المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع أداء الشهادة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع العاشر فقه الشهادات

- ‌المبحث الأول تعريف الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف الشهادة في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الشهادة في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الشهادة

- ‌المطلب الأول مشروعية الشهادة

- ‌المطلب الثاني خطر الشهادة

- ‌المطلب الثالث تحمل الشهادة

- ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

- ‌المطلب الخامس كتمان الشهادة

- ‌المبحث الثالث شروط الشهادة

- ‌المطلب الأول البلوغ

- ‌المطلب الثاني العقل

- ‌المطلب الثالث الكلام

- ‌المطلب الرابع الإسلام

- ‌المطلب الخامس الحفظ

- ‌المطلب السادس العدالة

- ‌المطلب السابع الحرية

- ‌المطلب الثامن البصر

- ‌المطلب التاسع الذكورة

- ‌المطلب العاشر عدم التهمة

- ‌المطلب الحادي عشر عدم الانتفاع

- ‌المطلب الثاني عشر دفع الضرر

- ‌المبحث الرابع موانع الشهادة

- ‌المطلب الأول تعريف المانع

- ‌المطلب الثاني موانع الشهادة

- ‌المسألة الأولى: الصغر:

- ‌المسألة الثانية: فقد العقل:

- ‌المسألة الثالثة: فقد الكلام:

- ‌المسألة الرابعة: الكفر:

- ‌المبحث الخامس عدد الشهود

- ‌المطلب الأول عدد الشهود

- ‌المطلب الثاني اكتمال الشهادة ما وجه دون وجه

- ‌المبحث السادس الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الأول المراد بالشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني حكم الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثاني الأسباب

- ‌المطلب الرابع الشروط

- ‌المطلب الخامس ما تصح فيه الشهادة على الشهادة

- ‌المطلب السادس صفة أداء الشهادة

- ‌المطلب السابع صفة كتابة القاضي للشهادة على الشهادة

- ‌المطلب الثامن عدد شهود الفرع

- ‌المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة

- ‌المبحث السابع رجوع الشهود

- ‌المطلب الأول المراد بالرجوع

- ‌المطلب الثاني أسباب الرجوع

- ‌المطلب الثالث حكم الرجوع

- ‌المطلب الرابع ما يترتب عله الرجوع

- ‌المبحث الثامن اليمين في الدعاوى

- ‌المطلب الأول تعريف اليمين

- ‌المطلب الثاني تعريف الدعاوى

- ‌المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات

- ‌المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى

- ‌المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه

- ‌المطلب السادس مه تشرع له اليمين

- ‌المطلب السابع اليمين المشروعة

- ‌المطلب الثامن صفة اليمين

- ‌المطلب التاسع النيابة في اليمين

- ‌المطلب العاشر أثر اليمين في إسقاط الحق

- ‌المطلب الحادي عشر تعدد اليمين للمدعين

- ‌المطلب الثاني عشر الاستثناء في اليمين

- ‌فقه الإقرار

- ‌المبحث الأول تعريف الإقرار

- ‌المطلب الأول التعريف اللغوي

- ‌المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي

- ‌المبحث الثاني صيغ الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المبحث الثالث حكم الإقرار

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الأدلة

- ‌المبحث الرابع شروط صحة الإقرار

- ‌المطلب الأول التكليف

- ‌المطلب الثاني الاختيار

- ‌المطلب الثالث انتفاء الحَجْر

- ‌المطلب الرابع ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه

- ‌المطلب الخامس انتفاء المانع من صدق الإقرار

- ‌المطلب السادس عدم التهمة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه الإقرار

- ‌المبحث السادس إقرارات المريض

- ‌المطلب الأول إقرارات المريض بغير مخوف

- ‌المطلب الثاني إقرارات المريض بالمرض المخوف

- ‌المبحث السابع الإقرار بالزوجية

- ‌المطلب الأول الإقرار بالزوجية من الرجل

- ‌المطلب الثاني الإقرار بالزوجية من المرأة

- ‌المبحث الثامن وصل الإقرار بما يسقطه

- ‌المطلب الأول وصل الإقرار بالإنكار

- ‌المطلب الثاني وصل الإقرار بدعوى القضاء

- ‌المبحث التاسع إنكار المقر لصفة المقر به له

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني من يقبل قوله

- ‌المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الحادي عشر إنكار القبض بعد الإقرار به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني إحلاف الخصم

- ‌المبحث الثاني عشر إنكار المتصرف ملكه لما تصرف فيه

- ‌المطلب الأول إذا أقر بالملكية للغير

- ‌المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير

- ‌المبحث الثالث عشر الإقرار بالدين على المورث

- ‌المطلب الأول قبول إقرار الوارث بالدين على المورث

- ‌المطلب الثاني متعلق الدين

- ‌المطلب الثالث قضاء الورثة للدين

- ‌المبحث الرابع عشر الإقرار لمن لا يملك

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما يقر به لمن لا يملك

- ‌المبحث الخامس عشر إنكار المقر له لصفه ما أقر له به

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار

- ‌المطلب الثالث مآل ما أقر به

- ‌المبحث السادس عشر الرجوع عن الإقرار

- ‌المطلب الأول الرجوع عن الإقرار بحقوق الله

- ‌المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين

- ‌المبحث السابع عشر الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الأول معنى المجمل

