المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث تفسير المجمل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمجمل ما يأتي:

1 -

له عليّ شيء.

2 -

عندي له شيء.

3 -

له عليّ شيء كبير.

4 -

عندي له أشياء.

5 -

له عليّ دراهم.

6 -

عندي له حاجات.

‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

الإقرار بالمجمل صحيح بلا خلاف (1).

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بالمجمل: أنه يمكن التوصل إلى معرفته بالرجوع إلى المقر فصح الإقرار به كالمعلوم، وكالمجهول الذي لا يتعذر عليه.

‌المطلب الثالث تفسير المجمل

وفيه مسألتان هما:

1 -

الإلزام بالتفسير.

2 -

أنواع التفسير.

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 30، 62.

ص: 344

المسألة الأولى: الإلزام بالتفسير:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

حكم الإلزام.

2 -

مسؤولية الإلزام.

3 -

معاملة المقر حينما يرفض التفسير.

الفرع الأول: حكم الإلزام:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا امتنع المقر بالمجمل من التفسير ألزم به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه الإلزام بتفسير المجمل: أنه قد تعلق به حق المقر له به. ولا يمكن توصيله إياه إلا به، فيجب الإلزام به.

الفرع الثاني: مسؤولية الإلزام:

وفيه أمران هما:

1 -

مسؤولية الإلزام.

2 -

مسؤولية الالتزام.

الأمر الأول: مسؤولية الإلزام:

المسؤول عن الإلزام بالتفسير هو المسؤول عن الدعوى، وهو القاضي أو الأمير أو رئيس الشرطة.

الأمر الثاني: مسؤولية الالتزام:

وفيه جانبان هما:

ص: 345

1 -

المقر نفسه.

2 -

مسؤولية الوارث.

الجانب الأول: المقر نفسه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

المقر هو المسؤول الأول عن تفسير ما أقر به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية المقر عن تفسير ما أقر به: أنه أعلم بمراده فيلزمه بيانه.

الجانب الثاني: مسؤولية الوارث:

وفيه جزءان هما:

1 -

المسئولية.

2 -

حالة مسؤولية الوارث.

الجزء الأول: المسؤولية:

وفي جزئيتان هما:

1 -

تحمل المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: تحمل المسؤولية:

إذا توفي المقر بالمجمل قبل تفسيره قام وارثه مقامه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه مسؤولية الوارث عن تفسير ما أقر به مورثه مجملًا: أن الحق ثبت على المورث فتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة فلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا.

ص: 346

الجزء الثاني: حالة مسؤولية الوارث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حالة المسئولية.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حالة المسؤولية:

مسؤولية الوارث عما أقر به المورث: إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف تركة فلا مسؤولية عليهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقيد مسؤولية الوارث عما أقر به المورث بما إذا خلف تركة: أنه إذا لم يخلف تركة لم يلزمه الوفاء كما في حياة المورث.

الفرع الثالث: معاملة المقر حينها يرفض التفسير:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

المعاملة على القول بالحكم بالنكول.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في معاملة المقر حينما يرفض التفسير على قولين:

القول الأول: أنه يحبس.

القول الثاني: أنه يحكم عليه بالنكول.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 347

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالحبس: بأن الممتنع عن التفسير كالممتنع عن الوفاء.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالنكول: بأن النكول هو رفض الإجابة على الدعوى والممتنع عن التفسير رافض للإجابة فيكون ناكلًا.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالنكول.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالنكول: أنه أسرع إنهاء للخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها؛ لأن السجن قد يطول أو يستمر؛ لاستمرار الرفض، فيتضرر المقر له، وهذا ظلم لا يجوز.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين الحق المعلوم، وغير المعلوم لأن المعلوم يمكن قضاؤه حينما لا يجدي السجن، بخلاف غير المعلوم فيتعذر قضاؤه.

الأمر الرابع: المعاملة بالنكول:

إذا حكم بالنكول طلب من المقر له البيان فإن صدقه المقر وإلا طلب منه البيان، فإن بيّن وإلا حُكم عليه.

