الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمجمل ما يأتي:
1 -
له عليّ شيء.
2 -
عندي له شيء.
3 -
له عليّ شيء كبير.
4 -
عندي له أشياء.
5 -
له عليّ دراهم.
6 -
عندي له حاجات.
المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الإقرار بالمجمل صحيح بلا خلاف (1).
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بالمجمل: أنه يمكن التوصل إلى معرفته بالرجوع إلى المقر فصح الإقرار به كالمعلوم، وكالمجهول الذي لا يتعذر عليه.
المطلب الثالث تفسير المجمل
وفيه مسألتان هما:
1 -
الإلزام بالتفسير.
2 -
أنواع التفسير.
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 30، 62.
المسألة الأولى: الإلزام بالتفسير:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
حكم الإلزام.
2 -
مسؤولية الإلزام.
3 -
معاملة المقر حينما يرفض التفسير.
الفرع الأول: حكم الإلزام:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا امتنع المقر بالمجمل من التفسير ألزم به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه الإلزام بتفسير المجمل: أنه قد تعلق به حق المقر له به. ولا يمكن توصيله إياه إلا به، فيجب الإلزام به.
الفرع الثاني: مسؤولية الإلزام:
وفيه أمران هما:
1 -
مسؤولية الإلزام.
2 -
مسؤولية الالتزام.
الأمر الأول: مسؤولية الإلزام:
المسؤول عن الإلزام بالتفسير هو المسؤول عن الدعوى، وهو القاضي أو الأمير أو رئيس الشرطة.
الأمر الثاني: مسؤولية الالتزام:
وفيه جانبان هما:
1 -
المقر نفسه.
2 -
مسؤولية الوارث.
الجانب الأول: المقر نفسه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
المقر هو المسؤول الأول عن تفسير ما أقر به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية المقر عن تفسير ما أقر به: أنه أعلم بمراده فيلزمه بيانه.
الجانب الثاني: مسؤولية الوارث:
وفيه جزءان هما:
1 -
المسئولية.
2 -
حالة مسؤولية الوارث.
الجزء الأول: المسؤولية:
وفي جزئيتان هما:
1 -
تحمل المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: تحمل المسؤولية:
إذا توفي المقر بالمجمل قبل تفسيره قام وارثه مقامه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه مسؤولية الوارث عن تفسير ما أقر به مورثه مجملًا: أن الحق ثبت على المورث فتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة فلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا.
الجزء الثاني: حالة مسؤولية الوارث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان حالة المسئولية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة المسؤولية:
مسؤولية الوارث عما أقر به المورث: إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف تركة فلا مسؤولية عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تقيد مسؤولية الوارث عما أقر به المورث بما إذا خلف تركة: أنه إذا لم يخلف تركة لم يلزمه الوفاء كما في حياة المورث.
الفرع الثالث: معاملة المقر حينها يرفض التفسير:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
المعاملة على القول بالحكم بالنكول.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في معاملة المقر حينما يرفض التفسير على قولين:
القول الأول: أنه يحبس.
القول الثاني: أنه يحكم عليه بالنكول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالحبس: بأن الممتنع عن التفسير كالممتنع عن الوفاء.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالنكول: بأن النكول هو رفض الإجابة على الدعوى والممتنع عن التفسير رافض للإجابة فيكون ناكلًا.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالنكول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالنكول: أنه أسرع إنهاء للخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها؛ لأن السجن قد يطول أو يستمر؛ لاستمرار الرفض، فيتضرر المقر له، وهذا ظلم لا يجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين الحق المعلوم، وغير المعلوم لأن المعلوم يمكن قضاؤه حينما لا يجدي السجن، بخلاف غير المعلوم فيتعذر قضاؤه.
الأمر الرابع: المعاملة بالنكول:
إذا حكم بالنكول طلب من المقر له البيان فإن صدقه المقر وإلا طلب منه البيان، فإن بيّن وإلا حُكم عليه.
المسألة الثانية: أنواع التفسير:
وفيها تسعة فروع هي:
1 -
تفسير الذات.
2 -
تفسير الجنس.
3 -
تفسير الغاية.
4 -
تفسير المشكوك فيه.
5 -
تفسير المظروف.
6 -
تفسير الموصوف.
7 -
تفسير الإقرار بالشركة.
8 -
تفسير المجمل مع المفصل.
9 -
تفسير العدد.
الفرع الأول: تفسير الذات:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
التفسير بالمال.
2 -
التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال.
3 -
التفسير بغير المال مما يؤول إلى المال.
الأمر الأول: التفسير بالمال:
وفيه جانبان هما:
1 -
التفسير بما يصح تموله.
2 -
التفسير بما لا يصح تموله.
