الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع شروط صحة الإقرار
وفيه ستة مطالب هي:
1 -
التكليف.
2 -
الاختيار.
3 -
انتفاء الحجر.
4 -
ملك المقر لما يقر به أو الإذن له فيه.
5 -
انتفاء المانع من صدق الإقرار.
6 -
عدم التهمة.
المطلب الأول التكليف
وفيه مسألتان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
التكليف شرط لصحة الإقرار لا يقبل بدونه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف لصحة الإقرار ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق)(1).
2 -
أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
من دون البلوغ.
2 -
زائل العقل.
الفرع الأول: من دون البلوغ:
وفيه أمران هما:
1 -
من دون التمييز.
2 -
المميز.
الأمر الأول: من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف:
ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.
الأمر الثاني: التمييز:
وفيه جانبان هما:
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.
1 -
المأذون.
2 -
غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: محل الخروج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
ما يخرج.
2 -
ما لا يخرج.
الجزئية الأولى: ما يخرج:
الذي يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف ما لم يؤذن له فيه، فلا تصح إقراراته فيه.
الجزئية الثانية: ما لا يخرج:
الذي لا يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف: المأذون فيه، فتصح إقراراته فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الخروج.
2 -
توجيه عدم الخروج.
الجزئية الأولى: توجيه الخروج:
وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح التصرف فيه فلا يصح الإقرار فيه.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الخروج:
وجه عدم خروج إقرارات المميز بشرط التكليف فيما أذن له فيه: ما تقدم من أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا كان التصرف مقبولاً، كان الإقرار مقبولاً، والتصرف في المأذون فيه مقبول، فيكون الإقرار فيه مقبولاً.
الجانب الثاني: المميز غير المأذون:
وفيه جزءان هما:
1 -
الخروج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
إقرارات المميز غير المأذون خارجة بشرط التكليف من القبول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه خروج إقرارات المميز غير المأذون بشرط التكليف من القبول ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والصغير حتى يبلغ).
2 -
أن غير المأذون لا يصح تصرفه فلا يصح إقراره كما تقدم.
الفرع الثاني: فاقد العقل:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة فاقد العقل.
2 -
توجيه الخروج.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة زائل العقل ما يأتي:
1 -
المجنون.
2 -
المعتوه.
3 -
السكران.
4 -
النائم.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.