- ‌المطلب الثاني حكم الإقرار بالمجمل

- ‌المطلب الثالث تفسير المجمل

- ‌المبحث الثامن عشر الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الأول تعريف الاستثناء

- ‌المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار

- ‌المطلب الثالث أدوات الاستثناء

- ‌المطلب الرابع نسبة المستثنى إلى المستثنى منه

- ‌المطلب الخامس الخلاف في المستثنى

- ‌المطلب السادس اتصال الاستثناء

- ‌المطلب السابع الاستثناء من المستثنى

- ‌المطلب الثامن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه

الفصل: ‌المطلب الرابع أداء الشهادة

الجانب الأول: حكم الإثبات:

إثبات الشهادة بالكتابة مستحب، وقد يجب خصوصًا حين خوف النسيان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كتابة الشهادة: أن أداءها واجب، وعدم كتابتها يعرضها للنسيان فيضيع الحق وذلك لا يجوز.

‌المطلب الرابع أداء الشهادة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان المراد بالأداء.

2 -

حكم الأداء.

المسألة الأولى: بيان المراد بالأداء:

أداء الشهادة تبليغها للحاكم في مجلس الحكم.

المسألة الثانية: حكم الأداء:

وفيها فرعان هما:

1 -

أداء الشهادة في حقوق الله.

2 -

أداء الشهادة في حقوق الآدميين.

الفرع الأول: أداء الشهادة في حقوق الله:

أداء الشهادة في حقوق الله كتحملها، على التفصيل السابق.

الفرع الثاني: أداء الشهادة في حقوق الآدميين:

وفيه ستة أمور هي:

1 -

حكمه.

2 -

شروطه.

ص: 24

3 -

صفته.

4 -

توقفه على الطلب.

5 -

أخذ الأجرة عليه.

6 -

تكاليف الأداء.

الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

قبل الطلب.

2 -

بعد الطلب

الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا وجد أكثر من الكفاية.

2 -

إذا لم يوجد إلا الكفاية.

الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه الوجوب.

2 -

توجيه الكفاية.

الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:

وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (1).

(1) سورة البقرة، الآية:[282].

ص: 25

2 -

قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (1).

3 -

أن الشهادة أمانة لمن تحملها وأداء الأمانة واجب لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2).

4 -

أنها من التعاون على البر والتقوى.

5 -

أنها من حفظ حق المعصوم وذلك واجب.

الفقرة الثانية: توجيه الكفاية:

وجه كون أداء الشهادة فرض كفاية: أن الأداء يحصل بفعل البعض فلا يلزم الكل؛ لأن المقصود الفعل وليس الفاعل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد إلا الكفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد من يؤدي الشهادة إلا الكفاية كانت عليهم فرض عين لا تسقط عن أحد منهم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعين أداء الشهادة إذا لم يوجد إلا الكفاية: أن الواجب لا يتم إلا بهم، فتكون المسؤولية على جميعهم.

(1) سورة البقرة، الآية:[283].

(2)

سورة النساء، الآية:[58].

ص: 26

الجانب الثاني: حكم أداء الشهادة بعد الطلب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا طلب من الشخص أداء الشهادة تعين عليه، ولو وجد غيره.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين أداء الشهادة على من طلب منه ولو وجد غيره: أنه لو لم يتعين عليه لتدافع الشهود الشهادة وضاع الحق.

الأمر الثاني: شروط وجوب الأداء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

القدرة.

2 -

انتفاء الضرر.

3 -

قبول الشهادة.

الجانب الأول: القدرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

عوارض القدرة.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: عوارض القدرة:

من عوارض القدرة ما يأتي:

1 -

المرض.

2 -

الخوف على النفس من الضرب والإيذاء.

3 -

الخوف على الأهل من الضرب والاعتداء.

ص: 27

4 -

الخوف على المال من الإتلاف والحيلولة دونه.

5 -

الخوف على الولد من الضرب والاعتداء.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه سقوط أداء الشهادة بعدم القدرة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

الجانب الثاني: انتفاء الضرر:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الضرر.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزء الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بأداء الشهادة ما يأتي:

1 -

أن يؤذى الشخص في بدنه بالضرب، أو بالسب والشتم.

2 -

أن يؤذى الشخص في ماله بالإتلاف أو بالحيلولة.

3 -

أن يؤذى الشخص في أهله أو ولده في الاعتداء عليهم في أبدانهم أو أعراضهم.

4 -

الابتذال للشاهد بطلب التزكية.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

مما وجه به اشتراط انتفاء الضرر ما يأتي:

(1) سورة البقرة، الآية:[286].