الجانب الأول: التفسير بما يصح تموله:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
الحكم به.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يصح تموله من المال ما يأتي:
1 -
ثمن المبيع.
2 -
الأجرة.
3 -
الوديعة.
4 -
العارية.
5 -
النقود.
6 -
قيم المتلفات.
7 -
ارش الجناية.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا رضى المقر له.
2 -
إذا لم يرض.
الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم:
إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا رضى به صح الحكم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير:
وفيه فقرتان هما:
1 -
إذا دعى غيره.
2 -
إذا لم يدع غيره.
الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره:
وفيها شيئان هما:
1 -
إذا صدقه المقر.
2 -
إذا لم يصدقه المقر.
الشيء الأول: إذا صدقه المقر:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا صدق المقر المقر له فيما ادعاه صح الحكم به.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بما ادعاه المقر له إذا صدقه المقر: أن الحق لهما وقد اتفقا عليه فيصح كما لو لم يوجد خلاف.
الشيء الثاني: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له كان القول قوله مع يمينه.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
1 -
توجيه القبول.
2 -
توجيه اليمين.
القطعة الأولى: توجيه القبول.
وجه قبول قول المقر إذا لم يصدق دعوى المقر له: أن الأصل براءة ذمته فلا تلزمه الدعوى بلا بينة.
القطعة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).
الفقرة الثانية: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره لم يصح الحكم به وبطل التفسير.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 -
توجيه بطلان التفسير.
2 -
توجيه عدم صحة الحكم.
النقطة الأولى: توجيه بطلان التفسير:
وجه بطلان التفسير إذا لم يرض به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا لم يرض به لم يلزمه.
النقطة الثانية: توجيه عدم صحة الحكم:
وجه عدم صحة الحكم إذا لم يرض المقر له بالتفسير ولم يدع غيره: أنه لم يطلب الحكم به فلا يحكم له بما لم يطلبه.
الجانب الثاني: التفسير بما لا يصح تموله:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات 252، 10.
الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
1 -
ما لا يصح تموله لحقارته.
2 -
ما لا يصح تموله لتحريمه.
الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته:
من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي:
1 -
حبة القمح.
2 -
حبة الشعير.
3 -
التمرة الواحدة.
4 -
النواة الواحدة.
الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي:
1 -
الخمر.
2 -
الخنزير.
3 -
الميتة.
4 -
النجس والمتنجس.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.
الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي:
1 -
الشفعة.
2 -
الجناية.
3 -
الخيار.
4 -
جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.
الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التفسير.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:
1 -
حد القذف.
2 -
الإقرار بالزوجية.
3 -
رد السلام.
4 -
تشميت العاطس.
5 -
تعلم القرآن.
6 -
النصيحة.
7 -
الميتة.
8 -
الدم المسفوح.
9 -
الخنزير.
10 -
الخمر.
11 -
غير المعلم من الطير والسباع.
12 -
آلات اللهو الخاصة به.
13 -
الإقرار بالنسب.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تفسير الإقرار بالمجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى مال لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تفسير المجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: أن ذلك مما يثبت في الذمة ولم تجر العادة بالإقرار به.
الفرع الثاني: تفسير الجنس:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المراد بتفسير الجنس.
2 -
الأمثلة.
3 -
القبول.
الأمر الأول: بيان المراد بتفسير الجنس:
المراد بتفسير الجنس: تحديد المراد بجنس المقر به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التفسير بالجنس الواحد.
2 -
أمثلة التفسير بأكثر من جنس.
الجانب الأول: أمثلة التفسير بالجنس الواحد:
من أمثلة التفسير بالجنس الواحد ما يأتي:
1 -
أن يقول المقر: له عليّ ألف شيء، ثم يقول: دراهم.
2 -
أن يقول: لفلان عشرين حاجة ثم يقول: ثياب.
3 -
أن يقول: فلان يريد مني خمسين ثم يقول: أقلام.
4 -
أن يقول اقترضت من فلان مائةِ. ثم يقول: دراهم.
الجانب الثاني: أمثلة التفسير بأكثر من جنس:
من أمثلة التفسير بأكثر من جنس ما يأتي:
1 -
أن يقول المقر: عندي لفلان أشياء. ثم يقول: أقلام ودفاتر.
2 -
أن يقول المقر: اشتريت من فلان بألف. ثم يقول: ريالات وجنيهات.
3 -
أن يقول: قبضت من فلان عشرين مثقالًا. ثم يقول: ذهب وفضة.
4 -
أن يقول: اشتريت من فلان خمسين قطعة. ثم يقول: ثياب وغتر.
الأمر الثالث: قبول التفسير:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبول التفسير.
