الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: حكم الإثبات:
إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.
المطلب الرابع أداء الشهادة
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد بالأداء.
2 -
حكم الأداء.
المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:
أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.
المسألة الثانية: حكم الأداء:
وفيها فرعان هما:
1 -
أداء الشهادة في حقوق الله.
2 -
أداء الشهادة في حقوق الآدميين.
الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:
أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.
الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:
وفيه ستة أمور هي:
1 -
حكمه.
2 -
شروطه.
3 -
صفته.
4 -
توقفه على الطلب.
5 -
أخذ الأجرة عليه.
6 -
تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -
قبل الطلب.
2 -
بعد الطلب
الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وجد أكثر من الكفاية.
2 -
إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الوجوب.
2 -
توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1).
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).
3 -
أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2).
4 -
أنها من التعاون على البر والتقوى.
5 -
أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.
الفقرة الثانية: توجيه الكفاية:
وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.
الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.
(1) سورة البقرة، الآية:[283].
(2)
سورة النساء، الآية:[58].
الجانب الثاني: حكم أداء الشهادة بعد الطلب:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا طلب من الشخص أداء الشهادة تعين عليه، ولو وجد غيره.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تعين أداء الشهادة على من طلب منه ولو وجد غيره: أنه لو لم يتعين عليه لتدافع الشهود الشهادة وضاع الحق.
الأمر الثاني: شروط وجوب الأداء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
القدرة.
2 -
انتفاء الضرر.
3 -
قبول الشهادة.
الجانب الأول: القدرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
عوارض القدرة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: عوارض القدرة:
من عوارض القدرة ما يأتي:
1 -
المرض.
2 -
الخوف على النفس من الضرب والإيذاء.
3 -
الخوف على الأهل من الضرب والاعتداء.
4 -
الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.
5 -
الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
الجانب الثاني: انتفاء الضرر:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:
1 -
أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.
2 -
أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.
3 -
أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.
4 -
الابتذال للشاهد بطلب التزكية.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:
(1) سورة البقرة، الآية:[286].
(2)
سورة التغابن، الآية:[16].
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.
الجانب الثالث: قبول الشهادة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
المراد بقبول الشهادة.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ضابط غير المقبول.
4 -
أمثلة غير المقبول.
الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:
المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.
الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.
غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:
1 -
غير العدل.
2 -
الأصل والفرع.
3 -
الزوج والزوجة.
4 -
المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.
الأمر الثالث: صيغة الأداء:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 2340.
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:
القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.
القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (1).
2 -
قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (2).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:
1 -
أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.
(1) سورة النور، الآية:[6].
(2)
سورة النور، الآية:[8].
2 -
أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.
الجانب الثالث: الترجيح.
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
4 -
أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها:
أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها. والأصل الجواز.
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي:
1 -
رأيت فلانا يعمل كذا.
2 -
سمعت فلانا يقول كذا.
3 -
أقر عندي فلان لفلان بكذا.
4 -
أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.
5 -
قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.
6 -
أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.
الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.
2 -
إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.
الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون)(1).
الجزئية الثالثة: التوجيه:
وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:
1 -
أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.
(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (65).
2 -
أن أداء الشهادة من غير طلب يحدث الشك في قصد الضرر للمشهود عليه أو نفع المشهود له فلا تقبل.
الجزء الثاني: القبول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
القبول.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
إذا كان المشهود له يعلم الشهادة لم تقبل من غير طلب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول الشهادة المعلومة إذا لم تطلب: ما تقدم في توجيه منع التقديم.
الجانب الثاني: إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة:
وفيه جزءان هما:
1 -
مثال الشهادة التي لا يعلمها المشهود له.
2 -
أداء الشهادة.
الجزء الأول: المثال:
من أمثلة الشهادة التي لا يعلمها المشهود له ما يأتي:
1 -
أن يسمع الشاهد المشهود عليه يُقر بالحق والمشهود له لا يعلم.
2 -
أن يشهد المشهود عليه الشاهد ثم ينكر أو يموت وتقام الدعوى على ورثته.
الجزء الثاني: أداء الشهادة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان المشهود له بحاجة إليها.
2 -
إذا لم يكن المشهود له بحاجة إليها.
الجزئية الأولى: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
مثال الحاجة.
2 -
الأداء.
الفقرة الأولى: مثال الحاجة:
مثال حاجة المشهود له إلى الشهادة ما يأتي:
1 -
ألا يكون عنده غيرها.
2 -
ألا يكمل، نصاب الشهادة من غيرها.
الفقرة الثانية: الأداء:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
حكم الأداء.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الشيء الأول: الأداء:
إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة التي لم يعلمها استحب إعلامه بها، فإن طلبها وجب أداؤها.
الشيء الثاني: الدليل:
الدليل على استحباب أداء الشهادة التي لم يعلم بها المشهود له قبلها طلبها حديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)(1).
الشيء الثالث: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
(1) صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب خير الشهود، 1719).
1 -
توجيه الاستحباب.
2 -
توجيه الوجوب.
النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) فإن هذا منه.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(2)
النقطة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.
الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت الشهادة متعينة.
2 -
إذا لم تكن الشهادة متعينة.
الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الأخذ:
إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.
(1) سورة البقرة، الآية:[282].
(2)
سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم 946.
الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:
وفيها جزءان هما:
1 -
إذا كان للشاهد كفاية.
2 -
إذا لم يكن للشاهد كفاية.
الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الأخذ.
إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.
الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الأخذ.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الأخذ:
إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:
1 -
أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.