الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار
وفيه مطلبان هما:
1 -
الرجوع عن الإقرار بحقوق الله.
2 -
الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين.
المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله
وفيه مسألتان هما:
1 -
الرجوع عما يندريء بالشبهات.
2 -
الرجوع عما لا يندريء بالشبهات.
المسألة الأولى: الرجوع عما يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
1 -
الرجوع عن الإقرار بالزنا.
2 -
الرجوع عن الإقرار باللواط.
3 -
الرجوع عن الإقرار بالسرقة.
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان حكم الرجوع.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الرجوع:
الرجوع عن الإقرار عما يندريء بالشبهات من حقوق الله جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة جواز الرجوع عن الإقرار بالحد ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماعز لما هرب وقال: ردوني إلى رسول الله: (هلا رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه)(1).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرَّض للسارق بالرجوع عن إقراره فقال له: (لا أخالك سرقت)(2).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الرجوع عما يندريء بالشبهات من حقوق الله: أن حقوق الله تبنى على الستر والتسامح.
المسألة الثانية: الرجوع عما لا يندريء بالشبهات:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الرجوع.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، 4419.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة 8/ 276.