2 -
تحديد المقدار من كل جنس.
الجانب الأول: القبول:
إذا بين المقر بالمجمل جنس ما أقر به قبل، سواء فسره بجنس واحد أم بأكثر.
الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
المرجع في التحديد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد:
المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:
1.
أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
2.
أنه لا مانع منه.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
الفرع الثالث: تفسير الغاية (1):
وفيه أمران:
(1) عبر بتفسير الغاية؛ لأن تحديد اللازم يتبعها تفسير.
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يلزم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمغيا ما يأتي:
1 -
له ما بين واحد وعشرة: 1 (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.
2 -
له ما بين واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.
3 -
له من واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)10.
الأمر الثاني: ما يلزم:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يلزم في المثال الأول.
2 -
ما يلزم في المثال الثاني والثالث:
الجانب الأول: ما يلزم في المثال الأول:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يلزم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يلزم:
إذا قال: له ما بين واحد وعشرة، لزمه ثمانية، الاثنان والتسعة وما بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم ثمانية بقوله: ما بين واحد وعشرة: أن الواقع بين الواحد والعشرة هو الثمانية كما تقدم في المثال.
الجزء الثاني: ما يلزم في المثال الثاني والثالث:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يلزم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم:
الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي:(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة الشكوك فيه.
2 -
ما يجب.
3 -
مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي:
1 -
له عليّ درهم أو دينار
2 -
له عندي طن بر أو شعير.
3 -
الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
4 -
الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
الذي يجب في الإقرار بالمشكوك فيه: هو أحد المشكوك فيهما، ففي المثال الأول: يكون الواجب الدرهم أو الدينار.
وفي المثال الثاني: يكون الواجب البر أو الشعير.
وفي المثال الثالث: يكون الواجب القلم أو الساعة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الواجب أحد المشكوك فيه. أن العطف بأو، وهي للتخيير، فيكون الواجب أحد المقر بهما على التخيير.
الأمر الثاني: مسؤولية التفسير:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المسؤولية.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية:
المسؤول عن تبيين الواجب من المشكوك فيهما هو المقر نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسؤولية المقر عن تبيين المشكوك فيه: أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يعترف به.
الفرع الخامس: تفسير الظرف والمظروف:
وفيها أربعة أمور هي:
1 -
الإقرار بالظرف فيه المظروف.
2 -
الإقرار بالمظروف في الظرف.
3 -
الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف.
4 -
الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف.
الأمر الأول: الإقرار بالظرف فيه المظروف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالظرف فيه المظروف ما يأتي:
1 -
عندي جراب فيه تمر.
2 -
عندي لك خاتم فيه فص.
3 -
عندي لك سيارة محملة تمراً.
4 -
عندي لك بيت فيه فرش.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان ما يتناوله.
2 -
التوجيه.
3 -
يمين المقر على تحديد المقر به.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف لم يتناول المظروف ولو كان فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول المظروف في الإقرار، إذا كان الإقرار بالظرف: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يدخل في الإقرار به.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
اللزوم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجاً من هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف:
وفيه جانبان هما.
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي:
1 -
لك عندي تمر في زنبيل.
2 -
لك عندي ثوب في شنطة.
3 -
لك عندي شاي في أبريق.
4 -
لك عندي ماء في قارورة.
5 -
لك عندي كتب في صندوق.
6 -
لك عندي بضاعة في سيارة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يتناوله الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تناول الإقرار بالمظروف للظرف ولو كان فيه: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يتناوله الإقرار به.
فالتمر في المثال الأول: ليس جزءاً من الزنبيل، ولا تابعاً له، وكذلك المظروف في باقي الأمثلة.
الأمر الثالث: الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالظروف موصوفاً بأن فيه المظروف ما يأتي:
1 -
عندي لك خاتم ذهب فيه فص من فضة.
2 -
عندي لك محفظة فيها كتب.
3 -
عندي لك غمد فيه سيف.
4 -
لك عندي سيارة محملة بضاعة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
1 -
ما يتناوله الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف كان الإقرار بهما جميعاً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان المظروف وصفاً للظرف: أن المظروف يصبح جزءاً من الظرف وتابعاً له فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف جزء من الموصوف.
الأمر الرابع: الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف ما يأتي:
1 -
له عندي فص في خاتم.
2 -
له عندي سيف في غمد.
3 -
له عندي تمر في جراب.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
أ - بيان ما يتناوله الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف كان الإقرار بهما جميعا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان موصوفاً بأنه في الظرف أن الظرف يصبح جزءاً من المظروف وتابعاً فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف والموصوف شيء واحد.