ص: 348

المسألة الثانية: أنواع التفسير:

وفيها تسعة فروع هي:

1 -

تفسير الذات.

2 -

تفسير الجنس.

3 -

تفسير الغاية.

4 -

تفسير المشكوك فيه.

5 -

تفسير المظروف.

6 -

تفسير الموصوف.

7 -

تفسير الإقرار بالشركة.

8 -

تفسير المجمل مع المفصل.

9 -

تفسير العدد.

الفرع الأول: تفسير الذات:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

التفسير بالمال.

2 -

التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال.

3 -

التفسير بغير المال مما يؤول إلى المال.

الأمر الأول: التفسير بالمال:

وفيه جانبان هما:

1 -

التفسير بما يصح تموله.

2 -

التفسير بما لا يصح تموله.

الجانب الأول: التفسير بما يصح تموله:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

الحكم به.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح تموله من المال ما يأتي:

1 -

ثمن المبيع.

2 -

الأجرة.

ص: 349

3 -

الوديعة.

4 -

العارية.

5 -

النقود.

6 -

قيم المتلفات.

7 -

ارش الجناية.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا رضى المقر له.

2 -

إذا لم يرض.

الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الحكم:

إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا رضى به صح الحكم به.

الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:

وفيه فقرتان هما:

1 -

إذا دعى غيره.

2 -

إذا لم يدع غيره.

الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا صدقه المقر.

2 -

إذا لم يصدقه المقر.

ص: 350

الشيء الأول: إذا صدقه المقر:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا صدق المقر المقر له فيما ادعاه صح الحكم به.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بما ادعاه المقر له إذا صدقه المقر: أن الحق لهما وقد اتفقا عليه فيصح كما لو لم يوجد خلاف.

الشيء الثاني: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له كان القول قوله مع يمينه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

1 -

توجيه القبول.

2 -

توجيه اليمين.

القطعة الأولى: توجيه القبول.

وجه قبول قول المقر إذا لم يصدق دعوى المقر له: أن الأصل براءة ذمته فلا تلزمه الدعوى بلا بينة.

ص: 351

القطعة الثانية: توجيه اليمين:

وجه لزوم اليمين حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

الفقرة الثانية: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره لم يصح الحكم به وبطل التفسير.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه بطلان التفسير.

2 -

توجيه عدم صحة الحكم.

النقطة الأولى: توجيه بطلان التفسير:

وجه بطلان التفسير إذا لم يرض به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا لم يرض به لم يلزمه.

النقطة الثانية: توجيه عدم صحة الحكم:

وجه عدم صحة الحكم إذا لم يرض المقر له بالتفسير ولم يدع غيره: أنه لم يطلب الحكم به فلا يحكم له بما لم يطلبه.

الجانب الثاني: التفسير بما لا يصح تموله:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 252، 10.

ص: 352

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما لا يصح تموله لحقارته.

2 -

ما لا يصح تموله لتحريمه.

الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته:

من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي:

1 -

حبة القمح.

2 -

حبة الشعير.

3 -

التمرة الواحدة.

4 -

النواة الواحدة.

الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه:

من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي:

1 -

الخمر.

2 -

الخنزير.

3 -

الميتة.

4 -

النجس والمتنجس.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.

ص: 353

الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي:

1 -

الشفعة.

2 -

الجناية.

3 -

الخيار.

4 -

جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.

الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم التفسير.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:

ص: 354

1 -

حد القذف.

2 -

الإقرار بالزوجية.

3 -

رد السلام.

4 -

تشميت العاطس.

5 -

تعلم القرآن.

6 -

النصيحة.

7 -

الميتة.

8 -

الدم المسفوح.

9 -

الخنزير.

10 -

الخمر.

11 -

غير المعلم من الطير والسباع.

12 -

آلات اللهو الخاصة به.

13 -

الإقرار بالنسب.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تفسير الإقرار بالمجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى مال لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تفسير المجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: أن ذلك مما يثبت في الذمة ولم تجر العادة بالإقرار به.

الفرع الثاني: تفسير الجنس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المراد بتفسير الجنس.

