا يلزمني شيء.
المسألة الثانية: القبول:
وفيها فرعان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: القبول:
إذا وصل المقر بإقراره ما يقتضي الإنكار قُبل.