الفرع السادس: تفسير الموصوف:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الوصف بالتكثير ما يأتي:
1 -
له عندي مال عظيم.
2 -
له عندي مال كثير.
3 -
له عندي دراهم عظيمة.
4 -
له عندي نقود كثيرة.
الأمر الثاني: ما يلزم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالإقرار بالموصوف بالكثرة على أقوال:
القول الأول: أنه يقبل القليل والكثير.
القول الثافي: أنه ثلاثة.
القول الثالث: أنه عشرة.
القول الرابع: أنه مائتان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
4 -
توجيه القول الرابع.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول القليل والكثير بما يأتي:
1 -
أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم يحتقر الكثير فيرجع إلى ما يقع عليه الاسم.
2 -
أن القلة والكثرة شيء نسبي، فكل كثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه وكل قليل كثير بالنسبة إلى ما دونه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالثلاثة بما يأتي:
1 -
أن الثلاثة أقل الجمع.
2 -
أنه يقطع بها السارق.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالعشرة بما يأتي:
1 -
أنه الذي يقطع به السارق عند أصحاب هذا القول.
2 -
أنه يصح صداقاً.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بالمائتين: بأنه الذي تجب فيه الزكاة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي:
1 -
أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.
2 -
أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيه ثلاث فقرات هي:
الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم (1).
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد)(2).
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الإقرار بالشركة.
2 -
ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي:
1 -
لفلان نصيب في هذه الأرض.
2 -
هذه السيارة شركة بيننا.
3 -
قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن أبي داود: كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق، 4385.
(2)
سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب في التزيج على العمل، 2111.
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالإقرار بالشركة على قولين:
القول الأول: أن الواجب ما يحدده المقر.
القول الثاني: أن الواجب النصف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب ما يحدد المقر بأن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب النصف بأن الشركة تقتضي التسوية بدليل قوله تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (1).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة النساء [12].
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.
الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
ذكر الأمثلة.
2 -
بيان محل الإجمال.
الجانب الأول: ذكر الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي:
1 -
لفلان عليّ ألف وخمسون درهماً.
2 -
له خمسون وألف درهم.
3 -
له دينار وألف.
4 -
له ألف ودرهم.
5 -
له درهم وألف.
الجانب الثاني: بيان محل الإجمال:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان محل الإجمال.
2 -
توجيه الإجمال.
الجزء الأول: بيان محل الإجمال:
محل الإجمال في المثال الأول، والثالث، والرابع، والخامس: الألف. والخمسون في المثال الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الإجمال:
وجه الإجمال في الأعداد المذكورة: عدم التمييز، فيحتمل أنها من جنس المفسر ويحتمل أنها من غيره.
الأمر الثاني: التفسير:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
1.
الخلاف.
2.
التوجيه.
3.
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تفسير المجمل مع المفسر على قولين:
القول الأول: أنه يحمل على المفسر.
القول الثاني: أنه يرجع في تفسيره إلى المقر نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحمل المجمل على المفسر بما يأتي:
1 -
أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.
2 -
أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.
3 -
أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي:
1 -
أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.
2 -
أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.
(1) سورة البقرة [234].
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
أجيب عن الاحتجاج بالآية: بأن المانع من جعل المعطوف من جنس المعطوف عليه. اختلاف العددين في التذكير والتأنيث، فلفظ الأشهر مذكر، ولفظ العشر مؤنث، فلا يجعل المؤنث من جنس المذكر.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف:
أجيب عن ذلك بأنه قرن بما يفسره فلا يحتاج إلى غيره.
الفرع التاسع: تفسير الإقرار بالعدد:
وفيه أمران هما:
1 -
الإقرار بالعدد بصيغة الظرف.
2 -
الإقرار بالعدد بصيغة العطف.
الأمر الأول: الإقرار بالعدد بصيغة الظرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يجب بالإقرار به.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة الظرف ما يأتي:
1 -
لفلان عليّ درهم قبله درهم.
2 -
له عليّ درهم بعده درهم.
3 -
له عليّ درهم فوقه درهم.
4 -
له عليّ درهم تحته درهم.
5 -
له عليّ درهم معه درهم.
6 -
له عليّ درهم مع درهم.
7 -
له عليّ درهم تحت درهم.
8 -
له عليّ درهم فوق درهم.
الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار به:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين.
القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين:
القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الواجب درهمان بما يأتي:
1 -
أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقراراً.
2 -
أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.
الجزئية الثالثة الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.
2 -
أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.
الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يجب.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي:
1 -
لفلان عليّ درهم ودرهم.
2 -
له عليّ درهم فدرهم.
3 -
له عليّ درهم ثم درهم.
الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.