2 -

الأمثلة.

3 -

القبول.

الأمر الأول: بيان المراد بتفسير الجنس:

المراد بتفسير الجنس: تحديد المراد بجنس المقر به.

ص: 355

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة التفسير بالجنس الواحد.

2 -

أمثلة التفسير بأكثر من جنس.

الجانب الأول: أمثلة التفسير بالجنس الواحد:

من أمثلة التفسير بالجنس الواحد ما يأتي:

1 -

أن يقول المقر: له عليّ ألف شيء، ثم يقول: دراهم.

2 -

أن يقول: لفلان عشرين حاجة ثم يقول: ثياب.

3 -

أن يقول: فلان يريد مني خمسين ثم يقول: أقلام.

4 -

أن يقول اقترضت من فلان مائةِ. ثم يقول: دراهم.

الجانب الثاني: أمثلة التفسير بأكثر من جنس:

من أمثلة التفسير بأكثر من جنس ما يأتي:

1 -

أن يقول المقر: عندي لفلان أشياء. ثم يقول: أقلام ودفاتر.

2 -

أن يقول المقر: اشتريت من فلان بألف. ثم يقول: ريالات وجنيهات.

3 -

أن يقول: قبضت من فلان عشرين مثقالًا. ثم يقول: ذهب وفضة.

4 -

أن يقول: اشتريت من فلان خمسين قطعة. ثم يقول: ثياب وغتر.

الأمر الثالث: قبول التفسير:

وفيه جانبان هما:

1 -

قبول التفسير.

2 -

تحديد المقدار من كل جنس.

الجانب الأول: القبول:

إذا بين المقر بالمجمل جنس ما أقر به قبل، سواء فسره بجنس واحد أم بأكثر.

ص: 356

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

المرجع في التحديد.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: المرجع في التحديد:

المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:

1.

أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.

2.

أنه لا مانع منه.

الجزء الثالث: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: لزوم اليمين:

إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.

الفرع الثالث: تفسير الغاية (1):

وفيه أمران:

(1) عبر بتفسير الغاية؛ لأن تحديد اللازم يتبعها تفسير.

ص: 357

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يلزم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمغيا ما يأتي:

1 -

له ما بين واحد وعشرة: 1 (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.

2 -

له ما بين واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.

3 -

له من واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.

الأمر الثاني: ما يلزم:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يلزم في المثال الأول.

2 -

ما يلزم في المثال الثاني والثالث:

الجانب الأول: ما يلزم في المثال الأول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يلزم:

إذا قال: له ما بين واحد وعشرة، لزمه ثمانية، الاثنان والتسعة وما بينهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون اللازم ثمانية بقوله: ما بين واحد وعشرة: أن الواقع بين الواحد والعشرة هو الثمانية كما تقدم في المثال.

الجزء الثاني: ما يلزم في المثال الثاني والثالث:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 358

1 -

بيان ما يلزم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يلزم:

الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي:(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).

الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

أمثلة الشكوك فيه.

2 -

ما يجب.

3 -

مسؤولية التفسير.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي:

1 -

له عليّ درهم أو دينار

2 -

له عندي طن بر أو شعير.

3 -

الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.

4 -

الذي لك عندي قلم أو ساعة.

الأمر الثاني: ما يجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

ص: 359

الجانب الأول: بيان ما يجب:

الذي يجب في الإقرار بالمشكوك فيه: هو أحد المشكوك فيهما، ففي المثال الأول: يكون الواجب الدرهم أو الدينار.

وفي المثال الثاني: يكون الواجب البر أو الشعير.

وفي المثال الثالث: يكون الواجب القلم أو الساعة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كون الواجب أحد المشكوك فيه. أن العطف بأو، وهي للتخيير، فيكون الواجب أحد المقر بهما على التخيير.

الأمر الثاني: مسؤولية التفسير:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المسؤولية.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المسؤولية:

المسؤول عن تبيين الواجب من المشكوك فيهما هو المقر نفسه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه مسؤولية المقر عن تبيين المشكوك فيه: أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يعترف به.