(2)

سورة التغابن، الآية:[16].

ص: 28

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.

الجانب الثالث: قبول الشهادة:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

المراد بقبول الشهادة.

2 -

توجيه الاشتراط.

3 -

ضابط غير المقبول.

4 -

أمثلة غير المقبول.

الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:

المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.

الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.

غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:

1 -

غير العدل.

2 -

الأصل والفرع.

3 -

الزوج والزوجة.

4 -

المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.

الأمر الثالث: صيغة الأداء:

وفيها ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 2340.

ص: 29

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:

القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.

القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (2).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:

1 -

أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.

(1) سورة النور، الآية:[6].

(2)

سورة النور، الآية:[8].

ص: 30

2 -

أن المقصود المعنى وليس اللفظ، وهو يحصل بكل لفظ يدل عليه فتصح الشهادة به.

الجانب الثالث: الترجيح.

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

4 -

أمثلة الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة على القول الراجح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الشهادة بكل ما يؤدي المعنى.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة أداء الشهادة بكل لفظ يدل عليها:

أن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب على وجهة هذا القول: بأن عدم ورود الشهادة بغير لفظ أشهد - على التسليم به - لا يمنع أداءها بغيرها. والأصل الجواز.

الجزء الرابع: الأمثلة:

من أمثلة ما تؤدى به الشهادة من الألفاظ غير لفظ أشهد ما يلي:

1 -

رأيت فلانا يعمل كذا.

2 -

سمعت فلانا يقول كذا.

3 -

أقر عندي فلان لفلان بكذا.

4 -

أشهدني فلان أنه مدين لفلان بكذا.

ص: 31

5 -

قال لي فلان: أنه قد طلق زوجته.

6 -

أشهدني فلان أنه قد راجع زوجته.

الأمر الرابع: توقف الأداء على الطلب:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة.

2 -

إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة.

الجانب الأول: إذا كان المشهود له يعلم الشهادة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة فلا ينبغي أداؤها من غير طلب.

الجزئية الثانية: الدليل:

الدليل على منع الشهادة قبل الطلب حديث: (خيركم قَرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون)(1).

الجزئية الثالثة: التوجيه:

وجه منع أداء الشهادة من غير طلب إذا كان المشهود له يعلمها ما يأتي:

1 -

أن الشهادة حق للمشهود له فلا تستوفى من غير طلبه.

(1) صحيح البخاري: كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (65).

ص: 32

2 -

أن أداء الشهادة من غير طلب يحدث الشك في قصد الضرر للمشهود عليه أو نفع المشهود له فلا تقبل.

الجزء الثاني: القبول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

القبول.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: القبول:

إذا كان المشهود له يعلم الشهادة لم تقبل من غير طلب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم قبول الشهادة المعلومة إذا لم تطلب: ما تقدم في توجيه منع التقديم.

الجانب الثاني: إذا كان المشهود له لا يعلم الشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثال الشهادة التي لا يعلمها المشهود له.

2 -

أداء الشهادة.

الجزء الأول: المثال:

من أمثلة الشهادة التي لا يعلمها المشهود له ما يأتي:

1 -

أن يسمع الشاهد المشهود عليه يُقر بالحق والمشهود له لا يعلم.

2 -

أن يشهد المشهود عليه الشاهد ثم ينكر أو يموت وتقام الدعوى على ورثته.

الجزء الثاني: أداء الشهادة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان المشهود له بحاجة إليها.

2 -

إذا لم يكن المشهود له بحاجة إليها.

ص: 33

الجزئية الأولى: إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

مثال الحاجة.

2 -

الأداء.

الفقرة الأولى: مثال الحاجة:

مثال حاجة المشهود له إلى الشهادة ما يأتي:

1 -

ألا يكون عنده غيرها.

2 -

ألا يكمل، نصاب الشهادة من غيرها.

الفقرة الثانية: الأداء:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حكم الأداء.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الشيء الأول: الأداء:

إذا كان المشهود له بحاجة إلى الشهادة التي لم يعلمها استحب إعلامه بها، فإن طلبها وجب أداؤها.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على استحباب أداء الشهادة التي لم يعلم بها المشهود له قبلها طلبها حديث: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)(1).

الشيء الثالث: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

(1) صحيح مسلم كتاب الأقضية، باب خير الشهود، 1719).

ص: 34

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه الوجوب.

النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) فإن هذا منه.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)(2)

النقطة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.

الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الشهادة متعينة.

2 -

إذا لم تكن الشهادة متعينة.

الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الأخذ:

إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.

(1) سورة البقرة، الآية:[282].

(2)

سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم 946.

ص: 35

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:

وفيها جزءان هما:

1 -

إذا كان للشاهد كفاية.

2 -

إذا لم يكن للشاهد كفاية.

الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ.

إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.

الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأخذ.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأخذ:

إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:

1 -

أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

ص: 36