الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
المغمى عليه.
6 -
المُخَدَّر.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي:
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة)(1) وفيه (والمجنون حتى يفيق).
2 -
أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
المطلب الثاني الاختيار
وفيه مسألتان هما:
1 -
معنى الاختيار.
2 -
ما يخرج بشرط الاختيار.
المسألة الأولى: معنى الاختيار:
الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.
المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
حالة الخروج.
3 -
حالة عدم الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
توجيه الخروج.
(1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.
2 -
حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(2).
الفرع الثاني: حالة الخروج:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حالة الخروج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
(1) سورة النحل [106].
(2)
سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 2043.