الفرع الخامس: تفسير الظرف والمظروف:

وفيها أربعة أمور هي:

1 -

الإقرار بالظرف فيه المظروف.

2 -

الإقرار بالمظروف في الظرف.

3 -

الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف.

ص: 360

4 -

الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف.

الأمر الأول: الإقرار بالظرف فيه المظروف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يتناوله الإقرار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالظرف فيه المظروف ما يأتي:

1 -

عندي جراب فيه تمر.

2 -

عندي لك خاتم فيه فص.

3 -

عندي لك سيارة محملة تمراً.

4 -

عندي لك بيت فيه فرش.

الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يتناوله.

2 -

التوجيه.

3 -

يمين المقر على تحديد المقر به.

الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:

إذا كان الإقرار بالظرف لم يتناول المظروف ولو كان فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول المظروف في الإقرار، إذا كان الإقرار بالظرف: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يدخل في الإقرار به.

الجزء الثالث: اليمين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

اللزوم.

2 -

التوجيه.

ص: 361

الجزئية الأولى: اللزوم:

إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجاً من هذا الاحتمال.

الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف:

وفيه جانبان هما.

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يتناوله الإقرار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي:

1 -

لك عندي تمر في زنبيل.

2 -

لك عندي ثوب في شنطة.

3 -

لك عندي شاي في أبريق.

4 -

لك عندي ماء في قارورة.

5 -

لك عندي كتب في صندوق.

6 -

لك عندي بضاعة في سيارة.

الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يتناوله الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:

إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.

ص: 362

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تناول الإقرار بالمظروف للظرف ولو كان فيه: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يتناوله الإقرار به.

فالتمر في المثال الأول: ليس جزءاً من الزنبيل، ولا تابعاً له، وكذلك المظروف في باقي الأمثلة.

الأمر الثالث: الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يتناوله الإقرار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالظروف موصوفاً بأن فيه المظروف ما يأتي:

1 -

عندي لك خاتم ذهب فيه فص من فضة.

2 -

عندي لك محفظة فيها كتب.

3 -

عندي لك غمد فيه سيف.

4 -

لك عندي سيارة محملة بضاعة.

الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يتناوله الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:

إذا كان الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف كان الإقرار بهما جميعاً.

ص: 363

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان المظروف وصفاً للظرف: أن المظروف يصبح جزءاً من الظرف وتابعاً له فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف جزء من الموصوف.

الأمر الرابع: الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يتناوله الإقرار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف ما يأتي:

1 -

له عندي فص في خاتم.

2 -

له عندي سيف في غمد.

3 -

له عندي تمر في جراب.

الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:

وفيه جزءان هما:

أ - بيان ما يتناوله الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:

إذا كان الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف كان الإقرار بهما جميعا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان موصوفاً بأنه في الظرف أن الظرف يصبح جزءاً من المظروف وتابعاً فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف والموصوف شيء واحد.

ص: 364

الفرع السادس: تفسير الموصوف:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الوصف بالتكثير ما يأتي:

1 -

له عندي مال عظيم.

2 -

له عندي مال كثير.

3 -

له عندي دراهم عظيمة.

4 -

له عندي نقود كثيرة.

الأمر الثاني: ما يلزم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالإقرار بالموصوف بالكثرة على أقوال:

القول الأول: أنه يقبل القليل والكثير.

القول الثافي: أنه ثلاثة.

القول الثالث: أنه عشرة.

القول الرابع: أنه مائتان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 365

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول القليل والكثير بما يأتي:

1 -

أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم يحتقر الكثير فيرجع إلى ما يقع عليه الاسم.

2 -

أن القلة والكثرة شيء نسبي، فكل كثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه وكل قليل كثير بالنسبة إلى ما دونه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالثلاثة بما يأتي:

1 -

أن الثلاثة أقل الجمع.

2 -

أنه يقطع بها السارق.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالعشرة بما يأتي:

1 -

أنه الذي يقطع به السارق عند أصحاب هذا القول.

2 -

أنه يصح صداقاً.

الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بالمائتين: بأنه الذي تجب فيه الزكاة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

ص: 366

3 -

الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي:

1 -

أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.

2 -

أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث فقرات هي:

الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.

أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.

الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها شيئان هما:

ص: 367

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (1).

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد)(2).

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:

أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.

الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة الإقرار بالشركة.

2 -

ما يجب به.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:

1 -

لفلان نصيب في هذه الأرض.

2 -

هذه السيارة شركة بيننا.

3 -

قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.

الأمر الثاني: ما يجب.

وفيها ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، 4385.

(2)

سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، 2111.

ص: 368

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالإقرار بالشركة على قولين:

القول الأول: أن الواجب ما يحدده المقر.

القول الثاني: أن الواجب النصف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب ما يحدد المقر بأن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب النصف بأن الشركة تقتضي التسوية بدليل قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (1).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء [12].

ص: 369

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.

الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:

وفيه أمران هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التفسير.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

ذكر الأمثلة.

2 -

بيان محل الإجمال.

الجانب الأول: ذكر الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:

1 -

لفلان عليّ ألف وخمسون درهماً.

2 -

له خمسون وألف درهم.

3 -

له دينار وألف.

4 -

له ألف ودرهم.

5 -

له درهم وألف.

ص: 370

الجانب الثاني: بيان محل الإجمال:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان محل الإجمال.

2 -

توجيه الإجمال.

الجزء الأول: بيان محل الإجمال:

محل الإجمال في المثال الأول، والثالث، والرابع، والخامس: الألف. والخمسون في المثال الثاني.

الجزء الثاني: توجيه الإجمال:

وجه الإجمال في الأعداد المذكورة: عدم التمييز، فيحتمل أنها من جنس المفسر ويحتمل أنها من غيره.

الأمر الثاني: التفسير:

وفيها ثلاثة جوانب هي:

1.

الخلاف.

2.

التوجيه.

3.

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في تفسير المجمل مع المفسر على قولين:

القول الأول: أنه يحمل على المفسر.

القول الثاني: أنه يرجع في تفسيره إلى المقر نفسه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بحمل المجمل على المفسر بما يأتي:

ص: 371

1 -

أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.

2 -

أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.

3 -

أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي:

1 -

أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.

2 -

أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.

(1) سورة البقرة [234].

ص: 372

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بالآية.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن الاحتجاج بالآية: بأن المانع من جعل المعطوف من جنس المعطوف عليه. اختلاف العددين في التذكير والتأنيث، فلفظ الأشهر مذكر، ولفظ العشر مؤنث، فلا يجعل المؤنث من جنس المذكر.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف:

أجيب عن ذلك بأنه قرن بما يفسره فلا يحتاج إلى غيره.

الفرع التاسع: تفسير الإقرار بالعدد:

وفيه أمران هما:

1 -

الإقرار بالعدد بصيغة الظرف.

2 -

الإقرار بالعدد بصيغة العطف.

الأمر الأول: الإقرار بالعدد بصيغة الظرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب بالإقرار به.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة الظرف ما يأتي:

1 -

لفلان عليّ درهم قبله درهم.

2 -

له عليّ درهم بعده درهم.

3 -

له عليّ درهم فوقه درهم.

4 -

له عليّ درهم تحته درهم.

5 -

له عليّ درهم معه درهم.

6 -

له عليّ درهم مع درهم.

7 -

له عليّ درهم تحت درهم.

8 -

له عليّ درهم فوق درهم.

ص: 373

الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار به:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين.

القول الأول: أن الواجب درهمان.

القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين:

القول الأول: أن الواجب درهمان.

القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب درهمان بما يأتي:

ص: 374

1 -

أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقراراً.

2 -

أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.

الجزئية الثالثة الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.

2 -

أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.

ص: 375

الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

ما يجب.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي:

1 -

لفلان عليّ درهم ودرهم.

2 -

له عليّ درهم فدرهم.

3 -

له عليّ درهم ثم درهم.

الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.

ص: 376